____________________
أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة " (١). و" لا ينبغي " ظاهر في الكراهة.
وخالف في ذلك أبو الصلاح (٢) فحرم تزويج الزانية قبل التوبة، عملا بظاهر الآية، وبقوله: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (٣). وجوابه بالحمل على شدة الكراهة، لدلالة الخبر الصحيح وغيره (٤) عليه. وقد قيل: إن الآية منسوخة بقوله تعالى:
(وأنكحوا الأيامى منكم " (٥). وما ذكر في الأخبار أجود، وهو أولى من النسخ.
وخالف في ذلك أبو الصلاح (٢) فحرم تزويج الزانية قبل التوبة، عملا بظاهر الآية، وبقوله: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (٣). وجوابه بالحمل على شدة الكراهة، لدلالة الخبر الصحيح وغيره (٤) عليه. وقد قيل: إن الآية منسوخة بقوله تعالى:
(وأنكحوا الأيامى منكم " (٥). وما ذكر في الأخبار أجود، وهو أولى من النسخ.