(الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرم) من الميتة والخمر وغيرهما (عند خوف التلف) بدون التناول (٧) (أو) حدوث (المرض) أو زيادته (أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب) على تقدير التخلف.
____________________
(١) وهو اشتراط بعض الأصحاب: عدم بقاء أجزاء ما عولج به فيه.
(٢) أي إجماع الأصحاب.
(٣) المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ٣٤٧.
(٤) بعدم طهارة الخمر بالعلاج.
(٥) بأن ألقي في الخمر خل حتى استهلكه.
(٦) (التهذيب) الطبعة الجديدة ١٣٨٢ المجلد ٩ كتاب الأشربة ص ١٢٧ الحديث ٢٨٦.
(٧) الجار والمجرور متعلق بالتلف أي التلف بدون التناول.
(٢) أي إجماع الأصحاب.
(٣) المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ٣٤٧.
(٤) بعدم طهارة الخمر بالعلاج.
(٥) بأن ألقي في الخمر خل حتى استهلكه.
(٦) (التهذيب) الطبعة الجديدة ١٣٨٢ المجلد ٩ كتاب الأشربة ص ١٢٧ الحديث ٢٨٦.
(٧) الجار والمجرور متعلق بالتلف أي التلف بدون التناول.