ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٣٣ - حكم نجاسة البئر بالملاقاة
دلوا وليس في هذين الخبرين دلالة على تعيين الأربعين وأجاب الشيخ عن ذلك بانا إذا علمنا على ما ذكرناه من نزح الأربعين فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقى من الماء وتكون أيضا الاخبار الذي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك تكون واقعين بهذا الخبر جملة وصائرين إلى المختلف فيه فلأجل هذا عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار وضعفه ظاهر وبالجملة في الرواية الأولى ضعف الاسناد والثانية غير صحيحة لكنها معتبرة وفيهما ضعف الدلالة لكن روى المحقق الأولى على وجه اخر يدل على تعيين الأربعين فنقل عن كتاب الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه وكان الصدوق استند فيها ذهب إليه سماعة ولكنها لا تخلو عن اجمال بالنسبة إلى حكم الكلب فاستفادته منها لا يخلو عن اشكال واما ما ذكره في الفقيه فلم نطلع مستنده وزعم المصنف في المختصر ان الروايتين السابقتين دالتان وفيه تأمل واضح واما الرية بالسبع التي أشار إليه الصدوق وأفتى بها في الفقيه فكأنها رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك يقول سبع لكن راويها مجهول كما مر واعلم أن ههنا روايات أخر دالة على خلاف الحكم السابق كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب فيها يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله وصحيحة أبى أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وان تغير الماء فخذه حيت يذهب الريح ورواية أبى العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله عليه السلام في البئر تقع فيها الفارة والدابة أو الكلب أو الطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ وفى رواية أبى مريم قال حديثا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت ورواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزح كلها والأقرب في الجمع بين الروايات حمل الأخبار المشتملة على الأكثر على الاستحباب وحمل الشيخ صحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين ورواية الفضل على أنه عليه السلام أجاب عن بعض ما تضمنه السؤال من الفارة والطير تعويلا في الثاني على المعروف من مذهبه وذكر أيضا انه يجوز ان يكون المراد بالدلاء الأربعين فإنه جمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة وحمل رواية أبى أسامة على الخروج حيا ولا يخفى ضعف تلك المحامل واما الروايتان الأخيرتان فحملهما الشيخ على حصول التغير والوجه عندنا تقييده بالتغيير الذي يتوقف زواله على نزح الجميع وقد مر تحقيقه وأجاب المحقق عن رواية أبى أسامة بأنها متروكه عند المفتين وعن رواية زرارة بأنه غير مقدرة فيجوز أن تكون إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي وعن رواية أبى مريم بأنها محتملة إذ قوله نزحت يحتمل ان يراد به الأربعين وعن رواية عمار بضعف السند لكون رواية فطحيا فلا نعمل بها مع وجود المعارض السليم ولا يخفى ما فيه والقول بالاستحباب سهل الخطب علينا والخنزير والثعلب والأرنب الحق الشيخان بالكلب ما أشبهه في جسمه مثل المذكورات و الشاة والغزال وغيرها واستدل عليه الشيخ بالرواية السابقة في موت الكلب حيث قال فيها والكلب وشبهه وفيه اشكال لعدم الدليل على أن المراد المشابهة في قدر الجسم لو سلم فالمشابهة غير مسلم كما ذكره المحقق حيث قال الثعلب يشبه السنور إما الكلب فهو بعيد عن شبهه والرواية انما أحالت في الشبه على الكلب فالاستدلال اذن ضعيف واعلم أن الصدوق ذهب الفقيه في وقوع الشاة وما أشبههما تسعة دلاء إلى عشرة وتدل عليه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبههما فتسعة أو عشرة لكن الرواية ضعيفة لان في طريقة غياث بن كلوب وهو مجهول الحال واسحق فطحي ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل وكانه استدل إلى رواية عمرو بن سعيد هلال السابقة عن قريب وهي أيضا ضعيفة كما مر ورجح المحقق العمل بالرواية الأولى تمسكا بسلامة سندها وضعف رواية عمرو فيه ما فيه ثم حكى عن الشيخين ايجاب نزح الأربعين للشاة وان الشيخ احتج بمشابهتها للكلب ورده بان احتجاجه بالمشابهة ليس بصريح فالصريح أولي لأنه استدلال بالمنطوق إذ التوقف فيه أولي لعدم ثبوت المشابهة وضعف الاخبار وذكر بعض المتأخرين ان الاظهر نزح الجميع للخنزير لصحيحة ابن سنان الوادة في الثور ونحوه ولى فيه تأمل وبول الرجل واليه ذهب الخمسة واتباعهم تعويلا على رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبى الفطم يقع في البئر فقال دلوا واحد قلت بول الرجل قال نزح منها أربعون دلوا وطريق هذه الرواية غير صحيح لكن لا يبعد ان يقال ضعفها منجبر بالشهرة بين الأصحاب وقد دلت صحيحة معوية عمار السابقة في حكم الخمر على وجوب نزح الجميع إذا بال فيها صبي أو صب فيها بول وفى رواية كردديه وجوب نزح الثلثين للقطرة من البول وقد تقدم صحيحة محمد ابن إسماعيل الدالة على نزح دلاء للقطرات من البول قال المحقق بعد نقل رواية ابن أبي حمزة ورواية معوية بن عمار وكردويه والترجيح لجانب الأولى لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين لا يقال على ابن أبي حمزة واقفي لأنا نقول لغيره انما هو في موت موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله على أن هذا الوهن لو كان حاملا وقت الاخذ عنه لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم وفيه تأمل لان المعتبر سلامة الراوي وقت الأداء لا التحمل والنقل عن الصادق عليه السلام لا يدل على أن أدائه كان في زمنه عليه السلام نعم ترجيحها بسبب فتوى الأصحاب غير بعيد واستقرب المصنف في المنتهى العمل بصحيحة محمد بن إسماعيل لسلامة سندها قال ويحمل أدلاء في البول على رواية كردويه فإنها لا باس بها ورواية معوية بن عمار تحمل على التغيير البول أو على الاستحباب وفيه تأمل لان رواية كردويه ضعيف السند ومع ذلك مشتملة على قطرات الدم وغيرها وظاهر الجواب التسوية بين الكل والمصنف لا يقول بها وان لم ترجح خبر علي بن أبي حمزه باعتبار الشهرة لي يبعد العمل بصحيحة معوية ابن عمار في الكثير لدلالة الانصباب وبصحيحة محمد بن إسماعيل في القليل لظهور القطرات فيه واعلم أن الأكثر فرقوا في هذا الحكم بين الرجل والمراة اعتمادا على رواية علي بن أبي حمزة الواردة في بول الرجل وذكر ابن زهرة فيما يوجب الأربعين بول الانسان البالغ وتمسك باجماع الفرقة وذهب ابن إدريس إلى عدم الفرق محتجا بتواتر الاخبار عن الأئمة عليهم السلام بان ينزح لبول الانسان أربعون دلوا وهذا عموم في جنس الناس قال المحقق ونحن نسلم انها انسان ونطالبه ابن وجد الأربعون معلقة على بول الانسان ولا ريب انه وهم انتهى وقال المصنف في المختصر كتب علمائنا خالية عما ادعى تواتره ولم يبلغنا خبر في كتاب ولا مذاكرة تدل على دعواه فهى اذن ساقطة بالكلية وهو مع انكاره عليه فيه وفى المنتهى أيضا وافقه في التحرير وقال في المنتهى لا فرق بين بول المراة والرجل ان عملنا برواية محمد بن بزيع أو برواية كردويه وان عملنا برواية علي بن أبي حمزة حصل الفرق وهو حسن وكذا لا فرق ان عملنا برواية معوية بن عمار ثم الفارقون اختلفوا في بولها فذهب المحقق إلى وجوب نزح ثلثين لرواية كردويه والحقه جماعة بما لا نص فيه وعلى كل تقدير لا فرق بين الصغيرة والكبيرة واما بول الخنثى فأطلق جماعة الحاقه بما لا نص فيه ولم يذكره المحقق وابن إدريس ودليلهما آت فيه وعن بعض الأصحاب انه يجب فيه الأكثر الامرين من الأربعين وموجب ما لا نص فيه واستحسنه الشارح الفاضل اخذا بالمتيقن والظاهر أنه ملحق بما لا نص فيه ان رجحنا العمل بخبر علي بن أبي حمزة وطرحنا غيره للشك في حصول الموجب والا لم يكن فرق بينه وبين غيره ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق لان بول المسلم والكافر وهو الصحيح لعموم الأدلة ونقل بعض المتأخرين انه احتمل الفرق بناء على أن لنجاسة الكفر تأثير أو لهذا لو وقع في البئر ماء متنجس بملاقاة بدن الكافر يوجب نزح الجميع فكيف يكتفى لبوبه بأربعين قال وهذا وارد في سائر فضلائه ومثله دم نجس العين واعترض بان هذا القائل يرى التسوية في مسألة الميت وبين الامرين تدافع وعن بعض المتأخرين انه احتمل الفرق في العذرة نظر إلى زيادة نجاسة عذرة الكافر بالمجاورة وجزم في البول بعدم الفرق لعموم لفظ الرجل وضعف القولين ظاهر وقال في المعالم والتحقيق ان الحيثية معتبرة في الجميع كما أشرنا إليه في مسألة موت الانسان واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدر بحثيته عند مصاحبة أخرى لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدد أسبابها ولا ريب ان ملاقاة
(١٣٣)