شرح اللمعة
(١)
كتاب الغصب مساوئ الظلم في الكتاب والسنة
٩ ص
(٢)
تعريف الغصب
١٠ ص
(٣)
أسباب الغصب
١٦ ص
(٤)
الأيدي المتعاقبة
٢٢ ص
(٥)
الحر لا يضمن
٢٤ ص
(٦)
الرقيق يضمن
٢٥ ص
(٧)
خمر الكافر المستتر بها محترم
٢٦ ص
(٨)
اجتماع السبب والمباشر
٢٧ ص
(٩)
رد المغصوب واجب
٣٣ ص
(١٠)
اعتبار القيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف
٣٤ ص
(١١)
وقيل: من حين الغصب إلى حين الرد
٣٤ ص
(١٢)
وقيل: القيمة يوم التلف لاغير
٣٥ ص
(١٣)
لو عاب المغصوب ضمن أرشه
٣٨ ص
(١٤)
ضمان اجرة المغصوب
٤٠ ص
(١٥)
لو جنى الغاصب على العبد المغصوب
٤١ ص
(١٦)
لو مثل الغاصب بالعبد
٤٣ ص
(١٧)
لو غصب ما ينقصه التفريق
٤٤ ص
(١٨)
لو زادت قيمة المغصوب
٤٥ ص
(١٩)
لو غصب شاة فأطعمها المالك
٤٨ ص
(٢٠)
لو مزج المغصوب بغيره
٤٩ ص
(٢١)
لو زرعه أو نقله
٥٢ ص
(٢٢)
اختلاف المالك والغاصب في القيمة
٥٢ ص
(٢٣)
كتاب اللقطة (الفصل الأول) في لقطة الانسان اللقيط: انسان ضائع
٥٨ ص
(٢٤)
لابد من بلوغ الملتقط وعقله
٦١ ص
(٢٥)
لابد من حرية الملتقط
٦٣ ص
(٢٦)
قيل: لابد من عدالة الملتقط
٦٥ ص
(٢٧)
الواجب على الملتقط حضانة اللقيط
٦٧ ص
(٢٨)
لا ولاء للملتقط
٦٩ ص
(٢٩)
يستحب الاشهاد على أخذ اللقيط
٧٠ ص
(٣٠)
اختلاف الملتقط واللقيط في الانفاق
٧١ ص
(٣١)
تشاح الملتقطين
٧٢ ص
(٣٢)
ادعاء اثنين بنوة اللقيط
٧٣ ص
(٣٣)
(الفصل الثاني) في لقطة الحيوان وتسمى: ضالة تترك الضالة لو وجدت في ماء وكلاء
٧٥ ص
(٣٤)
تؤخذ الضالة لو وجدت في فلاة
٧٨ ص
(٣٥)
تحبس الضالة لو وجدت في العمران
٨١ ص
(٣٦)
لا يشترط في الاخذ سوى الاخذ
٨٢ ص
(٣٧)
(الفصل الثالث) في لقطة المال يحرم أخذ المال في الحرم
٨٤ ص
(٣٨)
يجب حفظ المال لصاحبه لو أخذ في الحرم
٨٥ ص
(٣٩)
الخلاف في ضمان ما أخذ من الحرم
٨٧ ص
(٤٠)
يجب تعريف الحيوان حولا كاملا
٨٨ ص
(٤١)
كراهة الالتقاط
٩٥ ص
(٤٢)
استحباب الاشهاد على اللقطة
٩٩ ص
(٤٣)
شرائط الملتقط
١٠٠ ص
(٤٤)
لو دفع اللاقط اللقطة إلى مدعيها ثم أقام غيره البينة
١٠٨ ص
(٤٥)
ما يوجد في المفازة - لو الخربة
١١١ ص
(٤٦)
لو وجد المال في جوف دابة
١١٣ ص
(٤٧)
لو وجد المال في جوف سمكة
١١٥ ص
(٤٨)
لو وجد المال في الصندوق المشترك
١١٦ ص
(٤٩)
كتاب احياء الموات تحديد الموات
١٢٣ ص
(٥٠)
من أحيا أرضا ملكها
١٢٥ ص
(٥١)
لا يجوز إحياء العامر وتوابعه
١٢٦ ص
(٥٢)
كل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم
١٢٩ ص
(٥٣)
كل أرض ترك أهلها عمارتها فمحييها أحق بها
١٢٩ ص
(٥٤)
واقعة (غدير خم)
١٣١ ص
(٥٥)
ارض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم
١٣٢ ص
(٥٦)
واقعة (خيبر)
١٣٢ ص
(٥٧)
محصول الأراضي المفتوحة عنوة يصرف في مصالح المسلمين العامة
١٣٣ ص
(٥٨)
لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة
١٣٤ ص
(٥٩)
شرائط الاحياء ستة
١٣٥ ص
(٦٠)
بعض الفقهاء زاد ثلاثة أخرى
١٤٠ ص
(٦١)
تحديد الحريم
١٤٢ ص
(٦٢)
العرف هو المرجع في الاحياء
١٤٥ ص
(٦٣)
المشتركات بين عامة الناس
١٥٠ ص
(٦٤)
المسجد من المشتركات
١٥٠ ص
(٦٥)
من سبق إلى مكان فهو أحق به
١٥٠ ص
(٦٦)
لو سبق اثنان أقرع بينهما
١٥٦ ص
(٦٧)
المدرسة والرباط من المشتركات
١٥٨ ص
(٦٨)
الطرق من المشتركات
١٦١ ص
(٦٩)
المياه المباحة من المشتركات
١٦٤ ص
(٧٠)
المعادن من المشتركات
١٦٧ ص
(٧١)
كتاب الصيد والذباحة (الفصل الأول) في آلة الصيد وشرائطه
١٧٤ ص
(٧٢)
(الفصل الثاني) في الذباحة وشرائطها
١٨٦ ص
(٧٣)
يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه
١٨٧ ص
(٧٤)
إذا لم يكن بالغا " حد النصب
١٨٩ ص
(٧٥)
يشترط في الذبيحة أمور سبعة
١٩١ ص
(٧٦)
(الأول) ان يكون الفري بالحديد
١٩١ ص
(٧٧)
(الثاني) استقبال القبلة
١٩٤ ص
(٧٨)
(الثالث) التسمية
١٩٥ ص
(٧٩)
(الرابع) اختصاص الإبل بالنحر
١٩٨ ص
(٨٠)
(الخامس) قطع الأعضاء الأربعة
٢٠٠ ص
(٨١)
وهي: المرئ. والحلقوم. والودجان
٢٠٠ ص
(٨٢)
(السادس) الحركة بعد الذبح، أو النحر أو خروج الدم المعتدل
٢٠٢ ص
(٨٣)
(السابع) التتابع في الذبح
٢٠٦ ص
(٨٤)
مستحبات النحر
٢٠٨ ص
(٨٥)
مستحبات الذبح
٢٠٩ ص
(٨٦)
مكروهات الذبح
٢٠٩ ص
(٨٧)
الحيوان الذي تقع عليه الذكاة
٢١٣ ص
(٨٨)
(الفصل الثالث) في اللواحق ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا
٢١٧ ص
(٨٩)
ذكاة الجراد أخذه حيا
٢٢٦ ص
(٩٠)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
٢٢٧ ص
(٩١)
الصياد يملك ما يثبت في آلة صيده
٢٣٤ ص
(٩٢)
صاحب الدار لا يملك الطير الذي عشش في داره
٢٣٦ ص
(٩٣)
الطائر المقصوص لا يملك
٢٣٨ ص
(٩٤)
كتاب الأطعمة والأشربة ما يحل من حيوان البحر وما يحرم منه
٢٤١ ص
(٩٥)
ما يحل من حيوان البر
٢٤٥ ص
(٩٦)
ما يكره من حيوان البر
٢٤٦ ص
(٩٧)
ما يحرم من حيوان البر
٢٤٧ ص
(٩٨)
الطيور المحرمة
٢٥١ ص
(٩٩)
الضابط في المحلل والمحرم من الطيور
٢٥٦ ص
(١٠٠)
الطيور المكروهة
٢٥٩ ص
(١٠١)
الطيور المحللة
٢٦٥ ص
(١٠٢)
البيض تابع للطير في الحلية والحرمة
٢٦٧ ص
(١٠٣)
الجلال وأحكامه
٢٦٨ ص
(١٠٤)
كيفية استبراء الجلال
٢٧٠ ص
(١٠٥)
لو شرب المحلل لبن خنزيرة
٢٧١ ص
(١٠٦)
لو وطأ الانسان الحيوان المحلل
٢٧٢ ص
(١٠٧)
لو اشتبه الموطوء في محصور قسم وأقرع
٢٧٣ ص
(١٠٨)
كيفية القرعة
٢٧٤ ص
(١٠٩)
لو شرب المحلل خمرا " أو بولا
٢٧٦ ص
(١١٠)
الميتة حرام اكلها واستعمالها
٢٧٩ ص
(١١١)
ما تحل من الميتة
٢٧٩ ص
(١١٢)
اختلاط الذكي بالميت
٢٨٥ ص
(١١٣)
تحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا "
٢٨٧ ص
(١١٤)
الأشياء المكروهة في الذبيحة
٢٩٠ ص
(١١٥)
ترجمة (ابن السكيت)
٢٩٠ ص
(١١٦)
تناول الأعيان النجسة حرام
٢٩٢ ص
(١١٧)
ما ورد في ذم شارب الخمر
٢٩٢ ص
(١١٨)
العصير العنبي يحرم إذا غلا
٢٩٣ ص
(١١٩)
الفقاع حرام
٢٩٥ ص
(١٢٠)
تحرم العذرات والأبوال النجسة
٢٩٧ ص
(١٢١)
المتنجس حرام
٢٩٨ ص
(١٢٢)
الطين حرام أكله الا طين قبر الحسين عليه السلام
٢٩٩ ص
(١٢٣)
جواز تناول الطين الأرمني
٣٠٠ ص
(١٢٤)
السم حرام
٣٠١ ص
(١٢٥)
الدم المسفوح حرام
٣٠٢ ص
(١٢٦)
عدم إمكان تطهير المايع النجس الا الماء
٣٠٣ ص
(١٢٧)
لبن الحيوان المحرم لحمه حرام
٣٠٨ ص
(١٢٨)
كيفية استبراء اللحم المجهول ذكاته
٣٠٨ ص
(١٢٩)
لا يجوز استعمال شعر الخنزير الا للمضطر
٣١٢ ص
(١٣٠)
لا يجوز الاكل من مال الغير الا من البيوت التي تضمنتها الآية الشريفة
٣١٤ ص
(١٣١)
لو انقلبت الخمر خلا حل شربها
٣٢٠ ص
(١٣٢)
الربوبات حلال شربها وان شم منها ريح المسكر
٣٢١ ص
(١٣٣)
تناول المحرم جائز عند الاضطرار
٣٢١ ص
(١٣٤)
ترجمة (شيخنا الطبرسي) قدس سره
٣٢٥ ص
(١٣٥)
مقدار ما يجوز من تناول الحرام للمضطر
٣٢٧ ص
(١٣٦)
لو وجد المضطر مالا لغيره
٣٢٨ ص
(١٣٧)
مستحبات الاكل
٣٣١ ص
(١٣٨)
مكروهات الاكل
٣٣٦ ص
(١٣٩)
يحرم الاكل على مائدة الشراب أو سائر المحرمات
٣٤٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٩ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ١٥٦ - لو سبق اثنان أقرع بينهما

(وانتفاء ملك سابق) للأرض قبل موتها (١) لمسلم (٢)، أو مسالم فلو كانت مملوكة لأحدهما لم يصح إحياؤها لغيره (٣) استصحابا للملك السابق وهذان الشرطان (٤) مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك (٥) بالموت مطلقا (٦) وقد تقدم (٧) ما فيه من التفصيل المختار (٨).
(وانتفاء كونه حريما لعامر)، لأن مالك العامر استحق حريمه، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه (٩)، وسيأتي تفصيل الحريم (وانتفاء كونه مشعرا) أي محلا (للعبادة) كعرفة، والمشعر ومنى ولو (١٠) كان يسيرا لا يمنع المتعبدين، سدا (١١) لباب مزاحمة
____________________
(١) أي موت الأرض.
(٢) الجار والجرور متعلق ب‍ (مدخول الانتفاء) وهو (ملك سابق) أي انتفاء ملك سابق لمسلم.
والمراد من المسالم أهل الذمة. والمعاهدون.
(٣) أي لغير مالكها المسلم، أو المعاهد.
(٤) وهما: انتفاء يد الغير. وانتفاء ملك سابق.
(٥) أي الملك السابق.
(٦) سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق.
(٧) في قول (الشارح): (وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا).
(٨) وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت.
(٩) أي على هذا الحريم.
(١٠) " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا.
(١١) تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن
(١٥٦)