سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧
تبريد الحصى للسجود عليها
٢. عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: كنت أُصلّي مع النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر، ف آخذ قبضة من الحصى، فأجعلها في كفّي ثمّ أُحوّلها إلى الكف الأُخرى حتى تبرد ثمّ أضعها لجبيني، حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ. [١] وعلّق عليه البيهقي بقوله: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود. [٢] ونقول: ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلًا أم منفصلًا جائزاً، لكان أسهل من تبريد الحصى، ولأمكن حمل منديل أو سجّادة أو ما شابه للسجود عليه.
[١] مسند أحمد: ٣٢٧/ ٣ من حديث جابر؛ سنن البيهقي: ٤٣٩/ ١ باب ما روي في التعجيل بها في شدّة الحرّ.
[٢] سنن البيهقي: ١٠٥/ ٢.