ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١١٥ - يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية

إزالة النجاسة ويجوز في غير ذلك ونقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ رحمه الله وخلاصتها تمسك الشيخ رحمه الله بأصل الإباحة وتمسك هو بالاحتياط وقال المصنف والحق عندي خلاف القولين معا فان جواز التطهير به تابع لاطلاق الاسم فإن كانت الممازجة أخرجته عن الاطلاق لم تجز الطهارة به والا جاز ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل فلو كان ماء الورد أكثر وبقى اطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به لان امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق وما ذكره المصنف حسن لان مناط الاعتبار اطلاق الاسم عرفا وهو غير دائر مع التساوي أو التفاضل فمتى صدق عليه الماء مطلقا صح الطهارة به وإن كان الممتزج به أكثر والا لم يصح وان فرض كونه أقل ثم قال المصنف وطريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه ثم تعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة كذا ذكر في المختلف وفيه نظر لان العبرة بصدق الاسم وهو يختلف باعتبار اختلاف الممازج في وجود الأوصاف وعدمها وشدتها وضعفها فربما كان قليل من ذي الوصف يسلب الاطلاق ومن عديمه لم يسلب فالأقرب ابتناء الحكم على العرف قيل والتقدير الذي ذكره الشيخ غير بعيد بل مقتضى العرف لكن انضباطه بما حدده مشكل فالإحالة عليه أولي وهو حسن والمصنف لم يتعرض لتوجيه التقدير في المختصر ووجهه في النهاية بان الاخراج عن الاسم سالب للطهورية وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسلب الموافقة في الأوصاف فيعتبر بغيره ليحصل ما طلبناه كما يفعل ذلك في حكومات الجراح وفيه نظر لأنه إذا سلم عدم الاخراج عن الاسم لزم جواز الطهارة به لكونه يبتنى عليه وقد وافقه على هذا القول الشهيد في الدروس ونقل عن الشيخ على في بعض فوائده اختيار هذا القول في الدروس ونقل عن الشيخ على بعض فوائده اختيار هذا وتوجيهه بان الحكم لما كان دائرا مع بقاء اسم الماء مطلقا وهو انما يعلم بالأوصاف وجب تقدير اسم الماء مطلقا وهو انما يعلم بالأوصاف وجب تقدير بقائها قطعا كما يقدر الحر عبدا في الحكومة وأنت خبير بما فيه وإن كان أحسن مما ذكره المصنف وبالجملة يمكن استعلام الحال إذا علم مقدار الماءين في الجملة ولا يبتنى على التقدير المحكي عن المصنف انه ذكر في بعض كتبه انه يجب التقدير على وجه تكون المخالفة وسطا ولا مقدر الأوصاف التي قبل ذلك وبه جزم الشهيد في الذكرى ونقل عن الشيخ على أنه واستوجهه بأنه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حد سواء فيجب رعاية الوسط لأنه الأغلب والمتبادر عند الاطلاق قال وانما قلنا إن الزايل هنا لا ينظر إليه بعد الزوال لأنه لو كان المضاف في غاية المخالفة في أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص وكذا لو زالت أصلا ورأسا واعترض عليه بان كلامه الأخير يقتضى كون المقدر هو أقل ما يتحقق معه الوصف لا الوسط لان نقصان المخالفة لو انتهى إلى حد لم يبق معه الا أقل ما يصدق به المسمى لم يؤثر ذلك النقصان ولا اعتبر مع الوصف الباقي في أمر اخر فكذا مع زوال الوصف من أصله واعتبار الأغلبية والتبادر مما لا وجه له وهو مسمى المضاف ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا سواء غيرت النجاسة أحد أوصافه أم لا قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه خلافا ونقل المصنف في التذكرة والمنتهى أيضا اتفاق علمائنا عليه والشهيدان أيضا نقلا الاجماع عليه وهذا أقوى في الاحتجاج واحتجوا أيضا بما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت الفارة في السمن فمات فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقى وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك وفى معناها اخبار اخر مذكورة في مواضعها وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وبأن المائع قابل للنجاسة والنجاسة موجبة لنجاسة ما يلاقيه فيظهر حكمها عند الملاقاة ثم تسرى النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا وأورد على الأول ان مورد الرواية ليس مما نحن فيه والنظر إلى الاشتراك في المائعية وانما هي المقتضية للنجاسة حينئذ بقرينة المقابلة لحكم الجمهور وان الماء المطلق خرج بالدليل ممكن لكنه عين التكليف وعلى الأخيران قبول المائع للنجاسة إن كان باعتبار الرطوبة المقتضية للتأثر عند ملاقاة النجس فمن البين انها موجودة في كثير من افراد الجامد الذي من شانه الميعان كالسمن ولا ريب في عدم تأثر بنجاسة ما يتصل به من اجزائه المحكوم بنجاستها مع تحقق الملاقاة بينهما وقد صرح بهذا الحديث الذي احتجوا به وإن كان باعتبار الدليل الدال عليه فكان الأولى الاحتجاج به على تقدير وجوده والظاهر أن الملحوظ في الاحتجاج هو الاحتمال الأول إذ لم نجد في الروايات ما يقتضى تعلق الحكم بعنوان المائع على جهة العموم وانما ورد معلقا بمائع خاص فيحتاج التعدية إلى ارتكاب التكلف الذي أشرنا إليه ويرد عليه أيضا ان الماء المفروض جسم واحد متصل وليس له اجزاء متعددة ملاقية بعضها ببعض حقيقة فمن أراد اثبات نجاسة الجميع يلزم عليه ان يدعى ان كل جسم مائع لاقي جانبا منه نجاسة فإنه ينجس جميع جوانبه وهو باطل إذ لا نص عليه ولا اجماع كيف وقد تخلف الحكم في المياه التي لا ينفعل بملاقات النجاسة وبالجملة هذا الوجه غير ناهض باثبات المطلوب واما الخبران فمختصان بمورد خاص فالعمدة الاجماع ان أمكن اثباته مسألة للأصحاب في طريق تطهير المضاف إذا عرض له التنجس أقوال الأول ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال لا يطهر يعنى المضاف الا بان يختلط بما زاد على الكر من المطلق ثم ينظر فان سلبه اطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال وان لم يسلبه اطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله أيضا بحال الثاني ما ذهب إليه المصنف في التحرير وهو موافق لما ذكره الشيخ الا في اعتبار الزيادة على الكر الثالث ما اختاره المصنف في النهاية والتذكرة وهو الاكتفاء بممازجته الكر بشرط بقاء الاطلاق بعد الامتزاج ولا اثر لتغير أحد الأوصاف واليه ذهب جمع من المتأخرين منهم الشهيدان الرابع ما اختاره المصنف في المنتهى والقواعد وهو الاكتفاء بممازجة الكر له من غير اشتراط للزيادة عليه ولا لعدم تغيره في أحد أوصافه الثلاثة بالمضاف ولا لعدم سلبه الاطلاق وان خرج المطلق بذلك عن كونه مطهرا ونقل الشهيد في البيان قولا بطهارته بملاقات المطلق الكثير وان بقى الاسم وجعل في الذكرى القول بطهارته بمجرد الاتصال وان بقى الاسم أحد قولي المصنف والأقرب الاكتفاء بالكرية وان التغير في الأوصاف غير مؤثر في النجاسة إذا بقى اطلاق الاسم بعد الامتزاج وأما إذا سلب الاسم ففيه تردد وكذا إذا اتصل بالكثير من غير امتزاج ففي طهارته بمجرد ذلك تردد لنا على الاكتفاء بالكر ان الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق للنجاسة بسبب ملاقاته للنجس والكرية كاف في ذلك فاعتبار الزيادة مستغنى عنه ولعله وقع في كلام الشيخ على سبيل المساهلة في التعبير وعلى عدم تأثير تغير أحد الأوصاف بالمضاف العمومات الدالة على طهارة الماء وطهوريته في الأخبار الدالة على عدم انفعال الكر بالنجاسة خرج عنه ما إذا تغير بالنجاسة فبقى الغير داخلا تحت العام وبالاخبار الصحيحة الدالة على طهارة الماء ما لم يتغير بالنجاسة كما سيجيئ إذ لم يدل دليل على أن التغيير بالمتنجس يوجب النجاسة وأما إذا سلب الاسم فالتردد فيه ينشأ من أن الكر بعد امتزاجه بالمضاف حينئذ صار مضافا ولم يصدق عليه الماء حتى يندرج تحت العمومات السابقة فيمكن ان يقال إنه نجس لأن الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور إلى أن يثبت الرافع لان اليقين لا ينتقض الا باليقين وإذا ثبت نجاسة بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع لان الكر المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزجة به ويرد عليه ان التحقيق ان استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل على الاستمرار ثانيا والا فلا فههنا لما دل الاجماع على استمرار النجاسة في الماء المضاف النجس إلى زمان ملاقاته مع الماء الكثير حكمنا به وبعد الملاقاة فالحكم مختلف فيه فاثبات الاستمرار حينئذ يحتاج إلى دليل لا يقال قول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين ابدا بالشك ولكن تنقضه بيقين اخر يدل على استمرار احكام اليقين ما لم يثبت الرافع لأنا نقول التحقيق ان الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إما ان يكون مستمرا بمعنى ان له دليل دال على الاستمرار بظاهره أم لا وعلى الأول فالشك في رفعه على أقسام الأول إذا ثبت ان الشئ الفلاني رافع لحكمه لكن وقع الشك في وجود الرافع الثاني ان الشئ الفلاني رافع للحكم معناه مجمل فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا الثالث ان معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء به وكونه فردا
(١١٥)