سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩
عبد اللّه عن السجود على كور العمامة فقال: لا يسجد على كورها ولكن يحسر [١] العمامة. وهو مذهب الشافعي.
لما روى خباب قال: شكونا إلى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكِّنا إلى أن قال: و عن علي) (رضي الله عنه) قال: إذا كان أحدكم يصلّي فليحسر العمامة عن جبهته، رواه البيهقي. [٢] ٢. وفي «الوجيز»: يجب كشف الجبهة في السجود لما روي عن خباب، قال: شكونا إلى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكّنا، أي لم يزل شكوانا.
وقال في شرحه: ولا يجب كشف الجميع من (الجبهة) بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع، ويجب أن يكون المكشوف من الموضوع على الأرض، فلو كشف شيئاً ووضع غيره لم يجز، وإنّما يحصل الكشف إذا لم يكن بينه و بين موضع السجود حائل متصل به يرتفع
[١] في المصدر: يحصر (بالصاد).
[٢] الشرح الكبير على متن الخرقي: ٥٥٧/ ٥٥٨١ على هامش المغني.