الفتاوى الواضحة - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣١٣
١٤٣ - إذا نوى الإقامة عشرا وقرر ذلك، وقبل ان يصلي العشاء أو الظهر أو العصر تامة عدل عن نية الإقامة - فعليه ان يقصر ولا يتم ويعود إليه حكم المسافر. وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلى إحدى الرباعيات الثلاث تامة كاملة يبقى على التمام ولا يسوغ له ان يقصر.
١٤٤ - وقد تسأل: إذا نوى المسافر الإقامة ثم ذهل عن سفره وإقامته وصلى العشاء أو إحدى الظهرين تماما لامن اجل انه مقيم بل لمجرد الغفلة والنسيان وكأنه يتخيل نفسه في بلده، فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام؟ الجواب: كلا لا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام ما دامت لم تستند إلى قصد الإقامة، بل وقعت ذهولا عنها ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامة يصليها المسافر المقيم بعد وقتها وفاء وبدلا عن صلاة تامة فاتته في وقتها لسبب أو لآخر، حتى ولو كانت قد فاتته في خلال اقامته.
١٤٥ - إذا نوى الإقامة وصلى تماما ثم عدل عن نية الإقامة، ولكن انكشف له ان الصلاة التي صلاها تماما كانت باطلة، وجب عليه مع هذا الفرض ان يرجع إلى القصر، لان الشئ إذا بطل، بطل اثره وكان وجوده وعدمه بمنزلة سواء.
١٤٦ - وإذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام وبدأ صلاة الظهر على هذا الأساس وفي أثنائها عدل عن نية الإقامة فماذا يصنع؟ الجواب: ان كان لا يزال في الركعتين الأوليين أو تجاوزهما إلى الثالثة وعدل قبل ان يركع: انتقل إلى نية القصر وأتى بالصلاة على نيته، وان قد ركع في الثالثة بطلت صلاته من الأساس كأنها لم تكن وأعاد الصلاة قصرا.
١٤٧ - إذا عدل عن نبة الإقامة عشرة أيام، ولكنه شك: هل