روض الجنان (ط.ق)
(١)
* الابتداء بتسمية الله وتحميده * إعراب بسم الله
٢ ص
(٢)
إعراب الحمد
٤ ص
(٣)
في معنى بعض صفاته تعالى
٥ ص
(٤)
تفسير مقدمة المصنف
١١ ص
(٥)
(كتاب الطهارة ومعناه)
١٢ ص
(٦)
النظر الأول في أقسام الطهارة
١٤ ص
(٧)
في الأغسال الواجبة
١٦ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
١٧ ص
(٩)
في وجوب التيمم
١٩ ص
(١٠)
في وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٢٠ ص
(١١)
النظر الثاني في أسباب الوضوء
٢١ ص
(١٢)
أحكام التخلي
٢٢ ص
(١٣)
في مستحبات التخلي ومكروهاته
٢٥ ص
(١٤)
في أحكام الوضوء
٢٧ ص
(١٥)
في استدامة الوضوء
٢٩ ص
(١٦)
وقت النية
٣٠ ص
(١٧)
في غسل الوجه
٣١ ص
(١٨)
في غسل اليدين
٣٢ ص
(١٩)
مسح الرأس
٣٣ ص
(٢٠)
مسح الرجلين
٣٥ ص
(٢١)
المسح بنداوة الوضوء
٣٧ ص
(٢٢)
الترتيب في الوضوء
٣٧ ص
(٢٣)
الموالاة في الوضوء
٣٨ ص
(٢٤)
ذو الجبيرة والسلس
٣٩ ص
(٢٥)
استحباب الوضوء
٤٠ ص
(٢٦)
اشتراط الوضوء بماء مطلق
٤٣ ص
(٢٧)
الشك في الحدث والطهارة
٤٣ ص
(٢٨)
النظر الثالث في أسباب الغسل
٤٦ ص
(٢٩)
المقصد الأول في أحكام الجنابة
٤٧ ص
(٣٠)
موجبات الجنابة
٤٨ ص
(٣١)
المحرمات على المجنب
٤٩ ص
(٣٢)
المكروهات على المجنب
٥٠ ص
(٣٣)
في نية الغسل
٥٢ ص
(٣٤)
وجوب غسل البشرة والترتيب
٥٣ ص
(٣٥)
وجوب غسل البشرة والترتيب
٥٣ ص
(٣٦)
الاستبراء
٥٥ ص
(٣٧)
الحدث في أثناء الغسل
٥٧ ص
(٣٨)
المقصد الثاني في الحيض
٥٩ ص
(٣٩)
علامات الحيض
٥٩ ص
(٤٠)
تيأس المرأة القرشية وغيرها
٦٢ ص
(٤١)
أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر
٦٣ ص
(٤٢)
أحكام المبتدئة
٦٧ ص
(٤٣)
المضطربة والمتحيرة
٦٩ ص
(٤٤)
في ذاكرة الوقت أو العدد
٧٠ ص
(٤٥)
حكم ما لو انقطع الدم
٧٢ ص
(٤٦)
وجوب الغسل على الحايض
٧٥ ص
(٤٧)
محرمات الحايض
٧٥ ص
(٤٨)
حكم وطي الحايض بعد انقطاعه
٧٨ ص
(٤٩)
وجوه حل الوطي قبل الغسل
٧٨ ص
(٥٠)
المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس
٨٢ ص
(٥١)
علامات الاستحاضة
٨٣ ص
(٥٢)
أحكام الاستحاضة
٨٤ ص
(٥٣)
علامات النفاس
٨٨ ص
(٥٤)
ذات العادة المستقرة والمضطربة
٨٩ ص
(٥٥)
أحكام التوأمين
٩١ ص
(٥٦)
المقصد الرابع في غسل الأموات
٩٢ ص
(٥٧)
أحكام المحتضر
٩٣ ص
(٥٨)
الأولى بغسل الميت
٩٦ ص
(٥٩)
في اشتباه الذكورة والأنوثة
٩٧ ص
(٦٠)
كيفية غسل الميت
٩٨ ص
(٦١)
مستحبات غسل الميت
١٠٠ ص
(٦٢)
تكفين الميت
١٠٢ ص
(٦٣)
في حنوط الميت
١٠٤ ص
(٦٤)
بعض مستحبات التجهيز
١٠٥ ص
(٦٥)
كفن المرأة على زوجها
١٠٨ ص
(٦٦)
الكفن من أصل المال
١٠٩ ص
(٦٧)
خروج النجاسة بعد الكفن أو وضعه في القبر
١١٠ ص
(٦٨)
حكم الشهيد
١١٠ ص
(٦٩)
حكم السقط والقطعة المبانة من الانسان
١١٢ ص
(٧٠)
غسل من وجوب قتله وغسل المس
١١٣ ص
(٧١)
مس قطعة المبانة أو الميت من غير الناس.
١١٥ ص
(٧٢)
النظر الرابع في التيمم
١١٦ ص
(٧٣)
فيما لو وجد ماءا لا يكفيه للطهارة
١١٩ ص
(٧٤)
المقصود من الصعيد
١٢٠ ص
(٧٥)
في استمرار العجز وعدمه
١٢٢ ص
(٧٦)
كيفية التيمم
١٢٤ ص
(٧٧)
حد الوجه في التيمم
١٢٦ ص
(٧٨)
في طهارة الموضع
١٢٧ ص
(٧٩)
حكم ما لو عدم الماء والتراب
١٢٨ ص
(٨٠)
في نواقض التيمم
١٢٩ ص
(٨١)
فيما يستباح بالتيمم
١٣٠ ص
(٨٢)
فيما لو أحدث المتيمم
١٣٢ ص
(٨٣)
النظر الخامس في المياه
١٣٢ ص
(٨٤)
الماء المطلق والمضاف والجاري
١٣٣ ص
(٨٥)
تغيير الماء الجاري
١٣٤ ص
(٨٦)
تطهير الماء المتغير
١٣٧ ص
(٨٧)
مقدار الكر
١٣٩ ص
(٨٨)
تنجس الكر بتغير أحد أوصافه
١٤٠ ص
(٨٩)
ماء البئر وكيفية طهارته ونجاسته
١٤٣ ص
(٩٠)
استعمال الماء النجس في الطهارة
١٥٥ ص
(٩١)
الفاصل بين البئر والبالوعة
١٥٦ ص
(٩٢)
حكم أسآر الحيوانات
١٥٧ ص
(٩٣)
الماء القليل وحكمه
١٥٨ ص
(٩٤)
المستعمل في إزالة الخبث
١٦٠ ص
(٩٥)
النظر السادس في النجاسات
١٦٢ ص
(٩٦)
وجوب ازالتها عن الثوب والبدن
١٦٤ ص
(٩٧)
الدم المعفو
١٦٥ ص
(٩٨)
شرط العصر في التطهير الا في موارد
١٦٧ ص
(٩٩)
حكم الصلاة في الثوب النجس
١٦٨ ص
(١٠٠)
المتعذر من الثوب الطاهر
١٦٩ ص
(١٠١)
المقصد الثاني في أوقاتها
١٧٥ ص
(١٠٢)
الطرق التي يعلم بها الزوال
١٧٦ ص
(١٠٣)
وقت الظهر والعصر
١٧٨ ص
(١٠٤)
وقت المغرب والعشاء
١٧٩ ص
(١٠٥)
وقت صلاة الصبح
١٨٠ ص
(١٠٦)
وقت النوافل
١٨٠ ص
(١٠٧)
فضيلة الأوقات ومستثنياته
١٨٥ ص
(١٠٨)
الاجتهاد في تحصيل الوقت
١٨٦ ص
(١٠٩)
الصلاة في غير وقتها
١٨٧ ص
(١١٠)
حكم ترتيب الفائتة على الحاضرة
١٨٧ ص
(١١١)
المقصد الثالث في القبلة
١٨٩ ص
(١١٢)
في تعيين الجهة
١٨٩ ص
(١١٣)
حكم الصلاة على الراحلة
١٩٢ ص
(١١٤)
الاجتهاد في تحصيل القبلة
١٩٢ ص
(١١٥)
الصلاة حين فقد الجهة
١٩٣ ص
(١١٦)
صلاة المضطر
١٩٦ ص
(١١٧)
علامة اهل العراق
١٩٦ ص
(١١٨)
استحباب التياسر لأهل العراق
١٩٨ ص
(١١٩)
علامة أهل الشام
١٩٩ ص
(١٢٠)
رسالة للمحقق في استحباب التياسر
١٩٩ ص
(١٢١)
علامة أهل المغرب
٢٠٠ ص
(١٢٢)
الصلاة في الكعبة
٢٠٢ ص
(١٢٣)
لو انكشف فساد الصلاة
٢٠٣ ص
(١٢٤)
المقصد الرابع فيما يصلى فيه
٢٠٤ ص
(١٢٥)
المطلب الأول في اللباس
٢٠٤ ص
(١٢٦)
فيما يكره الصلاة فيه
٢٠٨ ص
(١٢٧)
حكم الصلاة في جلد الميتة
٢١٢ ص
(١٢٨)
الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه
٢١٣ ص
(١٢٩)
في وجوب ستر العورة
٢١٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في المكان
٢١٨ ص
(١٣١)
الصلاة في المكان المغصوب والنجس
٢١٨ ص
(١٣٢)
السجود على الأرض وحكم موضعه
٢٢١ ص
(١٣٣)
صلاة الرجل بجنب المرأة أو ورائها
٢٢٥ ص
(١٣٤)
المكان الذي تكره فيه الصلاة
٢٢٧ ص
(١٣٥)
في أحكام المساجد
٢٣١ ص
(١٣٦)
استحباب اتخاذ المساجد
٢٣٤ ص
(١٣٧)
في آداب المساجد
٢٣٥ ص
(١٣٨)
المقصد الخامس في الأذان والإقامة
٢٣٨ ص
(١٣٩)
كيفية الأذان
٢٤١ ص
(١٤٠)
شرايط المؤذن
٢٤٢ ص
(١٤١)
حكم التثويب والترجيع
٢٤٦ ص
(١٤٢)
النظر الثاني في ماهية الصلاة
٢٤٨ ص
(١٤٣)
الأول القيام
٢٤٩ ص
(١٤٤)
الاستقلال في القيام
٢٥٠ ص
(١٤٥)
الثاني النية
٢٥٤ ص
(١٤٦)
في معنى النية
٢٥٦ ص
(١٤٧)
وجوب النية عند أول جزء من التكبير
٢٥٧ ص
(١٤٨)
الثالث تكبيرة الاحرام
٢٥٨ ص
(١٤٩)
الرابع القراءة
٢٦٠ ص
(١٥٠)
التسبيحات الأربع
٢٦١ ص
(١٥١)
من لم يحسن القراءة
٢٦٢ ص
(١٥٢)
الجهر والاخفات
٢٦٥ ص
(١٥٣)
قراءة العزائم في الصلاة
٢٦٦ ص
(١٥٤)
التأمين في الصلاة
٢٦٧ ص
(١٥٥)
اخراج الحروف من مواضعها
٢٦٨ ص
(١٥٦)
الخامس الركوع
٢٧١ ص
(١٥٧)
في بعض احكامه
٢٧٢ ص
(١٥٨)
السادس السجود
٢٧٤ ص
(١٥٩)
واجبات السجود
٢٧٥ ص
(١٦٠)
السابع التشهد
٢٧٧ ص
(١٦١)
في مندوبات الصلاة
٢٧٩ ص
(١٦٢)
المقصد الثاني في صلاة الجمعة
٢٨٤ ص
(١٦٣)
شرائط وجوب الجمعة
٢٨٥ ص
(١٦٤)
شرائط الإمامة
٢٨٨ ص
(١٦٥)
الخطبتين
٢٩٣ ص
(١٦٦)
محرمات صلاة الجمعة
٢٩٥ ص
(١٦٧)
في مستحبات ضلاة الجمعة
٢٩٨ ص
(١٦٨)
المقصد الثاني في العيدين
٢٩٩ ص
(١٦٩)
المقصد الرابع في الكسوف
٣٠٢ ص
(١٧٠)
وقت صلاة الزلزلة
٣٠٥ ص
(١٧١)
المقصد الخامس في صلاة الميت
٣٠٦ ص
(١٧٢)
أحكام صلاة الميت
٣٠٨ ص
(١٧٣)
الأولى بصلاة الميت
٣١٠ ص
(١٧٤)
صلاة المرأة والعاري على الميت
٣١٢ ص
(١٧٥)
مستحبات التشييع
٣١٤ ص
(١٧٦)
خاتمة في أحكام الميت
٣١٥ ص
(١٧٧)
في مكروهات الدفن
٣١٨ ص
(١٧٨)
نبش القبر
٣٢٠ ص
(١٧٩)
المقصد السادس في الصلوات المنذورات
٣٢١ ص
(١٨٠)
المقصد السابع في النوافل
٣٢٤ ص
(١٨١)
في صلاة الحاجة والاستخارة
٣٢٦ ص
(١٨٢)
ان النوافل ركعتان
٣٢٨ ص
(١٨٣)
النظر الثالث في اللواحق
٣٢٩ ص
(١٨٤)
الالتفات إلى الوراء في الصلاة
٣٣٢ ص
(١٨٥)
الاخلال بركن ومستثنياته
٣٣٤ ص
(١٨٦)
المكروهات في الصلاة
٣٣٧ ص
(١٨٧)
حكم قطع الصلاة
٣٣٨ ص
(١٨٨)
التسميت والحمد عند العطسة
٣٣٩ ص
(١٨٩)
المطلب الثاني في السهو والشك
٣٤٠ ص
(١٩٠)
في التشهد أو السجدة المنسية
٣٤٥ ص
(١٩١)
لو شك في شئ وهو في موضعه
٣٤٧ ص
(١٩٢)
لو شك وهو في غير موضعة
٣٤٩ ص
(١٩٣)
في بعض الشكوك
٣٥٠ ص
(١٩٤)
حكم الاخلال بالنظم في الصلاة
٣٥١ ص
(١٩٥)
في الشكوك الصحيحة
٣٥١ ص
(١٩٦)
فيما لو ذكر بعد الشك
٣٥٢ ص
(١٩٧)
في صلاة الاحتياط
٣٥٣ ص
(١٩٨)
في الشك في النافلة
٣٥٣ ص
(١٩٩)
من ترك الصلاة مستحلا
٣٥٤ ص
(٢٠٠)
قضاء الصلاة
٣٥٥ ص
(٢٠١)
مسقطات القضاء
٣٥٦ ص
(٢٠٢)
قضاء الحاضر والمسافر
٣٥٨ ص
(٢٠٣)
لو نسي تعيين الفائتة
٣٥٨ ص
(٢٠٤)
لو نسي الكمية
٣٥٩ ص
(٢٠٥)
لو نسي ترتيبه
٣٥٩ ص
(٢٠٦)
وجوب الفروع على الكافر
٣٦٢ ص
(٢٠٧)
شروط الامام
٣٦٣ ص
(٢٠٨)
الامام الأصل أولى من غيره
٣٦٥ ص
(٢٠٩)
في تشاح الأئمة
٣٦٦ ص
(٢١٠)
استنابة المأموم الامام
٣٦٧ ص
(٢١١)
في مكروهات الإمامة
٣٦٨ ص
(٢١٢)
لو علم المأموم عدم قابلية الامام
٣٦٩ ص
(٢١٣)
الائتمام مع وجود حائل
٣٧٠ ص
(٢١٤)
بعض مستحبات الجماعة
٣٧١ ص
(٢١٥)
في متابعة المأموم الامام
٣٧٣ ص
(٢١٦)
لو نوى كل منهما الإمامة
٣٧٥ ص
(٢١٧)
بعض أحكام الجماعة
٣٧٦ ص
(٢١٨)
في انفراد المأموم عن الامام
٣٧٨ ص
(٢١٩)
المقصد الثالث في صلاة الخوف
٣٧٩ ص
(٢٢٠)
المقصد الرابع في صلاة السفر
٣٨٢ ص
(٢٢١)
في شروط القصر
٣٨٣ ص
(٢٢٢)
في المسافة
٣٨٣ ص
(٢٢٣)
في الإقامة
٣٨٦ ص
(٢٢٤)
سفر المعصية
٣٨٧ ص
(٢٢٥)
دائم السفر
٣٨٩ ص
(٢٢٦)
حد الترخيص
٣٩٢ ص
(٢٢٧)
في نية الإقامة والرجوع عنها
٣٩٤ ص
(٢٢٨)
في بعض أحكام المسافر
٣٩٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
روض الجنان (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٥ - الدم المعفو
كانا مندوبين فوجوب الإزالة بمعنى الشرط على سبيل المجاز ودخول المساجد وإن لم يخف التلويث على ما اختاره المصنف فلذا أطلقه هنا لقول النبي صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة وللاتفاق على منع الكافر من دخولها وما ذاك إلا لنجاسته واعتبر جماعة من الأصحاب في وجوب إزالتها لدخول المساجد كونها متعدية إلى المسجد أو شئ من آلاته أما مع عدمه فلا لجواز دخول المستحاضة والحائض المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا قال في الخلاف يجوز للمجنب والحائض دخول المساجد بالاجماع ولم يعتبر التلويث ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث غالبا أو لاختصاصه بذلك ويستفاد من الحديث وجوب إزالتها عن المساجد كفاية لعموم الخطاب وإن تأكد الوجوب على مدخلها وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة وجه أخذ من إن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده وإن النهى في العبادة يقتضى الفساد وفى المقدمة الأولى منع ظاهر فإن الذي يقتضى الامر بالإزالة النهى عنه هو الضد العام الذي هو النقيض لا الخاص كالصلاة فإن المطلوب في النهى هو الكف عن الشئ والكف عن الامر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون شئ منها متعلق النهى وإن كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة لامكان الكف عن الامر الكلى من حيث هو هو حتى إن المحققين من الأصوليين على أن الامر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته وإن توقفت عليها من باب المقدمة ووجوبه في من هذا الباب ليس من نفس الامر لا يقال وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت لان الوجوبين إن اجتمعا في وقت واحد مع بقاء الفورية في وجوب الإزالة لزم تكليف ما لا يطاق وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجبا فوريا لأنا نقول لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحة كما في مناسك منى يوم النحر فإن الترتيب واجب فيها بالأصالة ولو خالف أجزأ ولا امتناع في أن يقول الشارع أوجبت عليك كلا من الامرين مع تضيق أحدهما وتوسعة الاخر وإنك إن قدمت المضيق امتثلت وسلمت من الاثم وإن قدمت الموسع امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع ومثله القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسع ووفاء الدين ونحو ذلك وكذا يجب إزالة النجاسة عن الآنية للاستعمال حيث يكون الاستعمال موجبا لتعدي النجاسة ومشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا لا مطلق الاستعمال وكذا يجب إزالتها عما أمر الشارع بتعظيمه كالمصاحف المطهرة والضرائح المقدسة وآلاتهما وعن مسجد الجبهة للنص وعن المساجد السبعة عند أبي الصلاح وعن المصلى بأسره عند المرتضى كل ذلك عند تحقق الحاجة إليه كدخول الوقت إن أريد الواجب الموسع وضيقه إن أريد المضيق وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة أي المستمرة الخروج بحيث ينقطع أصلا أو ينقطع فترة لا تسع لأداء الفريضة مع إزالتها أما لو انقطعت كذلك وجب على ما اختاره المصنف وشيخه المحقق وتبعهما الشهيد رحمه الله وبالغ المصنف في النهاية فاقتصر من نجاسة الثوب والبدن على محل الضرورة وأوجب إبدال الثوب مع الامكان مطلقا محتجا بزوال المشقة وقريب منه حكمه في القواعد فإنه قيد الرخصة من أصلها بمشقة الإزالة ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت إن قائدي أخبرني إنك تصلى وفى ثوبك دم فقال بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ تدل على خلاف ذلك بل على إن غاية الرخصة برؤها فلا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصبها بحيث يمنع الدم من الخروج زمن الصلاة واختاره المحقق الشيخ على وفسر اللازمة في عبارة الكتاب بأنها التي لم تبرأ ومختاره حسن دون تفسيره لان ذلك ليس مذهبا للمصنف حتى يفسر كلامه به وإنما يصلح تفسيره بذلك على مذهب المفسر وعما دون سعة الدرهم البغلي بإسكان العين وتخفيف اللام منسوب
(١٦٥)