مسالك الأفهام
(١)
كتاب النكاح
٥ ص
(٢)
معنى النكاح لغة وشرعا
٦ ص
(٣)
آداب النكاح استحباب النكاح
٨ ص
(٤)
استحباب النكاح
٨ ص
(٥)
الصفات المطلوبة في الزوجة
١٥ ص
(٦)
ما يستحب عند إرادة التزويج
١٧ ص
(٧)
مكروهات النكاح
٢٠ ص
(٨)
آداب الخلوة بالمرأة
٢١ ص
(٩)
استحباب الوليمة في النكاح
٢٤ ص
(١٠)
أكل ما ينثر في الأعراس
٣٠ ص
(١١)
مكروهات الجماع
٣٢ ص
(١٢)
اللواحق النظر إلى امرأة يريد نكاحها
٣٩ ص
(١٣)
النظر إلى أمة يريد شراءها
٤١ ص
(١٤)
النظر إلى نساء أهل الذمة
٤٢ ص
(١٥)
حكم سائر موارد النظر
٤٤ ص
(١٦)
النظر عند الضرورة
٤٨ ص
(١٧)
نظر المملوك إلى مالكته
٥٠ ص
(١٨)
سماع الأعمى صوت المرأة
٥٥ ص
(١٩)
الاتيان في الدبر
٥٦ ص
(٢٠)
العزل عن الحرة
٦٣ ص
(٢١)
ترك الجماع أكثر من أربعة أشهر
٦٥ ص
(٢٢)
الدخول قبل بلوغ التسع
٦٦ ص
(٢٣)
يكره للمسافر الورود ليلا
٦٧ ص
(٢٤)
خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصائصه في النكاح
٦٨ ص
(٢٥)
خصائصه في غير النكاح
٧٣ ص
(٢٦)
حرمة زوجاته على غيره
٧٨ ص
(٢٧)
وجوب القسم عليه
٨١ ص
(٢٨)
صيغة العقد عبارات الإيجاب
٨٤ ص
(٢٩)
عبارات القبول
٨٦ ص
(٣٠)
اشتراط الماضوية
٨٦ ص
(٣١)
وقوعه بلفظ الأمر إذا قصد الانشاء
٨٧ ص
(٣٢)
وقوعه بصيغة المستقبل
٩٠ ص
(٣٣)
عدم التطابق بين لفظي الايجاب والقبول
٩١ ص
(٣٤)
تقديم القبول
٩٢ ص
(٣٥)
العقدة اللغة العربية
٩٤ ص
(٣٦)
العقد بالإشارة
٩٥ ص
(٣٧)
العقد بألفاظ العقود الأخرى
٩٥ ص
(٣٨)
نكاح الصبي والمجنون
٩٦ ص
(٣٩)
نكاح السكران والسكري
٩٦ ص
(٤٠)
لا يشترط الولي ولا الاشهاد
٩٧ ص
(٤١)
إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه
٩٨ ص
(٤٢)
يصح اشتراط الخيار في الصداق
٩٩ ص
(٤٣)
دعوى الزوجية من الاثنين أو أحدهما
١٠٠ ص
(٤٤)
إذا زوج إحدى بناته ولم يسمها
١٠٢ ص
(٤٥)
يشترط تعيين المرأة عند العقد
١٠٤ ص
(٤٦)
لو ادعى زوجيه امرأة وادعت أختها زوجيته
١٠٥ ص
(٤٧)
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٠٦ ص
(٤٨)
منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟
١٠٧ ص
(٤٩)
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها
١٠٩ ص
(٥٠)
لو تحرر بعضه فاشترى زوجته
١١٠ ص
(٥١)
أولياء العقد من هم أولياء العقد؟
١١١ ص
(٥٢)
متى تثبت الولاية للجد؟
١١١ ص
(٥٣)
ولاية الأب والجد على الصغيرة
١١٣ ص
(٥٤)
ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة
١١٥ ص
(٥٥)
إذا عضلها الولي
١٣٧ ص
(٥٦)
لا ولاية لهما على الثيب
١٣٨ ص
(٥٧)
ولايتهما على المجنون
١٣٩ ص
(٥٨)
ولاية المولى على مماليكه
١٣٩ ص
(٥٩)
ولاية الحاكم
١٤١ ص
(٦٠)
ولاية الوصي
١٤٣ ص
(٦١)
نكاح المحجور عليه
١٤٥ ص
(٦٢)
اللواحق الوكيل في العقد
١٤٧ ص
(٦٣)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
١٤٩ ص
(٦٤)
عبارة المرأة معتبرة
١٥٣ ص
(٦٥)
عقد النكاح فضولا
١٥٤ ص
(٦٦)
سكوت البكر
١٥٨ ص
(٦٧)
إجازة المولى والأب والجد
١٦١ ص
(٦٨)
لا ولاية للكافر
١٦١ ص
(٦٩)
إذا اختلف الأب والجد في النكاح
١٦٤ ص
(٧٠)
إذا زوجها الولي، أو زوج الطفل بمن فيه أحد العيوب
١٦٦ ص
(٧١)
إذا زوجها أو زوج الطفل بمملوك
١٦٨ ص
(٧٢)
لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
١٦٨ ص
(٧٣)
إذا زوج الأبوان الصغيرين فمات أحدهما
١٧٠ ص
(٧٤)
إذا زوج الفضولي الصغيرين فمات أحدهما
١٧٢ ص
(٧٥)
إذا أذن المولى لعبده في العقد فعلى من المهر؟
١٧٥ ص
(٧٦)
من تحرر بعضه ليس للمولى إجباره
١٧٨ ص
(٧٧)
إذا كانت الأمة لمولى عليه فنكاحها بيد وليه
١٧٨ ص
(٧٨)
استحباب الاذن من الأب والأخ
١٧٩ ص
(٧٩)
إذا زوجها الاخوان برجلين
١٨٠ ص
(٨٠)
لا ولاية للام
١٨٥ ص
(٨١)
إذا زوجها الأجنبي فادعى الزوج عدم إذنها
١٨٦ ص
(٨٢)
أسباب التحريم الأول: النسب الأصناف المحرمة بالنسب سبعة
١٨٧ ص
(٨٣)
لا يثبت النسب بالزنا
١٩١ ص
(٨٤)
لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة
١٩٣ ص
(٨٥)
لو أنكر الولد ولاعن
١٩٥ ص
(٨٦)
السبب الثاني: الرضاع شروط تحريم الرضاع الأول: أن يكون اللبن عن نكاح
١٩٦ ص
(٨٧)
لو طلقها الزوج فأرضعت بعد الزواج أو قبله
١٩٩ ص
(٨٨)
الثاني: الكمية
٢٠٢ ص
(٨٩)
التقدير بالعدد
٢٠٣ ص
(٩٠)
التقدير بيوم وليلة
٢١١ ص
(٩١)
شروط الرضعات
٢١٣ ص
(٩٢)
إذا ارتضع من نساء لفحل واحد
٢١٥ ص
(٩٣)
إذا فصل بين عدد الرضعات رضاع آخر
٢١٧ ص
(٩٤)
اشتراط الرضاع من الثدي
٢١٩ ص
(٩٥)
يشترط كون اللبن بدون مزيج
٢٢٢ ص
(٩٦)
الارتضاع من الميتة
٢٢٢ ص
(٩٧)
الثالث: كون الرضاع في الحولين
٢٢٤ ص
(٩٨)
الرابع: أن يكون لفحل واحد
٢٢٦ ص
(٩٩)
يحرم أولاد المرضعة على المرتضع
٢٢٩ ص
(١٠٠)
الصفات المندوبة في اختيار المرضعة
٢٢٩ ص
(١٠١)
لا تسترضع الكافرة
٢٣٠ ص
(١٠٢)
كراهة استرضاع من ولدت من زنا
٢٣٢ ص
(١٠٣)
أحكام الرضاع حدود انتشار الحرمة من الرضاع
٢٣٤ ص
(١٠٤)
حرمة من ينتسب إلى الفحل أو المرضعة على المرتضع
٢٣٧ ص
(١٠٥)
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
٢٣٨ ص
(١٠٦)
نكاح اخوان المرتضع في أولاد المرضعة والفحل
٢٤١ ص
(١٠٧)
لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين
٢٤٢ ص
(١٠٨)
الرضاع يفسد النكاح السابق
٢٤٣ ص
(١٠٩)
إذا ارتضعت الزوجة الصغيرة على وجه مفسد للنكاح
٢٤٤ ص
(١١٠)
لو كان له زوجتان فأرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٤٩ ص
(١١١)
لو أرضعت الكبيرة زوجتين صغيرتين
٢٥١ ص
(١١٢)
لو أرضعت إحدى الكبيرتين زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الأخرى
٢٥٣ ص
(١١٣)
لو طلق زوجته فأرضعت زوجته الصغيرة
٢٥٥ ص
(١١٤)
لو أرضعت أمته زوجته الصغيرة
٢٥٦ ص
(١١٥)
لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلقاهما وتزوجا الأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٥٧ ص
(١١٦)
إذا ادعى الرجل حرمة المرأة عليه من الرضاع
٢٥٨ ص
(١١٧)
إذا ادعت المرأة الحرمة من الرضاع
٢٦٠ ص
(١١٨)
شروط قبول الشهادة على الرضاع
٢٦١ ص
(١١٩)
كيفية إخبار الشاهد بحصول الرضاع
٢٦٣ ص
(١٢٠)
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت ثم تزوجت وأرضعت الصغير
٢٦٤ ص
(١٢١)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
٢٦٤ ص
(١٢٢)
السبب الثالث: المصاهرة
٢٦٦ ص
(١٢٣)
المراد بالمصاهرة
٢٦٦ ص
(١٢٤)
المحرمات بالمصاهرة بالوطء الصحيح
٢٦٧ ص
(١٢٥)
المحرمات بالمصاهرة بالعقد فقط
٢٦٨ ص
(١٢٦)
لا تحرم مملوكة الأب على الابن ولا العكس إلا بالوطء
٢٧١ ص
(١٢٧)
لا يجوز للأب وطء مملوكة الابن وكذا العكس
٢٧١ ص
(١٢٨)
يجوز للأب أن يقوم على نفسه أمة ابنه الصغير ويطأها
٢٧١ ص
(١٢٩)
لو زنى الأب بمملوكة الابن أو العكس
٢٧٢ ص
(١٣٠)
إذا حملت مملوكة الأب من الابن بالشبهة أو العكس
٢٧٣ ص
(١٣١)
لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة
٢٧٣ ص
(١٣٢)
تحريم أخت الزوجة وبنت الأخ والأخت من دون رضا العمة والخالة
٢٧٤ ص
(١٣٣)
لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من دون إذنهما
٢٧٩ ص
(١٣٤)
هل الزنا ينشر حرمة المصاهرة؟
٢٨٢ ص
(١٣٥)
هل الوطء بالشبهة ينشر حرمة المصاهرة؟
٢٨٧ ص
(١٣٦)
حرمة المنظورة والملموسة على أب اللامس أو الناظر وابنه
٢٨٩ ص
(١٣٧)
حرمة أم المنظورة والملموسة وبنتها على اللامس والناظر
٢٩٢ ص
(١٣٨)
هل ينشر الحرمة إذا كان النظر واللمس محرمان؟
٢٩٣ ص
(١٣٩)
المحرمات بالمصاهرة يشمل موارد الرضاع
٢٩٦ ص
(١٤٠)
مسائل من تحريم الجمع لو تزوج أختين في عقدين أو عقد واحد
٢٩٨ ص
(١٤١)
لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها
٣٠٠ ص
(١٤٢)
لو كان له أمتان اختان فوطئهما
٣٠١ ص
(١٤٣)
شرائط زواج الحر بالأمة
٣٠٨ ص
(١٤٤)
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
٣١٥ ص
(١٤٥)
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٣١٥ ص
(١٤٦)
نكاح الحرة على الأمة
٣١٧ ص
(١٤٧)
الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد
٣١٨ ص
(١٤٨)
النكاح في عدة الغير
٣١٩ ص
(١٤٩)
مسائل من تحريم العين من تزوج امرأة في عدتها
٣٢٠ ص
(١٥٠)
إذا تزوج في العدة فحملت
٣٢٢ ص
(١٥١)
الزواج بمن زنى بها
٣٢٤ ص
(١٥٢)
الزواج بالمشهورة بالزنا
٣٢٥ ص
(١٥٣)
لو زنت امرأته
٣٢٥ ص
(١٥٤)
لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
٣٢٦ ص
(١٥٥)
من فجر بغلام حرمت عليه أمه وأخته وبنته
٣٢٧ ص
(١٥٦)
إذا عقد المحرم على امرأة
٣٢٨ ص
(١٥٧)
إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
٣٢٩ ص
(١٥٨)
السبب الرابع: استيفاء العدد العدد المسموح به للحر من الحرائر والإماء
٣٣١ ص
(١٥٩)
العدد المسموح به للعبد
٣٣٢ ص
(١٦٠)
لا تقيد بالعدد في المنقطع وملك اليمين
٣٣٢ ص
(١٦١)
إذا طلق واحدة من الأربع متى يجوز العقد على غيرها أو أختها؟
٣٣٤ ص
(١٦٢)
إذا طلق إحدى الأربع وتزوج اثنتين
٣٣٥ ص
(١٦٣)
تحرم الحرة بعد ثلاث طلقات والأمة بعد طلقتين
٣٣٧ ص
(١٦٤)
إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة حرمت أبدا
٣٣٨ ص
(١٦٥)
السبب الخامس: اللعان اللعان سبب للتحريم
٣٤٠ ص
(١٦٦)
إذا قذف زوجته الصماء أو الخرساء
٣٤٠ ص
(١٦٧)
السبب السادس: الكفر من يجوز للمسلم نكاحه من الكوافر ومن لا يجوز
٣٤٢ ص
(١٦٨)
نكاح المجوسية
٣٤٥ ص
(١٦٩)
لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي والذمي
٣٤٧ ص
(١٧٠)
حكم أهل الكتاب غير اليهود والنصارى
٣٤٧ ص
(١٧١)
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
٣٤٧ ص
(١٧٢)
إذا أسلم زوج الكتابية
٣٤٩ ص
(١٧٣)
إذا أسلمت زوجة الكافر دونه
٣٤٩ ص
(١٧٤)
إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين
٣٥١ ص
(١٧٥)
لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر
٣٥٢ ص
(١٧٦)
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع
٣٥٣ ص
(١٧٧)
حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية
٣٥٤ ص
(١٧٨)
كيف يختار الزوج - إذا أسلم - أربعا من زوجاته؟
٣٥٦ ص
(١٧٩)
الظهار والايلاء لا يدلان على الاختيار
٣٥٧ ص
(١٨٠)
الوطي يدل على الاختيار
٣٥٨ ص
(١٨١)
التقبيل واللمس بشهوة هل يدلان على الاختيار؟
٣٥٩ ص
(١٨٢)
مسائل في اختلاف الدين إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم
٣٥٩ ص
(١٨٣)
لو أسلم عن أمة وبنتها
٣٦١ ص
(١٨٤)
لو أسلم عن أختين
٣٦١ ص
(١٨٥)
لو أسلم عن امرأة وخالتها أو عمتها
٣٦١ ص
(١٨٦)
لو أسلم عن حرة وأمة
٣٦٢ ص
(١٨٧)
إذا أسلم وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد
٣٦٢ ص
(١٨٨)
لو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد
٣٦٢ ص
(١٨٩)
لو أسلم وعنده أكثر من أربع فأسلم بعضهن
٣٦٣ ص
(١٩٠)
لو أسلم العبد وأسلم معه بعض نسائه
٣٦٤ ص
(١٩١)
اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٣٦٨ ص
(١٩٢)
لو كان المهر فاسدا أو لم يسم مهرا وحصل هذا الفسخ
٣٦٩ ص
(١٩٣)
لو دخل الذمي وأسلم وكان المهر خمرا
٣٧٠ ص
(١٩٤)
إذا ارتد المسلم بعد الدخول
٣٧١ ص
(١٩٥)
إذا أسلم وعنده أربع وثنيات لم يجز العقد على أخرى أو أخت إحداهن حتى تنقضي العدة
٣٧٢ ص
(١٩٦)
لو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه
٣٧٣ ص
(١٩٧)
إذا أسلم الوثني ثم ارتد
٣٧٤ ص
(١٩٨)
لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن وقبل الاختيار
٣٧٥ ص
(١٩٩)
لو مات الزوج والزوجات قبل الاختيار
٣٧٦ ص
(٢٠٠)
حكم الإرث لو مات الزوج قبل الاختيار ومتن معه
٣٧٧ ص
(٢٠١)
حكم النفقة قبل الاختيار
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
إذا اختلف الزوجان في السابق إلى الاسلام
٣٧٩ ص
(٢٠٣)
حكم الإرث لو مات الزوج وحده قبل الاختيار
٣٨٠ ص
(٢٠٤)
حكم الإرث لو مات الزوج قبل إسلامهن
٣٨١ ص
(٢٠٥)
هل إباق العبد بالنسبة إلى زوجته بحكم الارتداد؟
٣٨١ ص
(٢٠٦)
مسائل من لواحق النكاح الكفاءة شرط في النكاح
٣٨٢ ص
(٢٠٧)
هل المراد بالكفاءة المماثلة في الاسلام أم في الايمان؟
٣٨٢ ص
(٢٠٨)
لا يصح نكاح المؤمنة بالناصب والخارجي
٣٨٦ ص
(٢٠٩)
هل يشترط تمكن الزوج من النفقة؟
٣٨٧ ص
(٢١٠)
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة
٣٨٩ ص
(٢١١)
لا يعتبر في الكفاءة المماثلة في الشرف
٣٩٠ ص
(٢١٢)
يجب إجابة الخاطب المؤمن
٣٩٢ ص
(٢١٣)
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها
٣٩٣ ص
(٢١٤)
يكره تزويج الفاسق والمخالف
٣٩٤ ص
(٢١٥)
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها قد زنت
٣٩٥ ص
(٢١٦)
التعريض بالخطبة والتصريح بها وموارد جوازهما
٣٩٧ ص
(٢١٧)
إذا خطب فأجابت هل تحرم على الغير خطبتها؟
٣٩٩ ص
(٢١٨)
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت انفساخ العقد أو الطلاق بعد التحليل
٤٠٠ ص
(٢١٩)
نكاح الشغار باطل
٤٠٢ ص
(٢٢٠)
لو اشترط في النكاح تزويج الأخرى
٤٠٣ ص
(٢٢١)
يكره العقد على القابلة وابنتها
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره
٤٠٦ ص
(٢٢٣)
يكره الزواج بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه
٤٠٧ ص
(٢٢٤)
يكره الزواج بالزانية قبل أن تتوب
٤٠٧ ص
(٢٢٥)
النكاح المنقطع في جواز النكاح المنقطع
٤٠٩ ص
(٢٢٦)
ألفاظ الايجاب والقبول فيه
٤١١ ص
(٢٢٧)
لو بدأ الزوج بالقبول
٤١٢ ص
(٢٢٨)
يشترط في العقد الماضوية وقصد الانشاء
٤١٢ ص
(٢٢٩)
يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية
٤١٣ ص
(٢٣٠)
إذا تمتع بالكتابية يمنعها من شرب الخمر والمحرمات
٤١٤ ص
(٢٣١)
لا يجوز تمتع المسلمة بغير المسلم ولا الناصبي والخارجي
٤١٤ ص
(٢٣٢)
لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها
٤١٥ ص
(٢٣٣)
لا يستمتع ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا بإذنها
٤١٥ ص
(٢٣٤)
يستحب ان تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها عن حالها
٤١٥ ص
(٢٣٥)
يكره التمتع بالزانية
٤١٧ ص
(٢٣٦)
يكره التمتع ببكر ليس لها أب
٤١٨ ص
(٢٣٧)
فروع ثلاثة لو أسلم وعنده كتابية بالعقد المنقطع أو أسلمت
٤٢٠ ص
(٢٣٨)
لو أسلم وعنده كافرة غير كتابية بالعقد المنقطع
٤٢٠ ص
(٢٣٩)
لو أسلم وعنده حرة وأمة بالعقد المنقطع
٤٢١ ص
(٢٤٠)
شروط النكاح المنقطع اشراط عقد المتعة بالمهر
٤٢١ ص
(٢٤١)
يشترط المهر ان يكون مملوكا معلوما
٤٢٢ ص
(٢٤٢)
لا تقدير له في القلة والكثرة
٤٢٣ ص
(٢٤٣)
يلزم دفع المهر بالعقد
٤٢٤ ص
(٢٤٤)
لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف
٤٢٥ ص
(٢٤٥)
لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة
٤٢٦ ص
(٢٤٦)
حكم المهر لو تبين فساد العقد
٤٢٧ ص
(٢٤٧)
يشترط في العقد ذكر الأجل
٤٢٩ ص
(٢٤٨)
يشترط فيه التعيين
٤٣١ ص
(٢٤٩)
لو اقتصر على بعض يوم
٤٣٢ ص
(٢٥٠)
إذا عين الشهر متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٤٣٢ ص
(٢٥١)
إذا ذكر أجلا مطلقا كشهر
٤٣٤ ص
(٢٥٢)
لو قال: مرة أو مرتين
٤٣٥ ص
(٢٥٣)
لو اشترط العدد في زمان معين
٤٣٦ ص
(٢٥٤)
أحكام النكاح المنقطع لو أخل بالمهر أو الأجل
٤٣٨ ص
(٢٥٥)
إذا ذكرا شرطا قبل العقد
٤٣٨ ص
(٢٥٦)
لا يشترط إذن الولي في متعة البالغ الرشيدة
٤٤١ ص
(٢٥٧)
يجوز اشتراط الاتيان ليلا ونهارا وذكر العدد في الزمان المعين
٤٤١ ص
(٢٥٨)
يجوز العزل للمستمتع
٤٤٢ ص
(٢٥٩)
إذا عزل فحملت لحقه الولد
٤٤٢ ص
(٢٦٠)
إذا نفى الولد عن نفسه انتفى بلا لعان
٤٤٢ ص
(٢٦١)
لا يقع بها طلاق ولا إيلاء
٤٤٣ ص
(٢٦٢)
ليس فيها لعان
٤٤٤ ص
(٢٦٣)
هل يقع فيها ظهار؟
٤٤٦ ص
(٢٦٤)
توارث الزوجين في العقد المنقطع بشرطه أو بدون شرط
٤٤٦ ص
(٢٦٥)
عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء المدة
٤٥٤ ص
(٢٦٦)
عدة المتمتع بها إذا مات زوجها وكانت حرة
٤٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٣٨٣ - هل المراد بالكفاءة المماثلة في الاسلام أم في الايمان؟


____________________
احتمال مساواة الأولى للأخيرة في اختيار الأربع دون العكس.
وبالجملة فعباراتهم في المسألة مختلفة، وفتواهم فيها مضطربة، من غير أن يجعلوا ذلك موضع خلاف. وتفصيل موضع الاختلاف يتم بصور:
الأولى: أن يتقدم عتقه على اسلامه واسلامهن. وهنا يختار أربع حرائر بغير خلاف.
الثانية: أن يتقدم اسلامهن جمع " ويتوسط عتقه بين الاسلامين. وحكمها كالأولى اتفاقا.
الثالثة: أن يسلم بعضهن ثم يعتق [ثم يسلم] (١) ثم يسلم الباقي منهن.
والحكم كالأولى.
الرابعة: أن يتقدم اسلامه، ويتوسط عتقه بين الاسلامين. وقد اختلف كلامهم في حكمها، فقال المصنف هنا، والعلامة في التذكرة (٢) والتحرير (٣)، والشيخ في المبسوط (٤): يتخير أربعا كالحر، لأنه لا يتخير بعد اسلامه إلى أن يجد محلا للتخيير، ولا يحصل إلا باسلامهن، وهو متأخر عن عتقه. وقال في القواعد (٥): إنه كالعبد، جعلا للتخيير عند اسلامه مطلقا، لأنه وقت جريان حكم الاسلام.
الخامسة: الصورة بحالها، ولكن عتقه وقع بعد اسلام واحدة خاصة.
والخلاف كالسابقة. والأصح أن له أن يتخير أربعا.

(١) من " ش " وإحدى الحجريتين فقط.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢: ٦٥٦.
(٣) تحرير الأحكام ٢: ١٩.
(٤) المبسوط ٤: ٢٢٩.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢١.
(٣٨٣)