الفتاوى الواضحة - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٨٧
ان يسجد عليه وان استغرقت العلة الجبهة بالكامل سجد على اي جزء شاء من وجهه.
١٢٠ - ثانيا: ان يبسط الساجد باطن كفيه على الأرض وان تعذر الباطن بسطهما على الظاهر وان قطعت الكف فالأقرب إليها من الذراع ولا يكفي وضع رؤس أصابع الكفين على الأرض ولا ان يضم باطن الأصابع إلى باطن الكف بحيث تكون مقبوضة لا مبسوطة، ويكفي مسمى وضع الكفين على الأرض ولا يجب استيعابهما بالكامل.
١٢١ - ثالثا: ان يلصق ركبتيه بالأرض ويكفي ان يلصق جزءا من الركبة بالأرض ولا يجب الاستيعاب.
١٢٢ - رابعا: ان يضع طرفي إبهامي القدمين على الأرض، وتسمى الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة.
١٢٣ - خامسا: آن يذكر في سجوده وهو مطمئن مستقر فيقول: (سبحان ربي الاعلى وبحمده) مرة واحدة أو أكثر أو يقول: (سبحان الله) ثلاث مرات أو أكثر أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان الذكر المتقدمة في الركوع في الفقرة (١١٦).
ويجب في حال الذكر ان تكون الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان جميعا على النحو المقرر انفا بصورة مطمئنة مستقرة ١٢٤ - وإذا حوى إلى السجود وتحقق مسماه ولكن ارتفع رأسه فجأة قبل الذكر أو بعده من غير قصد فماذا يصنع؟ الجواب: إذا حدث ذلك في السجدة الأولى اعتبرت السجدة الأولى قد انتهت بهذا الارتفاع المفاجئ فان استطاع ان يحتفظ بتوازنه ويملك رأسه من السقوط ثانية - جلس معتدلا ومطمئنا وسجد ثانية واكتفى بذلك، وان لم يملك رأسه بل عادت الجبهة إلى الهوي والسجود ثانيا بدون قصد فعليه