رسالة في العدالة

رسالة في العدالة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢

مسألة - ٧٢ - الحديد المشرب بالنجس نجس هل يجب تطهيره أم لا؟ الجواب: هذا هو الاحوط. مسألة - ٧٣ -: لو أعطى المكلف نارا لصبي فأمجها في مباح، فسرت وجنت فالضمان على من؟ الجواب: ان حصل تعد، بأن كان هناك هواء يوجب السراية، أو كانت النار زائدة عن قدر الحاجة على وجه يظن التعدي ضمن الصبي، ولا ضمان على المكلف مطلقا مع كون الصبي مميزا. مسألة - ٧٤ -: إذا غلب الظن بطهارة الجلد المطروح في بلاد الاسلام بقرينة الدبغ ونحوها، فهل هو طاهر أم لا؟ الجواب: الدبغ ليس من القرائن الدالة على التذكية، لا شتراكه بين المسلمين والكفار، والاصل عدم التذكية إلى أن يعلم. مسألة - ٧٥ -: قوله تعالى " ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله " [١] فهل نحاسب على ما يخطر في النفس من عزم على ترك واجب أو فعل قبيح أم لا؟ الجواب: المراد من الاية ما يتناوله الامر والنهي من الاعتقادات والارادات مما هو مستودعنا ويمكن المكلف نفيه واثباته، فأما ما لا يدخل في التكليف من الهواجس النفسانية والوساوس ومالا يمكن التحفظ عنه من الخواطر فخارج عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله " عفي لهذه الامة عما حدثت به أنفسها " والعقل يدل على ذلك أيضا. مسألة - ٧٦ -: إذا وطئ بهيمة غيره ولم يعلم المالك به هل يلزمه القيمة أم لا؟


[١] سورة البقرة: ٢٨٤.