ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٣١ - تعريف الكعب والواجب مسحه
من الغسلة الثانية لا يجوز المسح ببللها عنده إما الثالثة فان قلنا بتحريمها لم يجز وان قلنا بجوازها فالأقرب عدم الأجزاء على القول باشتراط كون المسح من بلل الوضوء فالأقرب عدم الأجزاء على القول باشتراط كون المسح من بلل الوضوء لأنه ليس من بلل الوضوء وربما يجوز الأجزاء لاختلاطه بماء الوضوء وهو المنقول عن المعتبر الرابع هل يشترط تأثير المسح في المحل فيه وجهان ومختار المصنف في النهاية الاشتراط الخامس لو مسح العضو وعليه بلل فهل يكون مجزيا قيل نعم وقيل لا وهو قول المصنف في المختلف ووالده والأول أقرب لحصول الامتثال وهو مختار المحقق وابن إدريس والمصنف في المنتهى بل قال المحقق لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه جاز لان يديه لم ينفك عن ماء الوضوء ولم يضره ما كان على قدميه من الماء احتج المصنف بأنه يستلزم المسح بماء جديد وهو ممنوع قال في الذكرى لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال ويجب مسح بشرة الرجلين بدلالة الكتاب واجماع الفرقة وتواتر ذلك عن الأئمة عليهم السلام ويستفاد من التخصيص هنا بالبشرة والتعميم في الرأس بالنسبة إلى البشرة والشعر انه لا يجزى المسح على الشعر هنا بأقل اسمه بحسب عرض الرجل ولا يجب الاستيعاب العرضي ونقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة الاجماع على ذلك لكن رواية ابن أبي نصر السابقة تدل على الاستيعاب العرضي فيحمل على الاستحباب كما أشار إليه الشيخ في النهاية ويؤيد الرواية المذكورة ما رواه الشيخ عن عبد الاعلى مولى آل سام في القوى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه و حملها على الوجوب ينافي الاجماع المنقول من رؤوس الأصابع إلى الكعبين هذا هو المشهور قال المصنف في المنتهى لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو مذهب علمائنا أجمع وظاهر هذه العبارة دعوى الاجماع على وجوب لاستيعاب الطولي لكن المحقق في المعتبر تردد في ذلك ثم رجح الوجوب تمسكا بقوله تعالى إلى الكعبين واحتمل في الذكرى العدم وجعل الوجوب أحوط قال وعليه فتوى الأصحاب ويمكن الاستدلال على الأول بوجهين الأول الآية فان الظاهر كون التحديد للمسح أو يقال التحديد للممسوح والظاهر من مسح الشئ ء استيعابه ويضعف الأول بان موافقة سياق الآية يقتضي الحمل على تحديد الممسوح كما في قوله تعالى إلى المرافق وان سلم كونها ظاهرة في تحديد المسح في نفسها مع أنه قد نوقش فيه ويخدش ذلك ما ذكره الشيخ من أنه ثبت عن الأئمة عليهم السلام ان المراد بالى في الآية معنى مع ويؤيد انه ليس لتحديد المسح على الاخبار لا دالة على جواز النكس وسيجيئ مع ما فيه على أنه قد ثبت بصحيحة زرارة السابقة في مسح الرأس ان المراد من المسح على الرجلين المسح ببعضها وانه موصول بالمسح بالرأس والباء للتبعيض فعلى هذا لو ثبت كون التحديد للمسح لا يلزم الا وجوب المسح على بعض الرجل منتهيا إلى الكعبين ويؤيد ذلك قراءة الجر لأنه على ذلك التقدير يكون الأرجل معطوفة على الرأس وقد ثبت انه لا استيعاب في مسح الرأس فكذا في المعطوف عليه ويمكن دفعه بالاجماع المركب وفي اثباته اشكال ويضعف الثاني بان هذا لا يجرى على قراءة الجر ولا نسلم ان المسح بالشئ ظاهر في الاستيعاب إذ فرق بين المسح بالشئ وبين مسح الشئ على ما ذكره فخر الدين الرازي وغيره سلمنا لكن المراد بالمسح بالرأس بعضه كما عرفت فكذا في المعطوف عليه على أنه قد ظهر بخبر زرارة ان المراد من مسح الرجل بعضها كما مر مع أن الاستيعاب ظاهرا وباطنا بل ظاهرا فقط خلاف ما ذهب إليه الأصحاب كما مر الثاني صحيحة أحمد بن أبي نصر السابقة في مسح الرأس فإنها تدل على الاستيعاب ونحوه ما رواه الشيخ عن أحمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا الا بكفه كلها ويضعف بأنه محمولة على الاستحباب كما عرفت ويمكن الاستدلال على الثاني بان المراد من الآية على ما استفيد من صحيحة زرارة الامر بمسح بعض الرجل وهذا مطلق يتحقق بدون الاستيعاب لا يقال يفهم من الآية البعض المنتهى إلى الكعب وكل من ذهب إلى هذا إلى وجوب الاستيعاب الطولي فالتقييد لازم بالاجماع لأنا نقول لا نسلم الصغرى لجواز ان يكون التحديد للممسوح كما مر مع امكان المناقشة في الكبرى ومما يقوى ذلك قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة وبكير ابني أعين السابقة في مسح الرأس فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه ما بين الكعبين إلى اخر أطراف الأصابع فقد اجزاه وهذا كما أنه يدل على عدم وجوب لاستيعاب يؤيد كون التحديد في الآية للممسوح ويمكن المناقشة في دلالتها على عدم الاستيعاب بأنه يجوز ان يكون قوله عليه السلام ما بين الكعبين بدلا لقوله شئ أو عطف بيان له فيكون المعنى فإذا مسح بما بين الكعبين ويكون الباء للالصاق والمراد بما بين الكعبين كله كما يقال ما بين المشرق والمغرب قبله الا انه يستبعد ذلك كثيرا فيما روى الكليني في الحسن عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل ثم قال إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم فليس له ان يدع شيئا من وجهه الا غسله وامر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له ان يدع شيئا من يديه إلى المرفقين فليس له ان يدع شيئا الا غسله لان الله يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد اجزاه الحديث ويستفاد من هذا الحديث حيث قال فإذا مسح بالفاء الظاهر في التفريع وإن كان بمعاونة المقام عدم لزوم الاستيعاب في المسح وان التحديد في الآية للممسوح يظهر ذلك للمتدبر في سياق الحديث ومما يؤيد ما ذكرنا ما رواه الشيخ عن معمر بن عمر في القوى عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزى في المسح على الرأس موضع ثلث أصابع وكذلك الرجل والأحوط العمل بما عليه الأصحاب وهل يجب ادخال الكعب فيه قولان أحوطهما ذلك واختار في المعتبر عدم الوجوب لحديث الأخوين وله قوة ويؤيده ما يدل على عدم وجوب استبطان الشراكين وعلى القول بوجوب الاستيعاب الطولي يجب ادخال شئ منه من باب المقدمة وهما اي الكعبان مجمع القدم واصل الساق وهو المفصل بين الساق والقدم هذا مختار المصنف وتبعه الشهيد في الرسالة وصاحب الكسر والفاضل الأردبيلي والشيخ بهاء الملة والدين على وجه سنذكر وبالغ في انكار المصنف جماعة من أصحابنا المتأخرين منهم الشهيد رحمه الله ونسبوه إلى مخالفة الاجماع والتحقيق معهم إذ الظاهر أن قول المصنف مخالف لما ذهب إليه الأصحاب ونقلوا الاجماع عليه بل الكعب عند الأصحاب عبارة عن العظم الناتي في وسط القدم عند معقد الشراك ونقل المرتضى في الانتصار والشيخ في التهذيب والخلاف والاجماع على ذلك وقال الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان واما الكعبان فقد اختلف في معناهما فعند الإمامية هما العظمان الناتيان في ظهر القدم عند معقد الشراك وقال ابن زهرة هما الناتيان في وسط القدم عند معقد الشراك وذكر من جملة الأدلة اجماع الفرقة وقال المحقق في المعتبر وعندنا الكعبان هما العظمان الناتيان في وسط القدم وهما معقد الشارك وهذا فذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام ثم ذكر في جملة الأدلة الاجماع والعبارات المنقولة عن علمائنا المتقدمين والمتأخرين يقارب ما ذكرنا وستسمع شيئا منها في طي الكلام المنقول عن المختلف واسند ابن الأثير هذا القول إلى الشيعة وصاحب لباب التأويل أسنده إلى الشيعة وكل من قال بالمسح فلا عبرة بنقل جمع من العامة ما يخالف ذلك عن أصحابنا لقلة تتبعهم لكلام الأصحاب ويدل على ما ذكرنا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته
(٣١)