ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
صلاة الليل وكيفيتها
٢ ص
(٣)
النوافل التي تسقط في السفر
٤ ص
(٤)
أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر
٥ ص
(٥)
في أن الفضل بن يونس واقفي
٦ ص
(٦)
علامات الزوال
٩ ص
(٧)
وقت المغرب
١٠ ص
(٨)
في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان
١٠ ص
(٩)
وقت العشاء
١١ ص
(١٠)
وقت الاضطرار
١٣ ص
(١١)
في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق
١٥ ص
(١٢)
أول وقت الصبح
١٦ ص
(١٣)
وقت نافلة الظهر
١٧ ص
(١٤)
المطلب الأول في الاستقبال
٣٢ ص
(١٥)
وجوب ستر العورة
٤٢ ص
(١٦)
فيما تجوز الصلاة فيه
٤٤ ص
(١٧)
فيما يكره الصلاة فيه
٤٨ ص
(١٨)
كراهة الصلاة في الفراء اليماني
٥٢ ص
(١٩)
فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين
٥٥ ص
(٢٠)
حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة
٥٥ ص
(٢١)
كيفية صلاة العاري
٥٥ ص
(٢٢)
وجوب ستر جميع البدن للمرأة
٥٦ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: في المكان
٥٧ ص
(٢٤)
حكم الصلاة في المغصوب
٥٧ ص
(٢٥)
حكم الصلاة في المكان النجس
٥٨ ص
(٢٦)
عدم جواز السجود الا على الأرض
٥٨ ص
(٢٧)
السجود على الجص
٦٠ ص
(٢٨)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٦١ ص
(٢٩)
كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل
٦٢ ص
(٣٠)
مواضع كراهة الصلاة
٦٣ ص
(٣١)
أفضلية الصلاة في المسجد
٦٥ ص
(٣٢)
بحث في الأذان والإقامة
٧٣ ص
(٣٣)
في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة
٨٣ ص
(٣٤)
كيفية الصلاة اليومية
٨٣ ص
(٣٥)
واجبات الصلاة
٨٤ ص
(٣٦)
الأول: القيام
٨٤ ص
(٣٧)
الثاني: النية
٨٨ ص
(٣٨)
الثالث: تكبيرة الاحرام
٩٠ ص
(٣٩)
الرابع: القراءة
٩٢ ص
(٤٠)
الخامس: الركوع
١٠٦ ص
(٤١)
السادس: السجود
١٠٩ ص
(٤٢)
السابع: التشهد
١١٢ ص
(٤٣)
مندوبات الصلاة
١١٤ ص
(٤٤)
الأول: التسليم
١١٦ ص
(٤٥)
الثاني: التوجه بسبع تكبيرات
١١٧ ص
(٤٦)
الثالث: القنوت
١١٨ ص
(٤٧)
الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده
١٢٠ ص
(٤٨)
الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين
١٢٠ ص
(٤٩)
فضيلة تسبيحة الزهراء
١٢١ ص
(٥٠)
جواز السجود للتلاوة في الصلاة
١٢٢ ص
(٥١)
صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٢)
شرائط الجمعة ووجوبها
١٢٣ ص
(٥٣)
كيفية صلاة الجمعة
١٢٣ ص
(٥٤)
فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة
١٢٦ ص
(٥٥)
شرائط امام الجمعة
١٢٧ ص
(٥٦)
هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا
١٣٠ ص
(٥٧)
صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا
١٣١ ص
(٥٨)
كفاية حسن الظاهر في العدالة
١٣١ ص
(٥٩)
في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد
١٣٢ ص
(٦٠)
استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة
١٣٢ ص
(٦١)
دليل القول بالوجوب العيني
١٣٣ ص
(٦٢)
الاستدلال على الوجوب التخييري
١٣٤ ص
(٦٣)
دليل القائل بالتحريم
١٣٤ ص
(٦٤)
في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة
١٣٥ ص
(٦٥)
وقت الخطبة في صلاة الجمعة
١٣٦ ص
(٦٦)
في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة
١٣٧ ص
(٦٧)
حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ
١٣٧ ص
(٦٨)
حرمة البيع والشراء في وقت النداء
١٣٩ ص
(٦٩)
وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه
١٤٠ ص
(٧٠)
شرائط الخطيب وآدابه
١٤١ ص
(٧١)
نوافل الجمعة زيادة على غيرها
١٤٢ ص
(٧٢)
صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٣)
شروط وجوب صلاة العيدين
١٤٣ ص
(٧٤)
جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين
١٤٤ ص
(٧٥)
كيفية صلاة العيدين
١٤٤ ص
(٧٦)
عدد التكبيرات في العيدين
١٤٥ ص
(٧٧)
استحباب الخطبة بعد صلاة العيد
١٤٦ ص
(٧٨)
وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه
١٤٦ ص
(٧٩)
كيفية التكبيرات الواردة في العيدين
١٤٧ ص
(٨٠)
صلاة الآيات
١٤٨ ص
(٨١)
كيفية صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٢)
وقت صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٨٣)
في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر
١٥٠ ص
(٨٤)
استحباب الجماعة في صلاة الآيات
١٥١ ص
(٨٥)
صلاة الأموات
١٥٢ ص
(٨٦)
القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه
١٥٣ ص
(٨٧)
كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف
١٥٤ ص
(٨٨)
عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق
١٥٥ ص
(٨٩)
جواز فعل صلاة الأموات في المساجد
١٥٦ ص
(٩٠)
كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة
١٥٧ ص
(٩١)
استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز
١٥٧ ص
(٩٢)
القول في ولى الميت
١٥٩ ص
(٩٣)
الزوج أولى بالزوجة من كل أحد
١٦٠ ص
(٩٤)
استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة
١٦٠ ص
(٩٥)
فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات
١٦١ ص
(٩٦)
ما يستحب للمشيع للجنائز
١٦١ ص
(٩٧)
التربيع وكيفيته واستحبابه
١٦٢ ص
(٩٨)
استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن
١٦٣ ص
(٩٩)
فيما يستحب قبل الدفن
١٦٣ ص
(١٠٠)
مقدار ما يستحب في حفر القبر
١٦٤ ص
(١٠١)
التلقين وكيفيته
١٦٥ ص
(١٠٢)
كيفية إهالة التراب على القبر
١٦٥ ص
(١٠٣)
استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع
١٦٦ ص
(١٠٤)
استحباب التعزية وثوابها
١٦٧ ص
(١٠٥)
كراهة نزول ذي الرحم في القبر
١٦٧ ص
(١٠٦)
كراهة البناء على القبور
١٦٨ ص
(١٠٧)
كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة
١٦٩ ص
(١٠٨)
تحريم شق الثوب على الأب والأخ
١٦٩ ص
(١٠٩)
الصلاة المنذورات
١٧٠ ص
(١١٠)
النوافل
١٧١ ص
(١١١)
صلاة الاستسقاء وكيفيتها
١٧١ ص
(١١٢)
استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء
١٧٢ ص
(١١٣)
نوافل شهر رمضان وعددها
١٧٢ ص
(١١٤)
صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها
١٧٣ ص
(١١٥)
صلاة الاستخارة والحاجة والشكر
١٧٣ ص
(١١٦)
الاستخارة بالمسبحة والحصى
١٧٤ ص
(١١٧)
صلاة جعفر وكيفيتها
١٧٤ ص
(١١٨)
صلاة ليلة الفطر وكيفيتها
١٧٥ ص
(١١٩)
جواز فعل النوافل جالسا
١٧٥ ص
(١٢٠)
الخلل والتروك
١٧٥ ص
(١٢١)
الحدث وحكمه أثناء الصلاة
١٧٦ ص
(١٢٢)
حرمة التكفير وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٣)
القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به
١٧٧ ص
(١٢٤)
جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة
١٧٨ ص
(١٢٥)
حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به
١٧٨ ص
(١٢٦)
الالتفات والاستدبار سهوا
١٧٨ ص
(١٢٧)
اقسام التروك
١٧٩ ص
(١٢٨)
الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة
١٧٩ ص
(١٢٩)
اقسام الانحراف عن القبلة
١٨٠ ص
(١٣٠)
جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة
١٨٠ ص
(١٣١)
ما يجوز في الصلاة فعله
١٨١ ص
(١٣٢)
الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة
١٨١ ص
(١٣٣)
جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه
١٨١ ص
(١٣٤)
البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة
١٨٢ ص
(١٣٥)
حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة
١٨٣ ص
(١٣٦)
فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع
١٨٣ ص
(١٣٧)
بطلان الصلاة بزيادة الركن
١٨٣ ص
(١٣٨)
بطلان الصلاة بزيادة ركعة
١٨٤ ص
(١٣٩)
بطلان الصلاة بنقصان ركعة
١٨٥ ص
(١٤٠)
فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين
١٨٥ ص
(١٤١)
الشك في عدد الثلاثية
١٨٦ ص
(١٤٢)
الشك في الركعتين الأوليتين
١٨٦ ص
(١٤٣)
بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم
١٨٧ ص
(١٤٤)
فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا
١٨٧ ص
(١٤٥)
كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة
١٨٨ ص
(١٤٦)
حرمة قطع الصلاة بالاختيار
١٨٨ ص
(١٤٧)
جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة
١٨٩ ص
(١٤٨)
جواز رد السلام
١٨٩ ص
(١٤٩)
وجوب اسماع رد السلام
١٩٠ ص
(١٥٠)
كراهة السلام على أهل الذمة
١٩٠ ص
(١٥١)
وجوب رد السلام على الذمي بعليك
١٩١ ص
(١٥٢)
رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة
١٩١ ص
(١٥٣)
عدم كراهة السلام على المصلى
١٩٢ ص
(١٥٤)
جواز تسميت العاطس في الصلاة
١٩٢ ص
(١٥٥)
السهو والشك
١٩٢ ص
(١٥٦)
لا حكم للسهو في السهو
١٩٣ ص
(١٥٧)
لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
١٩٤ ص
(١٥٨)
حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك
١٩٤ ص
(١٥٩)
حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم
١٩٥ ص
(١٦٠)
حكم كثرة الشك في الركن
١٩٥ ص
(١٦١)
لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته
١٩٦ ص
(١٦٢)
لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة
١٩٦ ص
(١٦٣)
حكم من نسى السجدتين حتى قام
١٩٦ ص
(١٦٤)
حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى
١٩٧ ص
(١٦٥)
لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها
١٩٧ ص
(١٦٦)
لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد
١٩٧ ص
(١٦٧)
حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو
١٩٨ ص
(١٦٨)
فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع
١٩٨ ص
(١٦٩)
الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة
١٩٨ ص
(١٧٠)
حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد
١٩٩ ص
(١٧١)
حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه
١٩٩ ص
(١٧٢)
حكم الشك بعد تجاوز المحل
٢٠٠ ص
(١٧٣)
في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة
٢٠٠ ص
(١٧٤)
حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام
٢٠٠ ص
(١٧٥)
حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع
٢٠١ ص
(١٧٦)
في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين
٢٠١ ص
(١٧٧)
في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما
٢٠٢ ص
(١٧٨)
الشك بين الاثنين والأربع
٢٠٢ ص
(١٧٩)
الشك بين الاثنين والثلاث والأربع
٢٠٢ ص
(١٨٠)
حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين
٢٠٣ ص
(١٨١)
من شك في النافلة بنى على الأقل
٢٠٤ ص
(١٨٢)
الشك بين الأربع والخمس
٢٠٤ ص
(١٨٣)
الشك بين الاثنين والخمس
٢٠٥ ص
(١٨٤)
وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه
٢٠٧ ص
(١٨٥)
حد تارك الصلاة
٢٠٧ ص
(١٨٦)
وجوب القضاء على تارك الصلاة
٢٠٨ ص
(١٨٧)
عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه
٢٠٨ ص
(١٨٨)
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء
٢٠٨ ص
(١٨٩)
عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام
٢٠٨ ص
(١٩٠)
حكم من فاتته صلاة غير معينة
٢٠٩ ص
(١٩١)
حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها
٢٠٩ ص
(١٩٢)
وجوب الترتيب في قضاء الفوائت
٢١٠ ص
(١٩٣)
قضاء الصلاة عن الميت
٢١٠ ص
(١٩٤)
الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه
٢١١ ص
(١٩٥)
عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد
٢١١ ص
(١٩٦)
جواز الاستيجار عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٧)
وجوب القضاء عن الميت وعدمه
٢١٢ ص
(١٩٨)
صلاة الجماعة وثوابها
٢١٣ ص
(١٩٩)
وجوب الجماعة في العيدين والجمعة
٢١٤ ص
(٢٠٠)
عدم جواز فعل النوافل جماعة
٢١٤ ص
(٢٠١)
شروط امام الجماعة
٢١٤ ص
(٢٠٢)
عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم
٢١٥ ص
(٢٠٣)
من يكره إمامتهم
٢١٥ ص
(٢٠٤)
حكم تشاح الأئمة
٢١٥ ص
(٢٠٥)
فضيلة العلماء
٢١٦ ص
(٢٠٦)
استحباب تقديم الأسن
٢١٦ ص
(٢٠٧)
جواز امامة المرأة للنساء
٢١٧ ص
(٢٠٨)
جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض
٢١٧ ص
(٢٠٩)
كراهة امامة الأبرص
٢١٨ ص
(٢١٠)
فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة
٢١٨ ص
(٢١١)
عدم جواز علو الامام على المأمومين
٢١٩ ص
(٢١٢)
وجوب كون المأموم خلف الامام
٢١٩ ص
(٢١٣)
استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام
٢٢٠ ص
(٢١٤)
استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام
٢٢٠ ص
(٢١٥)
كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف
٢٢٠ ص
(٢١٦)
أدلة تحريم القراء للمأموم
٢٢١ ص
(٢١٧)
وجوب القراءة خلف امام غير مرضى
٢٢٢ ص
(٢١٨)
وجوب متابعة الامام في الافعال
٢٢٣ ص
(٢١٩)
حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع
٢٢٣ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود
٢٢٤ ص
(٢٢١)
عدم جواز امامة المسافر للحاضر
٢٢٤ ص
(٢٢٢)
جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا
٢٢٤ ص
(٢٢٣)
كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر
٢٢٥ ص
(٢٢٤)
حكم المشي في الصلاة
٢٢٥ ص
(٢٢٥)
كيفية قرائة المسبوق
٢٢٥ ص
(٢٢٦)
قواطع نية الفريضة
٢٢٦ ص
(٢٢٧)
فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
جواز تسليم المأموم قبل الامام
٢٢٧ ص
(٢٢٩)
صلاة الخوف وكيفيتها
٢٢٧ ص
(٢٣٠)
كيفية صلاة ذات الرقاع
٢٢٨ ص
(٢٣١)
كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية
٢٢٨ ص
(٢٣٢)
جواز حمل السلاح في صلاة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
كيفية صلاة شدة الخوف
٢٢٩ ص
(٢٣٤)
كيفية صلاة خائف السبع واللص
٢٢٩ ص
(٢٣٥)
كيفية صلاة الموتحل والغريق
٢٣٠ ص
(٢٣٦)
صلاة المسافر وكيفيتها
٢٣٠ ص
(٢٣٧)
القول في التقصير في أربعة فراسخ
٢٣٠ ص
(٢٣٨)
أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ
٢٣١ ص
(٢٣٩)
استعلام المسافة ومقدارها
٢٣١ ص
(٢٤٠)
مقدار مسافة القصر
٢٣٢ ص
(٢٤١)
شروط القصر للمسافر
٢٣٢ ص
(٢٤٢)
الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام
٢٣٢ ص
(٢٤٣)
حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه
٢٣٣ ص
(٢٤٤)
من شروط القصر كون السفر سائغا
٢٣٤ ص
(٢٤٥)
نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام
٢٣٤ ص
(٢٤٦)
صلاة المكاري والملاح
٢٣٤ ص
(٢٤٧)
إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر
٢٣٥ ص
(٢٤٨)
وجوب كون صلاة المكاري تامه
٢٣٥ ص
(٢٤٩)
حد الرخص في القصر
٢٣٦ ص
(٢٥٠)
انتهاء حد القصر
٢٣٦ ص
(٢٥١)
استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام
٢٣٦ ص
(٢٥٢)
وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد
٢٣٨ ص
(٢٥٣)
امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام
٢٤٠ ص
(٢٥٥)
الحاق جميع المشاهد بالحرمين
٢٤٠ ص
(٢٥٦)
حكم اتمام المقصر عامدا
٢٤٢ ص
(٢٥٧)
حكم اتمام المقصر جاهلا
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة
٢٤٢ ص
(٢٥٩)
لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد
٢٤٣ ص
(٢٦٠)
ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة
٢٤٣ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٦٦
صرحوا بانسحاب حكم الأبطال في الذكر المستحب أيضا وتنظر فيه المدقق الشيخ علي فقال من نودي بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كان قصد افهام الغير بتكبير الركوع أو زجره لا يبطل به الصلاة إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكر الله ولا يصير من كلام الآدميين وكلام الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصحة لعدم توقف صحة الصلاة عليه قال إذا قصد الافهام مجردا عن كونه ذكرا فإنه يبطل حينئذ وفي كلام الأخير نظر والظاهر في المسألة ان القران والذكر والدعاء لو قصد به غير الصلاة لم تبطل الصلاة لعموم ما دل على جوازهما في الصلاة من غير دليل على التخصيص واما غير ما ذكر فالحكم بالبطلان قوة لتوقف الامتثال عليه كما أشرنا إليه لكن لا يثبت بهذا المسلك وجوب القضاء فتدبر الخامس ذكر المصنف وغيره ان من قصد بالصلاة أو ببعض أجزاءها الرياء يبطل صلاته وصرح المصنف بانسحاب الحكم في الذكر المندوب أيضا والكلام في هذه المسألة كما في المسألة السابقة غير أن ما دل على جواز القران والذكر في الصلاة مخصص هيهنا لتحريم العبادة التي قصد به الرياء فلعموم الحكم بالبطلان ههنا وجه أقوى أشرنا إليه والمدقق الشيخ على فرق في الذكر المندوب بين قصد الرياء وغيره فحكم بالبطلان في صورة قصد الرياء لكونه منهيا عنه فيخرج عن كونه ذكرا قطعا فيبطل به الصلاة وفي هذا التعليل نظر لان التحريم لا يستلزم خروجه عن كونه ذكرا كما لا يخفى السادس ذكر المصنف وغيره ان قصد الرياء أو الوجوب أو غير الصلاة في الزائد على القدر الواجب من هيأت الصلاة كالطمأنينة لا يوجب الأبطال الا مع الكثرة والحكم بالبطلان في صورة الكثرة مبني على ما سيجئ من أن الفعل الكثير موجب للبطلان وان الكثرة متحققة بمثل هذا الفعل وسيجئ تحقيقه في محله وقد يقال إنه مبني على أن الأكوان غير باقية وان الباقي محتاج إلى المؤثر فعلى القول ببقاء الأكوان واستغناء الباقي لا يتحقق الكثرة بزيادة الطمأنينة إذ هي بعد حدوثها باقية مستغنية عن المؤثر إذ لا يعقل وجود الكثرة إذا لم يصدر من الفاعل شئ ضعفه ظاهر الثالث من واجبات الصلاة تكبيرة الاحرام سميت بذلك لان بها يحرم ما كان محللا قبلها على المكلف كالكلام وسميت تكبيرة الافتتاح لان بها يحصل الدخول في الصلاة وهي ركن في الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل عليه اجماع المسلمين الا الشاذ منهم جماعة من الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق وكون الجزئية مقتضية لذلك وتوقف الامتثال عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة احرام قال يعيد وفي الصحيح عن محمد وهو ابن مسلم عن أحدهما (ع) في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن وفي الصحيح عن زريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال يكبر وعن ذريح باسناد اخر صحيح ما يقرب منه وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع قال يعيد الصلاة وفي الصحيح عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه (تكبيرة) الركوع قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر ورواه الكليني بأدنى تفاوت في المتن وفي الصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أقام الصلاة فنسى ان يكبر حتى يفتتح الصلاة قال يعيد فان قلت قد روى الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسى ان يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أليس كان من نيته ان يكبر قال نعم قال فليمض في صلاته وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له الرجل (فانسى ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزئه وروى الشيخ في الفه (الفقيه) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له رجل) ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرا ثم ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة قلت فان ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها ولا شئ عليه ورواه الصدوق أيضا في الفقيه في الصحيح عن زرارة في المتن مخالفة في مواضع منها ان فيه كبرها في مقامه في موضع التكبير وهو انسب وروى الشيخ في الصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة ونسى ان يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبر وان ركع فليمض في صلاته فما وجه الجمع بين هذه الأخبار والاخبار الأولة قلت إما الخبر الأول فالظاهر من السؤال عما كان في نية المصلي فرض المسألة في حكم الشك والتعبير بالنسيان مبني على المسامحة في التأدية فان نسيان الفعل كما يطلق على تركه ناسيا قد يطلق على ذهابه عن الذهن بعد حضوره فيه والعلم به واما الخبر الثاني فقد حمله الشيخ على الشك أيضا ولا يخلو عن بعد بالنسبة إلى السابق وقد يقال لو حمل على إرادة التكبير المستحب نظرا إلى عدم الوثوق بصحة اثبات (الهاء) مع لفظ التكبير لقلة الضبط في أمثاله كما يعرفه الممارس ولتركها في حديث أول الباب مع مناسبتهما لمن يكن بعيدا من الصواب وهو حسن وقد يحمل على المأموم إذا نسى ان يكبر للافتتاح والركوع فإنه يجزيه وهو تأويل بعيد جدا واما الرواية الثالثة فقد حملها الشيخ في الاستبصار على الشك أيضا وهو بعيد عن سياقها جدا وذكر في التهذيب ان ضمير فليقضها عائد إلى الصلاة لا إلى التكبير وان قوله ولا شئ عليه يريد به نفي العقاب لأنه لم يتعمد تركها قال بعض الأصحاب وهذا الذي ذكره هو أقصى ما يقال في تأويل الحديث وينبغي ان يضاف إليه حمل قوله وبعد القراءة على إرادة ما كان قد مر المصلي قبل ذكر التكبير وحاصله انه يستأنف الصلاة حين ذكر نسيان التكبير قال ولو شك في استقامة هذا الحمل لم يكن لا اطراح الخبر فإنه لا يقام وما ورد بالإعادة انتهى وهو جيد واما الرواية الرابعة فحملها الشيخ على الشك ويمكن حملها على نسيان التكبير المستحب أيضا وفيه بعد ويمكن حمل هذه الأخبار جميعا على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة وبالجملة ارتكاب التأويل في هذه الأخبار معين لكثرة الاخبار الأولة واعتضادها بعمل الأصحاب واتفاقهم وتأييدها بالاخبار الدالة على اعتبارها في حقيقة الصلاة وصورتها الله أكبر يجب مراعاتها وهو المشهور بين الأصحاب ونقل ابن زهرة الاتفاق عليه وخالف في ذلك جماعة من العامة حتى جوز أبو حنيفة ان يقال الله العظيم الله الجليل وان يأتي بالترجمة وان يقال لا إله إلا الله وسبحان الله إلى غير ذلك وقال الشافعي وجماعة منهم ينعقد قوله الله أكبر معرفا واليه ذهب ابن الجنيد والمعتمد الأول لان العبادات توقيفية يجب تلقيها من الشارع فمتى لم يكن معهودا منه لم يحصل به الامتثال والمعهود في التكبير الصورة المذكورة فلا يحصل الامتثال بدونه وما دل على اجزاء التكبير لا ينافي ذلك لان المعهود المتبادر من التكبير العبارة المذكورة والظاهر كونه حقيقة فيها مجازا في غيرها مع أنها لو شك في ذلك لكفى الاستدلال بوجوب تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت واستدل على المشهور بما رواه الجمهور في حديث رفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله قال ويقول الله أكبر وصحيحة حماد السابقة وبان النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم عليه وهو دليل على تعينه وجوبا والكل محل نظر لا يخفى على المتدبر وإذا ثبت وجوب الاتيان بالصيغة على الوجه المعهود فلو عكس المكلف وغير ترتيبها أو اتى بمعناها بان يقال الله أعظم أو أجل أو نحو ذلك مع القدرة على الاتيان بالصورة المعلومة أو اتى بها قاعدا معها اي مع القدرة على القيام أو اتى بها وهو اخذ في القيام بحيث وقعت قبل استيفاء القيام أو هو هاو إلى الركوع وفيه رد على الشيخ حيث جوز في الخلاف الاتيان ببعض التكبير منحنيا ومستنده غير معلوم أو أخل بحرف واحد بطلت الصلاة لعدم الاتيان بالمأمور على وجهه ويتحقق الاخلال بالحرف بوصل إحدى الهمزتين في الكلمتين أما همزة أكبر فظاهر لأنها همزة القطع واما همزة الله فلانها وإن كانت همزة وصل تقع في الدرج عند اتصال الكلام بكلام سابق الا انه لاكلام قبل التكبير إذا النية أمر قلبي لا مدخل للسان فيها ولو فرض تلفظ المصلي بها كان لغوا مخالفا للمعهود المنقول عن صاحب شرع فلا عبرة بها فخلاف وصل التكبير بها يوجب مخالفة المعهود من صاحب الشرع من القطع ونقل عن بعض المتأخرين جواز الوصل حينئذ عملا بظاهر القانون العربي وفيه ان ايراد الكلام المتصل به أمر مستحدث مبتدع لم يعهد عن الشارع فلا يوجب سقوط التكليف بما ثبت وجوبه من قطع الهمزة كما لا يخفى ومن هيهنا يظهر ان اتصال التكبير بكلام اخر بحيث يوجب الدرج لغة غير جائز لاستلزام ذلك إما مخالفة الشرع أو مخالفة اللغة ويعتبر في التكبير الهيئة فلو قاله على حد أسماء العدد لم ينعقد ويعتبر فيه عدم الفصل بما يعد فصلا عرفا سواء كان سكوتا أو لفظا فلو قال الله تعالى أكبر لم ينعقد ويجب علم المد بين الحروف في غير موضعه فلو مد همزة الله بحيث يصير استفهاما فمع القصد يبطل وبدونه وجهان ناشئان من أن الدلالة غير متوقفة على القصد وخروج ذلك عن المعهود ومن أن الاشباع بحيث يحصل به الحرف شائع في كلام العرب غير غزير بينهم والأول أرجح عملا بوجوب تحصيل البراءة اليقينية وكذا الكلام في لفظ أكبر فلو تلفظ بحيث صار اكبار وهو الطبل كان فيه الوجهان عند عدم القصد هذا إذا كان الاشباع كثيرا بحيث يحصل منه حرف صحيح والا لم يضر واما مد اللام الثاني من الجلالة
(٢٦٦)