رسالة في العدالة

رسالة في العدالة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٥

مسألة - ٨٨ - لو أخذ الفقير من مال الزكاة ما يكفيه سنين متعددة دفعة، فهل يجب في الزائد عن مؤونة السنة الخمس والزكاة إذا بلغ النصاب أم لا؟ الجواب: لا يجب الخمس وتجب الزكاة إذا اجتمعت شرائطها. مسألة - ٨٩ - إذا ظفر المقاص بغير جنس ماله، فهل يجوز له بيعه وأخذ حقه منه أم لا؟ وهل يكون مضمونا عليه قبل البيع أم لا؟ وهل يعتبر اللفظ في الاخذ قصاصا أم لا؟ الجواب: نعم يجوز له البيع ويكون مضمونا عليه لاقبله على الاقوى، ولا يعتبر اللفظ نعم يستحب. مسألة - ٩٠ -: هل يجوز نقل حصرالجامع إلى جامع آخر ليصلى عليه فيه؟ مع عدم المصلين في الاول، أو كانوا وكان عندهم من الحصر ما يكفيهم ويفضل عنهم أم لا؟ الجواب: نعم يجوز ذلك. مسألة - ٩١ -: لو لم يكن على الغريم بينة، أو كانت لكنها غير مقبولة عند الحاكم، فهل يجوز له المقاصة ولو من غير الجنس أم لا؟ الجواب: يجوز له المقاصة والحال هذه. مسألة - ٩٢ -: إذا أرسل انسان سلاما مع غيره، هل يجوز للرسول أن يصلي مع سعة الوقت أم لا؟ الجواب: نعم الصلاة صحيحة وان كان أداء الامانة قبلها أقوى. مسألة - ٩٣ - لو كان لانسان شئ من الغرس كالتوت وغيره، ولاخر أرض، فتواطئا على الغرس في تلك الارض على التنصيف فيهما، فهل يصح أم لا؟ الجواب: المعاملة المذكورة غير لازمة، بل ولا جائزة بمجرد التواطئ بل الطريق إلى تصحيحها أن يبيعه نصف الارض بنصف الغرس، أو نحو ذلك