فتوح البلدان - البلاذري - الصفحة ٦٧
الصدقة من قليله (ص ٥٦) وكثيره. وقال يعقوب إذا وضع بالأرض فبلغت مكيلته خمسة أوسق ففيه الزكاة، العشر أو نصف العشر. وهو قول سفيان بن سعيد الثوري، والوسق ستون صاعا.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ذئب: السنة أن تؤخذ منه الزكاة على الخرص كما يؤخذ التمر من النخل.
١٨١ - حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف كتب إليه: ان أصحاب العسل لا يرفعون إلينا ما كانوا يرفعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كل عشرة زقاق زق. فكتب إليه عمر: إن فعلوا فاحموا لهم أوديتهم وإلا فلا تحموها.
١٨٢ - حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن أبيه عن جده، عن عمر أنه جعل في العسل العشر.
١٨٣ - حدثنا داود بن عبد الحميد قاضي الرقة عن مروان بن شجاع عن خصيف، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله على مكة والطائف: إن في الخلايا صدقة فخذوها منها. قال: والخلايا الكوائر.
١٨٤ - وقال الواقدي: وروى عن ابن عمر أنه قال: ليس في الخلايا صدقة.