روض الجنان (ط.ق)
(١)
* الابتداء بتسمية الله وتحميده * إعراب بسم الله
٢ ص
(٢)
إعراب الحمد
٤ ص
(٣)
في معنى بعض صفاته تعالى
٥ ص
(٤)
تفسير مقدمة المصنف
١١ ص
(٥)
(كتاب الطهارة ومعناه)
١٢ ص
(٦)
النظر الأول في أقسام الطهارة
١٤ ص
(٧)
في الأغسال الواجبة
١٦ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
١٧ ص
(٩)
في وجوب التيمم
١٩ ص
(١٠)
في وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٢٠ ص
(١١)
النظر الثاني في أسباب الوضوء
٢١ ص
(١٢)
أحكام التخلي
٢٢ ص
(١٣)
في مستحبات التخلي ومكروهاته
٢٥ ص
(١٤)
في أحكام الوضوء
٢٧ ص
(١٥)
في استدامة الوضوء
٢٩ ص
(١٦)
وقت النية
٣٠ ص
(١٧)
في غسل الوجه
٣١ ص
(١٨)
في غسل اليدين
٣٢ ص
(١٩)
مسح الرأس
٣٣ ص
(٢٠)
مسح الرجلين
٣٥ ص
(٢١)
المسح بنداوة الوضوء
٣٧ ص
(٢٢)
الترتيب في الوضوء
٣٧ ص
(٢٣)
الموالاة في الوضوء
٣٨ ص
(٢٤)
ذو الجبيرة والسلس
٣٩ ص
(٢٥)
استحباب الوضوء
٤٠ ص
(٢٦)
اشتراط الوضوء بماء مطلق
٤٣ ص
(٢٧)
الشك في الحدث والطهارة
٤٣ ص
(٢٨)
النظر الثالث في أسباب الغسل
٤٦ ص
(٢٩)
المقصد الأول في أحكام الجنابة
٤٧ ص
(٣٠)
موجبات الجنابة
٤٨ ص
(٣١)
المحرمات على المجنب
٤٩ ص
(٣٢)
المكروهات على المجنب
٥٠ ص
(٣٣)
في نية الغسل
٥٢ ص
(٣٤)
وجوب غسل البشرة والترتيب
٥٣ ص
(٣٥)
وجوب غسل البشرة والترتيب
٥٣ ص
(٣٦)
الاستبراء
٥٥ ص
(٣٧)
الحدث في أثناء الغسل
٥٧ ص
(٣٨)
المقصد الثاني في الحيض
٥٩ ص
(٣٩)
علامات الحيض
٥٩ ص
(٤٠)
تيأس المرأة القرشية وغيرها
٦٢ ص
(٤١)
أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر
٦٣ ص
(٤٢)
أحكام المبتدئة
٦٧ ص
(٤٣)
المضطربة والمتحيرة
٦٩ ص
(٤٤)
في ذاكرة الوقت أو العدد
٧٠ ص
(٤٥)
حكم ما لو انقطع الدم
٧٢ ص
(٤٦)
وجوب الغسل على الحايض
٧٥ ص
(٤٧)
محرمات الحايض
٧٥ ص
(٤٨)
حكم وطي الحايض بعد انقطاعه
٧٨ ص
(٤٩)
وجوه حل الوطي قبل الغسل
٧٨ ص
(٥٠)
المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس
٨٢ ص
(٥١)
علامات الاستحاضة
٨٣ ص
(٥٢)
أحكام الاستحاضة
٨٤ ص
(٥٣)
علامات النفاس
٨٨ ص
(٥٤)
ذات العادة المستقرة والمضطربة
٨٩ ص
(٥٥)
أحكام التوأمين
٩١ ص
(٥٦)
المقصد الرابع في غسل الأموات
٩٢ ص
(٥٧)
أحكام المحتضر
٩٣ ص
(٥٨)
الأولى بغسل الميت
٩٦ ص
(٥٩)
في اشتباه الذكورة والأنوثة
٩٧ ص
(٦٠)
كيفية غسل الميت
٩٨ ص
(٦١)
مستحبات غسل الميت
١٠٠ ص
(٦٢)
تكفين الميت
١٠٢ ص
(٦٣)
في حنوط الميت
١٠٤ ص
(٦٤)
بعض مستحبات التجهيز
١٠٥ ص
(٦٥)
كفن المرأة على زوجها
١٠٨ ص
(٦٦)
الكفن من أصل المال
١٠٩ ص
(٦٧)
خروج النجاسة بعد الكفن أو وضعه في القبر
١١٠ ص
(٦٨)
حكم الشهيد
١١٠ ص
(٦٩)
حكم السقط والقطعة المبانة من الانسان
١١٢ ص
(٧٠)
غسل من وجوب قتله وغسل المس
١١٣ ص
(٧١)
مس قطعة المبانة أو الميت من غير الناس.
١١٥ ص
(٧٢)
النظر الرابع في التيمم
١١٦ ص
(٧٣)
فيما لو وجد ماءا لا يكفيه للطهارة
١١٩ ص
(٧٤)
المقصود من الصعيد
١٢٠ ص
(٧٥)
في استمرار العجز وعدمه
١٢٢ ص
(٧٦)
كيفية التيمم
١٢٤ ص
(٧٧)
حد الوجه في التيمم
١٢٦ ص
(٧٨)
في طهارة الموضع
١٢٧ ص
(٧٩)
حكم ما لو عدم الماء والتراب
١٢٨ ص
(٨٠)
في نواقض التيمم
١٢٩ ص
(٨١)
فيما يستباح بالتيمم
١٣٠ ص
(٨٢)
فيما لو أحدث المتيمم
١٣٢ ص
(٨٣)
النظر الخامس في المياه
١٣٢ ص
(٨٤)
الماء المطلق والمضاف والجاري
١٣٣ ص
(٨٥)
تغيير الماء الجاري
١٣٤ ص
(٨٦)
تطهير الماء المتغير
١٣٧ ص
(٨٧)
مقدار الكر
١٣٩ ص
(٨٨)
تنجس الكر بتغير أحد أوصافه
١٤٠ ص
(٨٩)
ماء البئر وكيفية طهارته ونجاسته
١٤٣ ص
(٩٠)
استعمال الماء النجس في الطهارة
١٥٥ ص
(٩١)
الفاصل بين البئر والبالوعة
١٥٦ ص
(٩٢)
حكم أسآر الحيوانات
١٥٧ ص
(٩٣)
الماء القليل وحكمه
١٥٨ ص
(٩٤)
المستعمل في إزالة الخبث
١٦٠ ص
(٩٥)
النظر السادس في النجاسات
١٦٢ ص
(٩٦)
وجوب ازالتها عن الثوب والبدن
١٦٤ ص
(٩٧)
الدم المعفو
١٦٥ ص
(٩٨)
شرط العصر في التطهير الا في موارد
١٦٧ ص
(٩٩)
حكم الصلاة في الثوب النجس
١٦٨ ص
(١٠٠)
المتعذر من الثوب الطاهر
١٦٩ ص
(١٠١)
المقصد الثاني في أوقاتها
١٧٥ ص
(١٠٢)
الطرق التي يعلم بها الزوال
١٧٦ ص
(١٠٣)
وقت الظهر والعصر
١٧٨ ص
(١٠٤)
وقت المغرب والعشاء
١٧٩ ص
(١٠٥)
وقت صلاة الصبح
١٨٠ ص
(١٠٦)
وقت النوافل
١٨٠ ص
(١٠٧)
فضيلة الأوقات ومستثنياته
١٨٥ ص
(١٠٨)
الاجتهاد في تحصيل الوقت
١٨٦ ص
(١٠٩)
الصلاة في غير وقتها
١٨٧ ص
(١١٠)
حكم ترتيب الفائتة على الحاضرة
١٨٧ ص
(١١١)
المقصد الثالث في القبلة
١٨٩ ص
(١١٢)
في تعيين الجهة
١٨٩ ص
(١١٣)
حكم الصلاة على الراحلة
١٩٢ ص
(١١٤)
الاجتهاد في تحصيل القبلة
١٩٢ ص
(١١٥)
الصلاة حين فقد الجهة
١٩٣ ص
(١١٦)
صلاة المضطر
١٩٦ ص
(١١٧)
علامة اهل العراق
١٩٦ ص
(١١٨)
استحباب التياسر لأهل العراق
١٩٨ ص
(١١٩)
علامة أهل الشام
١٩٩ ص
(١٢٠)
رسالة للمحقق في استحباب التياسر
١٩٩ ص
(١٢١)
علامة أهل المغرب
٢٠٠ ص
(١٢٢)
الصلاة في الكعبة
٢٠٢ ص
(١٢٣)
لو انكشف فساد الصلاة
٢٠٣ ص
(١٢٤)
المقصد الرابع فيما يصلى فيه
٢٠٤ ص
(١٢٥)
المطلب الأول في اللباس
٢٠٤ ص
(١٢٦)
فيما يكره الصلاة فيه
٢٠٨ ص
(١٢٧)
حكم الصلاة في جلد الميتة
٢١٢ ص
(١٢٨)
الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه
٢١٣ ص
(١٢٩)
في وجوب ستر العورة
٢١٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في المكان
٢١٨ ص
(١٣١)
الصلاة في المكان المغصوب والنجس
٢١٨ ص
(١٣٢)
السجود على الأرض وحكم موضعه
٢٢١ ص
(١٣٣)
صلاة الرجل بجنب المرأة أو ورائها
٢٢٥ ص
(١٣٤)
المكان الذي تكره فيه الصلاة
٢٢٧ ص
(١٣٥)
في أحكام المساجد
٢٣١ ص
(١٣٦)
استحباب اتخاذ المساجد
٢٣٤ ص
(١٣٧)
في آداب المساجد
٢٣٥ ص
(١٣٨)
المقصد الخامس في الأذان والإقامة
٢٣٨ ص
(١٣٩)
كيفية الأذان
٢٤١ ص
(١٤٠)
شرايط المؤذن
٢٤٢ ص
(١٤١)
حكم التثويب والترجيع
٢٤٦ ص
(١٤٢)
النظر الثاني في ماهية الصلاة
٢٤٨ ص
(١٤٣)
الأول القيام
٢٤٩ ص
(١٤٤)
الاستقلال في القيام
٢٥٠ ص
(١٤٥)
الثاني النية
٢٥٤ ص
(١٤٦)
في معنى النية
٢٥٦ ص
(١٤٧)
وجوب النية عند أول جزء من التكبير
٢٥٧ ص
(١٤٨)
الثالث تكبيرة الاحرام
٢٥٨ ص
(١٤٩)
الرابع القراءة
٢٦٠ ص
(١٥٠)
التسبيحات الأربع
٢٦١ ص
(١٥١)
من لم يحسن القراءة
٢٦٢ ص
(١٥٢)
الجهر والاخفات
٢٦٥ ص
(١٥٣)
قراءة العزائم في الصلاة
٢٦٦ ص
(١٥٤)
التأمين في الصلاة
٢٦٧ ص
(١٥٥)
اخراج الحروف من مواضعها
٢٦٨ ص
(١٥٦)
الخامس الركوع
٢٧١ ص
(١٥٧)
في بعض احكامه
٢٧٢ ص
(١٥٨)
السادس السجود
٢٧٤ ص
(١٥٩)
واجبات السجود
٢٧٥ ص
(١٦٠)
السابع التشهد
٢٧٧ ص
(١٦١)
في مندوبات الصلاة
٢٧٩ ص
(١٦٢)
المقصد الثاني في صلاة الجمعة
٢٨٤ ص
(١٦٣)
شرائط وجوب الجمعة
٢٨٥ ص
(١٦٤)
شرائط الإمامة
٢٨٨ ص
(١٦٥)
الخطبتين
٢٩٣ ص
(١٦٦)
محرمات صلاة الجمعة
٢٩٥ ص
(١٦٧)
في مستحبات ضلاة الجمعة
٢٩٨ ص
(١٦٨)
المقصد الثاني في العيدين
٢٩٩ ص
(١٦٩)
المقصد الرابع في الكسوف
٣٠٢ ص
(١٧٠)
وقت صلاة الزلزلة
٣٠٥ ص
(١٧١)
المقصد الخامس في صلاة الميت
٣٠٦ ص
(١٧٢)
أحكام صلاة الميت
٣٠٨ ص
(١٧٣)
الأولى بصلاة الميت
٣١٠ ص
(١٧٤)
صلاة المرأة والعاري على الميت
٣١٢ ص
(١٧٥)
مستحبات التشييع
٣١٤ ص
(١٧٦)
خاتمة في أحكام الميت
٣١٥ ص
(١٧٧)
في مكروهات الدفن
٣١٨ ص
(١٧٨)
نبش القبر
٣٢٠ ص
(١٧٩)
المقصد السادس في الصلوات المنذورات
٣٢١ ص
(١٨٠)
المقصد السابع في النوافل
٣٢٤ ص
(١٨١)
في صلاة الحاجة والاستخارة
٣٢٦ ص
(١٨٢)
ان النوافل ركعتان
٣٢٨ ص
(١٨٣)
النظر الثالث في اللواحق
٣٢٩ ص
(١٨٤)
الالتفات إلى الوراء في الصلاة
٣٣٢ ص
(١٨٥)
الاخلال بركن ومستثنياته
٣٣٤ ص
(١٨٦)
المكروهات في الصلاة
٣٣٧ ص
(١٨٧)
حكم قطع الصلاة
٣٣٨ ص
(١٨٨)
التسميت والحمد عند العطسة
٣٣٩ ص
(١٨٩)
المطلب الثاني في السهو والشك
٣٤٠ ص
(١٩٠)
في التشهد أو السجدة المنسية
٣٤٥ ص
(١٩١)
لو شك في شئ وهو في موضعه
٣٤٧ ص
(١٩٢)
لو شك وهو في غير موضعة
٣٤٩ ص
(١٩٣)
في بعض الشكوك
٣٥٠ ص
(١٩٤)
حكم الاخلال بالنظم في الصلاة
٣٥١ ص
(١٩٥)
في الشكوك الصحيحة
٣٥١ ص
(١٩٦)
فيما لو ذكر بعد الشك
٣٥٢ ص
(١٩٧)
في صلاة الاحتياط
٣٥٣ ص
(١٩٨)
في الشك في النافلة
٣٥٣ ص
(١٩٩)
من ترك الصلاة مستحلا
٣٥٤ ص
(٢٠٠)
قضاء الصلاة
٣٥٥ ص
(٢٠١)
مسقطات القضاء
٣٥٦ ص
(٢٠٢)
قضاء الحاضر والمسافر
٣٥٨ ص
(٢٠٣)
لو نسي تعيين الفائتة
٣٥٨ ص
(٢٠٤)
لو نسي الكمية
٣٥٩ ص
(٢٠٥)
لو نسي ترتيبه
٣٥٩ ص
(٢٠٦)
وجوب الفروع على الكافر
٣٦٢ ص
(٢٠٧)
شروط الامام
٣٦٣ ص
(٢٠٨)
الامام الأصل أولى من غيره
٣٦٥ ص
(٢٠٩)
في تشاح الأئمة
٣٦٦ ص
(٢١٠)
استنابة المأموم الامام
٣٦٧ ص
(٢١١)
في مكروهات الإمامة
٣٦٨ ص
(٢١٢)
لو علم المأموم عدم قابلية الامام
٣٦٩ ص
(٢١٣)
الائتمام مع وجود حائل
٣٧٠ ص
(٢١٤)
بعض مستحبات الجماعة
٣٧١ ص
(٢١٥)
في متابعة المأموم الامام
٣٧٣ ص
(٢١٦)
لو نوى كل منهما الإمامة
٣٧٥ ص
(٢١٧)
بعض أحكام الجماعة
٣٧٦ ص
(٢١٨)
في انفراد المأموم عن الامام
٣٧٨ ص
(٢١٩)
المقصد الثالث في صلاة الخوف
٣٧٩ ص
(٢٢٠)
المقصد الرابع في صلاة السفر
٣٨٢ ص
(٢٢١)
في شروط القصر
٣٨٣ ص
(٢٢٢)
في المسافة
٣٨٣ ص
(٢٢٣)
في الإقامة
٣٨٦ ص
(٢٢٤)
سفر المعصية
٣٨٧ ص
(٢٢٥)
دائم السفر
٣٨٩ ص
(٢٢٦)
حد الترخيص
٣٩٢ ص
(٢٢٧)
في نية الإقامة والرجوع عنها
٣٩٤ ص
(٢٢٨)
في بعض أحكام المسافر
٣٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

روض الجنان (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٩ - كيفية غسل الميت

ثم بماء عليه ولأن المقصود التطهير والمضاف غير مطهر ويستحب كونه بقدر سبع ورقات وينبغي كونه مطحونا أو ممروسا في الماء بحيث تظهر به الفائدة المطلوبة منه وهي التنظيف وفي وجوب ذلك نظر وهذا الغسل في كيفيته وترتيبه كالجنابة ويستفاد منه جواز الارتماس فيه في ما لا ينفعل بالملاقاة وإن الواجب الترتيب بين الأعضاء بان يبدأ برأس الميت ورقبته ثم بميامنه ثم بمياسره لا فيها فلو غسل العضو من أسفله أجزا كما تقدم في الجنابة ومستند ذلك كله بعد الاجماع عليه كما نقله في المعتبر والذكرى وغيرهما الاخبار كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنب وهو كما يدل على وجوب الترتيب فيه وعلى سقوطه بالارتماس يدل على عدم وجوب الوضوء أيضا ثم بماء الكافور كذلك أي مرتبا كالجنابة وما قلناه في السدر من الاكتفاء بالمسمى قلة وعدم خروج الماء به عن الاطلاق كثرة معتبر في الكافور أيضا ثم بالقراح بفتح القاف وهو الماء الخالي من السدر والكافور لا من كل شئ كما توهمه بعضهم بناء على ما ذكره أهل اللغة من أن القراح الذي لا يشوبه شئ حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به في غيره لأنهم اعتبروا في تطهير غير الميت المطلق لا القراح وهو فاسد لان اسم القراح إنما أخذ في هذا الماء باعتبار قسيميه حديث اعتبر فيهما المزج لا مطلقا وقد نبه على ذلك في خبر سليمان بن خالد المتقدم في قوله ثم بماء فإنه راعى فيه إطلاق الاسم ولا ريب أن الممتزج بالطين المذكور ماء لأنه المفروض فلهذا جاز التطهير به في غيره وغسله بالقراح كذلك أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة ويستفاد من تشبيه كل غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النية لكل غسل وهو أصح القولين لتعدد الأغسال اسما وصورة ومعنى واكتفى في الذكرى بنية واحدة محتجا بأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته وربما قيل بالتخيير بين النية الواحدة والثلث لأنه في المعنى عبادة واحده وغسل واحد مركب من غسلات ثلاث وفي الصورة ثلاثة فيجوز مراعاة الوجهين وتردد في المعتبر في وجوب النية في هذا الغسل مطلقا لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ثم احتاط بوجوبها واعلم إن الغاسل إن اتحد وجب عليه النية فلو نوى غيره لم يجز ولو اشترك جماعة في غسله فإن اجتمعوا في الصب اعتبرت النية من الجميع لاستناده إلى الجميع فلا أولوية ولو كان بعضهم يصب والاخر يقلب وجبت على الصاب لأنه الغاسل حقيقة واستحبت من المقلب واستقرب في الذكرى أجزاءها منه أيضا محتجا بأن الصاب كالآلة وفيه نطر لان حقيقة الغسل هو جريان الماء على المحل والغاسل حقيقة من صدر عنه ذلك وهو الصاب فغيره ليس بغاسل وإن (لو خ ل) ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر ويحتمل الاكتفاء بنية الأول لان النية إنما تعتبر عند الشروع ويستفاد من عطف بعض الأغسال الثلاثة على بعض ثم وجوب الترتيب بينها على الوجه المذكور فلو غير الترتيب لم يخبر لعدم الامتثال هذا إن وجد الخليط أعني السدر والكافور وإن فقد السدر والكافور غسل ثلثا بالقراح على أصح القولين لان الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء وكافور كما تقدم في الخبر فالمأمور به شيئان فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الاخر لان الميسور لا يسقط بالمعسور كما ورد في الخبر أيضا ولقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقيل تجزى غسلة واحدة وهو أحد قولي الشهيد للأصل والشك في وجوب الزائد فلا يجب ولأن المراد بالسدر الاستعانة على النظافة وبالكافور تطييب الميت وحفظه من تسارع التغير وتعرض الهوام فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما
(٩٩)