سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤

٢. وفي لفظ آخر: كنّا نصلّي مع النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض، بسط ثوبه.
٣. وفي لفظ ثالث: كنّا إذا صلّينا مع النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود. [١] وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد تكشف عن حقيقة بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضاً. وذلك لأنّ رواية أنس نصّ في اختصاص الجواز بحالة الضرورة، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات، وإليك بعض ما روي في هذا المجال:
١. عبد اللّه بن محرز عن أبي هريرة: كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي على كور عمامته. [٢]


[١] صحيح البخاري: ١٠١/ ١؛ صحيح مسلم: ١٠٩/ ٢؛ مسند أحمد: ١٠٠/ ١؛ السنن الكبرى: ١٠٦/ ٢.
[٢] كنز العمال: ١٣٠/ ٨ برقم ٢٢٢٣٨.