سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠

إنّه أيضاً رأى نفس تلك الرؤيا ولم ينقلها إليه استحياءً.
٣. إنّ المبدأ لتشريع الأذان، هو نفس عمر بن الخطاب، لا رؤياه، لأنّه هو الذي اقترح النداء بالصلاة الذي هو عبارة أُخرى عن الأذان.
روى الترمذي في سننه وقال: كان المسلمون حين قدموا المدينة ... إلى أن قال: وقال بعضهم: اتّخذوا قرناً مثل قرن اليهود، قال: فقال عمر بن الخطاب: أوَلا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بلال قم فناد بالصلاة، أي الأذان. [١] ورواه النسائي [٢] والبيهقي [٣] في سننهما.
نعم فسّر ابن حجر النداء بالصلاة ب «الصلاة جامعة» [٤] ولا دليل على هذا التفسير.


[١] الترمذي: السنن: ٣٦٢/ ١ رقم ١٩٠، النسائي: السنن: ٣/ ٢، البيهقي: السنن: ٣٨٩/ ١ في باب بدء الأذان الحديث الأوّل.
[٢] الترمذي: السنن: ٣٦٢/ ١ رقم ١٩٠، النسائي: السنن: ٣/ ٢، البيهقي: السنن: ٣٨٩/ ١ في باب بدء الأذان الحديث الأوّل.
[٣] الترمذي: السنن: ٣٦٢/ ١ رقم ١٩٠، النسائي: السنن: ٣/ ٢، البيهقي: السنن: ٣٨٩/ ١ في باب بدء الأذان الحديث الأوّل.
[٤] السيرة الحلبية: ٢٩٧/ ٢.