كتاب الطهارة - الفیض السمنانی السرخه، الشیخ محمدرضا - الصفحة ٥٢٦ - في الاستنجاء
عليه روى السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) انه من فقه الرجل ان يرتاد موضعاً لبوله.
ويدل على الكراهة ايضاً موثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس توقيا من البول كان اذا اراد البول تعمد الى مكان مرتفع من الارض اوالى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة ان ينضح عليه البول .
وايضاً مقطوعة سليمان الجعفرى قال بت مع الرضا (ع) في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام وتنحى، وصار على موضع مرتفع فبال و توضا و قال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلوة الليل ويكره.
استقبال الريح ببوله لان فيه شبهة انعكاس البول من الريح وتنجيس ثيابه و جسده تقول مولانا المجتبى (ع) اذا سئل ماحد الغائط لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
واما الاستقبال ما بالفرج قرصى الشمس والقمر فروى السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول و في موثقة عبدالله بن يحيى الكاهلي بل صحيحته عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لايبولن احدكم و فرجه باد للقمر يستقبل وفى هاتين الروايتين ليس ذكر من الغائط كما ان النهى لا يدل على الحرمة فمن عمم الحكم الى الغائط كانه حكم بالاولوية ومن حكم بالحرمة للمنهى فكانه يرى النهي حقيقة فيها مع انه اعم من التحريم والتنزيه .
ويكره ان يبول الرجل فى الماء الجارى يدل عليها مرسلة حسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن مسمع عن ابی عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) انه نهى ان يبول الرجل فى الماء الجارى الا من ضرورة وقال ان الماء اهلا وانما حمل النهى على الكراهة مع ان استثناء حال الضرورة يؤيد الحرمة لمضمرة سماعة قال