رسالة في العدالة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٦
من الوجوه الشائعة شرعا. مسألة - ٩٢ -: لو أرضعت العمة أو الخالة ولد الاخ أو الأخت بلبن زوجها المحرم هل يحرمان عليه أم لا؟ وكذا الجدة لو أرضعت ولدولدها أو الأخت أختها بلبن زوجيهما الفحل، هل يحرمان عليه أم لا؟ والجواب: الخالة لا تحرم، وأما العمة فتحر يمها قوي. مسألة - ٩٥ -: قال في الشرائع: فان كان معه مساو ذو فرض ونقصت التركة، كان النقص داخلا على البنت أو الاب [١]. كيف يتجه دخول النقص على الاب، لانه لها مع الولد، فلا ينتقص سهمه عن السدس أولا معه فارثه بالقرابة، والحال انه ذو فرض مع ذي فرض، فكيف يدخل النقص عليه. الجواب: ادخال الاب في المثال غير سديد، وقد أثبته كذلك جماعة وأغفله آخرون، وقد حققنا ذلك في محلة. وجاء في آخر نسخة الاصل: هذا آخر أسؤلة الشيخ أحمد رحمه الله مع أجوبتها للمرحوم المبرور الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني قدس الله روحه. وتم استنساخ الرسالة تحقيقا وتصحيحا وتعليقا عليها في أول جمادي الاول سنة ألف وأربعمائة وتسع هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي في بلدة قم المقدسة، والحمد الله رب العالمين.
.[١] شرائع الاسلام ٤ / ١١.