رسالة في العدالة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٤
جائز أم لا؟ الجواب: نعم. مسألة - ٢١ -: هل المؤونة من التلاد المخمس أم من الطارف [١] عكس الاول أم منهما بالنسبة؟ الجواب: الاول أحوط، والاخير أعدل، والاوسط جيد. مسألة - ٢٢ -: الاعتبار بكثرة الاستحاضة وقلتها في أوقاتها الصلوات أم لا؟ ثم الانقطاع على احدى الحالات للبرء يوجب ما توجبه الحالة؟ الجواب: لا انقطاعه للبرء يوجب ماكان قبله من وضوء أو غسل. مسألة - ٢٣ - الحالة الوسطى لو حصلت في وقت الظهرين أو العشائين هل يوجب ما يوجبه في وقت الفرض الخامس أم لا؟ الجواب: لا يوجب الا أن يحصل في وقت الصبح. مسألة - ٢٤ -: السجود للاب والسيد والزوج والعالم ونحو هم جائز أم لا؟ الجواب: لا... وعلى الثاني فهل هو كفر أم لا؟.. لا.. [٢] وعلى الثاني فهل فرق بين أن يكون المعظم مشتملا على الكمالات النفسانية أم لا؟ مسألة - ٢٥ -: لو تواطئا على شرط، فنسياه حين العقد، فهل يقع باطلا أم لا؟ الجواب: نعم وكذا لو جهلاه. مسألة - ٢٦ -: لو تواطئا اثنان على بيع، وفي أنفسهما رده بعد مدة بزيادة عن ثمنه، هل يصح أم لا؟ الجواب: نعم.
.[١] الطارف: المال الحديث أو المستحدث، ويقابله التالد.
[٢] كذا بياض في الاصل.