سلسلة المسائل الفقهية
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥
ثلاث آيات ونصف، وهي من قوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) إلى قوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) و للعبد ثلاث آيات و نصف وهي من قوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) إلى آخر السورة.
أمّا إذا جعلنا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» آية من الفاتحة حصل للّه أربع آيات ونصف وللعبد آيتان [١] ونصف، وذلك يبطل التنصيف المذكور. [٢] يلاحظ عليه أوّلًا: بأنّه معارض بخبر ابن عباس مرفوعاً وفيه: قسّمت الصلاة بيني و بين عبدي، فإذا قال العبد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، قال اللّه تعالى: دعاني عبدي إلى آخر الحديث، وقد اشتملت الرواية على البسملة وليست في مرفوعة ابن عباس كلمة نصفين، والتقسيم لا يستدعي المساواة من حيث العدد.
قال الرازي: إنّ لفظ النصف كما يحتمل النصف في
[١] كذا في المصدر والصحيح: ثلاث.
[٢] التفسير الكبير: ٢٠١/ ١.