سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧

قال الراوي: قلنا ما البردي، قال: الحصير. [١] وفي لفظ انّه كان يصلّي على الحصر ويسجد على الأرض.
٥. كان عمر بن عبدالعزيز لا يكتفي بالخمرة بل يضع عليها التراب ويسجد عليه. [٢] ٦. كان عروة بن الزبير يكره الصلاة على شي دون الأرض. [٣] ٧. كتب علي بن عبد اللّه بن عباس إلى «زرين» ان ابعث إلىّ بلوح من أحجار المروة عليه أسجد. [٤]***
والحاصل انّ التذلل والخضوع في مقابل عظمة اللّه سبحانه يتحقّق بأفضل مجاليه بوضع الجبهة والأنف على التراب والطين، قائلًا: أين التراب ورب الأرباب وأنّه التراب سواسية ولا تجد ذلك في السجود على المصنوعات وللعّلامة الأميني كلمة قيمة وإليك نصّها:


[١] المصنف لعبد الرزاق: ٩٧٣/ ١.
[٢] فتح الباري: ٤١٠/ ١.
[٣] فتح الباري: ٤١٠/ ١.
[٤] أخبار مكة للازرقي.