ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
صلاة الليل وكيفيتها
٢ ص
(٣)
النوافل التي تسقط في السفر
٤ ص
(٤)
أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر
٥ ص
(٥)
في أن الفضل بن يونس واقفي
٦ ص
(٦)
علامات الزوال
٩ ص
(٧)
وقت المغرب
١٠ ص
(٨)
في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان
١٠ ص
(٩)
وقت العشاء
١١ ص
(١٠)
وقت الاضطرار
١٣ ص
(١١)
في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق
١٥ ص
(١٢)
أول وقت الصبح
١٦ ص
(١٣)
وقت نافلة الظهر
١٧ ص
(١٤)
المطلب الأول في الاستقبال
٣٢ ص
(١٥)
وجوب ستر العورة
٤٢ ص
(١٦)
فيما تجوز الصلاة فيه
٤٤ ص
(١٧)
فيما يكره الصلاة فيه
٤٨ ص
(١٨)
كراهة الصلاة في الفراء اليماني
٥٢ ص
(١٩)
فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين
٥٥ ص
(٢٠)
حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة
٥٥ ص
(٢١)
كيفية صلاة العاري
٥٥ ص
(٢٢)
وجوب ستر جميع البدن للمرأة
٥٦ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: في المكان
٥٧ ص
(٢٤)
حكم الصلاة في المغصوب
٥٧ ص
(٢٥)
حكم الصلاة في المكان النجس
٥٨ ص
(٢٦)
عدم جواز السجود الا على الأرض
٥٨ ص
(٢٧)
السجود على الجص
٦٠ ص
(٢٨)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٦١ ص
(٢٩)
كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل
٦٢ ص
(٣٠)
مواضع كراهة الصلاة
٦٣ ص
(٣١)
أفضلية الصلاة في المسجد
٦٥ ص
(٣٢)
بحث في الأذان والإقامة
٧٣ ص
(٣٣)
في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة
٨٣ ص
(٣٤)
كيفية الصلاة اليومية
٨٣ ص
(٣٥)
واجبات الصلاة
٨٤ ص
(٣٦)
الأول: القيام
٨٤ ص
(٣٧)
الثاني: النية
٨٨ ص
(٣٨)
الثالث: تكبيرة الاحرام
٩٠ ص
(٣٩)
الرابع: القراءة
٩٢ ص
(٤٠)
الخامس: الركوع
١٠٦ ص
(٤١)
السادس: السجود
١٠٩ ص
(٤٢)
السابع: التشهد
١١٢ ص
(٤٣)
مندوبات الصلاة
١١٤ ص
(٤٤)
الأول: التسليم
١١٦ ص
(٤٥)
الثاني: التوجه بسبع تكبيرات
١١٧ ص
(٤٦)
الثالث: القنوت
١١٨ ص
(٤٧)
الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده
١٢٠ ص
(٤٨)
الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين
١٢٠ ص
(٤٩)
فضيلة تسبيحة الزهراء
١٢١ ص
(٥٠)
جواز السجود للتلاوة في الصلاة
١٢٢ ص
(٥١)
صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٢)
شرائط الجمعة ووجوبها
١٢٣ ص
(٥٣)
كيفية صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٤)
فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة
١٢٦ ص
(٥٥)
شرائط امام الجمعة
١٢٧ ص
(٥٦)
هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا
١٣٠ ص
(٥٧)
صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا
١٣١ ص
(٥٨)
كفاية حسن الظاهر في العدالة
١٣١ ص
(٥٩)
في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد
١٣٢ ص
(٦٠)
استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة
١٣٢ ص
(٦١)
دليل القول بالوجوب العيني
١٣٣ ص
(٦٢)
الاستدلال على الوجوب التخييري
١٣٤ ص
(٦٣)
دليل القائل بالتحريم
١٣٤ ص
(٦٤)
في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة
١٣٥ ص
(٦٥)
وقت الخطبة في صلاة الجمعة
١٣٦ ص
(٦٦)
في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة
١٣٧ ص
(٦٧)
حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ
١٣٧ ص
(٦٨)
حرمة البيع والشراء في وقت النداء
١٣٩ ص
(٦٩)
وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه
١٤٠ ص
(٧٠)
شرائط الخطيب وآدابه
١٤١ ص
(٧١)
نوافل الجمعة زيادة على غيرها
١٤٢ ص
(٧٢)
صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٣)
شروط وجوب صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٤)
جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين
١٤٤ ص
(٧٥)
كيفية صلاة العيدين
١٤٤ ص
(٧٦)
عدد التكبيرات في العيدين
١٤٥ ص
(٧٧)
استحباب الخطبة بعد صلاة العيد
١٤٦ ص
(٧٨)
وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه
١٤٦ ص
(٧٩)
كيفية التكبيرات الواردة في العيدين
١٤٧ ص
(٨٠)
صلاة الآيات
١٤٨ ص
(٨١)
كيفية صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٢)
وقت صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٣)
في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر
١٥٠ ص
(٨٤)
استحباب الجماعة في صلاة الآيات
١٥١ ص
(٨٥)
صلاة الأموات
١٥٢ ص
(٨٦)
القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه
١٥٣ ص
(٨٧)
كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف
١٥٤ ص
(٨٨)
عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق
١٥٥ ص
(٨٩)
جواز فعل صلاة الأموات في المساجد
١٥٦ ص
(٩٠)
كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة
١٥٧ ص
(٩١)
استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز
١٥٧ ص
(٩٢)
القول في ولى الميت
١٥٩ ص
(٩٣)
الزوج أولى بالزوجة من كل أحد
١٦٠ ص
(٩٤)
استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة
١٦٠ ص
(٩٥)
فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات
١٦١ ص
(٩٦)
ما يستحب للمشيع للجنائز
١٦١ ص
(٩٧)
التربيع وكيفيته واستحبابه
١٦٢ ص
(٩٨)
استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن
١٦٣ ص
(٩٩)
فيما يستحب قبل الدفن
١٦٣ ص
(١٠٠)
مقدار ما يستحب في حفر القبر
١٦٤ ص
(١٠١)
التلقين وكيفيته
١٦٥ ص
(١٠٢)
كيفية إهالة التراب على القبر
١٦٥ ص
(١٠٣)
استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع
١٦٦ ص
(١٠٤)
استحباب التعزية وثوابها
١٦٧ ص
(١٠٥)
كراهة نزول ذي الرحم في القبر
١٦٧ ص
(١٠٦)
كراهة البناء على القبور
١٦٨ ص
(١٠٧)
كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة
١٦٩ ص
(١٠٨)
تحريم شق الثوب على الأب والأخ
١٦٩ ص
(١٠٩)
الصلاة المنذورات
١٧٠ ص
(١١٠)
النوافل
١٧١ ص
(١١١)
صلاة الاستسقاء وكيفيتها
١٧١ ص
(١١٢)
استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء
١٧٢ ص
(١١٣)
نوافل شهر رمضان وعددها
١٧٢ ص
(١١٤)
صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها
١٧٣ ص
(١١٥)
صلاة الاستخارة والحاجة والشكر
١٧٣ ص
(١١٦)
الاستخارة بالمسبحة والحصى
١٧٤ ص
(١١٧)
صلاة جعفر وكيفيتها
١٧٤ ص
(١١٨)
صلاة ليلة الفطر وكيفيتها
١٧٥ ص
(١١٩)
جواز فعل النوافل جالسا
١٧٥ ص
(١٢٠)
الخلل والتروك
١٧٥ ص
(١٢١)
الحدث وحكمه أثناء الصلاة
١٧٦ ص
(١٢٢)
حرمة التكفير وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٣)
القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٤)
جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة
١٧٨ ص
(١٢٥)
حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به
١٧٨ ص
(١٢٦)
الالتفات والاستدبار سهوا
١٧٨ ص
(١٢٧)
اقسام التروك
١٧٩ ص
(١٢٨)
الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة
١٧٩ ص
(١٢٩)
اقسام الانحراف عن القبلة
١٨٠ ص
(١٣٠)
جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة
١٨٠ ص
(١٣١)
ما يجوز في الصلاة فعله
١٨١ ص
(١٣٢)
الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة
١٨١ ص
(١٣٣)
جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه
١٨١ ص
(١٣٤)
البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة
١٨٢ ص
(١٣٥)
حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة
١٨٣ ص
(١٣٦)
فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع
١٨٣ ص
(١٣٧)
بطلان الصلاة بزيادة الركن
١٨٣ ص
(١٣٨)
بطلان الصلاة بزيادة ركعة
١٨٤ ص
(١٣٩)
بطلان الصلاة بنقصان ركعة
١٨٥ ص
(١٤٠)
فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين
١٨٥ ص
(١٤١)
الشك في عدد الثلاثية
١٨٦ ص
(١٤٢)
الشك في الركعتين الأوليتين
١٨٦ ص
(١٤٣)
بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم
١٨٧ ص
(١٤٤)
فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا
١٨٧ ص
(١٤٥)
كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة
١٨٨ ص
(١٤٦)
حرمة قطع الصلاة بالاختيار
١٨٨ ص
(١٤٧)
جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة
١٨٩ ص
(١٤٨)
جواز رد السلام
١٨٩ ص
(١٤٩)
وجوب اسماع رد السلام
١٩٠ ص
(١٥٠)
كراهة السلام على أهل الذمة
١٩٠ ص
(١٥١)
وجوب رد السلام على الذمي بعليك
١٩١ ص
(١٥٢)
رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة
١٩١ ص
(١٥٣)
عدم كراهة السلام على المصلى
١٩٢ ص
(١٥٤)
جواز تسميت العاطس في الصلاة
١٩٢ ص
(١٥٥)
السهو والشك
١٩٢ ص
(١٥٦)
لا حكم للسهو في السهو
١٩٣ ص
(١٥٧)
لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
١٩٤ ص
(١٥٨)
حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك
١٩٤ ص
(١٥٩)
حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم
١٩٥ ص
(١٦٠)
حكم كثرة الشك في الركن
١٩٥ ص
(١٦١)
لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته
١٩٦ ص
(١٦٢)
لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة
١٩٦ ص
(١٦٣)
حكم من نسى السجدتين حتى قام
١٩٦ ص
(١٦٤)
حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى
١٩٧ ص
(١٦٥)
لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها
١٩٧ ص
(١٦٦)
لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد
١٩٧ ص
(١٦٧)
حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو
١٩٨ ص
(١٦٨)
فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع
١٩٨ ص
(١٦٩)
الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة
١٩٨ ص
(١٧٠)
حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد
١٩٩ ص
(١٧١)
حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه
١٩٩ ص
(١٧٢)
حكم الشك بعد تجاوز المحل
٢٠٠ ص
(١٧٣)
في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة
٢٠٠ ص
(١٧٤)
حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام
٢٠٠ ص
(١٧٥)
حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع
٢٠١ ص
(١٧٦)
في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين
٢٠١ ص
(١٧٧)
في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما
٢٠٢ ص
(١٧٨)
الشك بين الاثنين والأربع
٢٠٢ ص
(١٧٩)
الشك بين الاثنين والثلاث والأربع
٢٠٢ ص
(١٨٠)
حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين
٢٠٣ ص
(١٨١)
من شك في النافلة بنى على الأقل
٢٠٤ ص
(١٨٢)
الشك بين الأربع والخمس
٢٠٤ ص
(١٨٣)
الشك بين الاثنين والخمس
٢٠٥ ص
(١٨٤)
وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه
٢٠٧ ص
(١٨٥)
حد تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(١٨٦)
وجوب القضاء على تارك الصلاة
٢٠٨ ص
(١٨٧)
عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه
٢٠٨ ص
(١٨٨)
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء
٢٠٨ ص
(١٨٩)
عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام
٢٠٨ ص
(١٩٠)
حكم من فاتته صلاة غير معينة
٢٠٩ ص
(١٩١)
حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها
٢٠٩ ص
(١٩٢)
وجوب الترتيب في قضاء الفوائت
٢١٠ ص
(١٩٣)
قضاء الصلاة عن الميت
٢١٠ ص
(١٩٤)
الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه
٢١١ ص
(١٩٥)
عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد
٢١١ ص
(١٩٦)
جواز الاستيجار عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٧)
وجوب القضاء عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٨)
صلاة الجماعة وثوابها
٢١٣ ص
(١٩٩)
وجوب الجماعة في العيدين والجمعة
٢١٤ ص
(٢٠٠)
عدم جواز فعل النوافل جماعة
٢١٤ ص
(٢٠١)
شروط امام الجماعة
٢١٤ ص
(٢٠٢)
عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم
٢١٥ ص
(٢٠٣)
من يكره إمامتهم
٢١٥ ص
(٢٠٤)
حكم تشاح الأئمة
٢١٥ ص
(٢٠٥)
فضيلة العلماء
٢١٦ ص
(٢٠٦)
استحباب تقديم الأسن
٢١٦ ص
(٢٠٧)
جواز امامة المرأة للنساء
٢١٧ ص
(٢٠٨)
جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض
٢١٧ ص
(٢٠٩)
كراهة امامة الأبرص
٢١٨ ص
(٢١٠)
فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة
٢١٨ ص
(٢١١)
عدم جواز علو الامام على المأمومين
٢١٩ ص
(٢١٢)
وجوب كون المأموم خلف الامام
٢١٩ ص
(٢١٣)
استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام
٢٢٠ ص
(٢١٤)
استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام
٢٢٠ ص
(٢١٥)
كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف
٢٢٠ ص
(٢١٦)
أدلة تحريم القراء للمأموم
٢٢١ ص
(٢١٧)
وجوب القراءة خلف امام غير مرضى
٢٢٢ ص
(٢١٨)
وجوب متابعة الامام في الافعال
٢٢٣ ص
(٢١٩)
حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع
٢٢٣ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود
٢٢٤ ص
(٢٢١)
عدم جواز امامة المسافر للحاضر
٢٢٤ ص
(٢٢٢)
جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا
٢٢٤ ص
(٢٢٣)
كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر
٢٢٥ ص
(٢٢٤)
حكم المشي في الصلاة
٢٢٥ ص
(٢٢٥)
كيفية قرائة المسبوق
٢٢٥ ص
(٢٢٦)
قواطع نية الفريضة
٢٢٦ ص
(٢٢٧)
فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
جواز تسليم المأموم قبل الامام
٢٢٧ ص
(٢٢٩)
صلاة الخوف وكيفيتها
٢٢٧ ص
(٢٣٠)
كيفية صلاة ذات الرقاع
٢٢٨ ص
(٢٣١)
كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية
٢٢٨ ص
(٢٣٢)
جواز حمل السلاح في صلاة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
كيفية صلاة شدة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٤)
كيفية صلاة خائف السبع واللص
٢٢٩ ص
(٢٣٥)
كيفية صلاة الموتحل والغريق
٢٣٠ ص
(٢٣٦)
صلاة المسافر وكيفيتها
٢٣٠ ص
(٢٣٧)
القول في التقصير في أربعة فراسخ
٢٣٠ ص
(٢٣٨)
أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ
٢٣١ ص
(٢٣٩)
استعلام المسافة ومقدارها
٢٣١ ص
(٢٤٠)
مقدار مسافة القصر
٢٣٢ ص
(٢٤١)
شروط القصر للمسافر
٢٣٢ ص
(٢٤٢)
الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام
٢٣٢ ص
(٢٤٣)
حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه
٢٣٣ ص
(٢٤٤)
من شروط القصر كون السفر سائغا
٢٣٤ ص
(٢٤٥)
نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام
٢٣٤ ص
(٢٤٦)
صلاة المكاري والملاح
٢٣٤ ص
(٢٤٧)
إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر
٢٣٥ ص
(٢٤٨)
وجوب كون صلاة المكاري تامه
٢٣٥ ص
(٢٤٩)
حد الرخص في القصر
٢٣٦ ص
(٢٥٠)
انتهاء حد القصر
٢٣٦ ص
(٢٥١)
استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام
٢٣٦ ص
(٢٥٢)
وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد
٢٣٨ ص
(٢٥٣)
امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام
٢٤٠ ص
(٢٥٥)
الحاق جميع المشاهد بالحرمين
٢٤٠ ص
(٢٥٦)
حكم اتمام المقصر عامدا
٢٤٢ ص
(٢٥٧)
حكم اتمام المقصر جاهلا
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة
٢٤٢ ص
(٢٥٩)
لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد
٢٤٣ ص
(٢٦٠)
ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة
٢٤٣ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٩٣
الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال ذلك الفضل وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل كله وروى الشيخ في الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطها بسطا ثم كبر ثلث تكبيرات قل اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم كبر تكبيرتين ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت ثم كبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض (عالم الغيب والشهادة) حنيفا مسلما وما انا من المشركين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب وروى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة قال أدنى ما يجزي عن التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل إلى غير ذلك من الاخبار وينفى قول ابن الجنيد صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال ثلاث تكبيرات فإن كانت قرائة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وإذا كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا كل ذلك عجر عنك غير انك إذا كنت إماما لم تجهر الا بتكبيرة وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وانا المسئ فصل على محمد وال محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني وورد أيضا أنه يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية الثالث من مستحبات الصلاة القنوت ويطلق في اللغة على معان خمسة الدعاء والطاعة والسكون و القيام والامساك عن الكلام نص عليه في (ق) وذكر ابن الأثير معاني أخرى كالخشوع والصلاة والعبادة والقيام وطول القيام وقال الجوهري القنوت الطاعة هذا هو الأصل ومنه قوله تعالى القانتين والقانتات ثم سمى القيام في الصلاة قنوتا وقريب منه كلام ابن فارس والقنوت في اصطلاح الفقهاء الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ويستحب عقيب قرائة الثانية قبل الركوع إما استحباب القنوت في جميع الصلوات فهو مشهور بين الأصحاب ذهب إليه أكثرهم وقال ابن بابويه فيمن لا يحضر الفقيه القنوت سنة واجبة من تركها عمدا أعاد ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الصلاة الجهرية والأقرب الأول لنا على رجحان فعله مضافا إلى اتفاق الامامية ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال القنوت في كل صلاة في الركوع الثانية قبل الركوع ورواه الكليني في الحسن وعن صفوان الجمال في الصحيح قال صليت خلف أبى عبد الله (ع) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها ورواه الكليني والصدوق أيضا في الصحيح وفى الصحيح عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن القنوت في صلاة الخمس جميعا فقال اقنت فيهن جميعا قال سألت أبا عبد الله (ع) بعد ذلك فقال إما ما جهرت فيه فلا تشك ورواه الكليني أيضا في الصحيح إلى ابن بكير إلى اخر ما مر وفى الصحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال القنوت في كل الركعتين في التطوع أو الفريضة قال الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال القنوت في كل الصلوات قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال إما ما لا نشك فيه فاجهر فيه بالقراءة والتخصيص بالجهرية في هذين الخبرين محمول على تأكد الفضيلة وشدة الاستحباب وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال القنوت في كل الصلوات وما رواه الكليني والشيخ عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل نسى القنوت وهو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليعله ثم قال إني لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها وروى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة والأخبار الآتية الدالة على القضا بعد الركوع لو نسيه إلى غير ذلك من الاخبار ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو جعفر (ع) في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت قال أبو الحسن (ع) وإذا كان التقية فلا تقنت واما أتقلد هذا وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح الثقة عن عبد الملك بن عمر وقال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده وعن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في اي الصلوات اقنت فقال لا تقنت الا في الفجر والمغرب وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في اي الصلوات اقنت فقال لا تقنت الا في الفجر وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال قال لي أبو جعفر (ع) في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت وقال هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا ويؤيده عدم ذكره في صحيحة حماد وعدم تعليم النبي (ص) الأعرابي واحتج ابن بابويه بقوله تعالى وقوموا لله قانتين واستدل له المتأخرون أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (وروى الكليني باسناد فيه ضعف عن وهب بن عبد الله وبه عن أبي عبد الله قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) وهذا قرينة على أن وهب في الاسناد الذي ذكره الشيخ وهب بن عبد ربه وهو ثقة فالخبر من الصحاح فلا يستقيم المناقشة فيه بضعف الاسناد ويؤيد قوله ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن نسى الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس ان يدعه متعمدا والجواب عن الآية ان القنوت يجئ في اللغة لمعان فيجوز ان يكون المراد به في الآية الطاعة أو غيرها من المعاني فلا يختص بالدعاء سلمنا ان المراد به الدعاء لكن الدعاء يتحقق في ضمن القراءة لان فاتحة الكتاب مشتملة على الدعاء (فلا دلالة في الآية على الدعاء) المخصوص على أن احتمال الاختصاص في الصلاة الوسطى قائم ومدلوله أعم من الوعدة والتكرار فلا يثبت عموم الحكم في جميع الصلوات المفروضات بمجرد الآية بل يحتاج إلى الاستعانة بمقدمة أخرى كادعاء عدم القائل بالفصل وفي اثباته عسر ومما يؤيد عدم دلالة الآية اختلاف المفسرين في تفسيره قال في مجمع البيان قال ابن عباس معناه داعين والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام وهو المروي عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله عليهما السلام وقيل طائعين وقيل خاشعين وقيل ساكتين وقال في الكشاف قوموا لله قانتين ذاكرين الله في قيامكم والقنوت ان يذكر الله قائما وعن عكرمة كانوا يتكلمون في الصلاة وعن مجاهد هو الركود وكف الأيدي والبصر وروى أنه إذا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن ان يمد بصره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يحدث نفسه بشئ من أمور الدنيا والجواب عن الروايات انها محمولة على الفضيلة جمعا بين الأدلة على أن ما تضمنته رواية وهب أخص من الدعوى إذ تعمد تركه قد يكون رغبة عنه وقد لا يكون ففي هذا التقييد اشعار ما بعدم الوجوب واما القائل بوجوبه في الجهرية فلعل حجته صحيحة سعد بن سعد وصحيحة وهب السابقتين ورواية سماعة الآتية والجواب ان التخصيص فيها محمول على تأكد الفضيلة وشدة الاستحباب ويمكن حملها على التقية أيضا ويؤيد ذلك ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له اني أسألك إياك عن ذلك فقال في الحسن كلها فقال رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسئلوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرهم بالتقية واما كون القنوت قبل الركوع وبعد القراءة فمشهور بين الأصحاب وحكى المصنف في المنتهى اتفاقهم عليه ويطهر من المحقق في المعتبر الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده وإن كان الأول أفضل لما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال القنوت قبل الركوع وان شئت بعده وفي سند الرواية ضعف ويدل على الأول صحيحة زرارة السابقة وقول أبي عبد الله في صحيحة أبي بصير كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة رواها الشيخ ورواها الكليني عن يعقوب بن يقطين في الصحيح قال سألت عبدا صالحا (ع) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر به قبل الركوع (أو بعده قال قبل الركوع) حين يفرغ من قرائتك وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع وروى الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن القنوت في اي صلاة هو فقال كل شئ يجهر بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ويستحب القنوت في الوتر لما مر والظاهر أنه لا فرق بينه وبين غيره في أنه قبل الركوع للرواية السابقة
(٢٩٣)