ومثله (٦) ما لو ازدحم اثنان على نهر، ونحوه (٧) ولم يمكن
____________________
(١) أي لعدم إمكان اشتراكهما في المعدن على سبيل الإشاعة لجهة من الجهات (٢) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي لاستحالة الترجيح بينهما.
فلا يدرى أيهما المستحق.
(٣) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب العتق ص ٢٠٣ الباب ٢٤ الحديث ١.
ونفس المصدر ص ٢٠٧ الباب ٥٧ الأحاديث.
ونفس المصدر ص ٢٠٨ الباب ٦٦ الحديث ١ - ٢.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص ٤٠٠ الباب ١٣ الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص ٤٠٣ الباب ٢٠ الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب الميراث ص ٣٦٧ الباب ٤.
من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الأحاديث.
(٤) في تقديم أحدهما على الآخر.
(٥) أي وفائدة القرعة مع إمكان القسمة.
(٦) أي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة.
(٧) كالقناة، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما.
لكنه ليس له إلا مدخل واحد، ولا يمكن لكليهما الأخذ منه وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الأخذ أقرع بينهما.
فلا يدرى أيهما المستحق.
(٣) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب العتق ص ٢٠٣ الباب ٢٤ الحديث ١.
ونفس المصدر ص ٢٠٧ الباب ٥٧ الأحاديث.
ونفس المصدر ص ٢٠٨ الباب ٦٦ الحديث ١ - ٢.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص ٤٠٠ الباب ١٣ الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب القضاء ص ٤٠٣ الباب ٢٠ الأحاديث.
ونفس المصدر كتاب الميراث ص ٣٦٧ الباب ٤.
من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الأحاديث.
(٤) في تقديم أحدهما على الآخر.
(٥) أي وفائدة القرعة مع إمكان القسمة.
(٦) أي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة.
(٧) كالقناة، والعين، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما.
لكنه ليس له إلا مدخل واحد، ولا يمكن لكليهما الأخذ منه وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الأخذ أقرع بينهما.