رسالة في العدالة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٥
مسألة - ٢٧ -: لو انفق فقير على غني هل يسقط الفطرة عنهما معا أم لا؟ الجواب: نعم. مسألة - ٢٨ -: قيل: ان الصبي لا ذمة له، فلو أتلف مال غيره، فهل يتعلق به الضمان؟ وعلى تقديره فهل هو معجل أم مشروط بالبلوغ؟ الجواب: يتعلق به معجلا [١]. مسألة - ٢٩ -: هل يصح الصرف معاطاة وأخذ العوض على التعاقب أم لا؟ الجواب: لا يصح بدون التقابض في المجلس كغيرة. مسألة - ٣٠ -: لو كان في ذمته حق ويئس من معرفة صاحبه، هل يجوز الصدقة به على العلويين حيث أنها مندوبة أم لا؟ الجواب: نعم يجوز وان كانت واجبة، ولا معنى للندب هنا. مسألة - ٣١ -: هل يجب تكفين من تجب نفقته لو مات مقدرا عدا الزوجة والمملوك؟ الجواب: لابل لا يجب تكفين من عدا الزوجة من الاقارب. مسألة - ٣٢ -: لو كان الاب أو الابن فقيرا، فهل يجوز له أخذ الصدقة من الاخر مع امكان الاخذ من الغير أم لا؟ الجواب: نعم. مسألة - ٣٣ -: لو زرع الحنطة وغيرها، ولولا زرعها لفضلت عن مؤونة سنته، هل يجب فيها خمس أم لا؟ الجواب: نعم. مسألة - ٣٤ -: لو استأجرت المرأة لتصلي عن الرجل، هل يجب عليها الجهر في مواضعه أم لا؟
[١] وفى هامش الاصل كذا: ليس بصحيح - ر.