مسالك الأفهام
(١)
كتاب النكاح
٥ ص
(٢)
معنى النكاح لغة وشرعا
٦ ص
(٣)
آداب النكاح استحباب النكاح
٨ ص
(٤)
استحباب النكاح
٨ ص
(٥)
الصفات المطلوبة في الزوجة
١٥ ص
(٦)
ما يستحب عند إرادة التزويج
١٧ ص
(٧)
مكروهات النكاح
٢٠ ص
(٨)
آداب الخلوة بالمرأة
٢١ ص
(٩)
استحباب الوليمة في النكاح
٢٤ ص
(١٠)
أكل ما ينثر في الأعراس
٣٠ ص
(١١)
مكروهات الجماع
٣٢ ص
(١٢)
اللواحق النظر إلى امرأة يريد نكاحها
٣٩ ص
(١٣)
النظر إلى أمة يريد شراءها
٤١ ص
(١٤)
النظر إلى نساء أهل الذمة
٤٢ ص
(١٥)
حكم سائر موارد النظر
٤٤ ص
(١٦)
النظر عند الضرورة
٤٨ ص
(١٧)
نظر المملوك إلى مالكته
٥٠ ص
(١٨)
سماع الأعمى صوت المرأة
٥٥ ص
(١٩)
الاتيان في الدبر
٥٦ ص
(٢٠)
العزل عن الحرة
٦٣ ص
(٢١)
ترك الجماع أكثر من أربعة أشهر
٦٥ ص
(٢٢)
الدخول قبل بلوغ التسع
٦٦ ص
(٢٣)
يكره للمسافر الورود ليلا
٦٧ ص
(٢٤)
خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصائصه في النكاح
٦٨ ص
(٢٥)
خصائصه في غير النكاح
٧٣ ص
(٢٦)
حرمة زوجاته على غيره
٧٨ ص
(٢٧)
وجوب القسم عليه
٨١ ص
(٢٨)
صيغة العقد عبارات الإيجاب
٨٤ ص
(٢٩)
عبارات القبول
٨٦ ص
(٣٠)
اشتراط الماضوية
٨٦ ص
(٣١)
وقوعه بلفظ الأمر إذا قصد الانشاء
٨٧ ص
(٣٢)
وقوعه بصيغة المستقبل
٩٠ ص
(٣٣)
عدم التطابق بين لفظي الايجاب والقبول
٩١ ص
(٣٤)
تقديم القبول
٩٢ ص
(٣٥)
العقدة اللغة العربية
٩٤ ص
(٣٦)
العقد بالإشارة
٩٥ ص
(٣٧)
العقد بألفاظ العقود الأخرى
٩٥ ص
(٣٨)
نكاح الصبي والمجنون
٩٦ ص
(٣٩)
نكاح السكران والسكري
٩٦ ص
(٤٠)
لا يشترط الولي ولا الاشهاد
٩٧ ص
(٤١)
إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه
٩٨ ص
(٤٢)
يصح اشتراط الخيار في الصداق
٩٩ ص
(٤٣)
دعوى الزوجية من الاثنين أو أحدهما
١٠٠ ص
(٤٤)
إذا زوج إحدى بناته ولم يسمها
١٠٢ ص
(٤٥)
يشترط تعيين المرأة عند العقد
١٠٤ ص
(٤٦)
لو ادعى زوجيه امرأة وادعت أختها زوجيته
١٠٥ ص
(٤٧)
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٠٦ ص
(٤٨)
منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟
١٠٧ ص
(٤٩)
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها
١٠٩ ص
(٥٠)
لو تحرر بعضه فاشترى زوجته
١١٠ ص
(٥١)
أولياء العقد من هم أولياء العقد؟
١١١ ص
(٥٢)
متى تثبت الولاية للجد؟
١١١ ص
(٥٣)
ولاية الأب والجد على الصغيرة
١١٣ ص
(٥٤)
ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة
١١٥ ص
(٥٥)
إذا عضلها الولي
١٣٧ ص
(٥٦)
لا ولاية لهما على الثيب
١٣٨ ص
(٥٧)
ولايتهما على المجنون
١٣٩ ص
(٥٨)
ولاية المولى على مماليكه
١٣٩ ص
(٥٩)
ولاية الحاكم
١٤١ ص
(٦٠)
ولاية الوصي
١٤٣ ص
(٦١)
نكاح المحجور عليه
١٤٥ ص
(٦٢)
اللواحق الوكيل في العقد
١٤٧ ص
(٦٣)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
١٤٩ ص
(٦٤)
عبارة المرأة معتبرة
١٥٣ ص
(٦٥)
عقد النكاح فضولا
١٥٤ ص
(٦٦)
سكوت البكر
١٥٨ ص
(٦٧)
إجازة المولى والأب والجد
١٦١ ص
(٦٨)
لا ولاية للكافر
١٦١ ص
(٦٩)
إذا اختلف الأب والجد في النكاح
١٦٤ ص
(٧٠)
إذا زوجها الولي، أو زوج الطفل بمن فيه أحد العيوب
١٦٦ ص
(٧١)
إذا زوجها أو زوج الطفل بمملوك
١٦٨ ص
(٧٢)
لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
١٦٨ ص
(٧٣)
إذا زوج الأبوان الصغيرين فمات أحدهما
١٧٠ ص
(٧٤)
إذا زوج الفضولي الصغيرين فمات أحدهما
١٧٢ ص
(٧٥)
إذا أذن المولى لعبده في العقد فعلى من المهر؟
١٧٥ ص
(٧٦)
من تحرر بعضه ليس للمولى إجباره
١٧٨ ص
(٧٧)
إذا كانت الأمة لمولى عليه فنكاحها بيد وليه
١٧٨ ص
(٧٨)
استحباب الاذن من الأب والأخ
١٧٩ ص
(٧٩)
إذا زوجها الاخوان برجلين
١٨٠ ص
(٨٠)
لا ولاية للام
١٨٥ ص
(٨١)
إذا زوجها الأجنبي فادعى الزوج عدم إذنها
١٨٦ ص
(٨٢)
أسباب التحريم الأول: النسب الأصناف المحرمة بالنسب سبعة
١٨٧ ص
(٨٣)
لا يثبت النسب بالزنا
١٩١ ص
(٨٤)
لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة
١٩٣ ص
(٨٥)
لو أنكر الولد ولاعن
١٩٥ ص
(٨٦)
السبب الثاني: الرضاع شروط تحريم الرضاع الأول: أن يكون اللبن عن نكاح
١٩٦ ص
(٨٧)
لو طلقها الزوج فأرضعت بعد الزواج أو قبله
١٩٩ ص
(٨٨)
الثاني: الكمية
٢٠٢ ص
(٨٩)
التقدير بالعدد
٢٠٣ ص
(٩٠)
التقدير بيوم وليلة
٢١١ ص
(٩١)
شروط الرضعات
٢١٣ ص
(٩٢)
إذا ارتضع من نساء لفحل واحد
٢١٥ ص
(٩٣)
إذا فصل بين عدد الرضعات رضاع آخر
٢١٧ ص
(٩٤)
اشتراط الرضاع من الثدي
٢١٩ ص
(٩٥)
يشترط كون اللبن بدون مزيج
٢٢٢ ص
(٩٦)
الارتضاع من الميتة
٢٢٢ ص
(٩٧)
الثالث: كون الرضاع في الحولين
٢٢٤ ص
(٩٨)
الرابع: أن يكون لفحل واحد
٢٢٦ ص
(٩٩)
يحرم أولاد المرضعة على المرتضع
٢٢٩ ص
(١٠٠)
الصفات المندوبة في اختيار المرضعة
٢٢٩ ص
(١٠١)
لا تسترضع الكافرة
٢٣٠ ص
(١٠٢)
كراهة استرضاع من ولدت من زنا
٢٣٢ ص
(١٠٣)
أحكام الرضاع حدود انتشار الحرمة من الرضاع
٢٣٤ ص
(١٠٤)
حرمة من ينتسب إلى الفحل أو المرضعة على المرتضع
٢٣٧ ص
(١٠٥)
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
٢٣٨ ص
(١٠٦)
نكاح اخوان المرتضع في أولاد المرضعة والفحل
٢٤١ ص
(١٠٧)
لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين
٢٤٢ ص
(١٠٨)
الرضاع يفسد النكاح السابق
٢٤٣ ص
(١٠٩)
إذا ارتضعت الزوجة الصغيرة على وجه مفسد للنكاح
٢٤٤ ص
(١١٠)
لو كان له زوجتان فأرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٤٩ ص
(١١١)
لو أرضعت الكبيرة زوجتين صغيرتين
٢٥١ ص
(١١٢)
لو أرضعت إحدى الكبيرتين زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الأخرى
٢٥٣ ص
(١١٣)
لو طلق زوجته فأرضعت زوجته الصغيرة
٢٥٥ ص
(١١٤)
لو أرضعت أمته زوجته الصغيرة
٢٥٦ ص
(١١٥)
لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلقاهما وتزوجا الأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٥٧ ص
(١١٦)
إذا ادعى الرجل حرمة المرأة عليه من الرضاع
٢٥٨ ص
(١١٧)
إذا ادعت المرأة الحرمة من الرضاع
٢٦٠ ص
(١١٨)
شروط قبول الشهادة على الرضاع
٢٦١ ص
(١١٩)
كيفية إخبار الشاهد بحصول الرضاع
٢٦٣ ص
(١٢٠)
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت ثم تزوجت وأرضعت الصغير
٢٦٤ ص
(١٢١)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
٢٦٤ ص
(١٢٢)
السبب الثالث: المصاهرة
٢٦٦ ص
(١٢٣)
المراد بالمصاهرة
٢٦٦ ص
(١٢٤)
المحرمات بالمصاهرة بالوطء الصحيح
٢٦٧ ص
(١٢٥)
المحرمات بالمصاهرة بالعقد فقط
٢٦٨ ص
(١٢٦)
لا تحرم مملوكة الأب على الابن ولا العكس إلا بالوطء
٢٧١ ص
(١٢٧)
لا يجوز للأب وطء مملوكة الابن وكذا العكس
٢٧١ ص
(١٢٨)
يجوز للأب أن يقوم على نفسه أمة ابنه الصغير ويطأها
٢٧١ ص
(١٢٩)
لو زنى الأب بمملوكة الابن أو العكس
٢٧٢ ص
(١٣٠)
إذا حملت مملوكة الأب من الابن بالشبهة أو العكس
٢٧٣ ص
(١٣١)
لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة
٢٧٣ ص
(١٣٢)
تحريم أخت الزوجة وبنت الأخ والأخت من دون رضا العمة والخالة
٢٧٤ ص
(١٣٣)
لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من دون إذنهما
٢٧٩ ص
(١٣٤)
هل الزنا ينشر حرمة المصاهرة؟
٢٨٢ ص
(١٣٥)
هل الوطء بالشبهة ينشر حرمة المصاهرة؟
٢٨٧ ص
(١٣٦)
حرمة المنظورة والملموسة على أب اللامس أو الناظر وابنه
٢٨٩ ص
(١٣٧)
حرمة أم المنظورة والملموسة وبنتها على اللامس والناظر
٢٩٢ ص
(١٣٨)
هل ينشر الحرمة إذا كان النظر واللمس محرمان؟
٢٩٣ ص
(١٣٩)
المحرمات بالمصاهرة يشمل موارد الرضاع
٢٩٦ ص
(١٤٠)
مسائل من تحريم الجمع لو تزوج أختين في عقدين أو عقد واحد
٢٩٨ ص
(١٤١)
لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها
٣٠٠ ص
(١٤٢)
لو كان له أمتان اختان فوطئهما
٣٠١ ص
(١٤٣)
شرائط زواج الحر بالأمة
٣٠٨ ص
(١٤٤)
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
٣١٥ ص
(١٤٥)
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٣١٥ ص
(١٤٦)
نكاح الحرة على الأمة
٣١٧ ص
(١٤٧)
الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد
٣١٨ ص
(١٤٨)
النكاح في عدة الغير
٣١٩ ص
(١٤٩)
مسائل من تحريم العين من تزوج امرأة في عدتها
٣٢٠ ص
(١٥٠)
إذا تزوج في العدة فحملت
٣٢٢ ص
(١٥١)
الزواج بمن زنى بها
٣٢٤ ص
(١٥٢)
الزواج بالمشهورة بالزنا
٣٢٥ ص
(١٥٣)
لو زنت امرأته
٣٢٥ ص
(١٥٤)
لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
٣٢٦ ص
(١٥٥)
من فجر بغلام حرمت عليه أمه وأخته وبنته
٣٢٧ ص
(١٥٦)
إذا عقد المحرم على امرأة
٣٢٨ ص
(١٥٧)
إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
٣٢٩ ص
(١٥٨)
السبب الرابع: استيفاء العدد العدد المسموح به للحر من الحرائر والإماء
٣٣١ ص
(١٥٩)
العدد المسموح به للعبد
٣٣٢ ص
(١٦٠)
لا تقيد بالعدد في المنقطع وملك اليمين
٣٣٢ ص
(١٦١)
إذا طلق واحدة من الأربع متى يجوز العقد على غيرها أو أختها؟
٣٣٤ ص
(١٦٢)
إذا طلق إحدى الأربع وتزوج اثنتين
٣٣٥ ص
(١٦٣)
تحرم الحرة بعد ثلاث طلقات والأمة بعد طلقتين
٣٣٧ ص
(١٦٤)
إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة حرمت أبدا
٣٣٨ ص
(١٦٥)
السبب الخامس: اللعان اللعان سبب للتحريم
٣٤٠ ص
(١٦٦)
إذا قذف زوجته الصماء أو الخرساء
٣٤٠ ص
(١٦٧)
السبب السادس: الكفر من يجوز للمسلم نكاحه من الكوافر ومن لا يجوز
٣٤٢ ص
(١٦٨)
نكاح المجوسية
٣٤٥ ص
(١٦٩)
لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي والذمي
٣٤٧ ص
(١٧٠)
حكم أهل الكتاب غير اليهود والنصارى
٣٤٧ ص
(١٧١)
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
٣٤٧ ص
(١٧٢)
إذا أسلم زوج الكتابية
٣٤٩ ص
(١٧٣)
إذا أسلمت زوجة الكافر دونه
٣٤٩ ص
(١٧٤)
إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين
٣٥١ ص
(١٧٥)
لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر
٣٥٢ ص
(١٧٦)
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع
٣٥٣ ص
(١٧٧)
حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية
٣٥٤ ص
(١٧٨)
كيف يختار الزوج - إذا أسلم - أربعا من زوجاته؟
٣٥٦ ص
(١٧٩)
الظهار والايلاء لا يدلان على الاختيار
٣٥٧ ص
(١٨٠)
الوطي يدل على الاختيار
٣٥٨ ص
(١٨١)
التقبيل واللمس بشهوة هل يدلان على الاختيار؟
٣٥٩ ص
(١٨٢)
مسائل في اختلاف الدين إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم
٣٥٩ ص
(١٨٣)
لو أسلم عن أمة وبنتها
٣٦١ ص
(١٨٤)
لو أسلم عن أختين
٣٦١ ص
(١٨٥)
لو أسلم عن امرأة وخالتها أو عمتها
٣٦١ ص
(١٨٦)
لو أسلم عن حرة وأمة
٣٦٢ ص
(١٨٧)
إذا أسلم وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد
٣٦٢ ص
(١٨٨)
لو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد
٣٦٢ ص
(١٨٩)
لو أسلم وعنده أكثر من أربع فأسلم بعضهن
٣٦٣ ص
(١٩٠)
لو أسلم العبد وأسلم معه بعض نسائه
٣٦٤ ص
(١٩١)
اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٣٦٨ ص
(١٩٢)
لو كان المهر فاسدا أو لم يسم مهرا وحصل هذا الفسخ
٣٦٩ ص
(١٩٣)
لو دخل الذمي وأسلم وكان المهر خمرا
٣٧٠ ص
(١٩٤)
إذا ارتد المسلم بعد الدخول
٣٧١ ص
(١٩٥)
إذا أسلم وعنده أربع وثنيات لم يجز العقد على أخرى أو أخت إحداهن حتى تنقضي العدة
٣٧٢ ص
(١٩٦)
لو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه
٣٧٣ ص
(١٩٧)
إذا أسلم الوثني ثم ارتد
٣٧٤ ص
(١٩٨)
لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن وقبل الاختيار
٣٧٥ ص
(١٩٩)
لو مات الزوج والزوجات قبل الاختيار
٣٧٦ ص
(٢٠٠)
حكم الإرث لو مات الزوج قبل الاختيار ومتن معه
٣٧٧ ص
(٢٠١)
حكم النفقة قبل الاختيار
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
إذا اختلف الزوجان في السابق إلى الاسلام
٣٧٩ ص
(٢٠٣)
حكم الإرث لو مات الزوج وحده قبل الاختيار
٣٨٠ ص
(٢٠٤)
حكم الإرث لو مات الزوج قبل إسلامهن
٣٨١ ص
(٢٠٥)
هل إباق العبد بالنسبة إلى زوجته بحكم الارتداد؟
٣٨١ ص
(٢٠٦)
مسائل من لواحق النكاح الكفاءة شرط في النكاح
٣٨٢ ص
(٢٠٧)
هل المراد بالكفاءة المماثلة في الاسلام أم في الايمان؟
٣٨٢ ص
(٢٠٨)
لا يصح نكاح المؤمنة بالناصب والخارجي
٣٨٦ ص
(٢٠٩)
هل يشترط تمكن الزوج من النفقة؟
٣٨٧ ص
(٢١٠)
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة
٣٨٩ ص
(٢١١)
لا يعتبر في الكفاءة المماثلة في الشرف
٣٩٠ ص
(٢١٢)
يجب إجابة الخاطب المؤمن
٣٩٢ ص
(٢١٣)
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها
٣٩٣ ص
(٢١٤)
يكره تزويج الفاسق والمخالف
٣٩٤ ص
(٢١٥)
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها قد زنت
٣٩٥ ص
(٢١٦)
التعريض بالخطبة والتصريح بها وموارد جوازهما
٣٩٧ ص
(٢١٧)
إذا خطب فأجابت هل تحرم على الغير خطبتها؟
٣٩٩ ص
(٢١٨)
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت انفساخ العقد أو الطلاق بعد التحليل
٤٠٠ ص
(٢١٩)
نكاح الشغار باطل
٤٠٢ ص
(٢٢٠)
لو اشترط في النكاح تزويج الأخرى
٤٠٣ ص
(٢٢١)
يكره العقد على القابلة وابنتها
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره
٤٠٦ ص
(٢٢٣)
يكره الزواج بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه
٤٠٧ ص
(٢٢٤)
يكره الزواج بالزانية قبل أن تتوب
٤٠٧ ص
(٢٢٥)
النكاح المنقطع في جواز النكاح المنقطع
٤٠٩ ص
(٢٢٦)
ألفاظ الايجاب والقبول فيه
٤١١ ص
(٢٢٧)
لو بدأ الزوج بالقبول
٤١٢ ص
(٢٢٨)
يشترط في العقد الماضوية وقصد الانشاء
٤١٢ ص
(٢٢٩)
يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية
٤١٣ ص
(٢٣٠)
إذا تمتع بالكتابية يمنعها من شرب الخمر والمحرمات
٤١٤ ص
(٢٣١)
لا يجوز تمتع المسلمة بغير المسلم ولا الناصبي والخارجي
٤١٤ ص
(٢٣٢)
لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها
٤١٥ ص
(٢٣٣)
لا يستمتع ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا بإذنها
٤١٥ ص
(٢٣٤)
يستحب ان تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها عن حالها
٤١٥ ص
(٢٣٥)
يكره التمتع بالزانية
٤١٧ ص
(٢٣٦)
يكره التمتع ببكر ليس لها أب
٤١٨ ص
(٢٣٧)
فروع ثلاثة لو أسلم وعنده كتابية بالعقد المنقطع أو أسلمت
٤٢٠ ص
(٢٣٨)
لو أسلم وعنده كافرة غير كتابية بالعقد المنقطع
٤٢٠ ص
(٢٣٩)
لو أسلم وعنده حرة وأمة بالعقد المنقطع
٤٢١ ص
(٢٤٠)
شروط النكاح المنقطع اشراط عقد المتعة بالمهر
٤٢١ ص
(٢٤١)
يشترط المهر ان يكون مملوكا معلوما
٤٢٢ ص
(٢٤٢)
لا تقدير له في القلة والكثرة
٤٢٣ ص
(٢٤٣)
يلزم دفع المهر بالعقد
٤٢٤ ص
(٢٤٤)
لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف
٤٢٥ ص
(٢٤٥)
لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة
٤٢٦ ص
(٢٤٦)
حكم المهر لو تبين فساد العقد
٤٢٧ ص
(٢٤٧)
يشترط في العقد ذكر الأجل
٤٢٩ ص
(٢٤٨)
يشترط فيه التعيين
٤٣١ ص
(٢٤٩)
لو اقتصر على بعض يوم
٤٣٢ ص
(٢٥٠)
إذا عين الشهر متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٤٣٢ ص
(٢٥١)
إذا ذكر أجلا مطلقا كشهر
٤٣٤ ص
(٢٥٢)
لو قال: مرة أو مرتين
٤٣٥ ص
(٢٥٣)
لو اشترط العدد في زمان معين
٤٣٦ ص
(٢٥٤)
أحكام النكاح المنقطع لو أخل بالمهر أو الأجل
٤٣٨ ص
(٢٥٥)
إذا ذكرا شرطا قبل العقد
٤٣٨ ص
(٢٥٦)
لا يشترط إذن الولي في متعة البالغ الرشيدة
٤٤١ ص
(٢٥٧)
يجوز اشتراط الاتيان ليلا ونهارا وذكر العدد في الزمان المعين
٤٤١ ص
(٢٥٨)
يجوز العزل للمستمتع
٤٤٢ ص
(٢٥٩)
إذا عزل فحملت لحقه الولد
٤٤٢ ص
(٢٦٠)
إذا نفى الولد عن نفسه انتفى بلا لعان
٤٤٢ ص
(٢٦١)
لا يقع بها طلاق ولا إيلاء
٤٤٣ ص
(٢٦٢)
ليس فيها لعان
٤٤٤ ص
(٢٦٣)
هل يقع فيها ظهار؟
٤٤٦ ص
(٢٦٤)
توارث الزوجين في العقد المنقطع بشرطه أو بدون شرط
٤٤٦ ص
(٢٦٥)
عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء المدة
٤٥٤ ص
(٢٦٦)
عدة المتمتع بها إذا مات زوجها وكانت حرة
٤٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٣٢٣ - إذا تزوج في العدة فحملت

الثالثة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة، وخوف العنت وهو المشقة من الترك.
وقيل: يكره ذلك من دونهما، وهو الأشهر. وعلى الأول لا ينكح إلا أمة [واحدة] (١)، لزوال العنت بها. ومن قال بالثاني أباح اثنتين، اقتصارا في المنع على موضع الوفاق.
____________________
وإن ضعف طريقها - مشكل. واشتركت أيضا في أن إخراج الثانية لا بنية العود إلى الأولى يحللها. وهذا أيضا لا شبهة فيه. وبقي ما لو أخرج الأولى عن ملكه مطلقا، فإنه يحتل الثانية قطعا لزوال المقتضي للتحريم، وهو الجمع. وبقي الاشكال في حل أيتهما كان مع بقائهما على ملكه، وينبغي التوقف فيه إلى أن يظهر المرجح، وطريق الاحتياط لا يخفى.
قوله: " قيل: لا يجوز للحر العقد.... الخ ".
لا خلاف في جواز نكاح الأمة بالعقد للحر لمن فقد الطول وخشي العنت، والقرآن (٢) ناطق بجوازه كذلك، ومع ذلك فالصبر عنه أفضل، لقوله تعالى: (وأن تصبروا خير لكم). وأما مع فقد أحدهما ففيه أقوال:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف، وجعله أشهر -: الجواز على كراهة، للأصل، وعموم قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ (٤) ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٥). ويؤيده مرسلة ابن بكير عن الصادق عليه السلام: " لا ينبغي

(١) لم ترد في النسخة المعتبرة.
(٢) النساء: ٢٥.
(٣) النور: ٣٢.
(٤) البقرة: ٢٢١.
(٥) النساء: ٢٤.
(٣٢٣)