شرح نهج البلاغة
(١)
223 - من كلام له عليه السلام في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
٣ ص
(٢)
نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه
٦ ص
(٣)
خطب عمر الطوال
١٠٨ ص
(٤)
عود إلى ذكر سيرته وأخباره
١١٢ ص
(٥)
نبذ من كلام عمر
١١٦ ص
(٦)
أخبار عمر مع عمرو بن معد يكرب
١١٨ ص
(٧)
فصل فيما نقل عن عمر من الكلمات الغريبة
١٢٠ ص
(٨)
ذكر الأحاديث الواردة في فضل عمر
١٧٧ ص
(٩)
ذكر ما ورد من الخبر عن إسلام عمر
١٨٢ ص
(١٠)
تاريخ موت والأخبار الواردة بذلك
١٨٤ ص
(١١)
فصل في ذكر ما طعن به على عمر والجواب عنه
١٩٥ ص
(١٢)
الطعن الأول: ما ذكروا عنه من قوله عندما علم بموت الرسول عليه السلام، والجواب عن ذلك
١٩٥ ص
(١٣)
الطعن الثاني: ما ذكروا من أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ، والجواب عن ذلك
٢٠٢ ص
(١٤)
الطعن الثالث: ما ذكروا من خبر المجنونة التي أمر برجمها، والجواب عن ذلك
٢٠٥ ص
(١٥)
الطعن الرابع. ما ذكروه من أنه منع من المغالاة في صدقات النساء، والجواب عن ذلك
٢٠٨ ص
(١٦)
الطعن الخامس: ما ذكروه أنه كان يعطى من بيت المال مالا يجوز، والجواب عن ذلك
٢١٠ ص
(١٧)
الطعن السادس: ما ذكروه أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة، والجواب عن ذلك
٢٢٧ ص
(١٨)
الطعن السابع: ما ذكروه أنه كان يتلون في الأحكام، والجواب عن ذلك
٢٤٦ ص
(١٩)
الطعن الثامن: ما ذكروه من قوله في المتعة، والجواب عن ذلك
٢٥١ ص
(٢٠)
الطعن التاسع: ما روى عنه في قصة الشورى، وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا، والجواب عن ذلك
٢٥٦ ص
(٢١)
الطعن العاشر: ما ذكروه من قولهم: إنه أبدع في الدين مالا يجوز، والجواب عن ذلك
٢٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص

شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢١١ - الطعن الخامس: ما ذكروه أنه كان يعطى من بيت المال مالا يجوز، والجواب عن ذلك

المال وللامام أن يدفع ذلك على قدر ما يراه وهذا الفعل قد فعله من قبله ومن بعده ولو كان منكرا لما استمر عليه أمير المؤمنين عليه السلام وقد ثبت استمراره عليه ولو كان ذلك طعنا لوجب - إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بيت المال شيئا - أن يكون في حكم الخائن وكل ذلك يبطل ما قالوه لان بيت المال إنما يراد لوضع الأموال في حقوقها ثم الاجتهاد وإلى المتولي للامر في الكثرة والقلة.
فأما أمر الخمس فمن باب الاجتهاد وقد اختلف الناس فيه فمنهم من جعله حقا لذوي القربى وسهما مفردا لهم على ما يقتضيه ظاهر الآية ومنهم من جعله حقا لهم من جهة الفقر وأجراهم مجرى غيرهم وإن كانوا قد خصوا بالذكر كما أجرى الأيتام - وإن خصوا بالذكر - مجرى غيرهم في أنهم يستحقون بالفقر والكلام في ذلك يطول فلم يخرج عمر بما حكم به عن طريقة الاجتهاد ومن قدح في ذلك فإنما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريقه الصحابة.
فأما اقتراضه من بيت المال فان صح فهو غير محظور بل ربما كان أحوط إذا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذي يمكنه منه الرد وقد ذكر الفقهاء ذلك وقال:
أكثرهم إن الاحتياط في مال الأيتام وغيرهم أن يجعل في ذمة الغنى المأمون لبعده عن الخطر ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه ومن بلغ في أمره أن يطعن على عمر بمثل هذه الأخبار - مع ما يعلم من سريرته وتشدده في ذات الله واحتياطه فيما يتصل بملك الله وتنزهه عنه حتى فعل بالصبي الذي أكل من تمر الصدقة واحدة ما فعل وحتى كان يرفع نفسه عن الامر الحقير ويتشدد على كل أحد حتى على ولده - فقد أبعد في القول.
اعترض المرتضى فقال: أما تفصيل الأزواج فإنه لا يجوز لأنه لا سبب فيهن
(٢١١)