____________________
منهم الشيخ في التبيان (١)، والمرتضى (٢)، وابن الجنيد (٣)، والمفيد في كتاب أحكام النساء (٤)، وسلار (٥)، وابن إدريس (٦) -: سقوط الولاية عنها رأسا، وثبوتها لها مطلقا.
الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا. وهو قول الشيخ في النهاية (٧)، والصدوق (٨) وجماعة (٩).
الثالث: التشريك بينها وبين الولي. وهو قول أبي الصلاح (١٠)، والمفيد (١١) في المقنعة على اضطراب في عبارته.
الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة. وهو قول الشيخ في كتابي (١٢) الحديث.
الخامس: عكسه. وهو مجهول القائل، وسئل المصنف - حيث نقله هنا قولا - عن القائل به فلم يجب (١٣).
الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا. وهو قول الشيخ في النهاية (٧)، والصدوق (٨) وجماعة (٩).
الثالث: التشريك بينها وبين الولي. وهو قول أبي الصلاح (١٠)، والمفيد (١١) في المقنعة على اضطراب في عبارته.
الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة. وهو قول الشيخ في كتابي (١٢) الحديث.
الخامس: عكسه. وهو مجهول القائل، وسئل المصنف - حيث نقله هنا قولا - عن القائل به فلم يجب (١٣).