٢٩٧ - وبه حدثنا يوسف قال: حدثنا عمرو بن حمران، عن سعيد، عن قتادة قال:
سهم ذوي القربى طعمة كانت لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
٢٩٨ - وحدثنا يوسف، قال: حدثنا حجاج [بن المنهال] قال:
حدثنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس [بن يزيد] الأيلي (١) عن الزهري، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس وسئل عن سهم ذوي القربى؟ فقال: هو لقربي رسول الله قسمه لهم رسول الله بينهم (٣).
شواهد التنزيل
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
(١) هذا هو الصواب المذكور في النسخة اليمنية غير أن ما ين المعقوفات زيادة توضيحية منا، وفي النسخة الكرمانية: " يوسف بن حجاج... يونس الآملي... " وليعلم أن حجاج بن المنهال ويونس بن يزيد الأيلي كلاهما من رجال صحاح أهل السنة ومترجمان في كتاب تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ٦٠٦ وفي ج ١١، ص ٤٥٠.
(٢) وقال مسلم - في باب النساء الغازيات من صحيحه: ج ٥ ص ١٩٧ -: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز:
إن نجسة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال: هل كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهم بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟
وإنا كنا نقول: هو لنا فأبي علينا قومنا ذاك!!
وقد لخصنا متن الحديث وذكرنا منه ما يمس بمقامنا، ورواه بعده أيضا بطرق خمسة.
ورواه أيضا أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن عباس من مسنده بعدة طرق تحت الرقم:
١٩٦٧، و ٢٢٣٥ و ٢٨١٢ و ٢٩٤٣ و ٣٢٩٩ في ج ١، ص ٢٤٨، و ٢٩٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠ من ط ١، وأما الطبعة الثانية فراجع الأحاديث فيها تحت الأرقام المذكورة.
وقد أشار محقق كتاب المسند في تعليق الحديث: (١٩٦٧) في ج ٣ ص ٢٩٧ ط ٢، أن إسناد الحديث صحيح وأنه رواه مسلم في [صحيحه]: ج ٢، ص ٧٧ بأسانيد متعددة عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس.
وروى بعضه النسائي [في سننه]: ج ٢ ص ٧٧، والبيهقي [في السنن الكبرى]: ج ٦ ص ٣٣٢ و ٣٤٤ و ٣٤٥.
ورواه أيضا الطبري في تفسير الآية الكريمة من تفسيره: ج ١٠ / ٥ قال:
حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء:
عن ابن عباس أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى [كذا] فكتب إليه كتابا: نزعم أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا.
وقال الطبرسي في تفسير الآية الكريمة من مجمع البيان: وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس، فكتب إليه ابن عباس: أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا.
وقد رواه أيضا بطرق أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام: (٢٢٤) في الحديث: (٨٥١) وما بعده من كتاب الأموال ص ٤١٧ ط دار الفكر ببيروت قال:
حدثنا حجاج، عن أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس:
أن اكتب إلي: من ذوو القربى؟ واكتب إلي هل كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يسهم للمرأة والمملوك إذا حضرا البأس؟ واكتب إلي هل كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يقتل الصبيان؟
قال: فدعا ابن عباس يزيد بن هرمز فكتب [جواب نجدة الخارجي الحروري]: " من عبد الله بن عباس إلى نجدة بن عويمر أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وكنا نقول: إنا نحن بنو هاشم هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: [هم] قريش كلها...
قال: وحدثنا محمد بن كثير، عن زائدة بن قدامة عن الأعمش عن المختار بن صيفي:
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم؟
وعن قتل الولدان؟ وعن المملوك هل له نصيب من الفئ؟ وعن النساء هل في كن يحضرن القتال؟ وعن الخمس لمن هو؟ [فكتب إليه ابن عباس أجوبة أسئلته إلى أن قال:] وأما الخمس فنقول: إنه لنا، ويقول قومنا: إنه ليس لنا!!
قال: [و] حدثنا حجاج، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب [قال]:
إن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى؟ فكتب إليه: إنه لنا، وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيامانا ويخدم منه عائلنا فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله وأبى ذلك علينا. قال ابن هرمز: أنا كتبت ذلك الكتاب من ابن عباس إلى نجدة.
قال: [و] حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد أن ابن عباس قال:
كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا، فرغبنا عن ذلك وقلنا: حق ذوي القربى خمس الخمس. فقال عمر: إنما جعل الله الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشد فاقة. قال: فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس. ورواه أيضا ابن أبي شيبة في عنوان: " سهم ذوي القربى " من كتاب الجهاد تحت الرقم: (١٥٢٩٦) من المصنف: ج ١٢، ص ٤٧١ ط الهند، قال:
حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هاشم بن بريد قال: حدثني حسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله: عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمته حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك. قال: ففعل ذلك قال: فولانيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقسمته حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر حتى كان آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقال:
هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه. فقلت: يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرد عليهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا، فلقيت؟ العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يد علينا أبدا إلى يوم القيامة. [قال:] وكان [العباس] رجلا داهيا.
وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم (١٥٢٩٧) من المصنف ١٢ / ٤٧١ قال:
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي:
عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فكتب [ابن] عباس إليه]: كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فهو لنا. [ثم] قال: إن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جميعا فأبي أن يفعل فتركناه عليه.
وقريبا رواه مه أيضا عبد الرزاق أن في كتاب الجهاد تحت الرقم: (٩٤٨٠) من كتاب المصنف: ج ٥ ص ٢٣٨ قال:
[و] عن معمر عن الزهري أن ابن عباس سئل سهم ذي القربى؟ قال: كان لنا فمنعناه قومنا!!
فدعانا عمر فقال: ينكح فيه أياما كم ويعطى فيه غارمكم. فأبينا [عليه] فأبى عمر.
ورواه محقق الكتاب في تعليقه عن الطحاوي [في كتاب مشكل الآثار] ج ٢ ص ٣٦ من طريق مالك عن الزهري عن يزيد بن هرمز.
أقول، ورواه أيضا البيهقي في كتاب السنن الكبرى: ج ٦ ص ٣٤٤.
ورواه محقق مصنف ابن أبي شيبة في تعليقه عليه عن عبد الرزاق وعن السوطي في الدر المنثور: ج ٣ ص ٢٣٨ من طريق ابن أبي شيبة وابن المنذر.
وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم: (١٥٣٠١) من المصنف: ج ١٢، ص ٤٧٢ قال: حدثنا وكيع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم فأبي ذلك علينا قومنا.
ورواه محقق الكتاب عن الطبري من طريق عبد الله بن نافع عن أبي معشر.
وعن أبي عبيد في كتاب الأموال ص ٣٣٢ من طريق حجاج عن أبي معشر. ثم قال: وأورده السيوطي في الدر المنثور: ج ٣ ص ١٨٦، من طريق ابن أبي شيبة وغيره.
(٢) وقال مسلم - في باب النساء الغازيات من صحيحه: ج ٥ ص ١٩٧ -: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز:
إن نجسة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال: هل كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهم بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟
وإنا كنا نقول: هو لنا فأبي علينا قومنا ذاك!!
وقد لخصنا متن الحديث وذكرنا منه ما يمس بمقامنا، ورواه بعده أيضا بطرق خمسة.
ورواه أيضا أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن عباس من مسنده بعدة طرق تحت الرقم:
١٩٦٧، و ٢٢٣٥ و ٢٨١٢ و ٢٩٤٣ و ٣٢٩٩ في ج ١، ص ٢٤٨، و ٢٩٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠ من ط ١، وأما الطبعة الثانية فراجع الأحاديث فيها تحت الأرقام المذكورة.
وقد أشار محقق كتاب المسند في تعليق الحديث: (١٩٦٧) في ج ٣ ص ٢٩٧ ط ٢، أن إسناد الحديث صحيح وأنه رواه مسلم في [صحيحه]: ج ٢، ص ٧٧ بأسانيد متعددة عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس.
وروى بعضه النسائي [في سننه]: ج ٢ ص ٧٧، والبيهقي [في السنن الكبرى]: ج ٦ ص ٣٣٢ و ٣٤٤ و ٣٤٥.
ورواه أيضا الطبري في تفسير الآية الكريمة من تفسيره: ج ١٠ / ٥ قال:
حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء:
عن ابن عباس أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى [كذا] فكتب إليه كتابا: نزعم أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا.
وقال الطبرسي في تفسير الآية الكريمة من مجمع البيان: وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس، فكتب إليه ابن عباس: أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا.
وقد رواه أيضا بطرق أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام: (٢٢٤) في الحديث: (٨٥١) وما بعده من كتاب الأموال ص ٤١٧ ط دار الفكر ببيروت قال:
حدثنا حجاج، عن أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس:
أن اكتب إلي: من ذوو القربى؟ واكتب إلي هل كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يسهم للمرأة والمملوك إذا حضرا البأس؟ واكتب إلي هل كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يقتل الصبيان؟
قال: فدعا ابن عباس يزيد بن هرمز فكتب [جواب نجدة الخارجي الحروري]: " من عبد الله بن عباس إلى نجدة بن عويمر أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وكنا نقول: إنا نحن بنو هاشم هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: [هم] قريش كلها...
قال: وحدثنا محمد بن كثير، عن زائدة بن قدامة عن الأعمش عن المختار بن صيفي:
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم؟
وعن قتل الولدان؟ وعن المملوك هل له نصيب من الفئ؟ وعن النساء هل في كن يحضرن القتال؟ وعن الخمس لمن هو؟ [فكتب إليه ابن عباس أجوبة أسئلته إلى أن قال:] وأما الخمس فنقول: إنه لنا، ويقول قومنا: إنه ليس لنا!!
قال: [و] حدثنا حجاج، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب [قال]:
إن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى؟ فكتب إليه: إنه لنا، وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيامانا ويخدم منه عائلنا فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله وأبى ذلك علينا. قال ابن هرمز: أنا كتبت ذلك الكتاب من ابن عباس إلى نجدة.
قال: [و] حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد أن ابن عباس قال:
كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا، فرغبنا عن ذلك وقلنا: حق ذوي القربى خمس الخمس. فقال عمر: إنما جعل الله الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشد فاقة. قال: فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس. ورواه أيضا ابن أبي شيبة في عنوان: " سهم ذوي القربى " من كتاب الجهاد تحت الرقم: (١٥٢٩٦) من المصنف: ج ١٢، ص ٤٧١ ط الهند، قال:
حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هاشم بن بريد قال: حدثني حسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله: عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمته حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك. قال: ففعل ذلك قال: فولانيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقسمته حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر حتى كان آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقال:
هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه. فقلت: يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرد عليهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا، فلقيت؟ العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يد علينا أبدا إلى يوم القيامة. [قال:] وكان [العباس] رجلا داهيا.
وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم (١٥٢٩٧) من المصنف ١٢ / ٤٧١ قال:
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي:
عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فكتب [ابن] عباس إليه]: كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فهو لنا. [ثم] قال: إن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جميعا فأبي أن يفعل فتركناه عليه.
وقريبا رواه مه أيضا عبد الرزاق أن في كتاب الجهاد تحت الرقم: (٩٤٨٠) من كتاب المصنف: ج ٥ ص ٢٣٨ قال:
[و] عن معمر عن الزهري أن ابن عباس سئل سهم ذي القربى؟ قال: كان لنا فمنعناه قومنا!!
فدعانا عمر فقال: ينكح فيه أياما كم ويعطى فيه غارمكم. فأبينا [عليه] فأبى عمر.
ورواه محقق الكتاب في تعليقه عن الطحاوي [في كتاب مشكل الآثار] ج ٢ ص ٣٦ من طريق مالك عن الزهري عن يزيد بن هرمز.
أقول، ورواه أيضا البيهقي في كتاب السنن الكبرى: ج ٦ ص ٣٤٤.
ورواه محقق مصنف ابن أبي شيبة في تعليقه عليه عن عبد الرزاق وعن السوطي في الدر المنثور: ج ٣ ص ٢٣٨ من طريق ابن أبي شيبة وابن المنذر.
وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم: (١٥٣٠١) من المصنف: ج ١٢، ص ٤٧٢ قال: حدثنا وكيع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم فأبي ذلك علينا قومنا.
ورواه محقق الكتاب عن الطبري من طريق عبد الله بن نافع عن أبي معشر.
وعن أبي عبيد في كتاب الأموال ص ٣٣٢ من طريق حجاج عن أبي معشر. ثم قال: وأورده السيوطي في الدر المنثور: ج ٣ ص ١٨٦، من طريق ابن أبي شيبة وغيره.
(٢٨٩)