سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥

مشروع، أو بدعة حدثت بعد النبي لما استحسنه بعض الناس من إقراره في الأذان، سواء أكان هو التثويب فقط أو عمَّ مطلق الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذان، بهذا اللفظ أو بغيره؟
فنقول: التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الأذان، وأُخرى في غيرها، أمّا الأوّل فقد ورد في ما يلي:
١. ما رواه ابن ماجة (الرواية الرابعة) وقد عرفت نصَّ الشوكاني على ضعفها. [١] ٢. ما رواه الإمام أحمد: وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه: محمد بن إسحاق، وعبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه. [٢] ٣. ما رواه ابن سعد في طبقاته: وفي سنده: مسلم‌


[١] لاحظ الرواية الرابعة ص ٢٥ وكلمة الشوكاني ص ٣٩ من هذه الرسالة.
[٢] لاحظ ما نقلناه عن الإمام أحمد، بعد أحاديث السنن ص ٤١.