(وما عدا ذلك) (٤) من الحيوان الجلال (يستبرأ بما يغلب على الظن) زوال الجلل به عرفا، لعدم ورود مقدر له شرعا، ولو طرحنا تلك التقديرات (٥) لضعف مستندها كان حكم الجميع كذلك (٦).
(ولو شرب) الحيوان (المحلل لبن خنزيرة واشتد) بأن زادت قوته، وقوي عظمه، ونبت لحمه بسببه (حرم لحمه ولحم نسله) ذكرا كان أم أنثى (وإن لم يشتد كره).
هذا هو المشهور، ولا نعلم فيه مخالفا، والمستند أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف (٧).
____________________
(١) أي من حيث السند. راجع (الكافي) الطبعة الحديثة ب (طهران) الجزء ٦ ص ٢٥١ الحديث ١٢.
(٢) في قول (الشارح): (ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف) عند الهامش رقم ٧ ص ٢٩١.
(٣) أي ومع ضعف المستند فهو أي المستند خال عن ذكر الشبيه للدجاجة. والبطة.
(٤) أي من المذكورات.
(٥) التي جاءت في الحيوانات المذكورة من الأربعين في الإبل، والعشرين في البقر. والعشرة في الغنم.
(٦) أي المذكورات من الحيوانات وغير المذكورات يكون حكمها واحدا بأن تستبرأ حتى يغلب على الظن زوال الجلل.
(٧) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٥٤ الباب ٢٤ الأحاديث.
(٢) في قول (الشارح): (ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف) عند الهامش رقم ٧ ص ٢٩١.
(٣) أي ومع ضعف المستند فهو أي المستند خال عن ذكر الشبيه للدجاجة. والبطة.
(٤) أي من المذكورات.
(٥) التي جاءت في الحيوانات المذكورة من الأربعين في الإبل، والعشرين في البقر. والعشرة في الغنم.
(٦) أي المذكورات من الحيوانات وغير المذكورات يكون حكمها واحدا بأن تستبرأ حتى يغلب على الظن زوال الجلل.
(٧) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الأطعمة ص ٢٥٤ الباب ٢٤ الأحاديث.