(ويكره أن يضمن) أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده، أو مع قيام البينة على تفريطه،
____________________
فيشك في رفعه بمجرد رفع المانع وإن كانت المدة قليلة.
(١) أي يقرر الأجرة القطعية.
(٢) الوسائل أحكام الإجارة باب ٣ الحديث ٢ لكن الموجود في المصدر (حتى يعلم ما أجره).
(٣) الوسائل أحكام الإجارة باب ٣ الحديث ١ لكن الموجود في المصدر (قد نقصته).
(٤) الوسائل أحكام الإجارة باب ٤ الحديث ١.
(٥) الوسائل أحكام الإجارة باب ٤ الحديث ٢.
(١) أي يقرر الأجرة القطعية.
(٢) الوسائل أحكام الإجارة باب ٣ الحديث ٢ لكن الموجود في المصدر (حتى يعلم ما أجره).
(٣) الوسائل أحكام الإجارة باب ٣ الحديث ١ لكن الموجود في المصدر (قد نقصته).
(٤) الوسائل أحكام الإجارة باب ٤ الحديث ١.
(٥) الوسائل أحكام الإجارة باب ٤ الحديث ٢.