أيضا وإن لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة الواقعة في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم أر قائلا به وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة.
٢٧ - النوادر: بالاسناد المتقدم عنه عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام:
يجوز التيمم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض فقيل له: أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال: نعم (١).
توضيح: أما عدم جواز التيمم بالرماد فلا خلاف فيه إذا كان مأخوذا من الشجر والنبات، وهو الظاهر من الرواية، للتعليل بأنه لم يخرج من الأرض أي لم يحصل منها، ويؤيده أنه روى الشيخ (٢) مثل هذه الرواية عن السكوني عنه عليه السلام وزاد في آخره: إنما يخرج من الشجرة.
وأما النورة والجص قبل الاحراق فيجوز التيمم بهما من يجوز التيمم بالحجر، ومنع منه ابن إدريس لكونهما معدنا وهو ضعيف، وشرط الشيخ في النهاية في جواز التيمم بهما فقد التراب، وأما النورة والجص بعد الاحراق فالمشهور المنع من التيمم بهما، لعدم صدق اسم الأرض عليهما، والمنقول عن المرتضى وسلار الجواز وهو الظاهر من الرواية بل الظاهر منها جواز التيمم بكل ما يحصل من الأرض كالخزف واختلفوا فيه، ولعل الجواز أقوى، والترك اختيارا أولى، وكذا الرماد الحاصل من التراب، وإن كان الحكم فيه أخفى، والأكثر فيه على عدم الجواز مع الخروج عن اسم الأرض (٣).
بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* أبواب الأغسال واحكامها * * الباب الأول * علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها، جوامع أحكامها
٣ ص
(٣)
العلة التي من أجلها أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر من البول والغائط
٣ ص
(٤)
علة غسل العيد والجمعة والميت
٥ ص
(٥)
في تعداد الأغسال
٧ ص
(٦)
في من مس ميتا
١٧ ص
(٧)
الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان
١٨ ص
(٨)
الأغسال المندوبة
٢٤ ص
(٩)
* الباب الثاني * جوامع أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها
٢٧ ص
(١٠)
في قوم يكونون في السفر وكان لهم ميت وجنب
٢٧ ص
(١١)
في أن لكل غسل وضوء ما خلا غسل الجنابة
٢٩ ص
(١٢)
في تداخل الأغسال
٣١ ص
(١٣)
في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب وتعداده
٣٢ ص
(١٤)
* الباب الثالث * وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب وفيه: آيات و: أحاديث
٣٥ ص
(١٥)
تفسير قوله تعالى: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... ولا جنبا إلا عابري سبيل " وذيل الصفحة ما يناسب ذلك
٣٥ ص
(١٦)
الدعاء عند الغسل
٤٢ ص
(١٧)
في عدم جواز لبث الجنب والحايض في المساجد
٤٧ ص
(١٨)
خمس خصال تورث البرص
٥١ ص
(١٩)
في البول بعد الجنابة
٥٢ ص
(٢٠)
في كيفية الغسل وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بها
٥٥ ص
(٢١)
حكم البلل الخارج بعد الغسل من الرجل والمرأة
٧١ ص
(٢٢)
* الباب الرابع * غسل الحيض والاستحاضة والنفاس، وعللها وآدابها وأحكامها، وفيه: آيتان، و: أحاديث
٧٦ ص
(٢٣)
معنى قوله تعالى: " يسئلونك عن المحيض " ومعنى المحيض وفي الذيل ما يتعلق به
٧٦ ص
(٢٤)
فيما قاله الشيخ بهاء الدين رحمه الله في معنى الآية
٧٩ ص
(٢٥)
أقل أيام الحيض وأكثرها، وأن أول من طمثت من بنات الأنبياء عليهم السلام سارة
٨٣ ص
(٢٦)
معنى المحرر المسجد
٨٦ ص
(٢٧)
أيام النفاس وأكثرها
٨٨ ص
(٢٨)
الحيض والحمل
٩٥ ص
(٢٩)
* الباب الخامس * فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها
١٢٤ ص
(٣٠)
في أن غسل الجمعة مستحب، وذهب الصدوقان إلى الوجوب
١٢٤ ص
(٣١)
* الباب السادس * التيمم وآدابه وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث
١٣٣ ص
(٣٢)
فيمن وجد من الماء مالا يكفيه للطهارة
١٣٦ ص
(٣٣)
الأقوال في كيفية التيمم
١٤٣ ص
(٣٤)
وقت التيمم
١٤٨ ص
(٣٥)
في عدد الضربات في التيمم
١٥٢ ص
(٣٦)
في جواز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، وفيه: توضيح، وفي الذيل تأييد وتوجيه والبحث في الحجر
١٦٦ ص
(٣٧)
* أبواب الجنايز ومقدماتها ولواحقها * * الباب الأول * فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه
١٧١ ص
(٣٨)
خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش زايل العقل
١٧٢ ص
(٣٩)
قصة رجل مريض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
١٧٥ ص
(٤٠)
في الحمى وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتعرف أم ملدم
١٧٧ ص
(٤١)
معنى قوله تعالى: " ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " وأن الله تعالى يخص أولياءه بالمصائب
١٨١ ص
(٤٢)
فيما كان للمريض.
١٨٥ ص
(٤٣)
فيما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلها
١٩٠ ص
(٤٤)
في أن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه
١٩٧ ص
(٤٥)
* الباب الثاني * آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها
٢٠٣ ص
(٤٦)
في أن الشكاية أن بليت بما لم يبل به أحد، وأن آه، اسم من أسماء الله عز وجل
٢٠٣ ص
(٤٧)
في قول الصادق عليه السلام: ذكرنا أهل البيت شفاء
٢٠٤ ص
(٤٨)
دعاء المريض لنفسه
٢١٣ ص
(٤٩)
* الباب الثالث * في الطاعون والفرار منه وممن ابتلى به وموت الفجأة، وفيه: حديثان
٢١٤ ص
(٥٠)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين
٢١٤ ص
(٥١)
* الباب الرابع * ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء
٢١٥ ص
(٥٢)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر
٢١٦ ص
(٥٣)
فيما ينبغي للمريض
٢١٩ ص
(٥٤)
الدعاء للمريض
٢٢٦ ص
(٥٥)
ثواب من عاد مريضا
٢٢٦ ص
(٥٦)
* الباب الخامس * آداب الاحتضار وأحكامه
٢٣١ ص
(٥٧)
في كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار
٢٣١ ص
(٥٨)
قصة شاب حضره رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته وكان له أم ساخطة
٢٣٣ ص
(٥٩)
في أن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستين يوما، وتلقين الميت
٢٣٤ ص
(٦٠)
في قراءة سورة والصافات عند المحتضر
٢٣٩ ص
(٦١)
في حضور الرسول صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عند المؤمن المحتضر
٢٤٥ ص
(٦٢)
* الباب السادس * تجهيز الميت وما يتعلق به من الاحكام
٢٤٨ ص
(٦٣)
في الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن
٢٤٩ ص
(٦٤)
العلة التي من أجلها دفنت عليها السلام بالليل، وقصة أسماء بنت عميس و فاطمة عليها السلام وأنها من جعل القصاصين، ذيل الصفحة
٢٥١ ص
(٦٥)
في وفاة فاطمة عليها السلام وما جرى بعدها
٢٥٥ ص
(٦٦)
* الباب السابع * تشييع الجنازة وسننه وآدابه
٢٥٨ ص
(٦٧)
ثواب من شيع جنازة ومن صلى على ميت
٢٥٨ ص
(٦٨)
الدعاء في رؤية الجنازة، وآداب تشييع الجنازة
٢٦٣ ص
(٦٩)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع ردائه في جنازة سعد بن معاذ، وما يستحب لصاحب المصيبة
٢٧٠ ص
(٧٠)
في القيام عند مرور الجنازة والأقوال فيه
٢٧٢ ص
(٧١)
آداب حمل الجنازة
٢٧٦ ص
(٧٢)
* الباب الثامن * وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه
٢٨٥ ص
(٧٣)
العلة التي من أجلها يغسل الميت
٢٨٥ ص
(٧٤)
في كيفية غسل الميت
٢٨٨ ص
(٧٥)
فيما يجب في غسل الميت
٢٩١ ص
(٧٦)
في غسل من كان مخالفا للحق في الولاية، والخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة
٢٩٨ ص
(٧٧)
في تغسيل كل من الزوجين الآخر، وإذا مات الميت وليس معها ذو محرم
٣٠٠ ص
(٧٨)
في غسل الصبي والصبية، وأن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٣٠٦ ص
(٧٩)
في أن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام والعباس وسلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر وحذيفة وأم سلمة وأم أيمن وفضة رضي الله تعالى - عنهم كانوا حاضرا في تجهيز فاطمة عليها السلام
٣١٠ ص
(٨٠)
* الباب التاسع * التكفين وآدابه وأحكامه
٣١١ ص
(٨١)
في الحنوط
٣١٢ ص
(٨٢)
في الجريدتين ومحلهما
٣١٤ ص
(٨٣)
الأقوال في حد الواجب من الكفن
٣١٩ ص
(٨٤)
فيما يكتب بالكفن
٣٢٧ ص
(٨٥)
دعاء الجوشن المشهور بدعاء الجوشن الكبير
٣٣١ ص
(٨٦)
أحاديث في فاطمة عليها السلام وغسلها وكفنها ودفنها في ذيل الصفحة
٣٣٥ ص
(٨٧)
* الباب العاشر * وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها
٣٣٧ ص
(٨٨)
تحقيق وتفصيل في الصلاة على غير المؤمن
٣٣٧ ص
(٨٩)
العلة التي من أجلها جعلت للميت خمس تكبيرات
٣٤١ ص
(٩٠)
في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها
٣٤٨ ص
(٩١)
في كيفية صلاة الميت
٣٥٠ ص
(٩٢)
في الصلاة على الطفل
٣٥٧ ص
(٩٣)
في شرعية اللحد ووجوب ستر عورة الميت عند الصلاة وتقديم الكفن على الصلاة
٣٨١ ص
(٩٤)
في صفوف صلاة الميت
٣٨٥ ص
(٩٥)
قصة مغيرة بن أبي العاص عم عثمان، وما فعل له عثمان، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: لعن الله من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خفا أو نعلا أو زادا أو ماء، فأعطاها كلها عثمان، وأن عثمان قتل بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٣٨٩ ص
(٩٦)
في نيف وسبعين رجلا دخلوا سر من رأى للتهنئة بمولد المهدي (عج)
٣٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٦٤ - في عدد الضربات في التيمم
(١) نوادر الراوندي ص ٥٠.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٣.
(٣) قد عرفت أن الآية الشريفة أمر بتيمم الصعيد، وأن المراد بالصعيد ليس هو الا الغبار المرتفع من الأرض، وإنما أمروا عليهم السلام بضرب الكفين على الأرض ليتحقق مفهوم التيمم، وهو طلب الصعيد فإنه لا يحصل على الكفين الا بضربهما على الأرض ليثور الغبار ويلصق بهما، ولو صح التيمم بالخزف المطبوخ أو الصفاة قبل أن تبلى أو الصخرة الملساء، لما كان لضرب اليد عليها وجه، الا أن يكون عليها غبار تعلو بضرب اليد عليها كما في الصفا البالية وهو الطين المتحجر من صفوة الأرض ينجمد بعد انحسار الماء عن وجهها.
ولو كانت الصفاة بمعنى الصخرة كما توهم لما وصفت في الحديث بالبالية، فان الصخرة لا تبلى، ولما وصفها الفيروزآبادي بقوله: " الصفاة الحجر الصلد الضخم لا ينبت " فان الصلد هو الأرض المتحجرة التي لا تنبت، ولذلك قالوا رأس صلد أي لا ينبت، وجبين صلد أي صلب، وفرس صلد اي لا يعرق.
ومنه قولهم " فلان لا تندى صفاته " أي بخيل لا يسمح بشئ، والمراد بالصفاة هذه الراووق المتخذ من الطين الحر الصلب كالخزف ولذلك وصفت بعدم النداوة والرش، و لو كانت بمعنى الصخرة لما كان ينتظر منه الرش والندى.
وأما الجص والنورة والرماد فكلها يمكن أن يكون صعيدا ثائرا هائجا، وهو ظاهر، الا أن قوله تعالى: " صعيدا طيبا " يخص التيمم بالتراب الخالص الذي يخرج نباته بإذن الله دون النورة والجص والسبخة والرمل والرماد لأنها لا تنبت، وقد وصف الرماد في قوله تعالى " فتصبح صعيدا زلقا " و " انا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا " بكونه زلقا جرزا خرج عن كونه طيبا نابتا.
وعلى ذلك فتوى الأصحاب وروايات الباب، أما الرماد فظاهر، وأما النورة و الجص والسبخة والرمل وأمثالها فهي معادن فلا يجوز التيمم بها اجماعا، وما ورود من رواية السكوني وهي أصل هذا الخبر المروى في النوادر فلا يعبأ بها لضعفها ومعارضتها الاجماع.
وأما استناد بعض الفقهاء بقوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " وأن اسم الأرض يقع على الحجر والمدر والتراب كلها ففيه أن الحجر إن كان بمعنى الأرض الصلب الصلد، فلا بأس به، من حيث اطلاق اسم الأرض عليه، الا أنه يقيد اطلاقها بقرينة لفظ الصعيد في القرآن العزيز، ولذلك ورد التصريح بالتراب في بعض الأحاديث ولفظه: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ".
وأما إذا كان بمعنى الصخرة وما هو من جنسها كالحصا والرمل، فليس بصحيح، فان الأرض في أصل اللغة هو ما نسميه بالفارسية خاك - زمين، فلا يطلق على الجبل وما أزيل منه كالصخرة والجندل والحصا والرمل، كما أنها لا تطلق على المياه وقد استوعب ثلاثة أرباع الأرض فقولهم: الأرض ما قابل السماء ليس الا على التسامح العرفي، والا فثلاثة أرباع السماء لا يقابلها الا الماء.
على أن القرآن العزيز استعمل كلمة الأرض في أكثر من ٤٦٠ موضعا وكلها تنادي بأن الأرض يقابل الحجر، فقد وصفت الأرض في بعضها بالاحياء والإماتة والإثارة و الانبات والتمديد والرحب والسعة والاهتزاز والربا والتفجير ونقص أطرافها وخسفها بالناس، وكونها مهادا ومهدا وسطحا وفراشا وبساطا وكفاتا وذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، ولا يليق شئ منها بالحجر.
واما في بعضها الاخر، فقد جعلت الأرض في مقابل الجبل والصخرة صريحا كما في قوله تعالى: " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض " الرعد: ٣١ " تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا " مريم: ٩٠ " وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة " الحاقة: ١٤ " يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا " المزمل: ١٤ " وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا " الرعد: ٣ ومثله في الحجر: ١٩، ق: ٧، النحل، ١٥، الأنبياء: ٣١، لقمان: ١٠.
وهكذا قوله تعالى: " انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا " أسرى: ٣٧ " يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة " الكهف: ٤٧ " أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا " النمل: ٦١ " يا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض " لقمان: ١٦ " انا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض والجبال فأبين أن يحملنها " الأحزاب: ٧٢. ففي كلها قابلت الأرض الجبال كما قابلت المياه، وعد كل منها شيئا على حدته.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٣.
(٣) قد عرفت أن الآية الشريفة أمر بتيمم الصعيد، وأن المراد بالصعيد ليس هو الا الغبار المرتفع من الأرض، وإنما أمروا عليهم السلام بضرب الكفين على الأرض ليتحقق مفهوم التيمم، وهو طلب الصعيد فإنه لا يحصل على الكفين الا بضربهما على الأرض ليثور الغبار ويلصق بهما، ولو صح التيمم بالخزف المطبوخ أو الصفاة قبل أن تبلى أو الصخرة الملساء، لما كان لضرب اليد عليها وجه، الا أن يكون عليها غبار تعلو بضرب اليد عليها كما في الصفا البالية وهو الطين المتحجر من صفوة الأرض ينجمد بعد انحسار الماء عن وجهها.
ولو كانت الصفاة بمعنى الصخرة كما توهم لما وصفت في الحديث بالبالية، فان الصخرة لا تبلى، ولما وصفها الفيروزآبادي بقوله: " الصفاة الحجر الصلد الضخم لا ينبت " فان الصلد هو الأرض المتحجرة التي لا تنبت، ولذلك قالوا رأس صلد أي لا ينبت، وجبين صلد أي صلب، وفرس صلد اي لا يعرق.
ومنه قولهم " فلان لا تندى صفاته " أي بخيل لا يسمح بشئ، والمراد بالصفاة هذه الراووق المتخذ من الطين الحر الصلب كالخزف ولذلك وصفت بعدم النداوة والرش، و لو كانت بمعنى الصخرة لما كان ينتظر منه الرش والندى.
وأما الجص والنورة والرماد فكلها يمكن أن يكون صعيدا ثائرا هائجا، وهو ظاهر، الا أن قوله تعالى: " صعيدا طيبا " يخص التيمم بالتراب الخالص الذي يخرج نباته بإذن الله دون النورة والجص والسبخة والرمل والرماد لأنها لا تنبت، وقد وصف الرماد في قوله تعالى " فتصبح صعيدا زلقا " و " انا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا " بكونه زلقا جرزا خرج عن كونه طيبا نابتا.
وعلى ذلك فتوى الأصحاب وروايات الباب، أما الرماد فظاهر، وأما النورة و الجص والسبخة والرمل وأمثالها فهي معادن فلا يجوز التيمم بها اجماعا، وما ورود من رواية السكوني وهي أصل هذا الخبر المروى في النوادر فلا يعبأ بها لضعفها ومعارضتها الاجماع.
وأما استناد بعض الفقهاء بقوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " وأن اسم الأرض يقع على الحجر والمدر والتراب كلها ففيه أن الحجر إن كان بمعنى الأرض الصلب الصلد، فلا بأس به، من حيث اطلاق اسم الأرض عليه، الا أنه يقيد اطلاقها بقرينة لفظ الصعيد في القرآن العزيز، ولذلك ورد التصريح بالتراب في بعض الأحاديث ولفظه: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ".
وأما إذا كان بمعنى الصخرة وما هو من جنسها كالحصا والرمل، فليس بصحيح، فان الأرض في أصل اللغة هو ما نسميه بالفارسية خاك - زمين، فلا يطلق على الجبل وما أزيل منه كالصخرة والجندل والحصا والرمل، كما أنها لا تطلق على المياه وقد استوعب ثلاثة أرباع الأرض فقولهم: الأرض ما قابل السماء ليس الا على التسامح العرفي، والا فثلاثة أرباع السماء لا يقابلها الا الماء.
على أن القرآن العزيز استعمل كلمة الأرض في أكثر من ٤٦٠ موضعا وكلها تنادي بأن الأرض يقابل الحجر، فقد وصفت الأرض في بعضها بالاحياء والإماتة والإثارة و الانبات والتمديد والرحب والسعة والاهتزاز والربا والتفجير ونقص أطرافها وخسفها بالناس، وكونها مهادا ومهدا وسطحا وفراشا وبساطا وكفاتا وذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، ولا يليق شئ منها بالحجر.
واما في بعضها الاخر، فقد جعلت الأرض في مقابل الجبل والصخرة صريحا كما في قوله تعالى: " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض " الرعد: ٣١ " تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا " مريم: ٩٠ " وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة " الحاقة: ١٤ " يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا " المزمل: ١٤ " وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا " الرعد: ٣ ومثله في الحجر: ١٩، ق: ٧، النحل، ١٥، الأنبياء: ٣١، لقمان: ١٠.
وهكذا قوله تعالى: " انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا " أسرى: ٣٧ " يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة " الكهف: ٤٧ " أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا " النمل: ٦١ " يا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض " لقمان: ١٦ " انا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض والجبال فأبين أن يحملنها " الأحزاب: ٧٢. ففي كلها قابلت الأرض الجبال كما قابلت المياه، وعد كل منها شيئا على حدته.
(١٦٤)