بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* أبواب الأغسال واحكامها * * الباب الأول * علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها، جوامع أحكامها
٣ ص
(٣)
العلة التي من أجلها أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر من البول والغائط
٣ ص
(٤)
علة غسل العيد والجمعة والميت
٥ ص
(٥)
في تعداد الأغسال
٧ ص
(٦)
في من مس ميتا
١٧ ص
(٧)
الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان
١٨ ص
(٨)
الأغسال المندوبة
٢٤ ص
(٩)
* الباب الثاني * جوامع أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها
٢٧ ص
(١٠)
في قوم يكونون في السفر وكان لهم ميت وجنب
٢٧ ص
(١١)
في أن لكل غسل وضوء ما خلا غسل الجنابة
٢٩ ص
(١٢)
في تداخل الأغسال
٣١ ص
(١٣)
في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب وتعداده
٣٢ ص
(١٤)
* الباب الثالث * وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب وفيه: آيات و: أحاديث
٣٥ ص
(١٥)
تفسير قوله تعالى: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... ولا جنبا إلا عابري سبيل " وذيل الصفحة ما يناسب ذلك
٣٥ ص
(١٦)
الدعاء عند الغسل
٤٢ ص
(١٧)
في عدم جواز لبث الجنب والحايض في المساجد
٤٧ ص
(١٨)
خمس خصال تورث البرص
٥١ ص
(١٩)
في البول بعد الجنابة
٥٢ ص
(٢٠)
في كيفية الغسل وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بها
٥٥ ص
(٢١)
حكم البلل الخارج بعد الغسل من الرجل والمرأة
٧١ ص
(٢٢)
* الباب الرابع * غسل الحيض والاستحاضة والنفاس، وعللها وآدابها وأحكامها، وفيه: آيتان، و: أحاديث
٧٦ ص
(٢٣)
معنى قوله تعالى: " يسئلونك عن المحيض " ومعنى المحيض وفي الذيل ما يتعلق به
٧٦ ص
(٢٤)
فيما قاله الشيخ بهاء الدين رحمه الله في معنى الآية
٧٩ ص
(٢٥)
أقل أيام الحيض وأكثرها، وأن أول من طمثت من بنات الأنبياء عليهم السلام سارة
٨٣ ص
(٢٦)
معنى المحرر المسجد
٨٦ ص
(٢٧)
أيام النفاس وأكثرها
٨٨ ص
(٢٨)
الحيض والحمل
٩٥ ص
(٢٩)
* الباب الخامس * فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها
١٢٤ ص
(٣٠)
في أن غسل الجمعة مستحب، وذهب الصدوقان إلى الوجوب
١٢٤ ص
(٣١)
* الباب السادس * التيمم وآدابه وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث
١٣٣ ص
(٣٢)
فيمن وجد من الماء مالا يكفيه للطهارة
١٣٦ ص
(٣٣)
الأقوال في كيفية التيمم
١٤٣ ص
(٣٤)
وقت التيمم
١٤٨ ص
(٣٥)
في عدد الضربات في التيمم
١٥٢ ص
(٣٦)
في جواز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، وفيه: توضيح، وفي الذيل تأييد وتوجيه والبحث في الحجر
١٦٦ ص
(٣٧)
* أبواب الجنايز ومقدماتها ولواحقها * * الباب الأول * فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه
١٧١ ص
(٣٨)
خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش زايل العقل
١٧٢ ص
(٣٩)
قصة رجل مريض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
١٧٥ ص
(٤٠)
في الحمى وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتعرف أم ملدم
١٧٧ ص
(٤١)
معنى قوله تعالى: " ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " وأن الله تعالى يخص أولياءه بالمصائب
١٨١ ص
(٤٢)
فيما كان للمريض.
١٨٥ ص
(٤٣)
فيما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلها
١٩٠ ص
(٤٤)
في أن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه
١٩٧ ص
(٤٥)
* الباب الثاني * آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها
٢٠٣ ص
(٤٦)
في أن الشكاية أن بليت بما لم يبل به أحد، وأن آه، اسم من أسماء الله عز وجل
٢٠٣ ص
(٤٧)
في قول الصادق عليه السلام: ذكرنا أهل البيت شفاء
٢٠٤ ص
(٤٨)
دعاء المريض لنفسه
٢١٣ ص
(٤٩)
* الباب الثالث * في الطاعون والفرار منه وممن ابتلى به وموت الفجأة، وفيه: حديثان
٢١٤ ص
(٥٠)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين
٢١٤ ص
(٥١)
* الباب الرابع * ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء
٢١٥ ص
(٥٢)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر
٢١٦ ص
(٥٣)
فيما ينبغي للمريض
٢١٩ ص
(٥٤)
الدعاء للمريض
٢٢٦ ص
(٥٥)
ثواب من عاد مريضا
٢٢٦ ص
(٥٦)
* الباب الخامس * آداب الاحتضار وأحكامه
٢٣١ ص
(٥٧)
في كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار
٢٣١ ص
(٥٨)
قصة شاب حضره رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته وكان له أم ساخطة
٢٣٣ ص
(٥٩)
في أن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستين يوما، وتلقين الميت
٢٣٤ ص
(٦٠)
في قراءة سورة والصافات عند المحتضر
٢٣٩ ص
(٦١)
في حضور الرسول صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عند المؤمن المحتضر
٢٤٥ ص
(٦٢)
* الباب السادس * تجهيز الميت وما يتعلق به من الاحكام
٢٤٨ ص
(٦٣)
في الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن
٢٤٩ ص
(٦٤)
العلة التي من أجلها دفنت عليها السلام بالليل، وقصة أسماء بنت عميس و فاطمة عليها السلام وأنها من جعل القصاصين، ذيل الصفحة
٢٥١ ص
(٦٥)
في وفاة فاطمة عليها السلام وما جرى بعدها
٢٥٥ ص
(٦٦)
* الباب السابع * تشييع الجنازة وسننه وآدابه
٢٥٨ ص
(٦٧)
ثواب من شيع جنازة ومن صلى على ميت
٢٥٨ ص
(٦٨)
الدعاء في رؤية الجنازة، وآداب تشييع الجنازة
٢٦٣ ص
(٦٩)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع ردائه في جنازة سعد بن معاذ، وما يستحب لصاحب المصيبة
٢٧٠ ص
(٧٠)
في القيام عند مرور الجنازة والأقوال فيه
٢٧٢ ص
(٧١)
آداب حمل الجنازة
٢٧٦ ص
(٧٢)
* الباب الثامن * وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه
٢٨٥ ص
(٧٣)
العلة التي من أجلها يغسل الميت
٢٨٥ ص
(٧٤)
في كيفية غسل الميت
٢٨٨ ص
(٧٥)
فيما يجب في غسل الميت
٢٩١ ص
(٧٦)
في غسل من كان مخالفا للحق في الولاية، والخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة
٢٩٨ ص
(٧٧)
في تغسيل كل من الزوجين الآخر، وإذا مات الميت وليس معها ذو محرم
٣٠٠ ص
(٧٨)
في غسل الصبي والصبية، وأن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٣٠٦ ص
(٧٩)
في أن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام والعباس وسلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر وحذيفة وأم سلمة وأم أيمن وفضة رضي الله تعالى - عنهم كانوا حاضرا في تجهيز فاطمة عليها السلام
٣١٠ ص
(٨٠)
* الباب التاسع * التكفين وآدابه وأحكامه
٣١١ ص
(٨١)
في الحنوط
٣١٢ ص
(٨٢)
في الجريدتين ومحلهما
٣١٤ ص
(٨٣)
الأقوال في حد الواجب من الكفن
٣١٩ ص
(٨٤)
فيما يكتب بالكفن
٣٢٧ ص
(٨٥)
دعاء الجوشن المشهور بدعاء الجوشن الكبير
٣٣١ ص
(٨٦)
أحاديث في فاطمة عليها السلام وغسلها وكفنها ودفنها في ذيل الصفحة
٣٣٥ ص
(٨٧)
* الباب العاشر * وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها
٣٣٧ ص
(٨٨)
تحقيق وتفصيل في الصلاة على غير المؤمن
٣٣٧ ص
(٨٩)
العلة التي من أجلها جعلت للميت خمس تكبيرات
٣٤١ ص
(٩٠)
في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها
٣٤٨ ص
(٩١)
في كيفية صلاة الميت
٣٥٠ ص
(٩٢)
في الصلاة على الطفل
٣٥٧ ص
(٩٣)
في شرعية اللحد ووجوب ستر عورة الميت عند الصلاة وتقديم الكفن على الصلاة
٣٨١ ص
(٩٤)
في صفوف صلاة الميت
٣٨٥ ص
(٩٥)
قصة مغيرة بن أبي العاص عم عثمان، وما فعل له عثمان، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: لعن الله من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خفا أو نعلا أو زادا أو ماء، فأعطاها كلها عثمان، وأن عثمان قتل بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٣٨٩ ص
(٩٦)
في نيف وسبعين رجلا دخلوا سر من رأى للتهنئة بمولد المهدي (عج)
٣٩٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٣٣٥ - أحاديث في فاطمة عليها السلام وغسلها وكفنها ودفنها في ذيل الصفحة

رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع (١).
وقال الصادق عليه السلام: السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، والعلة في ذلك أن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله بأوقية كافور من الجنة، فجعلها النبي صلى الله عليه وآله ثلاث أثلاث: ثلثا له، وثلثا لعلي، وثلثا لفاطمة، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحدة لا أقل. منه لمن وجده (٢).
٣٦ مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن فاطمة عليها السلام كفنت في سبعة أثواب.
وعن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر أن عليا عليه السلام كفن فاطمة عليها السلام في سبعة أثواب.
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: لما حضرت فاطمة الوفاة دعت بماء فاغتسلت ثم دعت بطيب فتحنطت به ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة، فتلففت بها، ثم قالت: إذا أنا مت فادفنوني كما أنا ولا تغسلوني، فقلت:
هل شهد معك ذلك أحد؟ قال: نعم شهد كثير بن عباس، وكتب في أطراف كفنها كثير بن عباس: " تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " صلى الله عليه وآله (٣).

(١) الهداية ص ٢٣ ط الاسلامية.
(٢) الهداية ص ٢٥.
(٣) روى مثله الشيخ في أماليه ج ٢ ص ١٥ عن ابن حمويه قال: حدثنا أبو الحسين قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا العباس بن الفضل قال: حدثنا محمد بن أبي رجاء أبو سليمان، عن إبراهيم بن سعد، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه، عن سلمى امرأة أبى رافع قالت: مرضت فاطمة عليها السلام فلما كان اليوم الذي ماتت فيه قالت: هيئي لي ماء، فصببت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت:
ائتني بثياب جدد، فلبستها، ثم أتت البيت الذي كانت فيه فقالت: افرشي لي في وسطه ثم اضطجعت واستقبلت القبلة ووضعت يدها تحت خدها وقالت: اني مقبوضة الان، فلا أكشفن فاني قد اغتسلت، قالت: وماتت، فلما جاء علي عليه السلام أخبرته، فقال: لا تكشف، فحملها يغسلها عليها السلام، انتهى.
ولعل الظاهر من لفظ الحديث في آخره أن المراد من قولها صلوات الله عليها " فلا أكشفن فاني قد اغتسلت " أن لا يكشف عنها ثيابها، فيبدو جثتها النحيفة الناحلة، ولذلك حملها علي عليه السلام وغسلها من وراء الثياب، وقد أخرج المؤلف العلامة المجلسي هذا الحديث في تاريخها ج (٤٣ ص ١٧٢ البحار الحديثة) وقال في بيانه: لعلها عليها السلام إنما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف، ولم تنه عن الغسل. انتهى.
وروى ابن شهرآشوب في المناقب ج ٣ ص ٣٦٤ عن ابن حمويه وابن حنبل وابن بطة بأسانيدهم قالت سلمى امرأة أبي رافع: اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيها وكنت أمرضها فأصبحت يوما أسكن ما كانت فخرج علي (ع) إلى بعض حوائجه، فقالت: اسكبي لي غسلا فسكبت، فقامت واغتسلت أحسن ما يكون من الغسل ثم لبست أثوابها الجدد ثم قالت: افرشي فراشي وسط البيت ثم استقبلت القبلة ونامت وقالت: أنا مقبوضة، وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد، ثم وضعت خدها على يدها وماتت.
ونقله ابن بابويه على ما في كشف الغمة ج ٢ ص ٦٤ قال: روى مرفوعا إلى سلمى أم بنى رافع - وساق الحديث إلى قولها - ثم قالت عليها السلام: انى قد فرغت من نفسي فلا أكشفن اني مقبوضة الان ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة وقضت، فجاء علي عليه السلام ونحن نصيح، فسأل عنها فأخبرته، فقال: إذا والله لا تكشف، فاحتملت في ثيابها فغيبت.
وقال الأربلي بعد نقل الحديث: أقول: ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه - ره - كما ترى، وقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن سلمى قالت - وساق الحديث إلى قولها - " فجاء علي فأخبرته " ثم قال:
واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله، مع كون الحكم على خلافه عجيب، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل الا في مواضع ليس هذا منه، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع، ولعل هذا أمر يخصها عليها السلام، وإنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، بأن عليا غسل فاطمة عليهما السلام وهو مشهور.
أقول: هذا الحديث مع كونه مرفوعا يناقض الاخبار القطعية من أن عليا عليه السلام غسلها ودفنها في البيت، ولا يجرى فيه ما ذكرناه قبلا في حديث الأمالي كما لا يجرى في حديث المتن المنقول من مصباح الأنوار.
بل ويظهر من قولها " فاحتملت في ثيابها فغيبت " في حديث ابن بابويه، أن قولها في حديث الأمالي " فحملها يغسلها " مصحف عن قولها " فحملها فغيبها " والمراد أنه عليها السلام حملها إلى البقيع ودفنها، والا فلا معنى لحملها من وسط البيت إلى خارج البيت لتغسل ولم يكن لهما الا بيت واحد.
ومما يسلم هذا هو حديث المصباح حيث قال: " فاغتسلت ثم دعت بطيب فتحنطت به ثم دعت بأثواب كفنها فتلفقت بها ثم قالت: إذا أنامت فادفنوني كما أنا ولا تغسلوني " الخ فلو كان المراد بالغسل النظافة لئلا يكشف قميصها فما معنى الحنوط وأثواب الكفن وقولها " ادفنوني كما أنا ولا تغسلوني "؟.
وعندي أن هذا الحديث وسائر ما قيل في كيفية غسلها ودفنها من أساطير القصاصين، حيث كان تجهيزها خفية بحيث لم يشعر بذلك أحد الا بعد غد، وكل من سئل عن كيفية ذلك - ولم يكن ليعترف بجهله - اختلق حديثا ورواه للناس، فبعض ذكر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، وقد عرفت ما فيه ص ٢٥٠ - ٢٥٢ وبعض ذكر سلمى امرأة أبي رافع وأتى بهذه العجيبة: وهي وصيتها أن لا تكشف وتوارى كما هي، وحاشا فاطمة صلوات الله عليها أن تجهل أن الغسل إنما يجب بسبب الموت وفيضان النفس، وحاشا عليا صلوات الله عليه أن يواريها من دون دفن، ويخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
وراوي المصباح زاد على ذلك الحنوط، وأن كثير بن عباس كتب في أطراف كفنها صلوات الله عليها أنها " تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " وقد ذهب عليه أن كثيرا ابن العباس ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بأشهر في سنة عشر من الهجرة، نص على ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة، فكيف كان كاتبا ولم يكن له عند وفاتها الا سنة؟.
فبعد ما صح أن عليا عليه السلام غسلها ودفنها في بيتها ليلا حفية من الناس لا عبرة بهذه الأحاديث المختلقة وما شابهها، ولا حاجة لتوجيهها وتأويلها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
(٣٣٥)