ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٣ - وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
فإنه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا قلنا بالتنجيس فالظاهر عدم الحاق نجاسة الماء نجاسة المحل في الحكم بل يكفي في التطهر الغسل واحدة وهو اختيار صاحب المعالم ونقله عن بعض مشايخه المعاصرين له ويحكى عن الأصحاب ههنا أقوال أخر منها ان الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا ومنها انها كالمحل قبل تلك الغسلة فيجب غسل ما اصابه ماء الغسلة الأولى مرتين والثانية مرة وينتسب إلى الشهيد ومن تأخر عنه ومنها انها كالمحل بعد تلك الغسلة وهو اختيار الشيخ في الخلاف ولم اطلع على وجه صحيح لذلك الأقوال وعلى كل تقدير فلا ريب في أن الماء الوارد على المحل بعد الحكم بطهارته طاهر ونقل عن الشهيد في حاشية الألفية انه حكى عن بعض الأصحاب القول بنجاسة وان ترامى لا إلى نهاية محتجا بأنه ماء قليل لاقي نجاسة وبيانه ان طهارة المحل بالقليل خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة فيقصر فيه على موضع الحاجة وهو المحل دون الماء وفيه ضعف ظاهر الثاني نقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى الاجماع على أن هذا الماء وان قيل بطهارته لا يرتفع به الحدث وكذا غيره مما تزال به النجاسة واحتجا مع الاجماع برواية عبد الله بن سنان السالفة ورجما قيل ظاهر كلام الشهيد في الدروس ان بجواز رفع الحدث به قائلا حيث عدد في الأحوال عند حكاية الخلاف فيه القول بأنه كرافع الأكبر والقول بطهارته إذا ورد على النجاسة وجعلهما قولين ويمكن ان يقال المقابلة بين القولين بناء على أن الأول إشارة إلى القول بالطهارة وان لم يكن واردا على النجاسة لكن ذلك ينافي ما قال جماعة منهم من أن القائلين بالطهارة اشترطوا فيها ورود الماء على النجاسة وعلى كل تقدير فما نقله الفاضلان هو المعتمد الثالث قال المصنف في المنتهى إذا غسل الثوب من البول في إجانة بان يصب عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا لم تحدت الآنية في الغسلتين لو تعددت واحتج بطهارة الثوب بوجهين أحدهما انه قد حصل الامتثال يغسله مرتين فيكون طاهر والا لم يدل الامر على الأجزاء الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة وقد يستشكل حكمه بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجانة سيما بعد حكمه بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول فان الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول يلاقيه في الآنية فيلزم تنجيسه وقد يتكلف في حل الاشكال بان المراد بالانفصال خروجه عن الثوب أو الاناء المغسول فيه تنزيلا للاتصال الحاصل باعتبار الاناء ومنزلة ما يكون في نفس المغسول للحديث المذكور ولا يخفى ابن بناء الخبر على طهارة الغسالة أولي من ارتكاب هذا التكلف فان ذلك انما يصح إذا ثبت دليل واضح على نجاسته الغسالة وقد عرفت انتفاءه الرابع محل الخلاف الماء الذي لم يتغير بالنجاسة عند الاستعمال فلو تغير بها نجس اجماعا والمعتبر من التغيير هو الحاصل في أحد أوصافه الثلاثة واستقرب المصنف في النهاية زيادة الوزن فيه مجرى التغيير وهو بعيد والموافق له غير معلوم وبالجملة هو مطالب بالدليل الإماء الاستنجاء فإنه ظاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة استثنى الأصحاب من الغسالة ماء الاستنجاء من الحدثين فحكموا بعدم وجوب الاجتناب عنه بلا خلاف بينهم لما في ذلك من الحرج والعسر المنفى ولصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنحى به أينجس ذلك ثوبه قال لا وحسنة محمد بن النعمان الأحول في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الذي استنجيت به فقال لا باس به ورواية محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له استنجى يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا باس به واشترط في طهارته عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحل ويشترط أيضا عدم كون الخارج من المخرج غير الحدثين لعدم صدق الاستنجاء معه واشترط جماعة من الأصحاب ان لا يخالط نجاسة الحدثين نجاسة أخرى وان لا ينفصل مع الماء اجزاء متمايزة لأنها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحل واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال لعموم النص وقال في الذكرى إذا زاد وزنه اجتنب وهذا أيضا هي قول المصنف في النهاية في مطلق الغسالة وظاهر هذا الكلام ان زيادة الوزن سبب لوجوب الاجتناب وقد حكى عنه انه جعل عدم زيادة الوزن شرطا للعفو عنه وظاهر هذا توقف العفو على العلم بعدم الزيادة وهو بعيد لا يليق ان ينسب بماله واما الأول وإن كان محتملا لكن لا دليل عليه فينفيه اطلاق النصوص ومقتضى اطلاق النص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المخرجين والا بين الطبيعي وغيره ولا بين التعدي وغيره الا ان يتفاحش على وجه لا يصدق على ازالته اسم الاستنجاء ولا فرق بين سبق الماء اليد ولا بين سبقها إياه ويكسب إلى بعضهم اشتراط سبقه
(١٤٣)