بحوث في علم الأصول
(١)
الحجج والامارات
١ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٥ ص
(٣)
مقدمة تقسيم الحجج والامارات
٧ ص
(٤)
مبحث القطع
٢٥ ص
(٥)
الجهة الاولى حجية القطع
٢٧ ص
(٦)
معاني القطع
٢٧ ص
(٧)
اقسام المولويّة وحق الطاعة
٢٨ ص
(٨)
البحث عن امكان جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به
٣١ ص
(٩)
الجهة الثانية مبحث التجري
٣٥ ص
(١٠)
المقام الاول قبح التجري
٣٦ ص
(١١)
مسألة الحسن والقبح العقليين
٤٠ ص
(١٢)
براهين اثبات عدم قبح الفعل المتجرى به
٤٨ ص
(١٣)
المقام الثاني العقوبة على التجري
٥٣ ص
(١٤)
المقام الثالث حرمة التجري
٥٥ ص
(١٥)
1 ـ التمسك بالإطلاقات الأولية لحرمة التجري
٥٥ ص
(١٦)
2 ـ التمسك بقاعدة الاستلزام العقلي لحرمة التجري
٥٧ ص
(١٧)
3 ـ التمسك بالإجماع على حرمة التجري
٦٢ ص
(١٨)
4 ـ التمسك بالأخبار لحرمة التجري
٦٣ ص
(١٩)
تنبيهات مسألة التجري
٦٥ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة اقسام القطع ومدى قيام الامارة مقامه
٦٩ ص
(٢١)
المقام الاول تقسيمات القطع الموضوعي
٦٩ ص
(٢٢)
المقام الثاني قيام الامارة مقام القطع الطريقي
٧٣ ص
(٢٣)
المقام الثالث قيام الامارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية
٧٩ ص
(٢٤)
المقام الرابع قيام الامارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية
٩٥ ص
(٢٥)
الجهة الرابعة اخذ العلم بالحكم في موضوعه
٩٩ ص
(٢٦)
اخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه
١٠١ ص
(٢٧)
1 ـ اخذ القطع بالحكم شرطا في ثبوت شخص ذلك في الحكم
١٠١ ص
(٢٨)
2 ـ اخذ عدم العلم بالحكم في موضوعه
١٠٩ ص
(٢٩)
الجهة الخامسة وجوب الموافقة الالتزامية
١١٣ ص
(٣٠)
1 ـ كيفية تقريب ما نعية وجوب الموافقة الالتزامية عن اجراء الاصول في اطراف العلم
١١٣ ص
(٣١)
2 ـ تحقيق حال المانعية
١١٤ ص
(٣٢)
3 ـ اصل وجوب الالتزام
١١٧ ص
(٣٣)
الجهة السادسة حجيّة الدليل العقلي
١١٩ ص
(٣٤)
المقام الاول في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم الجعل
١٢١ ص
(٣٥)
المقام الثاني في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم الكشف
١٢٤ ص
(٣٦)
1 ـ البحث عن مدركات العقل النظري
١٢٦ ص
(٣٧)
2 ـ البحث عن مدركات العقل العملي
١٣٥ ص
(٣٨)
المقام الثالث في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم التنجيز
١٤٠ ص
(٣٩)
فروع فقهية قديتوهم فيها وقوع الردع والنهي عن العمل بالعلم
١٤١ ص
(٤٠)
الجهة السابعة منجزية العلم الاجمالي
١٤٩ ص
(٤١)
حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
١٥٠ ص
(٤٢)
وجوب الموافقة القطعية
١٥٥ ص
(٤٣)
الجهة الثامنة الامتثال الاجمالي
١٧٣ ص
(٤٤)
تنبيهات مسألة الامتثال الاجمالي
١٧٩ ص
(٤٥)
مبحث الظن
١٨٣ ص
(٤٦)
مقدمة في امكان التعبد بالظن
١٨٥ ص
(٤٧)
الامر الأول حجيّة الظن ليست ذاتية
١٨٥ ص
(٤٨)
الامر الثاني حجيّة الظن ليست ممتعنة
١٨٨ ص
(٤٩)
كيفية الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية
٢٠١ ص
(٥٠)
الامر الثالث حكم الشك في الحجية
٢٢١ ص
(٥١)
حجيّة السيرة
٢٣٣ ص
(٥٢)
السيرة العقلانية
٢٣٤ ص
(٥٣)
الجهة الاولى اقسام السيرة العقلانية
٢٣٤ ص
(٥٤)
الجهة الثانية السيرة المتشرعية وكيفية الاستدلال بها
٢٣٨ ص
(٥٥)
1 ـ طرق اثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم (ع)
٢٣٨ ص
(٥٦)
2 ـ كيف نستكشف الموقف الملاثم الكاشف عن الامضاء
٢٤٢ ص
(٥٧)
الجهة الثالثة مقدار ما يثبت بالسيرة المتشرعية
٢٤٥ ص
(٥٨)
الجهة الرابعة مقدار مفاد الامضاء للسيرة العقلائية
٢٤٦ ص
(٥٩)
الجهة الخامسة الفوارق بين السيرة المتشرعية والعقلائية
٢٤٧ ص
(٦٠)
حجية الظواهر
٢٤٩ ص
(٦١)
الجهة الاولى حجية الظهور
٢٤٩ ص
(٦٢)
الاستدلال على الحجية بالسيرة المتشرعية
٢٤٩ ص
(٦٣)
الاستدلال على الحجية بالسيرة العقلانية
٢٥٠ ص
(٦٤)
المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجية الظهور
٢٥٤ ص
(٦٥)
الجهة الثانية تحديد موضوع اصالة الظهور
٢٦٦ ص
(٦٦)
الجهة الثالثة النسبة بين اصالة الظهور والاصول اللفظية الاخرى
٢٧٠ ص
(٦٧)
الجهة الرابعة التفصيلات في حجية الظهور
٢٧٣ ص
(٦٨)
1 ـ التفصيل بين المقصودين بالافهام وغيرهم
٢٧٣ ص
(٦٩)
2 ـ التفصيل بين ظواهر الذي يظن بخلافه وما لا يظن بخلافه
٢٧٥ ص
(٧٠)
3 ـ التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم وغيرهما من النصوص الشرعية
٢٧٦ ص
(٧١)
الجهة الخامسة الظهور الذاتي والموضوعي
٢٩١ ص
(٧٢)
الجهة السادسة حجية قول اللغوي
٢٩٥ ص
(٧٣)
الجهة السابعة اثبات الظهور بالاستدلال والبرهان
٢٩٩ ص
(٧٤)
حجية الاجماع
٣٠٥ ص
(٧٥)
الاجماع المحصل
٣٠٥ ص
(٧٦)
1 ـ حجيته بقانون العقل العملي (قاعدة اللطف)
٣٠٥ ص
(٧٧)
2 ـ حجيته بدليل شرعي
٣٠٧ ص
(٧٨)
حجيته بقانون العقل النظري وكشفه عن الواقع
٣٠٩ ص
(٧٩)
الاجماع المركب
٣١٧ ص
(٨٠)
الاجماع المنقول
٣١٧ ص
(٨١)
حجتيه الشهرة
٣٢١ ص
(٨٢)
حجتيه الشهرة الفتوائية على مقتضى القاعدة
٣٢١ ص
(٨٣)
حجية الشهرة الفتوائية على ضوء الروايات الخاصة
٣٢٢ ص
(٨٤)
حجيته الاخبار
٣٢٧ ص
(٨٥)
الخبر المتواتر
٣٢٧ ص
(٨٦)
اقسام التواتر
٣٣٥ ص
(٨٧)
خبر الواحد
٣٣٨ ص
(٨٨)
المقام الاول ادلة عدم الحجية
٣٣٨ ص
(٨٩)
المقام الثاني ادلة الحجية
٣٤٤ ص
(٩٠)
الاستدلال بآيات
٣٤٤ ص
(٩١)
الاستدلال بآية النباء
٣٤٤ ص
(٩٢)
الاعتراضات على الاستدلال بآية النباء
٣٥١ ص
(٩٣)
حجية الاخبار مع الواسطة
٣٦٣ ص
(٩٤)
الاستدلال بآية النفر
٣٧٤ ص
(٩٥)
الاستدلال بآية الكتمان
٣٨١ ص
(٩٦)
الاستدلال بآية الذكر
٣٨٣ ص
(٩٧)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالاجماع والسيرة
٣٩٥ ص
(٩٨)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالدليل العقلي
٤٠٩ ص
(٩٩)
تلخيص واستنتاج
٤٢١ ص
(١٠٠)
تحديد دائرة الحجية
٤٢٤ ص
(١٠١)
دليل الانسداد وحجية مطلق الظن
٤٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥٤ - الاعتراضات على الاستدلال بآية النباء

ومنها ـ في محل الكلام حيث انَّه إذا استظهرنا انَّ النبأ موضوع للشرطية نفسها فكأنَّه قال ( النبأ إذا جاءكم فاسق به فتبيّنوا ) فلا مجال حينئذ لدعوى انَّ الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع لأنَّ النبأ أخذ موضوعاً مقدر الوجود لأصل الشرطية ولا تكون القضية مسوقة لفرض تحققه فلا محالة يتعين أن تكون الشرطية لغرض صفة ثانوية وهو فسق المخبر وإناطة الحكم به فيكون اندفاع الإشكال المتقدم على هذا أوضح وثبوت المفهوم للجملة أجلى وأصرح [١].

ثمَّ انَّه بهذه المناسبة لا بأس بالاستطراد إلى بحث الفرق بين الموضوع في القضية


[١] كان اللازم إبراز وجه لهذا الاستظهار في المقام مع انَّ ظاهر الآية تقدم الشرط.

ثمّ انَّ تطعيم الشرطية بالحملية بفرض تقدم الموضوع على نفس الشرطية لا أثر له من حيث المفهوم إذا فرض انَّ ذلك الموضوع بنفسه موضوع للجزاء كقولك « زيد إذا جاءك فأكرمه » وانَّما يظهر أثره فيما إذا كان غير موضوع الحكم في الجزاء كقولك « زيد إِن جاءك فتصدّق على الفقير » فيدعى بأنَّ مفهوم الشرطية مربوط بوجود الموضوع المفروض لها فلا إطلاق له لحالة فقدانه ، وهذا المطلب انَّما يساعد عليه العرف فيما إذا كان الموضوع المتقدم بحسب المناسبات العرفية قيداً للشرطية نفسها كقولك « في النهار إذا جاءك زيد فأكرمه » فانه لا يدلّ على أنَّه إذا لم يجئه زيد في الليل فلا يجب إكرامه وامَّا إذا لم يكن قيداً للشرطية والتعليق فلا فرق بين تقدّم الموضوع وتأخره ومن هنا لا فرق عرفاً بين قولك زيد إذا جاءك فتصدّق على الفقير وقولك إذا جاءك زيد فتصدق على الفقير ومنه مثال إذا التقى الختانان وجب الغسل فانَّ مجرد تقديم الموضوع على الشرطية لا يقتضي تعليق الشرطية أو تقييدها به فتأمّل جيداً.

ثمَّ انَّ الّذي استظهره من مثل ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) ان هذه الشرطية لا مفهوم لها لو قيل بالمفهوم في كلّ شرطية وذلك أولا ـ لأن هذا السياق بحسب المتفاهم العرفي منه سياق الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع نظير ما إذا قال ( إذا أعطاك زيد ديناراً فلا تأخذه ) أفهل يمكن أن يقال انَّه راجع إلى قولنا ( الدينار إذا أعطاكه زيد فلا تأخذه ) الدال بالمفهوم على انَّه إذا أعطاكه غيره فخذه؟.

لا يقال : فلتكن الجملة بعنوان ( إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبيَّنوا ) لا بعنوان ( النبأ إذا جاءكم به الفاسق فتبيَّنوا ) فانَّه بناءً على ثبوت المفهوم لكلّ شرطية يكون مفهومها إذا لم يجئكم فاسق بنبإ فلا يجب التبين وهذا بإطلاقه شامل لما إذا جاء العادل بالنبإ. فانَّه يقال : الشرطية تقييد للنسبة الحكمية في الجزاء بين الحكم والموضوع فلا بدَّ من افتراض المفروغية بحسب ظاهر الجملة عن وجود موضوع محفوظ للحكم في المرتبة السابقة على الشرط ليعقل تقيده به وفي المقام حيث انَّ الجزاء لم يفرض فيه موضوع ثابت على كلّ حال بقطع النّظر عن الشرطية فلا تكون الشرطية ظاهرة في التقييد إِلاّ بانتزاع النبأ وجعله موضوعاً له ، وقد قلنا انَّه خلاف الظاهر بل تكون ظاهرة في انَّها مسوقة لتحقيق الموضوع ولو بحصّة خاصة منه وهذه النكتة بعد أَنْ ذكرناها للسيد الأستاذ قدس‌سره شرحها بتقريبين مبينين في المتن فلاحظ.

وثانياً ـ انَّ الأمر بالتبين في الآية ليس حكماً شرعياً وانَّما هو إرشاد إلى عدم الحجية شرعياً فكأن مفادها إذا جاءكم فاسق بنبإ فليس بحجة ومن الواضح انَّ مثل هذا المفاد مفاد إخباري لا إنشائي لأنَّه إخبار عن عدم ثبوت الحجية له شرعاً والجمل الشرطية لا يكون لها مفهوم إذا كانت إخبارية على ما تحقق في محلّه ، إذ لا يستبطن ذلك جعلاً وإنشاءً ليستفاد انَّه معلّق على الشرط لنجري فيه الإطلاق ، وهذا الكلام نحن ندّعيه في كلّ جملة شرطية جزاؤها نفي الحكم كما إذا قال : إذا جاءك زيد فلا يجب إكرامه فانَّه لا يدلّ على وجوب إكرامه إذا لم يجئ لنفس النكتة.