المشتق - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩
متلبس بالفرض و ان لم يكن معدا له فانه أيضا نظير اسم المكان يجري فيه جميعما ذكرنا.
خاتمة:في ثمرة النزاع
و هي كثيرة في الأوقاف و النذور و غيرها فلو وقف علىسكنة البلد الفلاني أو على المشتغلين أو على الطلبة و هكذا فان قلنا بكونالشيء المشتق حقيقة فيما هو متلبس بالمبدإ عند إطلاق اللفظ دون من انقضىعنه المبدأ لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبسا بهذه الأمورو انقضى عنه و ان قلنا بوضعه للأعم منهما فيحكم بإجرائها عليه.ثم انهم ذكروا جريان ثمرة النزاع في كراهة البول تحت الشجرة المثمرةو كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس.أما الأول فان قلنا بكون المثمر حقيقة في المتلبس بالإثمار فقط فلا يكرهالبول تحت ما ليس بمثمر و ان كانت متلبسة بالإثمار سابقا و ان قلنا بكونهحقيقة فيما كان متلبسا به أيضا فيكره إذا كانت الشجرة مما انقضى عنه التلبس.أقول لا يخفى عليك ان المثمر كما يطلق على ما هو مثمر فعلا كذلكيطلق على ماله ملكة للأثمار.و على الثاني فقد يطلق على ماله ملكة للأثمار جنسا كما يقال ان النخلمثمر في مقابل عدم مثمرية الخلاف و معناه ان جنس النخل مثمر و ان لم يكنلبعض أنواعه ملكة الأثمار كما في فحل النخل فانه ليس بمثمر و قد يطلق علىما له مالكة الأثمار نوعا كما يقال ان أنثى النخل مثمر في مقابل عدم إثمار فحلهو قد يطلق على ماله ملكة الأثمار صنفا كما يقال ان الكبير من النخل للأنثىمثمر في مقابل عدم مثمرية صغيرها فإذا ورد حكم على المثمر،قليلاحظ فان