ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
صلاة الليل وكيفيتها
٢ ص
(٣)
النوافل التي تسقط في السفر
٤ ص
(٤)
أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر
٥ ص
(٥)
في أن الفضل بن يونس واقفي
٦ ص
(٦)
علامات الزوال
٩ ص
(٧)
وقت المغرب
١٠ ص
(٨)
في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان
١٠ ص
(٩)
وقت العشاء
١١ ص
(١٠)
وقت الاضطرار
١٣ ص
(١١)
في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق
١٥ ص
(١٢)
أول وقت الصبح
١٦ ص
(١٣)
وقت نافلة الظهر
١٧ ص
(١٤)
المطلب الأول في الاستقبال
٣٢ ص
(١٥)
وجوب ستر العورة
٤٢ ص
(١٦)
فيما تجوز الصلاة فيه
٤٤ ص
(١٧)
فيما يكره الصلاة فيه
٤٨ ص
(١٨)
كراهة الصلاة في الفراء اليماني
٥٢ ص
(١٩)
فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين
٥٥ ص
(٢٠)
حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة
٥٥ ص
(٢١)
كيفية صلاة العاري
٥٥ ص
(٢٢)
وجوب ستر جميع البدن للمرأة
٥٦ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: في المكان
٥٧ ص
(٢٤)
حكم الصلاة في المغصوب
٥٧ ص
(٢٥)
حكم الصلاة في المكان النجس
٥٨ ص
(٢٦)
عدم جواز السجود الا على الأرض
٥٨ ص
(٢٧)
السجود على الجص
٦٠ ص
(٢٨)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٦١ ص
(٢٩)
كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل
٦٢ ص
(٣٠)
مواضع كراهة الصلاة
٦٣ ص
(٣١)
أفضلية الصلاة في المسجد
٦٥ ص
(٣٢)
بحث في الأذان والإقامة
٧٣ ص
(٣٣)
في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة
٨٣ ص
(٣٤)
كيفية الصلاة اليومية
٨٣ ص
(٣٥)
واجبات الصلاة
٨٤ ص
(٣٦)
الأول: القيام
٨٤ ص
(٣٧)
الثاني: النية
٨٨ ص
(٣٨)
الثالث: تكبيرة الاحرام
٩٠ ص
(٣٩)
الرابع: القراءة
٩٢ ص
(٤٠)
الخامس: الركوع
١٠٦ ص
(٤١)
السادس: السجود
١٠٩ ص
(٤٢)
السابع: التشهد
١١٢ ص
(٤٣)
مندوبات الصلاة
١١٤ ص
(٤٤)
الأول: التسليم
١١٦ ص
(٤٥)
الثاني: التوجه بسبع تكبيرات
١١٧ ص
(٤٦)
الثالث: القنوت
١١٨ ص
(٤٧)
الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده
١٢٠ ص
(٤٨)
الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين
١٢٠ ص
(٤٩)
فضيلة تسبيحة الزهراء
١٢١ ص
(٥٠)
جواز السجود للتلاوة في الصلاة
١٢٢ ص
(٥١)
صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٢)
شرائط الجمعة ووجوبها
١٢٣ ص
(٥٣)
كيفية صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٤)
فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة
١٢٦ ص
(٥٥)
شرائط امام الجمعة
١٢٧ ص
(٥٦)
هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا
١٣٠ ص
(٥٧)
صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا
١٣١ ص
(٥٨)
كفاية حسن الظاهر في العدالة
١٣١ ص
(٥٩)
في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد
١٣٢ ص
(٦٠)
استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة
١٣٢ ص
(٦١)
دليل القول بالوجوب العيني
١٣٣ ص
(٦٢)
الاستدلال على الوجوب التخييري
١٣٤ ص
(٦٣)
دليل القائل بالتحريم
١٣٤ ص
(٦٤)
في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة
١٣٥ ص
(٦٥)
وقت الخطبة في صلاة الجمعة
١٣٦ ص
(٦٦)
في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة
١٣٧ ص
(٦٧)
حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ
١٣٧ ص
(٦٨)
حرمة البيع والشراء في وقت النداء
١٣٩ ص
(٦٩)
وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه
١٤٠ ص
(٧٠)
شرائط الخطيب وآدابه
١٤١ ص
(٧١)
نوافل الجمعة زيادة على غيرها
١٤٢ ص
(٧٢)
صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٣)
شروط وجوب صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٤)
جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين
١٤٤ ص
(٧٥)
كيفية صلاة العيدين
١٤٤ ص
(٧٦)
عدد التكبيرات في العيدين
١٤٥ ص
(٧٧)
استحباب الخطبة بعد صلاة العيد
١٤٦ ص
(٧٨)
وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه
١٤٦ ص
(٧٩)
كيفية التكبيرات الواردة في العيدين
١٤٧ ص
(٨٠)
صلاة الآيات
١٤٨ ص
(٨١)
كيفية صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٢)
وقت صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٣)
في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر
١٥٠ ص
(٨٤)
استحباب الجماعة في صلاة الآيات
١٥١ ص
(٨٥)
صلاة الأموات
١٥٢ ص
(٨٦)
القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه
١٥٣ ص
(٨٧)
كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف
١٥٤ ص
(٨٨)
عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق
١٥٥ ص
(٨٩)
جواز فعل صلاة الأموات في المساجد
١٥٦ ص
(٩٠)
كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة
١٥٧ ص
(٩١)
استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز
١٥٧ ص
(٩٢)
القول في ولى الميت
١٥٩ ص
(٩٣)
الزوج أولى بالزوجة من كل أحد
١٦٠ ص
(٩٤)
استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة
١٦٠ ص
(٩٥)
فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات
١٦١ ص
(٩٦)
ما يستحب للمشيع للجنائز
١٦١ ص
(٩٧)
التربيع وكيفيته واستحبابه
١٦٢ ص
(٩٨)
استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن
١٦٣ ص
(٩٩)
فيما يستحب قبل الدفن
١٦٣ ص
(١٠٠)
مقدار ما يستحب في حفر القبر
١٦٤ ص
(١٠١)
التلقين وكيفيته
١٦٥ ص
(١٠٢)
كيفية إهالة التراب على القبر
١٦٥ ص
(١٠٣)
استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع
١٦٦ ص
(١٠٤)
استحباب التعزية وثوابها
١٦٧ ص
(١٠٥)
كراهة نزول ذي الرحم في القبر
١٦٧ ص
(١٠٦)
كراهة البناء على القبور
١٦٨ ص
(١٠٧)
كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة
١٦٩ ص
(١٠٨)
تحريم شق الثوب على الأب والأخ
١٦٩ ص
(١٠٩)
الصلاة المنذورات
١٧٠ ص
(١١٠)
النوافل
١٧١ ص
(١١١)
صلاة الاستسقاء وكيفيتها
١٧١ ص
(١١٢)
استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء
١٧٢ ص
(١١٣)
نوافل شهر رمضان وعددها
١٧٢ ص
(١١٤)
صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها
١٧٣ ص
(١١٥)
صلاة الاستخارة والحاجة والشكر
١٧٣ ص
(١١٦)
الاستخارة بالمسبحة والحصى
١٧٤ ص
(١١٧)
صلاة جعفر وكيفيتها
١٧٤ ص
(١١٨)
صلاة ليلة الفطر وكيفيتها
١٧٥ ص
(١١٩)
جواز فعل النوافل جالسا
١٧٥ ص
(١٢٠)
الخلل والتروك
١٧٥ ص
(١٢١)
الحدث وحكمه أثناء الصلاة
١٧٦ ص
(١٢٢)
حرمة التكفير وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٣)
القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٤)
جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة
١٧٨ ص
(١٢٥)
حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به
١٧٨ ص
(١٢٦)
الالتفات والاستدبار سهوا
١٧٨ ص
(١٢٧)
اقسام التروك
١٧٩ ص
(١٢٨)
الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة
١٧٩ ص
(١٢٩)
اقسام الانحراف عن القبلة
١٨٠ ص
(١٣٠)
جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة
١٨٠ ص
(١٣١)
ما يجوز في الصلاة فعله
١٨١ ص
(١٣٢)
الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة
١٨١ ص
(١٣٣)
جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه
١٨١ ص
(١٣٤)
البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة
١٨٢ ص
(١٣٥)
حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة
١٨٣ ص
(١٣٦)
فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع
١٨٣ ص
(١٣٧)
بطلان الصلاة بزيادة الركن
١٨٣ ص
(١٣٨)
بطلان الصلاة بزيادة ركعة
١٨٤ ص
(١٣٩)
بطلان الصلاة بنقصان ركعة
١٨٥ ص
(١٤٠)
فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين
١٨٥ ص
(١٤١)
الشك في عدد الثلاثية
١٨٦ ص
(١٤٢)
الشك في الركعتين الأوليتين
١٨٦ ص
(١٤٣)
بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم
١٨٧ ص
(١٤٤)
فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا
١٨٧ ص
(١٤٥)
كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة
١٨٨ ص
(١٤٦)
حرمة قطع الصلاة بالاختيار
١٨٨ ص
(١٤٧)
جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة
١٨٩ ص
(١٤٨)
جواز رد السلام
١٨٩ ص
(١٤٩)
وجوب اسماع رد السلام
١٩٠ ص
(١٥٠)
كراهة السلام على أهل الذمة
١٩٠ ص
(١٥١)
وجوب رد السلام على الذمي بعليك
١٩١ ص
(١٥٢)
رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة
١٩١ ص
(١٥٣)
عدم كراهة السلام على المصلى
١٩٢ ص
(١٥٤)
جواز تسميت العاطس في الصلاة
١٩٢ ص
(١٥٥)
السهو والشك
١٩٢ ص
(١٥٦)
لا حكم للسهو في السهو
١٩٣ ص
(١٥٧)
لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
١٩٤ ص
(١٥٨)
حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك
١٩٤ ص
(١٥٩)
حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم
١٩٥ ص
(١٦٠)
حكم كثرة الشك في الركن
١٩٥ ص
(١٦١)
لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته
١٩٦ ص
(١٦٢)
لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة
١٩٦ ص
(١٦٣)
حكم من نسى السجدتين حتى قام
١٩٦ ص
(١٦٤)
حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى
١٩٧ ص
(١٦٥)
لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها
١٩٧ ص
(١٦٦)
لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد
١٩٧ ص
(١٦٧)
حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو
١٩٨ ص
(١٦٨)
فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع
١٩٨ ص
(١٦٩)
الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة
١٩٨ ص
(١٧٠)
حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد
١٩٩ ص
(١٧١)
حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه
١٩٩ ص
(١٧٢)
حكم الشك بعد تجاوز المحل
٢٠٠ ص
(١٧٣)
في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة
٢٠٠ ص
(١٧٤)
حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام
٢٠٠ ص
(١٧٥)
حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع
٢٠١ ص
(١٧٦)
في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين
٢٠١ ص
(١٧٧)
في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما
٢٠٢ ص
(١٧٨)
الشك بين الاثنين والأربع
٢٠٢ ص
(١٧٩)
الشك بين الاثنين والثلاث والأربع
٢٠٢ ص
(١٨٠)
حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين
٢٠٣ ص
(١٨١)
من شك في النافلة بنى على الأقل
٢٠٤ ص
(١٨٢)
الشك بين الأربع والخمس
٢٠٤ ص
(١٨٣)
الشك بين الاثنين والخمس
٢٠٥ ص
(١٨٤)
وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه
٢٠٧ ص
(١٨٥)
حد تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(١٨٦)
وجوب القضاء على تارك الصلاة
٢٠٨ ص
(١٨٧)
عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه
٢٠٨ ص
(١٨٨)
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء
٢٠٨ ص
(١٨٩)
عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام
٢٠٨ ص
(١٩٠)
حكم من فاتته صلاة غير معينة
٢٠٩ ص
(١٩١)
حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها
٢٠٩ ص
(١٩٢)
وجوب الترتيب في قضاء الفوائت
٢١٠ ص
(١٩٣)
قضاء الصلاة عن الميت
٢١٠ ص
(١٩٤)
الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه
٢١١ ص
(١٩٥)
عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد
٢١١ ص
(١٩٦)
جواز الاستيجار عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٧)
وجوب القضاء عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٨)
صلاة الجماعة وثوابها
٢١٣ ص
(١٩٩)
وجوب الجماعة في العيدين والجمعة
٢١٤ ص
(٢٠٠)
عدم جواز فعل النوافل جماعة
٢١٤ ص
(٢٠١)
شروط امام الجماعة
٢١٤ ص
(٢٠٢)
عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم
٢١٥ ص
(٢٠٣)
من يكره إمامتهم
٢١٥ ص
(٢٠٤)
حكم تشاح الأئمة
٢١٥ ص
(٢٠٥)
فضيلة العلماء
٢١٦ ص
(٢٠٦)
استحباب تقديم الأسن
٢١٦ ص
(٢٠٧)
جواز امامة المرأة للنساء
٢١٧ ص
(٢٠٨)
جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض
٢١٧ ص
(٢٠٩)
كراهة امامة الأبرص
٢١٨ ص
(٢١٠)
فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة
٢١٨ ص
(٢١١)
عدم جواز علو الامام على المأمومين
٢١٩ ص
(٢١٢)
وجوب كون المأموم خلف الامام
٢١٩ ص
(٢١٣)
استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام
٢٢٠ ص
(٢١٤)
استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام
٢٢٠ ص
(٢١٥)
كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف
٢٢٠ ص
(٢١٦)
أدلة تحريم القراء للمأموم
٢٢١ ص
(٢١٧)
وجوب القراءة خلف امام غير مرضى
٢٢٢ ص
(٢١٨)
وجوب متابعة الامام في الافعال
٢٢٣ ص
(٢١٩)
حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع
٢٢٣ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود
٢٢٤ ص
(٢٢١)
عدم جواز امامة المسافر للحاضر
٢٢٤ ص
(٢٢٢)
جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا
٢٢٤ ص
(٢٢٣)
كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر
٢٢٥ ص
(٢٢٤)
حكم المشي في الصلاة
٢٢٥ ص
(٢٢٥)
كيفية قرائة المسبوق
٢٢٥ ص
(٢٢٦)
قواطع نية الفريضة
٢٢٦ ص
(٢٢٧)
فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
جواز تسليم المأموم قبل الامام
٢٢٧ ص
(٢٢٩)
صلاة الخوف وكيفيتها
٢٢٧ ص
(٢٣٠)
كيفية صلاة ذات الرقاع
٢٢٨ ص
(٢٣١)
كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية
٢٢٨ ص
(٢٣٢)
جواز حمل السلاح في صلاة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
كيفية صلاة شدة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٤)
كيفية صلاة خائف السبع واللص
٢٢٩ ص
(٢٣٥)
كيفية صلاة الموتحل والغريق
٢٣٠ ص
(٢٣٦)
صلاة المسافر وكيفيتها
٢٣٠ ص
(٢٣٧)
القول في التقصير في أربعة فراسخ
٢٣٠ ص
(٢٣٨)
أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ
٢٣١ ص
(٢٣٩)
استعلام المسافة ومقدارها
٢٣١ ص
(٢٤٠)
مقدار مسافة القصر
٢٣٢ ص
(٢٤١)
شروط القصر للمسافر
٢٣٢ ص
(٢٤٢)
الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام
٢٣٢ ص
(٢٤٣)
حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه
٢٣٣ ص
(٢٤٤)
من شروط القصر كون السفر سائغا
٢٣٤ ص
(٢٤٥)
نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام
٢٣٤ ص
(٢٤٦)
صلاة المكاري والملاح
٢٣٤ ص
(٢٤٧)
إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر
٢٣٥ ص
(٢٤٨)
وجوب كون صلاة المكاري تامه
٢٣٥ ص
(٢٤٩)
حد الرخص في القصر
٢٣٦ ص
(٢٥٠)
انتهاء حد القصر
٢٣٦ ص
(٢٥١)
استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام
٢٣٦ ص
(٢٥٢)
وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد
٢٣٨ ص
(٢٥٣)
امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام
٢٤٠ ص
(٢٥٥)
الحاق جميع المشاهد بالحرمين
٢٤٠ ص
(٢٥٦)
حكم اتمام المقصر عامدا
٢٤٢ ص
(٢٥٧)
حكم اتمام المقصر جاهلا
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة
٢٤٢ ص
(٢٥٩)
لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد
٢٤٣ ص
(٢٦٠)
ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة
٢٤٣ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٦٧
فغير ضار بل لابد من القدر الطبيعي منه واشتهر بين الأصحاب انه يشترط القصد إلى الافتتاح فلو قصد به بتكبير الركوع لم ينعقد وهو حسن لصحيحة ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك ولو قصدهما معا كما في المأموم فالاجزاء من مذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجا باجماع الفرقة وروى الشيخ عن معوية بن شريح عن الصادق (ع) إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ومنعه المصنف ومن تبعه استنادا إلى أن الفعل الواحد لا يتصف بالوجوب والاستحباب وفيه نظر لان الأجزاء عنهما لا يقتضي اتصافها بالجهتين بل يجوز ان يكون المراد حصوله ثواب المجموع ويمكن ان يقال ما دل على استحباب تكبيرة (الركوع) مخصوص بصورة لم يعرض علة للوجوب وذلك لا ينافي رجحانها مطلقا في الصورة المذكورة باعتبارين فيحصل له ثواب المجموع فاذن قول الشيخ متجه ولو نذر تكبير الركوع لم يجز عنهما عند المانعين استنادا إلى أن (ان تغير الأسباب يوجب) تغاير المسببات وان الأصل عدم التداخل وفيه نظر لان العلل الشرعية معرفات لا أسباب حقيقية فلا ضير في تواردها على أمر واحد والأصل المذكور ممنوع والعاجز عن العربية يتعلم واجبا لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق واشتهر بينهم انه لو تعذر أجزء بلغته مراعيا في ذلك المعنى العربي قاله الشيخ ومن تأخر واستدل جماعة منهم عليه بان التكبير ذكر فإذا تعذر اللفظ اتى بمعناه تحصيلا لفائدة المعنى وفيه نظر لأنه إذا ثبت بالأدلة وجوب التكبير وهو لا يصدق على الترجمة كما مر فإذا تعذر لزم سقوطه للعجز المستتبع له واثبات شئ اخر بدله يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب تحصيل فائدة المعنى والظاهر استواء الألسنة واللغات في الترجمة وربما يقال بتقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية ولا حجة عليه واعلم أن في كثير من عباراتهم قيد الاتيان بالترجمة يضيق الوقت وفي هذا التقييد تأمل لان مناط اعتبار الترجمة العجز بالكلية وهو قد يحصل في سعة الوقت إذا علم العجز في تمامه ولهذا صرح المصنف في النهاية بجواز الصلاة في أول الوقت إذا علم انتفاء التعلم في الوقت لكن لم يظهر خلاف في هذه المسألة مع وجوب تحصيل البراءة اليقينية المتوقفة على الاتيان بالترجمة فما ذكره متجه والأخرس يأتي منها بالمقدور قال عجز عن التلفظ أصلا وجب عليه ان يعقد قلبه بها مشيرا بها بأصابعه اختلف عبارات الأصحاب في بيان القدر الواجب على الأخرس فقال الشيخ في المبسوط والمصنف في التحرير يكبر بالإشارة بإصبعه ويؤمي وارتضاه المحقق في المعتبر وقال في النهاية وقراءة الأخرس وشهادته الشهادتين ايماء بيده مع الاعتقاد بالقلب وقريب منه كلام المصنف ههنا وكلام المحقق في الشرايع الا انهما اطلقا الإشارة من غير تقييد باليد وزاد على الامرين جماعة من الأصحاب منهم المصنف في القواعد والشهيد في البيان تحريك اللسان وذكر في التذكرة تحريك اللسان والإشارة باليد بدون عقد القلب وقال في النهاية حرك لسانه وأشار بإصبعه أو شفتيه ولهاقه مع العجز عن حركة اللسان وفي بعض عباراتهم ان الأخرس يعقد قلبه بمعنى التكبير والظاهر أنهم لم يريدوا بالمعنى مدلول اللفظ كما ذكره جماعة من الأصحاب استناد إلى أن ذلك لا يجب على غير الأخرس بل المراد قصد كونه ذكر الله وثناء عليه واحتجوا على اعتبار تحريك اللسان بأنه كان واجبا مع القدرة على النطق فلا يسقط (بالعجز عنه إذ لا يسقط) الميسور بالمعسور وفيه نظر لان تحريك اللسان انما كان واجبا عند القدرة من باب المقدمة لأصالة وسقوط وجوب ذي المقدمة مستتبع لسقوط وجوبها والخبر عند التأمل الصحيح لا يدل الاعلى ان سقوط بعض الواجبات بالأصالة لا يستلزم سقوط بعض الأخر لعدم ظهور عمومه بالنسبة إلى افراد الواجب مطلقا وعلى اعتبار الإشارة وتحريك اللسان أيضا بما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القران في الصلاة تحريك لسانه وإشارة بإصبعه وفيه نظر لضعف الرواية وعدم شمولها لمحل البحث واحتج جماعة من الأصحاب على اعتبار العقد بالقلب ان الإشارة لا اختصاص لها بالتكبير ولابد لمريده من مخصص وهذا مبني عن وجوب الإشارة وقد عرفت ما فيه ولهذا احتمل بعض الشارحين للشرايع سقوط الفرض للعجز عنه كما ذكره بعض العامة الا ان عدم ظهور الموافق من الأصحاب يضعف هذا الاحتمال وتوقف تحصيل البراءة اليقينية على الاتيان بالثلاثة يقتضي وجوبها فتدبر ويتخير في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح سيأتي انه يستحب للمصلي التوجه بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الافتتاح بينهما دعا ان والمصلي بالخيار ان شاء جعلها الأخيرة واتى بالست قبلها وانشاء جعلها الأولى ويأتي بالست بعدها وان شاء جعلها الوسطى والكل جائز وذكر الشهيد في الذكرى ومن تبعه ان الأفضل جعلها الأخيرة ومستنده غير واضح فان كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك اي بنية الافتتاح بطلت صلاته فان كبر ثالثا كذلك اي بنية الافتتاح صحت صلاته ولافرق في البطلان بما ذكر بين قصد الخروج عن الصلاة قبل الاتيان بالثانية أم لا على القول بان قصد الخروج غير مبطل واما على القول بأنه مبطل فينبغي تقييده بعدم حصول القصد المذكور سابقا أم لا وانعقاد الصلاة بالثالثة مشروط باقتران النية بها وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ ومن تبعه واحتج عليه المصنف بأنه فعل منهى عنه فيكون باطلا ومبطلا وفيه نظر وان لم تكن المسألة اجماعية كان للمناقشة فيه مجال ويمكن تصحيحه بالتقريب الذي أشرنا مرارا فتدبر ويستحب رفع اليدين بها هذا هو المشهور بين الأصحاب حتى أن المصنف في المنتهى نفى عنه الخلاف بين أهل العلم وقال المحقق في المعتبر انه سنة بغير خلاف ونقل عن السيد المرتضى القول بوجوب رفع اليد في تكبيرات الصلاة كلها ويجوزان يكون مراده تأكد الاستحباب فإنه يطلق الوجوب على ذلك كثيرا ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عنه القول بوجوب تكبير الركوع والسجود ويدل على رجحان الرفع اخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه وفي الصحيح عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله (ع) يرفع يده حبال (حيال) وجهه حين استفتح وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك اذنيك اي حبال (حيال) وجهك ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال قال على الامام ان يرفع يده في الصلاة ليس على غيره ان يرفع يده في الصلاة والظاهر أنه لا قائل بالفصل بين الامام وغيره فعدم وجوبه على غير الامام يوجب تعدية الحكم إليه ولهذا (إذا) ذكر الشيخ ان المعنى في هذا الخبر ان فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل ويؤيده عدم ذكر الرفع في تكبير الافتتاح وتكبير السجود في صحيحة حماد السابقة وفي جعله في رواية الأصبغ الآتية من الزينة والخشوع تأييد ما لاستحبابه احتج السيد باجماع الفرقة وبان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) فعلوه وللامر به كما في قوله تعالى فصل لربك وانحر روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (ع) في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال هو رفع يديك حذاء وجهك وروى عمرو بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قوله تعالى فصل لربك وانحر هو دفع يديك حذاء وجهك وروى جميل قال قلت لأبي عبد الله (ع) فصل لربك وانحر فقال بيده هكذا يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة وهاتين الروايتين قد اوردهما الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان وأورد بعض المتأخرين رواية أخرى عن حماد بن عثمن عن الصادق (ع) في معنى الروايات المذكورة وروى عن مقاتل بن حنان عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (ع) قال لما نزلت هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وآله لجبرئيل ما هذه النحرة التي امرني ربي قال ليست بنحرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك إذا كبرت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع قال لكل شئ زينة وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة وقال النبي صلى الله عليه وآله رفع الأيدي من الاستكانة قلت وما الاستكانة قال الا تقرأ هذه الآية فما استكانوا لربهم وما يتضرعون اوردها الثعلبي والواحدي على ما نقل عنهم الشيخ الطبرسي ويؤيد قول السيد وقوع الامر برفع الأيدي في حسنة زرارة السابقة ولا يخفى ان بعض هذه الروايات مطلق وبعضها مخصوص بتكبيرة الافتتاح فمن أراد اثبات تعميم حكم الوجوب في تكبيرات الصلاة كلها احتاج الا (إلى) الاستعانة بعدم القائل بالفصل والجواب منع ثبوت الاجماع فيما اشتهر خلافه وفعلهم عليهم السلام أعم من الوجوب ولم يثبت كونه بيانا للجمل لتوقفه على عدم تحقق البيان القولي وهو ممنوع وقوله (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي محمول على الاستحباب كما أشرنا إليه سابقا والآية غير واضحة الدلالة على هذا المعنى مع اختلاف المفسرين في تفسيرها فقد قيل إن أناسا كانوا يصلون وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه ان يصلي وينحر لله عز وجل اي فصل لوجه ربك إذا صليت لا لغيره وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرث وقيل هي صلاة الفجر يجمع والنحر بمنى وقيل صلاة العيد ويمكن ان يراد نحر الإبل ويمكن ان يعم الذبح فيشمل الشاة والمراد الهدى الواجب كما في المعالم أو الأضحية كما في الكشاف وحينئذ يمكن اختصاص الوجوب به (ع) على المشهور من عدم وجوبها وقيل صل صلاة
(٢٦٧)