ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
صلاة الليل وكيفيتها
٢ ص
(٣)
النوافل التي تسقط في السفر
٤ ص
(٤)
أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر
٥ ص
(٥)
في أن الفضل بن يونس واقفي
٦ ص
(٦)
علامات الزوال
٩ ص
(٧)
وقت المغرب
١٠ ص
(٨)
في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان
١٠ ص
(٩)
وقت العشاء
١١ ص
(١٠)
وقت الاضطرار
١٣ ص
(١١)
في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق
١٥ ص
(١٢)
أول وقت الصبح
١٦ ص
(١٣)
وقت نافلة الظهر
١٧ ص
(١٤)
المطلب الأول في الاستقبال
٣٢ ص
(١٥)
وجوب ستر العورة
٤٢ ص
(١٦)
فيما تجوز الصلاة فيه
٤٤ ص
(١٧)
فيما يكره الصلاة فيه
٤٨ ص
(١٨)
كراهة الصلاة في الفراء اليماني
٥٢ ص
(١٩)
فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين
٥٥ ص
(٢٠)
حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة
٥٥ ص
(٢١)
كيفية صلاة العاري
٥٥ ص
(٢٢)
وجوب ستر جميع البدن للمرأة
٥٦ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: في المكان
٥٧ ص
(٢٤)
حكم الصلاة في المغصوب
٥٧ ص
(٢٥)
حكم الصلاة في المكان النجس
٥٨ ص
(٢٦)
عدم جواز السجود الا على الأرض
٥٨ ص
(٢٧)
السجود على الجص
٦٠ ص
(٢٨)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٦١ ص
(٢٩)
كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل
٦٢ ص
(٣٠)
مواضع كراهة الصلاة
٦٣ ص
(٣١)
أفضلية الصلاة في المسجد
٦٥ ص
(٣٢)
بحث في الأذان والإقامة
٧٣ ص
(٣٣)
في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة
٨٣ ص
(٣٤)
كيفية الصلاة اليومية
٨٣ ص
(٣٥)
واجبات الصلاة
٨٤ ص
(٣٦)
الأول: القيام
٨٤ ص
(٣٧)
الثاني: النية
٨٨ ص
(٣٨)
الثالث: تكبيرة الاحرام
٩٠ ص
(٣٩)
الرابع: القراءة
٩٢ ص
(٤٠)
الخامس: الركوع
١٠٦ ص
(٤١)
السادس: السجود
١٠٩ ص
(٤٢)
السابع: التشهد
١١٢ ص
(٤٣)
مندوبات الصلاة
١١٤ ص
(٤٤)
الأول: التسليم
١١٦ ص
(٤٥)
الثاني: التوجه بسبع تكبيرات
١١٧ ص
(٤٦)
الثالث: القنوت
١١٨ ص
(٤٧)
الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده
١٢٠ ص
(٤٨)
الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين
١٢٠ ص
(٤٩)
فضيلة تسبيحة الزهراء
١٢١ ص
(٥٠)
جواز السجود للتلاوة في الصلاة
١٢٢ ص
(٥١)
صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٢)
شرائط الجمعة ووجوبها
١٢٣ ص
(٥٣)
كيفية صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٤)
فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة
١٢٦ ص
(٥٥)
شرائط امام الجمعة
١٢٧ ص
(٥٦)
هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا
١٣٠ ص
(٥٧)
صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا
١٣١ ص
(٥٨)
كفاية حسن الظاهر في العدالة
١٣١ ص
(٥٩)
في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد
١٣٢ ص
(٦٠)
استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة
١٣٢ ص
(٦١)
دليل القول بالوجوب العيني
١٣٣ ص
(٦٢)
الاستدلال على الوجوب التخييري
١٣٤ ص
(٦٣)
دليل القائل بالتحريم
١٣٤ ص
(٦٤)
في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة
١٣٥ ص
(٦٥)
وقت الخطبة في صلاة الجمعة
١٣٦ ص
(٦٦)
في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة
١٣٧ ص
(٦٧)
حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ
١٣٧ ص
(٦٨)
حرمة البيع والشراء في وقت النداء
١٣٩ ص
(٦٩)
وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه
١٤٠ ص
(٧٠)
شرائط الخطيب وآدابه
١٤١ ص
(٧١)
نوافل الجمعة زيادة على غيرها
١٤٢ ص
(٧٢)
صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٣)
شروط وجوب صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٤)
جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين
١٤٤ ص
(٧٥)
كيفية صلاة العيدين
١٤٤ ص
(٧٦)
عدد التكبيرات في العيدين
١٤٥ ص
(٧٧)
استحباب الخطبة بعد صلاة العيد
١٤٦ ص
(٧٨)
وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه
١٤٦ ص
(٧٩)
كيفية التكبيرات الواردة في العيدين
١٤٧ ص
(٨٠)
صلاة الآيات
١٤٨ ص
(٨١)
كيفية صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٢)
وقت صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٣)
في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر
١٥٠ ص
(٨٤)
استحباب الجماعة في صلاة الآيات
١٥١ ص
(٨٥)
صلاة الأموات
١٥٢ ص
(٨٦)
القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه
١٥٣ ص
(٨٧)
كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف
١٥٤ ص
(٨٨)
عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق
١٥٥ ص
(٨٩)
جواز فعل صلاة الأموات في المساجد
١٥٦ ص
(٩٠)
كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة
١٥٧ ص
(٩١)
استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز
١٥٧ ص
(٩٢)
القول في ولى الميت
١٥٩ ص
(٩٣)
الزوج أولى بالزوجة من كل أحد
١٦٠ ص
(٩٤)
استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة
١٦٠ ص
(٩٥)
فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات
١٦١ ص
(٩٦)
ما يستحب للمشيع للجنائز
١٦١ ص
(٩٧)
التربيع وكيفيته واستحبابه
١٦٢ ص
(٩٨)
استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن
١٦٣ ص
(٩٩)
فيما يستحب قبل الدفن
١٦٣ ص
(١٠٠)
مقدار ما يستحب في حفر القبر
١٦٤ ص
(١٠١)
التلقين وكيفيته
١٦٥ ص
(١٠٢)
كيفية إهالة التراب على القبر
١٦٥ ص
(١٠٣)
استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع
١٦٦ ص
(١٠٤)
استحباب التعزية وثوابها
١٦٧ ص
(١٠٥)
كراهة نزول ذي الرحم في القبر
١٦٧ ص
(١٠٦)
كراهة البناء على القبور
١٦٨ ص
(١٠٧)
كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة
١٦٩ ص
(١٠٨)
تحريم شق الثوب على الأب والأخ
١٦٩ ص
(١٠٩)
الصلاة المنذورات
١٧٠ ص
(١١٠)
النوافل
١٧١ ص
(١١١)
صلاة الاستسقاء وكيفيتها
١٧١ ص
(١١٢)
استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء
١٧٢ ص
(١١٣)
نوافل شهر رمضان وعددها
١٧٢ ص
(١١٤)
صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها
١٧٣ ص
(١١٥)
صلاة الاستخارة والحاجة والشكر
١٧٣ ص
(١١٦)
الاستخارة بالمسبحة والحصى
١٧٤ ص
(١١٧)
صلاة جعفر وكيفيتها
١٧٤ ص
(١١٨)
صلاة ليلة الفطر وكيفيتها
١٧٥ ص
(١١٩)
جواز فعل النوافل جالسا
١٧٥ ص
(١٢٠)
الخلل والتروك
١٧٥ ص
(١٢١)
الحدث وحكمه أثناء الصلاة
١٧٦ ص
(١٢٢)
حرمة التكفير وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٣)
القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٤)
جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة
١٧٨ ص
(١٢٥)
حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به
١٧٨ ص
(١٢٦)
الالتفات والاستدبار سهوا
١٧٨ ص
(١٢٧)
اقسام التروك
١٧٩ ص
(١٢٨)
الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة
١٧٩ ص
(١٢٩)
اقسام الانحراف عن القبلة
١٨٠ ص
(١٣٠)
جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة
١٨٠ ص
(١٣١)
ما يجوز في الصلاة فعله
١٨١ ص
(١٣٢)
الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة
١٨١ ص
(١٣٣)
جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه
١٨١ ص
(١٣٤)
البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة
١٨٢ ص
(١٣٥)
حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة
١٨٣ ص
(١٣٦)
فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع
١٨٣ ص
(١٣٧)
بطلان الصلاة بزيادة الركن
١٨٣ ص
(١٣٨)
بطلان الصلاة بزيادة ركعة
١٨٤ ص
(١٣٩)
بطلان الصلاة بنقصان ركعة
١٨٥ ص
(١٤٠)
فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين
١٨٥ ص
(١٤١)
الشك في عدد الثلاثية
١٨٦ ص
(١٤٢)
الشك في الركعتين الأوليتين
١٨٦ ص
(١٤٣)
بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم
١٨٧ ص
(١٤٤)
فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا
١٨٧ ص
(١٤٥)
كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة
١٨٨ ص
(١٤٦)
حرمة قطع الصلاة بالاختيار
١٨٨ ص
(١٤٧)
جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة
١٨٩ ص
(١٤٨)
جواز رد السلام
١٨٩ ص
(١٤٩)
وجوب اسماع رد السلام
١٩٠ ص
(١٥٠)
كراهة السلام على أهل الذمة
١٩٠ ص
(١٥١)
وجوب رد السلام على الذمي بعليك
١٩١ ص
(١٥٢)
رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة
١٩١ ص
(١٥٣)
عدم كراهة السلام على المصلى
١٩٢ ص
(١٥٤)
جواز تسميت العاطس في الصلاة
١٩٢ ص
(١٥٥)
السهو والشك
١٩٢ ص
(١٥٦)
لا حكم للسهو في السهو
١٩٣ ص
(١٥٧)
لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
١٩٤ ص
(١٥٨)
حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك
١٩٤ ص
(١٥٩)
حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم
١٩٥ ص
(١٦٠)
حكم كثرة الشك في الركن
١٩٥ ص
(١٦١)
لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته
١٩٦ ص
(١٦٢)
لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة
١٩٦ ص
(١٦٣)
حكم من نسى السجدتين حتى قام
١٩٦ ص
(١٦٤)
حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى
١٩٧ ص
(١٦٥)
لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها
١٩٧ ص
(١٦٦)
لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد
١٩٧ ص
(١٦٧)
حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو
١٩٨ ص
(١٦٨)
فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع
١٩٨ ص
(١٦٩)
الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة
١٩٨ ص
(١٧٠)
حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد
١٩٩ ص
(١٧١)
حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه
١٩٩ ص
(١٧٢)
حكم الشك بعد تجاوز المحل
٢٠٠ ص
(١٧٣)
في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة
٢٠٠ ص
(١٧٤)
حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام
٢٠٠ ص
(١٧٥)
حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع
٢٠١ ص
(١٧٦)
في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين
٢٠١ ص
(١٧٧)
في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما
٢٠٢ ص
(١٧٨)
الشك بين الاثنين والأربع
٢٠٢ ص
(١٧٩)
الشك بين الاثنين والثلاث والأربع
٢٠٢ ص
(١٨٠)
حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين
٢٠٣ ص
(١٨١)
من شك في النافلة بنى على الأقل
٢٠٤ ص
(١٨٢)
الشك بين الأربع والخمس
٢٠٤ ص
(١٨٣)
الشك بين الاثنين والخمس
٢٠٥ ص
(١٨٤)
وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه
٢٠٧ ص
(١٨٥)
حد تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(١٨٦)
وجوب القضاء على تارك الصلاة
٢٠٨ ص
(١٨٧)
عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه
٢٠٨ ص
(١٨٨)
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء
٢٠٨ ص
(١٨٩)
عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام
٢٠٨ ص
(١٩٠)
حكم من فاتته صلاة غير معينة
٢٠٩ ص
(١٩١)
حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها
٢٠٩ ص
(١٩٢)
وجوب الترتيب في قضاء الفوائت
٢١٠ ص
(١٩٣)
قضاء الصلاة عن الميت
٢١٠ ص
(١٩٤)
الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه
٢١١ ص
(١٩٥)
عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد
٢١١ ص
(١٩٦)
جواز الاستيجار عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٧)
وجوب القضاء عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٨)
صلاة الجماعة وثوابها
٢١٣ ص
(١٩٩)
وجوب الجماعة في العيدين والجمعة
٢١٤ ص
(٢٠٠)
عدم جواز فعل النوافل جماعة
٢١٤ ص
(٢٠١)
شروط امام الجماعة
٢١٤ ص
(٢٠٢)
عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم
٢١٥ ص
(٢٠٣)
من يكره إمامتهم
٢١٥ ص
(٢٠٤)
حكم تشاح الأئمة
٢١٥ ص
(٢٠٥)
فضيلة العلماء
٢١٦ ص
(٢٠٦)
استحباب تقديم الأسن
٢١٦ ص
(٢٠٧)
جواز امامة المرأة للنساء
٢١٧ ص
(٢٠٨)
جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض
٢١٧ ص
(٢٠٩)
كراهة امامة الأبرص
٢١٨ ص
(٢١٠)
فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة
٢١٨ ص
(٢١١)
عدم جواز علو الامام على المأمومين
٢١٩ ص
(٢١٢)
وجوب كون المأموم خلف الامام
٢١٩ ص
(٢١٣)
استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام
٢٢٠ ص
(٢١٤)
استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام
٢٢٠ ص
(٢١٥)
كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف
٢٢٠ ص
(٢١٦)
أدلة تحريم القراء للمأموم
٢٢١ ص
(٢١٧)
وجوب القراءة خلف امام غير مرضى
٢٢٢ ص
(٢١٨)
وجوب متابعة الامام في الافعال
٢٢٣ ص
(٢١٩)
حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع
٢٢٣ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود
٢٢٤ ص
(٢٢١)
عدم جواز امامة المسافر للحاضر
٢٢٤ ص
(٢٢٢)
جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا
٢٢٤ ص
(٢٢٣)
كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر
٢٢٥ ص
(٢٢٤)
حكم المشي في الصلاة
٢٢٥ ص
(٢٢٥)
كيفية قرائة المسبوق
٢٢٥ ص
(٢٢٦)
قواطع نية الفريضة
٢٢٦ ص
(٢٢٧)
فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
جواز تسليم المأموم قبل الامام
٢٢٧ ص
(٢٢٩)
صلاة الخوف وكيفيتها
٢٢٧ ص
(٢٣٠)
كيفية صلاة ذات الرقاع
٢٢٨ ص
(٢٣١)
كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية
٢٢٨ ص
(٢٣٢)
جواز حمل السلاح في صلاة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
كيفية صلاة شدة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٤)
كيفية صلاة خائف السبع واللص
٢٢٩ ص
(٢٣٥)
كيفية صلاة الموتحل والغريق
٢٣٠ ص
(٢٣٦)
صلاة المسافر وكيفيتها
٢٣٠ ص
(٢٣٧)
القول في التقصير في أربعة فراسخ
٢٣٠ ص
(٢٣٨)
أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ
٢٣١ ص
(٢٣٩)
استعلام المسافة ومقدارها
٢٣١ ص
(٢٤٠)
مقدار مسافة القصر
٢٣٢ ص
(٢٤١)
شروط القصر للمسافر
٢٣٢ ص
(٢٤٢)
الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام
٢٣٢ ص
(٢٤٣)
حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه
٢٣٣ ص
(٢٤٤)
من شروط القصر كون السفر سائغا
٢٣٤ ص
(٢٤٥)
نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام
٢٣٤ ص
(٢٤٦)
صلاة المكاري والملاح
٢٣٤ ص
(٢٤٧)
إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر
٢٣٥ ص
(٢٤٨)
وجوب كون صلاة المكاري تامه
٢٣٥ ص
(٢٤٩)
حد الرخص في القصر
٢٣٦ ص
(٢٥٠)
انتهاء حد القصر
٢٣٦ ص
(٢٥١)
استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام
٢٣٦ ص
(٢٥٢)
وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد
٢٣٨ ص
(٢٥٣)
امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام
٢٤٠ ص
(٢٥٥)
الحاق جميع المشاهد بالحرمين
٢٤٠ ص
(٢٥٦)
حكم اتمام المقصر عامدا
٢٤٢ ص
(٢٥٧)
حكم اتمام المقصر جاهلا
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة
٢٤٢ ص
(٢٥٩)
لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد
٢٤٣ ص
(٢٦٠)
ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة
٢٤٣ ص
 
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٩٠

اليقين بالبرائة بامامة الصبي ويمكن ترجيح الثاني لما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن غياث بن إبراهيم وقد وثقه النجاشي (وذكره الشيخ في أصحاب الباقر (ع) وذكر انه تبرى ولم يذكر ذلك حين ذكره في أصحاب الصادق (ع) ولا في الفهرست ولا النجاشي) عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن والتأويل الذي ذكره الشيخ لا يجري ههنا والترجيح بحسب الروايات للقول الأخير وحينئذ يحمل خبر اسحق على الكراهية جمعا بين الأدلة وذكر الشارح الفاضل ان امتناع إمامتهم مخصوص بالبالغ إما بمثله فيجوز لتساويهم في المرتبة واستقرب في الذكرى جواز إمامتهم للبالغين في النافلة التي يجوز الجماعة فيها ووجه الفرق غير واضح ومن اعتوره الجنون أدوارا فالظاهر جواز إمامته حال افاقته لعموم الأدلة ومن الأصحاب من كره ذلك لجواز فجاة الجنون في أثناء الصلاة وامكان عروض الاحتلام له حال الجنون بل روى أنه يستحب له الغسل لذلك والايمان والعدالة لا خلاف بين الأصحاب في اشتراطهما في امام الجماعة وطهارة المولد لا أعلم في اشتراط ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر الكلام في تحقيق المسائل الثلاث في مبحث الجمعة وان لا يكون قاعدا بقائم هذا قول علمائنا أجمع حكاه المصنف في التذكرة ويدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أبي جعفر (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لا يؤمن المقيد المطلقين ولاصاحب الفالج الأصحاء وكذا الكلام في باقي المراتب لا يؤم الناقص الكامل فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع هكذا اشتهر بين الأصحاب وأطلق الشيخ في الخلاف جواز امامة العاري للمكتسي وقال المصنف في التذكرة ان اقتدي بالعاري مكتسي عاجز عن الركوع والسجود جاز لمساواته له في الافعال قيل هذا يتم إذا قلنا إن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان وأما إذا علل بنقصه من حيث السر فلا ولو عجز في الأثناء انفرد المأمومون ان لم يمكنهم استخلاف بعضهم ويجوز للعاجز امامة مساويه لعموم الأدلة وقد نقل بعضهم الاجماع عليه وهل يجوز امامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه فيه قولان ويشترط أيضا ان لا يكون الامام أميا بقارئ والمراد بالأمي من لا يحسن القراءة الواجبة ووجه عدم جواز إمامته بالقاري عدم صحة الصلاة بدون القراءة الصحيحة إما من المصلي أو امامه نقل بعضهم الاجماع عليه واحترز بالقاري عما لو أم بمثله فإنه جائز مع تساويهما في الأمية ومقدارها وعجزهما عن التعلم والايتمام بقارئ أو أقل منهما لحنا والظاهر أنه يجب على الأمي الايتمام بالقاري المرضي عند عجزه عن التعلم وبه صرح جماعة من الأصحاب ولو تمكن من التعلم والايتمام خير بينهما ولو أحسن أحد الأميين الفاتحة والاخر السورة جاز امامة من يحسن الفاتحة بالآخر لا العكس إما على القول باستحباب السورة كما هو المختار فظاهر واما على القول بوجوبها فعلل بالاجماع على وجوب الحمد في الصلاة دون السورة للاختلاف في وجوبها وفيه تأمل ولو علل بما دل على اشتراط الفاتحة في الصلاة كان أولي ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة جاز ايتمام كل منهما بالآخر مع الاتحاد والا ففيه وجهان ولو صلى أمي بقارئ قال الشيخ في المبسوط بطلت صلوه القاري خاصة وقيده المصنف بكون القاري غير صالح للإمامة والا وجب على الأمي الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته وهو حسن والأخرس في معنى الأمي فيجوز ان يؤم مثله عند العجز عن الايتمام بالقاري وفي جواز ان يأم بالأمي وجهان ناشيان من قدرة الأمي بالنطق بالتكبير والأخرس عاجز عنه ومن أن التكبير لا يتحمله الامام وهما في القراءة سواء ولا يجوز امامة الآخر في قرأته سواء كان لحنه مغير للمعنى كضم تاء أنعمت أم لا كفتح دال الحمد وكذا لا يجوز امامة المبدل حرفا بغيره بالمتقن لقرائة الخالي عن اللحن والتبديل على المشهور بين الأصحاب وأطلق الشيخ كراهة امامة من يلحن في قرائة أحال المعنى أم لم يحل في الحمد والسورة إذا لم يقدر على الاصلاح ويفهم من كلام ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى ويمكن ترجيح الأول لأصالة عدم سقوط القراءة عند عدم العلم بالمسقط كما هو الواقع ههنا وفيه اشكال والمبدل هو الألثغ بالثاء المثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره وربما خص بمن يبدل الراء لاما والارت هو الذي يجعل اللام تاء وفي حكمه الأليغ بالياء المعجمة من تحتها نقطتين وهو الذي لا يبين الكلام ولا يأتي بالحروف على الصحة فلا تصح (إمامتهم) الا بأمثالهم وكذا التمتام والفافا أعني من لا يحسن تأدية التاء والفاء أو يبدلهما بغيرهما وفى المبسوط الأرت الذي يلحقه في كلامه رتح فتغدر عليه فإذا تكلم انطلق لسانه فعلى هذا يجوز إمامته مطلقا وقد يفسر التمتام والفافا بمن لا يتيسر لهما التاء والفاء الا بترديدهما مرتين فصاعدا والظاهر جواز إمامتهما مطلقا على ما صرح به غير واحد من الأصحاب لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة وكرهه بعض الأصحاب وفي المبسوط فسر التمتام والفافا بأنه الذي لا يحسن ان يؤدي التاء والفاء ويحكم بكراهة إمامته لصحة صلاته باعتبار عجزه ومنعه جماعة من الأصحاب وهو حسن ولو كان به لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدله بغيره قال المصنف في التذكرة والنهاية انه يجوز إمامته بالقاري ونحوه قال الشهيد في الذكرى واستشكل ذلك بعض الأصحاب بان من لم يخلص الحرف لا يكون آتيا بالقراءة على الوجه المعتبر فلا يكون قرائته كافية عن قرائة المأموم ولعل مرادهم باللثغة الخفيفة ما لا يبلغ اخراج الحرف عن حقيقته وان نقص عن كماله والتقييد بالمتقن احتراز عما لو أم بمثله فإنه يجوز إذا عجز عن التعلم أو ضاق وكذا يجوز للمأموم العاجز الاقتداء بمثله إذا لم يجد المتقن وهل يجب عليه الايتمام بالمتقن إذا تمكن من ذلك الظاهر نعم لتوقف الواجب على الايتمام به وتوقف في ذلك بعض أصحابنا المتأخرين نظرا إلى اطلاق قوله (ع) الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات (كلها) وفيه انه يجوز ان يكون المراد بالخبر سلب العموم لا عموم السلب ولا يجوز ان تأم المرأة برجل والظاهر أنه لا خلاف فيه بين العلماء ذكر ذلك غير واحد منهم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله لا تؤم امرأة رجلا وعنه صلى الله عليه وآله أخروهن من حيث أخرهن الله ويؤيده ان المراة مأمورة بالستر والحياء والإمامة للرجل تقتضي خلافه ولا خنثى لاحتمال ان يكون رجلا والا خنثى بمثله لاحتمال عدم المماثلة وصاحب المنزل في منزله وصاحب المسجد وهو الامام الراتب فيه وصاحب الامارة من قبل العادل في امارته والهاشمي مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الامام والامام الأصل مع حضوره أولي بالإمامة من غيرهم لو اجتمعوا مع من يصح إمامته تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول لا ريب (في) ان الامام الأعظم مع حضوره أولي من غيره وإن كان أحد الأربعة المذكورة لان له الرياسة العامة في الدين والدنيا والتقدم عليه قبيح بلا شك فان منعه مانع فاستناب فنائبه أولي من الغير لان الامام لا يستنيب الا الراجح أو المساوي وعلى الأول كان له مرجحان وعلى الثاني مرجح واحد فيكون له الترجيح وبالجملة رياسة الإمام (ع) في أمر الدارين تقتضي الرجوع إلى قوله. الثاني صاحب المنزول والمسجد والامارة أولي من غيره مع استجماع الشرائط وإن كان الغير أفضل منه الا السلطان العادل قال المصنف في المنتهى لا يعرف فيه مخالفا ان امام صاحب المنزل والامارة يتقدم فلما روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ومن طريق الخاصة قول الصادق في رواية أبي عبيدة الآتية ولا يتقدمن أحد كم الرجل في منزله ولاصاحب سلطان في سلطانه واما تقدم صاحب المسجد فعلل بان المسجد يجري مجرى منزله ولان تقدم غير صاحب المسجد عليه يوجب وحشة وتنافرا وفي التعليلين تأمل الثالث قال المصنف في المنتهى لو اذن المستحق من هؤلاء لغيره في التقديم جاز وكان أولي من غيره إذا اجتمع الشرائط ولا نعرف فيه خلافا لأنه حق له فله نقله إلى من شاء وقد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدم الغير باذنهم معلا بان أولويتهم ليست مستنده إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية واستشكل ذلك بأنه اجتهاد في مقابلة النص وهل الأفضل لهم الاذن للأكمل منهم والمباشرة بنفسه فيه وجهان نظر إلى ظاهر الرواية السابقة وما دل على كراهة تقديم غير الأعلم كما سيجئ وعلى الأول كان الأفضل للمأذون له رد الاذن ليستقر الحق على أصله وذكر جماعة من الأصحاب ان أولوية الراتب في المسجد لا يتوقف على حضوره فلو تأخر عن الحضور أرسلوا ليحضر أو يستنيب فان اخر الجواب وخيف فوت وقت الفضيلة قدم المصلون من يختارونه ومع الاختلاف فالعمل بالترجيحات الآتية الرابع قال الشارح الفاضل لو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد مع صاحب الامارة كانا أولي منه وفيه تأمل لعدم ما يصلح دليلا لذلك الخامس لافرق في صاحب المنزل بين مالك العين والمنفعة والمستعير ولو اجتمع مالك رقته (رقعة) الدار ومالك المنفعة فمالك المنفعة أولي ولو اجتمع المالك مع المستعير قال الشارح الفاضل الظاهر أن المالك أولي وفيه تأمل بل الظاهر أن المراد بصاحب المنزل الساكن فيه فالمستعير الساكن فيه راجح السادس قال الشيخ في المبسوط إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولي بالتقديم إذا كان ممن يحسن القراءة قال في الذكرى والظاهر أنه أراد به على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد وجعل
(٣٩٠)