سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١
على [١] الخمرة.
٧. عن عبد اللّه بن عمر: كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي على الخُمر. [٢] وقد اعترض علىّ بعض المرشدين في المسجد الحرام لمّا رأى التزامي بالسجود على الحصير، وسألني عن وجهه فقلت له: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلّي على الحصير، فقال: إنّ صلاة النبي على الحصر والبواري لا يلازم السجود عليهما إذ يمكن أن يصلّي على الحصير ويسجد على شي آخر.
فقلت له: إنّ التفريق بين الأمرين لا يقبله الذوق السليم فانّ قوله: يصلّي على الحصير بمعنى انّه يصلّي عليه في عامة حالات الصلاة من القيام والركوع والسجود لا انّه يضع قدميه على الحصير أو ركبتيه ويديه عليه ويضع جبهته على شي آخر.
[١] المصدر نفسه: ٣٧٧.
[٢] المصدر نفسه: ٩٢/ ٢ و ٩٨.