ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
صلاة الليل وكيفيتها
٢ ص
(٣)
النوافل التي تسقط في السفر
٤ ص
(٤)
أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر
٥ ص
(٥)
في أن الفضل بن يونس واقفي
٦ ص
(٦)
علامات الزوال
٩ ص
(٧)
وقت المغرب
١٠ ص
(٨)
في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان
١٠ ص
(٩)
وقت العشاء
١١ ص
(١٠)
وقت الاضطرار
١٣ ص
(١١)
في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق
١٥ ص
(١٢)
أول وقت الصبح
١٦ ص
(١٣)
وقت نافلة الظهر
١٧ ص
(١٤)
المطلب الأول في الاستقبال
٣٢ ص
(١٥)
وجوب ستر العورة
٤٢ ص
(١٦)
فيما تجوز الصلاة فيه
٤٤ ص
(١٧)
فيما يكره الصلاة فيه
٤٨ ص
(١٨)
كراهة الصلاة في الفراء اليماني
٥٢ ص
(١٩)
فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين
٥٥ ص
(٢٠)
حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة
٥٥ ص
(٢١)
كيفية صلاة العاري
٥٥ ص
(٢٢)
وجوب ستر جميع البدن للمرأة
٥٦ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: في المكان
٥٧ ص
(٢٤)
حكم الصلاة في المغصوب
٥٧ ص
(٢٥)
حكم الصلاة في المكان النجس
٥٨ ص
(٢٦)
عدم جواز السجود الا على الأرض
٥٨ ص
(٢٧)
السجود على الجص
٦٠ ص
(٢٨)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٦١ ص
(٢٩)
كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل
٦٢ ص
(٣٠)
مواضع كراهة الصلاة
٦٣ ص
(٣١)
أفضلية الصلاة في المسجد
٦٥ ص
(٣٢)
بحث في الأذان والإقامة
٧٣ ص
(٣٣)
في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة
٨٣ ص
(٣٤)
كيفية الصلاة اليومية
٨٣ ص
(٣٥)
واجبات الصلاة
٨٤ ص
(٣٦)
الأول: القيام
٨٤ ص
(٣٧)
الثاني: النية
٨٨ ص
(٣٨)
الثالث: تكبيرة الاحرام
٩٠ ص
(٣٩)
الرابع: القراءة
٩٢ ص
(٤٠)
الخامس: الركوع
١٠٦ ص
(٤١)
السادس: السجود
١٠٩ ص
(٤٢)
السابع: التشهد
١١٢ ص
(٤٣)
مندوبات الصلاة
١١٤ ص
(٤٤)
الأول: التسليم
١١٦ ص
(٤٥)
الثاني: التوجه بسبع تكبيرات
١١٧ ص
(٤٦)
الثالث: القنوت
١١٨ ص
(٤٧)
الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده
١٢٠ ص
(٤٨)
الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين
١٢٠ ص
(٤٩)
فضيلة تسبيحة الزهراء
١٢١ ص
(٥٠)
جواز السجود للتلاوة في الصلاة
١٢٢ ص
(٥١)
صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٢)
شرائط الجمعة ووجوبها
١٢٣ ص
(٥٣)
كيفية صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٤)
فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة
١٢٦ ص
(٥٥)
شرائط امام الجمعة
١٢٧ ص
(٥٦)
هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا
١٣٠ ص
(٥٧)
صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا
١٣١ ص
(٥٨)
كفاية حسن الظاهر في العدالة
١٣١ ص
(٥٩)
في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد
١٣٢ ص
(٦٠)
استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة
١٣٢ ص
(٦١)
دليل القول بالوجوب العيني
١٣٣ ص
(٦٢)
الاستدلال على الوجوب التخييري
١٣٤ ص
(٦٣)
دليل القائل بالتحريم
١٣٤ ص
(٦٤)
في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة
١٣٥ ص
(٦٥)
وقت الخطبة في صلاة الجمعة
١٣٦ ص
(٦٦)
في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة
١٣٧ ص
(٦٧)
حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ
١٣٧ ص
(٦٨)
حرمة البيع والشراء في وقت النداء
١٣٩ ص
(٦٩)
وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه
١٤٠ ص
(٧٠)
شرائط الخطيب وآدابه
١٤١ ص
(٧١)
نوافل الجمعة زيادة على غيرها
١٤٢ ص
(٧٢)
صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٣)
شروط وجوب صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٤)
جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين
١٤٤ ص
(٧٥)
كيفية صلاة العيدين
١٤٤ ص
(٧٦)
عدد التكبيرات في العيدين
١٤٥ ص
(٧٧)
استحباب الخطبة بعد صلاة العيد
١٤٦ ص
(٧٨)
وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه
١٤٦ ص
(٧٩)
كيفية التكبيرات الواردة في العيدين
١٤٧ ص
(٨٠)
صلاة الآيات
١٤٨ ص
(٨١)
كيفية صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٢)
وقت صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٣)
في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر
١٥٠ ص
(٨٤)
استحباب الجماعة في صلاة الآيات
١٥١ ص
(٨٥)
صلاة الأموات
١٥٢ ص
(٨٦)
القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه
١٥٣ ص
(٨٧)
كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف
١٥٤ ص
(٨٨)
عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق
١٥٥ ص
(٨٩)
جواز فعل صلاة الأموات في المساجد
١٥٦ ص
(٩٠)
كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة
١٥٧ ص
(٩١)
استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز
١٥٧ ص
(٩٢)
القول في ولى الميت
١٥٩ ص
(٩٣)
الزوج أولى بالزوجة من كل أحد
١٦٠ ص
(٩٤)
استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة
١٦٠ ص
(٩٥)
فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات
١٦١ ص
(٩٦)
ما يستحب للمشيع للجنائز
١٦١ ص
(٩٧)
التربيع وكيفيته واستحبابه
١٦٢ ص
(٩٨)
استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن
١٦٣ ص
(٩٩)
فيما يستحب قبل الدفن
١٦٣ ص
(١٠٠)
مقدار ما يستحب في حفر القبر
١٦٤ ص
(١٠١)
التلقين وكيفيته
١٦٥ ص
(١٠٢)
كيفية إهالة التراب على القبر
١٦٥ ص
(١٠٣)
استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع
١٦٦ ص
(١٠٤)
استحباب التعزية وثوابها
١٦٧ ص
(١٠٥)
كراهة نزول ذي الرحم في القبر
١٦٧ ص
(١٠٦)
كراهة البناء على القبور
١٦٨ ص
(١٠٧)
كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة
١٦٩ ص
(١٠٨)
تحريم شق الثوب على الأب والأخ
١٦٩ ص
(١٠٩)
الصلاة المنذورات
١٧٠ ص
(١١٠)
النوافل
١٧١ ص
(١١١)
صلاة الاستسقاء وكيفيتها
١٧١ ص
(١١٢)
استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء
١٧٢ ص
(١١٣)
نوافل شهر رمضان وعددها
١٧٢ ص
(١١٤)
صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها
١٧٣ ص
(١١٥)
صلاة الاستخارة والحاجة والشكر
١٧٣ ص
(١١٦)
الاستخارة بالمسبحة والحصى
١٧٤ ص
(١١٧)
صلاة جعفر وكيفيتها
١٧٤ ص
(١١٨)
صلاة ليلة الفطر وكيفيتها
١٧٥ ص
(١١٩)
جواز فعل النوافل جالسا
١٧٥ ص
(١٢٠)
الخلل والتروك
١٧٥ ص
(١٢١)
الحدث وحكمه أثناء الصلاة
١٧٦ ص
(١٢٢)
حرمة التكفير وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٣)
القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٤)
جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة
١٧٨ ص
(١٢٥)
حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به
١٧٨ ص
(١٢٦)
الالتفات والاستدبار سهوا
١٧٨ ص
(١٢٧)
اقسام التروك
١٧٩ ص
(١٢٨)
الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة
١٧٩ ص
(١٢٩)
اقسام الانحراف عن القبلة
١٨٠ ص
(١٣٠)
جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة
١٨٠ ص
(١٣١)
ما يجوز في الصلاة فعله
١٨١ ص
(١٣٢)
الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة
١٨١ ص
(١٣٣)
جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه
١٨١ ص
(١٣٤)
البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة
١٨٢ ص
(١٣٥)
حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة
١٨٣ ص
(١٣٦)
فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع
١٨٣ ص
(١٣٧)
بطلان الصلاة بزيادة الركن
١٨٣ ص
(١٣٨)
بطلان الصلاة بزيادة ركعة
١٨٤ ص
(١٣٩)
بطلان الصلاة بنقصان ركعة
١٨٥ ص
(١٤٠)
فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين
١٨٥ ص
(١٤١)
الشك في عدد الثلاثية
١٨٦ ص
(١٤٢)
الشك في الركعتين الأوليتين
١٨٦ ص
(١٤٣)
بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم
١٨٧ ص
(١٤٤)
فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا
١٨٧ ص
(١٤٥)
كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة
١٨٨ ص
(١٤٦)
حرمة قطع الصلاة بالاختيار
١٨٨ ص
(١٤٧)
جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة
١٨٩ ص
(١٤٨)
جواز رد السلام
١٨٩ ص
(١٤٩)
وجوب اسماع رد السلام
١٩٠ ص
(١٥٠)
كراهة السلام على أهل الذمة
١٩٠ ص
(١٥١)
وجوب رد السلام على الذمي بعليك
١٩١ ص
(١٥٢)
رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة
١٩١ ص
(١٥٣)
عدم كراهة السلام على المصلى
١٩٢ ص
(١٥٤)
جواز تسميت العاطس في الصلاة
١٩٢ ص
(١٥٥)
السهو والشك
١٩٢ ص
(١٥٦)
لا حكم للسهو في السهو
١٩٣ ص
(١٥٧)
لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
١٩٤ ص
(١٥٨)
حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك
١٩٤ ص
(١٥٩)
حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم
١٩٥ ص
(١٦٠)
حكم كثرة الشك في الركن
١٩٥ ص
(١٦١)
لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته
١٩٦ ص
(١٦٢)
لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة
١٩٦ ص
(١٦٣)
حكم من نسى السجدتين حتى قام
١٩٦ ص
(١٦٤)
حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى
١٩٧ ص
(١٦٥)
لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها
١٩٧ ص
(١٦٦)
لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد
١٩٧ ص
(١٦٧)
حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو
١٩٨ ص
(١٦٨)
فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع
١٩٨ ص
(١٦٩)
الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة
١٩٨ ص
(١٧٠)
حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد
١٩٩ ص
(١٧١)
حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه
١٩٩ ص
(١٧٢)
حكم الشك بعد تجاوز المحل
٢٠٠ ص
(١٧٣)
في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة
٢٠٠ ص
(١٧٤)
حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام
٢٠٠ ص
(١٧٥)
حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع
٢٠١ ص
(١٧٦)
في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين
٢٠١ ص
(١٧٧)
في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما
٢٠٢ ص
(١٧٨)
الشك بين الاثنين والأربع
٢٠٢ ص
(١٧٩)
الشك بين الاثنين والثلاث والأربع
٢٠٢ ص
(١٨٠)
حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين
٢٠٣ ص
(١٨١)
من شك في النافلة بنى على الأقل
٢٠٤ ص
(١٨٢)
الشك بين الأربع والخمس
٢٠٤ ص
(١٨٣)
الشك بين الاثنين والخمس
٢٠٥ ص
(١٨٤)
وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه
٢٠٧ ص
(١٨٥)
حد تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(١٨٦)
وجوب القضاء على تارك الصلاة
٢٠٨ ص
(١٨٧)
عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه
٢٠٨ ص
(١٨٨)
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء
٢٠٨ ص
(١٨٩)
عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام
٢٠٨ ص
(١٩٠)
حكم من فاتته صلاة غير معينة
٢٠٩ ص
(١٩١)
حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها
٢٠٩ ص
(١٩٢)
وجوب الترتيب في قضاء الفوائت
٢١٠ ص
(١٩٣)
قضاء الصلاة عن الميت
٢١٠ ص
(١٩٤)
الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه
٢١١ ص
(١٩٥)
عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد
٢١١ ص
(١٩٦)
جواز الاستيجار عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٧)
وجوب القضاء عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٨)
صلاة الجماعة وثوابها
٢١٣ ص
(١٩٩)
وجوب الجماعة في العيدين والجمعة
٢١٤ ص
(٢٠٠)
عدم جواز فعل النوافل جماعة
٢١٤ ص
(٢٠١)
شروط امام الجماعة
٢١٤ ص
(٢٠٢)
عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم
٢١٥ ص
(٢٠٣)
من يكره إمامتهم
٢١٥ ص
(٢٠٤)
حكم تشاح الأئمة
٢١٥ ص
(٢٠٥)
فضيلة العلماء
٢١٦ ص
(٢٠٦)
استحباب تقديم الأسن
٢١٦ ص
(٢٠٧)
جواز امامة المرأة للنساء
٢١٧ ص
(٢٠٨)
جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض
٢١٧ ص
(٢٠٩)
كراهة امامة الأبرص
٢١٨ ص
(٢١٠)
فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة
٢١٨ ص
(٢١١)
عدم جواز علو الامام على المأمومين
٢١٩ ص
(٢١٢)
وجوب كون المأموم خلف الامام
٢١٩ ص
(٢١٣)
استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام
٢٢٠ ص
(٢١٤)
استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام
٢٢٠ ص
(٢١٥)
كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف
٢٢٠ ص
(٢١٦)
أدلة تحريم القراء للمأموم
٢٢١ ص
(٢١٧)
وجوب القراءة خلف امام غير مرضى
٢٢٢ ص
(٢١٨)
وجوب متابعة الامام في الافعال
٢٢٣ ص
(٢١٩)
حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع
٢٢٣ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود
٢٢٤ ص
(٢٢١)
عدم جواز امامة المسافر للحاضر
٢٢٤ ص
(٢٢٢)
جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا
٢٢٤ ص
(٢٢٣)
كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر
٢٢٥ ص
(٢٢٤)
حكم المشي في الصلاة
٢٢٥ ص
(٢٢٥)
كيفية قرائة المسبوق
٢٢٥ ص
(٢٢٦)
قواطع نية الفريضة
٢٢٦ ص
(٢٢٧)
فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
جواز تسليم المأموم قبل الامام
٢٢٧ ص
(٢٢٩)
صلاة الخوف وكيفيتها
٢٢٧ ص
(٢٣٠)
كيفية صلاة ذات الرقاع
٢٢٨ ص
(٢٣١)
كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية
٢٢٨ ص
(٢٣٢)
جواز حمل السلاح في صلاة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
كيفية صلاة شدة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٤)
كيفية صلاة خائف السبع واللص
٢٢٩ ص
(٢٣٥)
كيفية صلاة الموتحل والغريق
٢٣٠ ص
(٢٣٦)
صلاة المسافر وكيفيتها
٢٣٠ ص
(٢٣٧)
القول في التقصير في أربعة فراسخ
٢٣٠ ص
(٢٣٨)
أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ
٢٣١ ص
(٢٣٩)
استعلام المسافة ومقدارها
٢٣١ ص
(٢٤٠)
مقدار مسافة القصر
٢٣٢ ص
(٢٤١)
شروط القصر للمسافر
٢٣٢ ص
(٢٤٢)
الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام
٢٣٢ ص
(٢٤٣)
حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه
٢٣٣ ص
(٢٤٤)
من شروط القصر كون السفر سائغا
٢٣٤ ص
(٢٤٥)
نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام
٢٣٤ ص
(٢٤٦)
صلاة المكاري والملاح
٢٣٤ ص
(٢٤٧)
إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر
٢٣٥ ص
(٢٤٨)
وجوب كون صلاة المكاري تامه
٢٣٥ ص
(٢٤٩)
حد الرخص في القصر
٢٣٦ ص
(٢٥٠)
انتهاء حد القصر
٢٣٦ ص
(٢٥١)
استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام
٢٣٦ ص
(٢٥٢)
وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد
٢٣٨ ص
(٢٥٣)
امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام
٢٤٠ ص
(٢٥٥)
الحاق جميع المشاهد بالحرمين
٢٤٠ ص
(٢٥٦)
حكم اتمام المقصر عامدا
٢٤٢ ص
(٢٥٧)
حكم اتمام المقصر جاهلا
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة
٢٤٢ ص
(٢٥٩)
لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد
٢٤٣ ص
(٢٦٠)
ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة
٢٤٣ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٤٨
الذكرى والظاهر جواز الامرين وهو حسن وفي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين (وثلاث وعشرين) زيادة مائه وفي العشر الأواخر زيادة عشر والأشهر انه يصلى في العشر الأواخر ثمان بعد بين العشائين والباقي بعد العشاء قاله في المنتهى وذهب ابن البراج وأبو الصلاح إلى أنه يصلى اثنتي عشرة ركعة بين العشائين والباقي بعد العشاء والمحقق خير بين ان يصلى ثمان بين العشائين والباقي بعد العشاء وبين العكس ويدل على الأول رواية علي بن أبي حمزة ورواية محمد بن سليمان عن عدة من الأصحاب ورواية الحسن بن علي عن أبيه ويدل على عكسه رواية سماعة ويدل على القول الثاني رواية مسعدة (بن صدقه) ورواية محمد بن أحمد بن مطهر والتخيير طريق الجمع بين الروايات ولو اقتصر في ليالي الافراد على المائة وأراد تفريق الثمانين على الشهر كان جايزا فان أراد ذلك صلى في كل يوم جمعة عشر ركعات أربع منها بصلاة علي وركعتان بصلاة فاطمة وأربع منها بصلاة جعفر عليهم السلام وفي ليلة اخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي عليه السلام وفي عشيتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليهما السلام اعلم أن النافلة رمضان صورتين أحدهما ما ذكره المصنف أولا ونسب في الذكرى القول به إلى طائفة من الأصحاب وفي المنتهى إلى أكثر الأصحاب وثانيهما ما ذكر المصنف ثانيا ونسبه في الذكرى إلى أكثر الأصحاب وعليه رتب الشيخ الدعوات المختصة بالركعات في المصباح ويدل عليه ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر (عن ابن أبي عمير) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال يصلي في شهر رمضان زيادة الف ركعة قال قلت له ومن يقدر على ذلك قال ليس حيث تذهب أليس يصلي في شهر رمضان زيادة الف (ركعة) في تسع عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويصلى في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة قال قلت جعلني الله فداك فرجت عني لقد كان ضاق لي الامر فلما ان أتيت لي بالتفسير فرجت عني فكيف تمام الألف ركعة قال تصلي في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين (ع) وتصلي ركعتين لابنة محمد عليهما السلام وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار وتصلي في ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين (ع) عشرين ركعة وتصلي في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمد عليهما السلام ثم قال اسمع وعه وعلم تقات إخوانك هذه الأربع والركعتين فإنهما أفضل الصلوات بعد الفرايض فمن صلاها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب ثم قال يا مفضل ابن عمر تقرأ في هذه الصلوات كلها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو الله أحد ان شئت مرة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا وان شئت عشرا واما صلوه أمير المؤمنين (ع) فإنه يقرء فيها بالحمد في كل ركعة وخمسين مرة قل هو الله أحد ويقرء في صلاة ابنة محمد عليهما السلام في أول ركعة الحمد وانا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحد مائة فإذا سلمت في الركعتين تسبح تسبيح فاطمة الزهراء (ع) وهو الله أكبر أربعا وثلثين مرة وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلثين مرة فوالله لو كان شيئا أفضل منه لعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله إياها وقال لي تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت وفي الثانية الحمد والعاديات وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد ثم قال لي يا مفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وينبغي التنبيه على أمور الأول ذكر الشارح الفاضل انه لو اتفقت عشية الجمعة الأخيرة ليلة العيد صلى وظيفتها في ليلة اخر سبت منها ودليله غير معلوم الثاني ما ذكر في الخبر من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات (مبني على الغالب) من اشتمال الشهر على أربع جمعات فلو اتفق فيه خمس جمع ففي كيفية بسط الثمانين احتمالات أظهرها سقوط العشر في الجمعة الأخيرة لاعطاء كل جمعة حقها الثالث قال في الذكرى ولو فات شئ من النوافل ليلا فالظاهر أنه يستحب قضاؤها نهارا وبذلك افتى ابن الجنيد وكذا لو فاته الصلاة ليلة الشك ثم ثبتت الرؤية الرابع لافرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره عند جمهور الأصحاب عملا بمقتضى العموم ونقل الشارح (الفاضل) قولا باختصاص ذلك بالصائم وهو ظاهر أبي الصلاح والأول أقرب الخامس روى الشيخ عن سليمان بن عمر وعن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرء في كل ركعة بقل هو الله أحد عشر مرات اهبط الله عز وجل إليه من الملائكة عشرة يدرأون عنه أعداءه من الجن والإنس واهبط الله إليه عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار ونقل رواية أخرى تدل على أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى في منامه مائة من الملائكة ثلاثين يبشرونه بالجنة وثلاثين يؤمنونه من النار وثلاثين يعصمه من أن يخطئ وعشرة تكيدون من كاده ويستحب صلاة الحاجة والاستخارة والشكر على ما رسم ولصلاة الحاجة والاستخارة أنواع كثيرة مذكورة في مواضعها (ولنورد) ههنا عدة من الأخبار المعتبرة روى الكليني عن زرارة في الصحيح والشيخ عنه في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال في الامر يطلبه الطالب من ربه قال تصدق في يومك على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي وليست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب الا ان عليك في تلك الثياب ازارا ثم تصلى ركعتين فإذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمى ثم رفعت رأسك ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله مائة مرة اللهم إني أستخيرك ثم تدعو الله بما شئت وتسأله إياه وكلما سجدت فافض ركبتيك إلى الأرض ثم ترفع الازار حتى تكشفهما واجعل الازار من خلفك بين أليتك وباطن ساقيك وروى الصدوق عن مرازم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال إذا قدحك أمر عظيم فتصدق في نهارك على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله من تمر أو بر أو شعير فإذا كان الليل اغتسلت في ثلث الليل الأخير ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب الا ان عليك في تلك الثياب ازارا ثم تصلى الركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون فإذا وضعت جبينك (جبهتك) في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وقدسته وعظمته ومجدته ثم ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمى وما لم تعرف به أقررت به جملة ثم رفعت رأسك فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية استخرت الله مائة مرة تقول اللهم إني أستخيرك لعلمك ثم تدعوا بما شئت من أسمائه وتقول يا كائنا قبل كل شئ ويا كائنا بعد كل شئ افعل بي كذا وكذا وكلما سجدت نافض بركبتيك إلى الأرض وترفع الازار حتى تكشف عنهما واجعل الازار من خلفك بين أليتيك وباطن ساقيك فاني ارجوان تقضي حاجتك انشاء الله وابدأ بالصلاة على النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم وبالاسناد عن مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله عز وجل وليثن عليه وليصل على النبي وآله ويقول اللهم إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره لي وإن كان غير ذلك فاصرفه عني قال مرازم فسألت اي شئ يقرأ فيهما فقال اقرأ فيهما ما شئت ان شئت فاقرء فيهما بقل هو الله وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تعدل ثلث القران وعن حماد بن عثمان الكتاب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الاستخارة ان يستخير الله الرجل في اخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد الله ويصلي على النبي وآله ثم يستخير الله خمسين مرة ثم يحمد الله ويصلى على النبي وآله ويتم المائة والواحدة وروى الكليني عن عمرو بن حريث في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) صل ركعتين واستخر الله فوالله ما استخار الله مسلم الا خار له البتة وفي الاستخارة بطريق الصلاة مع الدعاء وبالدعاء المجرد اخبار كثيره مذكورة في التهذيب وغيرها وللاستخارة طرق أخرى منها الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة والاستخارة بها مروية في كتب الأصحاب بأسانيد غير نقية وأنكرها ابن إدريس قال إنها من أضعف اخبار الآحاد وشواذ الاخبار لان رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة ورفاعة وغيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته قال والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه الا ما اخترناه ولا يذكرون البنادق والرقاع (والقرعة) الا في كتب العبادات دون كتب الفقه وذكر ان الشيخين وابن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهية ووافقه المحقق فقال واما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي خبر الشذوذ فلا عبرة بهما قال في الذكرى وانكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه ومن اخذ اخذة كالشيخ نجم الدين قال وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم وقد صنف السيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة
(٣٤٨)