وقل بسم الله، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي (١).
ايضاح: اعلم أنه ادعى الشيخ الاجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن، ثم المياسر (٢) واستدل في الذكرى بعد إثبات وجوب تقديم الرأس
بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* أبواب الأغسال واحكامها * * الباب الأول * علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها، جوامع أحكامها
٣ ص
(٣)
العلة التي من أجلها أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر من البول والغائط
٣ ص
(٤)
علة غسل العيد والجمعة والميت
٥ ص
(٥)
في تعداد الأغسال
٧ ص
(٦)
في من مس ميتا
١٧ ص
(٧)
الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان
١٨ ص
(٨)
الأغسال المندوبة
٢٤ ص
(٩)
* الباب الثاني * جوامع أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها
٢٧ ص
(١٠)
في قوم يكونون في السفر وكان لهم ميت وجنب
٢٧ ص
(١١)
في أن لكل غسل وضوء ما خلا غسل الجنابة
٢٩ ص
(١٢)
في تداخل الأغسال
٣١ ص
(١٣)
في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب وتعداده
٣٢ ص
(١٤)
* الباب الثالث * وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب وفيه: آيات و: أحاديث
٣٥ ص
(١٥)
تفسير قوله تعالى: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... ولا جنبا إلا عابري سبيل " وذيل الصفحة ما يناسب ذلك
٣٥ ص
(١٦)
الدعاء عند الغسل
٤٢ ص
(١٧)
في عدم جواز لبث الجنب والحايض في المساجد
٤٧ ص
(١٨)
خمس خصال تورث البرص
٥١ ص
(١٩)
في البول بعد الجنابة
٥٢ ص
(٢٠)
في كيفية الغسل وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بها
٥٥ ص
(٢١)
حكم البلل الخارج بعد الغسل من الرجل والمرأة
٧١ ص
(٢٢)
* الباب الرابع * غسل الحيض والاستحاضة والنفاس، وعللها وآدابها وأحكامها، وفيه: آيتان، و: أحاديث
٧٦ ص
(٢٣)
معنى قوله تعالى: " يسئلونك عن المحيض " ومعنى المحيض وفي الذيل ما يتعلق به
٧٦ ص
(٢٤)
فيما قاله الشيخ بهاء الدين رحمه الله في معنى الآية
٧٩ ص
(٢٥)
أقل أيام الحيض وأكثرها، وأن أول من طمثت من بنات الأنبياء عليهم السلام سارة
٨٣ ص
(٢٦)
معنى المحرر المسجد
٨٦ ص
(٢٧)
أيام النفاس وأكثرها
٨٨ ص
(٢٨)
الحيض والحمل
٩٥ ص
(٢٩)
* الباب الخامس * فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها
١٢٤ ص
(٣٠)
في أن غسل الجمعة مستحب، وذهب الصدوقان إلى الوجوب
١٢٤ ص
(٣١)
* الباب السادس * التيمم وآدابه وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث
١٣٣ ص
(٣٢)
فيمن وجد من الماء مالا يكفيه للطهارة
١٣٦ ص
(٣٣)
الأقوال في كيفية التيمم
١٤٣ ص
(٣٤)
وقت التيمم
١٤٨ ص
(٣٥)
في عدد الضربات في التيمم
١٥٢ ص
(٣٦)
في جواز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، وفيه: توضيح، وفي الذيل تأييد وتوجيه والبحث في الحجر
١٦٦ ص
(٣٧)
* أبواب الجنايز ومقدماتها ولواحقها * * الباب الأول * فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه
١٧١ ص
(٣٨)
خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش زايل العقل
١٧٢ ص
(٣٩)
قصة رجل مريض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
١٧٥ ص
(٤٠)
في الحمى وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتعرف أم ملدم
١٧٧ ص
(٤١)
معنى قوله تعالى: " ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " وأن الله تعالى يخص أولياءه بالمصائب
١٨١ ص
(٤٢)
فيما كان للمريض.
١٨٥ ص
(٤٣)
فيما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلها
١٩٠ ص
(٤٤)
في أن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه
١٩٧ ص
(٤٥)
* الباب الثاني * آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها
٢٠٣ ص
(٤٦)
في أن الشكاية أن بليت بما لم يبل به أحد، وأن آه، اسم من أسماء الله عز وجل
٢٠٣ ص
(٤٧)
في قول الصادق عليه السلام: ذكرنا أهل البيت شفاء
٢٠٤ ص
(٤٨)
دعاء المريض لنفسه
٢١٣ ص
(٤٩)
* الباب الثالث * في الطاعون والفرار منه وممن ابتلى به وموت الفجأة، وفيه: حديثان
٢١٤ ص
(٥٠)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين
٢١٤ ص
(٥١)
* الباب الرابع * ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء
٢١٥ ص
(٥٢)
في قول النبي صلى الله عليه وآله: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر
٢١٦ ص
(٥٣)
فيما ينبغي للمريض
٢١٩ ص
(٥٤)
الدعاء للمريض
٢٢٦ ص
(٥٥)
ثواب من عاد مريضا
٢٢٦ ص
(٥٦)
* الباب الخامس * آداب الاحتضار وأحكامه
٢٣١ ص
(٥٧)
في كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار
٢٣١ ص
(٥٨)
قصة شاب حضره رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته وكان له أم ساخطة
٢٣٣ ص
(٥٩)
في أن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستين يوما، وتلقين الميت
٢٣٤ ص
(٦٠)
في قراءة سورة والصافات عند المحتضر
٢٣٩ ص
(٦١)
في حضور الرسول صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عند المؤمن المحتضر
٢٤٥ ص
(٦٢)
* الباب السادس * تجهيز الميت وما يتعلق به من الاحكام
٢٤٨ ص
(٦٣)
في الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن
٢٤٩ ص
(٦٤)
العلة التي من أجلها دفنت عليها السلام بالليل، وقصة أسماء بنت عميس و فاطمة عليها السلام وأنها من جعل القصاصين، ذيل الصفحة
٢٥١ ص
(٦٥)
في وفاة فاطمة عليها السلام وما جرى بعدها
٢٥٥ ص
(٦٦)
* الباب السابع * تشييع الجنازة وسننه وآدابه
٢٥٨ ص
(٦٧)
ثواب من شيع جنازة ومن صلى على ميت
٢٥٨ ص
(٦٨)
الدعاء في رؤية الجنازة، وآداب تشييع الجنازة
٢٦٣ ص
(٦٩)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع ردائه في جنازة سعد بن معاذ، وما يستحب لصاحب المصيبة
٢٧٠ ص
(٧٠)
في القيام عند مرور الجنازة والأقوال فيه
٢٧٢ ص
(٧١)
آداب حمل الجنازة
٢٧٦ ص
(٧٢)
* الباب الثامن * وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه
٢٨٥ ص
(٧٣)
العلة التي من أجلها يغسل الميت
٢٨٥ ص
(٧٤)
في كيفية غسل الميت
٢٨٨ ص
(٧٥)
فيما يجب في غسل الميت
٢٩١ ص
(٧٦)
في غسل من كان مخالفا للحق في الولاية، والخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة
٢٩٨ ص
(٧٧)
في تغسيل كل من الزوجين الآخر، وإذا مات الميت وليس معها ذو محرم
٣٠٠ ص
(٧٨)
في غسل الصبي والصبية، وأن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٣٠٦ ص
(٧٩)
في أن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام والعباس وسلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر وحذيفة وأم سلمة وأم أيمن وفضة رضي الله تعالى - عنهم كانوا حاضرا في تجهيز فاطمة عليها السلام
٣١٠ ص
(٨٠)
* الباب التاسع * التكفين وآدابه وأحكامه
٣١١ ص
(٨١)
في الحنوط
٣١٢ ص
(٨٢)
في الجريدتين ومحلهما
٣١٤ ص
(٨٣)
الأقوال في حد الواجب من الكفن
٣١٩ ص
(٨٤)
فيما يكتب بالكفن
٣٢٧ ص
(٨٥)
دعاء الجوشن المشهور بدعاء الجوشن الكبير
٣٣١ ص
(٨٦)
أحاديث في فاطمة عليها السلام وغسلها وكفنها ودفنها في ذيل الصفحة
٣٣٥ ص
(٨٧)
* الباب العاشر * وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها
٣٣٧ ص
(٨٨)
تحقيق وتفصيل في الصلاة على غير المؤمن
٣٣٧ ص
(٨٩)
العلة التي من أجلها جعلت للميت خمس تكبيرات
٣٤١ ص
(٩٠)
في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها
٣٤٨ ص
(٩١)
في كيفية صلاة الميت
٣٥٠ ص
(٩٢)
في الصلاة على الطفل
٣٥٧ ص
(٩٣)
في شرعية اللحد ووجوب ستر عورة الميت عند الصلاة وتقديم الكفن على الصلاة
٣٨١ ص
(٩٤)
في صفوف صلاة الميت
٣٨٥ ص
(٩٥)
قصة مغيرة بن أبي العاص عم عثمان، وما فعل له عثمان، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: لعن الله من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خفا أو نعلا أو زادا أو ماء، فأعطاها كلها عثمان، وأن عثمان قتل بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٣٨٩ ص
(٩٦)
في نيف وسبعين رجلا دخلوا سر من رأى للتهنئة بمولد المهدي (عج)
٣٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٥٣ - في البول بعد الجنابة
(١) فقه الرضا ص ٤، متفرقا.
(٢) الظاهر من الاخبار في جميع موارد الغسل، سواء كان في الوضوء أو الغسل أو غير ذلك أن يبتدء بالأعلى فالأعلى، ويمسح كذلك ليزول الغسالة بالطبع عن الأسفل، وهذا أمر يوجبه الفطرة فلو أخل به لأخل بالغرض من الغسل والاغتسال.
وأما الابتداء بالأشرف فالأشرف والابتداء بالميامن ثم المياسر، فهو السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله كما عرفت في الوضوء ج ٨٠ ص ٢٦٣ " ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ".
ولكنه غير مخل بحقيقة الغسل، حتى في الوضوء، حيث جمع الله عز وجل بين غسل اليدين ومسح الرجلين بلفظ واحد ولم يقدم أحدهما على الاخر، خصوصا إذا جمع المتوضى بين غسل يديه معا في وقت واحد كما إذا كان مفلوجا فوضأه آخران: أحدهما يمينه والاخر يساره في وقت واحد أو مسحا رجليه معا - أو هو بنفسه من دون تقديم وتأخير، أو بتقديم الميامن على المياسر آنا ما.
أو قلنا بجواز الوضوء الارتماسي كما إذا كان الماء سائلا من فوق إلى أسفل بقوة فوضأ الرجل وجهه ثم مد يديه تحت الماء فسال الماء بقوة من أعلى مرفقيه إلى أصابعه دفعة واحدة، بحيث صدق الغسل من دون مسح ودلك بمعنى أنه اكتفى بالسيلان القوى من المسح اللازم الذي كان من لوازم الغسل عرفا، ففي هاتين الصورتين لا يجب عليه أن يبدء بالميامن لأنه قد خرج عن مورد السنة رأسا كما ورد مثل ذلك في مسح الرجلين معا.
وأما الغسل فالامر فيه أسهل وأسهل، فان القرآن الكريم أوجب التطهر والاغتسال من دون ترتيب بين الأعضاء، فما وقع في أوامر أهل البيت عليهم السلام وارشاداتهم من تقديم الاعلى فالأعلى فهو اللازم الواجب بدليل الفطرة كما عرفت، وأما تقديم الميامن على المياسر كما في بعضها أو تقديم الصدر على الظهر كما في بعضها الاخر، فهو السنة من باب تقديم الأشرف فالأشرف، حيث كان صلى الله عليه وآله لا يقدم المفضول على الفاضل في شئ من الموارد، ومن كان يرجو ثواب الله وما أعد للمؤمنين في اليوم الآخر، يقتدى بسنته ومن لا فلا.
والكلام في الغسل الارتماسي كالوضوء الارتماسي على ما مر وهكذا ما أشبه الارتماس كما في الحمامات المعمولة اليوم تحت الرشاشات التي تستوعب البدن مجتمعا مع جريان الماء من الأعالي إلى الأسافل، فالمغتسل هكذا فقد أخذ بالفطرة، وخرج عن مورد السنة وموضوعها، ولا ضير عليه.
وأما غسل الميت أو المفلوج الحي، فلما كان المتعارف غسله مضطجعا ولعل غسله بالارتماس في الحياض أو تحت الميزاب والمسيل إهانة له وعبث به - وجب غسل ميامنه قبل مياسره، لاجتماع الفطرة والسنة في مورده، فاللازم أن يضطجعه الغاسل على الأيسر فيبدء بصب الماء من طرف الرأس ويختتم إلى رجليه، بحيث ينفصل الغسالة من مياسره كذلك ثم يقلبه ويضطجعه على الأيمن ليغسل من مياسره ما كان موضوعا على المغتسل ولم يصل إليه الماء، فيصب الماء كما صب في المرة الأولى، فقياس الحي بالميت قياس في غير مورده.
(٢) الظاهر من الاخبار في جميع موارد الغسل، سواء كان في الوضوء أو الغسل أو غير ذلك أن يبتدء بالأعلى فالأعلى، ويمسح كذلك ليزول الغسالة بالطبع عن الأسفل، وهذا أمر يوجبه الفطرة فلو أخل به لأخل بالغرض من الغسل والاغتسال.
وأما الابتداء بالأشرف فالأشرف والابتداء بالميامن ثم المياسر، فهو السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله كما عرفت في الوضوء ج ٨٠ ص ٢٦٣ " ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ".
ولكنه غير مخل بحقيقة الغسل، حتى في الوضوء، حيث جمع الله عز وجل بين غسل اليدين ومسح الرجلين بلفظ واحد ولم يقدم أحدهما على الاخر، خصوصا إذا جمع المتوضى بين غسل يديه معا في وقت واحد كما إذا كان مفلوجا فوضأه آخران: أحدهما يمينه والاخر يساره في وقت واحد أو مسحا رجليه معا - أو هو بنفسه من دون تقديم وتأخير، أو بتقديم الميامن على المياسر آنا ما.
أو قلنا بجواز الوضوء الارتماسي كما إذا كان الماء سائلا من فوق إلى أسفل بقوة فوضأ الرجل وجهه ثم مد يديه تحت الماء فسال الماء بقوة من أعلى مرفقيه إلى أصابعه دفعة واحدة، بحيث صدق الغسل من دون مسح ودلك بمعنى أنه اكتفى بالسيلان القوى من المسح اللازم الذي كان من لوازم الغسل عرفا، ففي هاتين الصورتين لا يجب عليه أن يبدء بالميامن لأنه قد خرج عن مورد السنة رأسا كما ورد مثل ذلك في مسح الرجلين معا.
وأما الغسل فالامر فيه أسهل وأسهل، فان القرآن الكريم أوجب التطهر والاغتسال من دون ترتيب بين الأعضاء، فما وقع في أوامر أهل البيت عليهم السلام وارشاداتهم من تقديم الاعلى فالأعلى فهو اللازم الواجب بدليل الفطرة كما عرفت، وأما تقديم الميامن على المياسر كما في بعضها أو تقديم الصدر على الظهر كما في بعضها الاخر، فهو السنة من باب تقديم الأشرف فالأشرف، حيث كان صلى الله عليه وآله لا يقدم المفضول على الفاضل في شئ من الموارد، ومن كان يرجو ثواب الله وما أعد للمؤمنين في اليوم الآخر، يقتدى بسنته ومن لا فلا.
والكلام في الغسل الارتماسي كالوضوء الارتماسي على ما مر وهكذا ما أشبه الارتماس كما في الحمامات المعمولة اليوم تحت الرشاشات التي تستوعب البدن مجتمعا مع جريان الماء من الأعالي إلى الأسافل، فالمغتسل هكذا فقد أخذ بالفطرة، وخرج عن مورد السنة وموضوعها، ولا ضير عليه.
وأما غسل الميت أو المفلوج الحي، فلما كان المتعارف غسله مضطجعا ولعل غسله بالارتماس في الحياض أو تحت الميزاب والمسيل إهانة له وعبث به - وجب غسل ميامنه قبل مياسره، لاجتماع الفطرة والسنة في مورده، فاللازم أن يضطجعه الغاسل على الأيسر فيبدء بصب الماء من طرف الرأس ويختتم إلى رجليه، بحيث ينفصل الغسالة من مياسره كذلك ثم يقلبه ويضطجعه على الأيمن ليغسل من مياسره ما كان موضوعا على المغتسل ولم يصل إليه الماء، فيصب الماء كما صب في المرة الأولى، فقياس الحي بالميت قياس في غير مورده.
(٥٣)