سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣
الحجر. [١] ٣. روي عن عايشة: ما رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) متقياً وجهه بشي». [٢] قال ابن حجر: وفي الحديث إشارة إلى انّ مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لانّه علق بعدم الاستطاعة. [٣] وهذا الحديث يعرب عن جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم جوازه في حال الاختيار، وهذا هو المروي عن أئمّة أهل البيت.
فعن عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد اللّه أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره انّ أُصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس. [٤]
[١] السنن للبيهقي: ١٠٢/ ٢.
[٢] المصنف: ٣٩٧/ ١ و كنزالعمال: ٢١٢/ ٤.
[٣] فتح الباري: ٤١٤/ ١.
[٤] الوسائل: ٣، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ١.