الفتاوى الواضحة - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٧٤
في هذه الناحية. الحنوط.
١٤٠ - جاء في كتب اللغة: حنط الميت إذا عالج جثته وحشاها بالحنوط كيلا يدركها فساد، والتحنيط عند الفقهاء مسح الكافور براحة الكف على الأعضاء السبعة من الميت التي يسجد عليها المصلي، وهي الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين. ويكره ان يوضع شئ منه في عين الميت أو أنفه أو اذنه أو على وجهه.
وتجب عملية التحنيط لكل ميت يجب تغسيله باستثناء المحرم إذا مات فإنه لا يحنط على ما تقدم في الفقرة (١٢٦) وموضع التحنيط بعد الغسل (وإذا كان الميت ممن ييمم بدلا عن الغسل فالتحنيط بعد التيمم) وقبل التكفين أو في أثنائه.
ولا بد ان يكون الكافور طاهرا ومباحا ودقيقا لا خشنا وذا رائحة.
ولا تجب النية في التحنيط، ويجزي صدوره من كل بالغ عاقل مهما كان نوع دينه أو مذهبه، بل يجزي صدوره من غير البالغ العاقل أيضا إذا أحسن العمل وأتقنه.
الكفن.
١٤١ - بعد أن يغسل الميت المسلم ويحنط على الوجه المتقدم، يجب تكفينه كفاية على كل مكلف بثلاث قطع ذكرا كان أم أنثى أم خنثى، عاقلا أم غير عاقل، كبيرا أم صغيرا حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر