الدراية في تخريج أحاديث الهداية
(١)
مقدمة الناشر صاحب التعليق
٢ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٩ ص
(٣)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٤)
فصل في المضمضة والاستنشاق
١٨ ص
(٥)
فصل في الترتيب والموالاة
٢٧ ص
(٦)
الوضوء من مس الذكر
٣٦ ص
(٧)
عدم الوضوء من مس الذكر
٤٠ ص
(٨)
أحاديث لمس المرأة
٤٢ ص
(٩)
فصل في الغسل
٤٥ ص
(١٠)
باب الماء الذي تجوز به الطهارة
٥١ ص
(١١)
فصل في طهارة المستعمل وطهوريته
٥٣ ص
(١٢)
باب التيمم
٦٦ ص
(١٣)
فصل في ذكر أحاديث التيمم
٦٨ ص
(١٤)
باب المسح على الخفين
٦٩ ص
(١٥)
باب الحيض
٨٣ ص
(١٦)
باب الأنجاس
٨٩ ص
(١٧)
أحاديث في بول الصبي
٩٢ ص
(١٨)
فصل في الاستنجاء
٩٣ ص
(١٩)
كتاب الصلاة
٩٧ ص
(٢٠)
فصل في الأوقات المكروهة
١٠٦ ص
(٢١)
باب الأذان
١٠٩ ص
(٢٢)
ذكر آداب الأذان
١٢٠ ص
(٢٣)
باب شروط الصلاة
١٢١ ص
(٢٤)
باب صفة الصلاة
١٢٥ ص
(٢٥)
فصل في البسملة
١٣٠ ص
(٢٦)
من أحاديث الجهر
١٣٢ ص
(٢٧)
ومن الآثار في الجهر
١٣٤ ص
(٢٨)
فصل في القراءة
١٥٩ ص
(٢٩)
باب الإمامة
١٦٥ ص
(٣٠)
أحاديث وجوب الجماعة
١٦٥ ص
(٣١)
صحة صلاة المنفرد
١٦٦ ص
(٣٢)
في أحاديث جواز صلاة المنفرد خلف الصف
١٧١ ص
(٣٣)
باب الحدث في الصلاة
١٧٣ ص
(٣٤)
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
١٧٤ ص
(٣٥)
فصل في أشياء يرخص فيها في الصلاة
١٨٦ ص
(٣٦)
باب صلاة الوتر
١٨٧ ص
(٣٧)
أدلة عدم وجوب الوتر
١٩٠ ص
(٣٨)
ومن الآثار في الوتر بثلاث
١٩١ ص
(٣٩)
باب النوافل
١٩٦ ص
(٤٠)
فصل في القراءة
٢٠٠ ص
(٤١)
فصل في قيام رمضان
٢٠٢ ص
(٤٢)
باب إدراك الفريضة
٢٠٣ ص
(٤٣)
باب قضاء الفوائت
٢٠٤ ص
(٤٤)
باب سجود السهو
٢٠٥ ص
(٤٥)
باب صلاة المريض
٢٠٨ ص
(٤٦)
باب سجود التلاوة
٢٠٩ ص
(٤٧)
باب صلاة المسافر
٢١٠ ص
(٤٨)
وجوب القصر
٢١٢ ص
(٤٩)
ذكر الجمع بين الصلاتين
٢١٣ ص
(٥٠)
باب الجمعة
٢١٣ ص
(٥١)
ذكر العدد في الجمعة
٢١٤ ص
(٥٢)
ذكر سنة الجمعة
٢١٦ ص
(٥٣)
باب صلاة العيدين
٢١٧ ص
(٥٤)
أحاديث في صلاة العيدين
٢١٩ ص
(٥٥)
فصل في تكبيرات التشريق
٢٢١ ص
(٥٦)
باب صلاة الكسوف
٢٢٢ ص
(٥٧)
فائدة في خسوف القمر
٢٢٣ ص
(٥٨)
باب الاستسقاء
٢٢٤ ص
(٥٩)
باب صلاة الخوف
٢٢٦ ص
(٦٠)
باب الجنائز
٢٢٧ ص
(٦١)
فصل في غسل الميت
٢٢٨ ص
(٦٢)
فصل في التكفين
٢٢٩ ص
(٦٣)
فصل في الصلاة على الميت
٢٣١ ص
(٦٤)
في رفع اليدين في الصلاة على الميت
٢٣٥ ص
(٦٥)
فصل في حمل الجنازة
٢٣٥ ص
(٦٦)
في المشي وراء الجنازة
٢٣٨ ص
(٦٧)
فصل في الدفن
٢٣٨ ص
(٦٨)
في الدفن في الليل
٢٤١ ص
(٦٩)
حكم الشهيد
٢٤١ ص
(٧٠)
طرق الصلاة على حمزة
٢٤٢ ص
(٧١)
باب الصلاة في الكعبة
٢٤٤ ص
(٧٢)
الصلاة في المقبرة والحمام
٢٤٥ ص
(٧٣)
الصلاة الأرض المغصوبة
٢٤٦ ص
(٧٤)
الصلاة بين السواري
٢٤٦ ص
(٧٥)
كتاب الزكاة
٢٤٧ ص
(٧٦)
فصل في الإبل
٢٤٩ ص
(٧٧)
فصل في البقر
٢٥٠ ص
(٧٨)
فصل في الغنم
٢٥٢ ص
(٧٩)
فصل في الخيل
٢٥٣ ص
(٨٠)
باب زكاة المال
٢٥٦ ص
(٨١)
فصل في الفضة
٢٥٦ ص
(٨٢)
فصل في الذهب
٢٥٧ ص
(٨٣)
فصل في الحلى
٢٥٨ ص
(٨٤)
فصل في العروض
٢٥٩ ص
(٨٥)
باب فيمن يمر على العاشر
٢٦٠ ص
(٨٦)
فصل في المعدن والركاز
٢٦٠ ص
(٨٧)
فصل في الزرع والثمار
٢٦١ ص
(٨٨)
باب من يجوز دفع الصدقة إليه
٢٦٤ ص
(٨٩)
باب صدقة الفطر
٢٦٨ ص
(٩٠)
فصل في مقدار الواجب ووقته
٢٦٩ ص
(٩١)
الأحاديث الوارد فيها ذكر القمح
٢٧٠ ص
(٩٢)
كتاب الصوم
٢٧٤ ص
(٩٣)
باب ما يوجب القضاء والكفارة
٢٧٧ ص
(٩٤)
فصل في الاكتحال للصائم
٢٨٠ ص
(٩٥)
حديث أفطر الحاجم والمحجوم
٢٨٤ ص
(٩٦)
معارضة حديث أفطر الحاجم
٢٨٥ ص
(٩٧)
باب الاعتكاف
٢٨٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص

الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٢٦٢ - فصل في الزرع والثمار

منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وهذا مرسل قوي الإسناد وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي لعمر نحوه وللشافعي وأبي عبيد والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه في كنز وجده رجل إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو فيق قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس ورواته ثقات.
وروى ابن المنذر عن أبي قيس عن هذيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني وجد كنزا فيه كذا وكذا من المال فقل أراه ركاز مال عادي فاد خمسة في بيت المال ولك ما بقي وروى سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حممة قال سقطت على جرة من دير بالكوفة فيها ورق فأتى بها عليا فقال اقسمها أخماسا فخذ منها أربعة ودع واحد.
٣٣٦ - حديث لا خمس في الحجر أخرجه ابن عدي من رواية عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا زكاة في حجر وعمر ضعيف وتابعه العزرمي عن عمرو وهو أضعف منه وروى ابن أبي شيبة عن عكرمة ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة موقوف.
قوله روى عن عمر أنه اخذ الخمس من العنبر لم أجده عن عمر بن الخطاب وإنما جاء عن عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق وروى أبو عبيد بإسناد ضعيف عن يعلى بن أمية أن عمر كتب إليه أن خذ من العنبر العشر.
وفي الباب عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد كان عاملا بعدن فسأله عن العشر فقال إن كان فيه شيء فالخمس أخرجه الشافعي.
فصل في الزروع والثمار ٣٣٧ - حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه من حديث أبي سعيد وفي لفظ لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وله عن جابر ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة ولأحمد من حديث أبي هريرة ولا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق.
(٢٦٢)