رسالة في العدالة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٩
تساويهما كيفية وكمية، كصلاة ركعتين مثلا واجبة أفضل منها مندوبة، والصدقة بدرهم واجبا أفضل منها به مندوبا، وهكذا، وحينئذ فيرتفع الاشكال. مسألة - ٥٢ -: المراد بالرحم المعروف بالنسب وان بعد، ذكرا كان أم أنثى ام من يحرم نكاحه على تقدير الانوثة؟ الجواب: لا خلاف في أن الرحم كل قريب وان بعد، والقول باختصاصه بالمحرم من شذوذ أقوال العامة. مسألة - ٥٣ -: هل يملك المسلم الانتفاع بالارض المختصة بالامام عليه السلام بالاحياء في زمن الغيبة، وكذا منافعها كا لحطب والحشيش أم لا؟ الجواب: نعم مسألة - ٥٤ -: لو مات وعليه خمس أو زكاة أو حج أو دين لم يوص به، وكل من الوصي والوارث عالم به، فهل يجب عليهما اخراج ذلك من صلب المال أم لا؟ وهل حكم الصلا ة الواجبة كذلك أم لا؟ الجواب: كل واجب مالي يجب اخراجه عن الميت إذا ترك ما لا أوصى به أو لم يوص، وجميع ما ذكره السائل من الامثلة من هذا القبيل الا الصلاة، فانها واجب بدني لا يجب اخراجه الا مع الوصية به من ثلث المال ان لم يجز الوارث. مسألة - ٥٥ -: إذا استؤجر للحج واشترط المستأجر ايقاع كل فعل في محله منه بنفسه، ثم مات بعد دخول الحرم، فهل يستحق جميع الاجرة أم لا؟ الجواب: بل يستحق بنسبة ما فعل والحال هذه، وانما يستحق الجميع مع الاطلاق. مسألة - ٥٦ -: لو مس الميت بسنه أو بشعره أو ظفره هل يلزمه غسل أم لا؟ الجواب: لا. مسألة - ٥٧ -: هبة ثواب الطاعات المندوبة صحيحة أم لا؟ وهل الواجبة