بحوث في علم الأصول
(١)
الحجج والامارات
١ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٥ ص
(٣)
مقدمة تقسيم الحجج والامارات
٧ ص
(٤)
مبحث القطع
٢٥ ص
(٥)
الجهة الاولى حجية القطع
٢٧ ص
(٦)
معاني القطع
٢٧ ص
(٧)
اقسام المولويّة وحق الطاعة
٢٨ ص
(٨)
البحث عن امكان جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به
٣١ ص
(٩)
الجهة الثانية مبحث التجري
٣٥ ص
(١٠)
المقام الاول قبح التجري
٣٦ ص
(١١)
مسألة الحسن والقبح العقليين
٤٠ ص
(١٢)
براهين اثبات عدم قبح الفعل المتجرى به
٤٨ ص
(١٣)
المقام الثاني العقوبة على التجري
٥٣ ص
(١٤)
المقام الثالث حرمة التجري
٥٥ ص
(١٥)
1 ـ التمسك بالإطلاقات الأولية لحرمة التجري
٥٥ ص
(١٦)
2 ـ التمسك بقاعدة الاستلزام العقلي لحرمة التجري
٥٧ ص
(١٧)
3 ـ التمسك بالإجماع على حرمة التجري
٦٢ ص
(١٨)
4 ـ التمسك بالأخبار لحرمة التجري
٦٣ ص
(١٩)
تنبيهات مسألة التجري
٦٥ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة اقسام القطع ومدى قيام الامارة مقامه
٦٩ ص
(٢١)
المقام الاول تقسيمات القطع الموضوعي
٦٩ ص
(٢٢)
المقام الثاني قيام الامارة مقام القطع الطريقي
٧٣ ص
(٢٣)
المقام الثالث قيام الامارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية
٧٩ ص
(٢٤)
المقام الرابع قيام الامارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية
٩٥ ص
(٢٥)
الجهة الرابعة اخذ العلم بالحكم في موضوعه
٩٩ ص
(٢٦)
اخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه
١٠١ ص
(٢٧)
1 ـ اخذ القطع بالحكم شرطا في ثبوت شخص ذلك في الحكم
١٠١ ص
(٢٨)
2 ـ اخذ عدم العلم بالحكم في موضوعه
١٠٩ ص
(٢٩)
الجهة الخامسة وجوب الموافقة الالتزامية
١١٣ ص
(٣٠)
1 ـ كيفية تقريب ما نعية وجوب الموافقة الالتزامية عن اجراء الاصول في اطراف العلم
١١٣ ص
(٣١)
2 ـ تحقيق حال المانعية
١١٤ ص
(٣٢)
3 ـ اصل وجوب الالتزام
١١٧ ص
(٣٣)
الجهة السادسة حجيّة الدليل العقلي
١١٩ ص
(٣٤)
المقام الاول في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم الجعل
١٢١ ص
(٣٥)
المقام الثاني في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم الكشف
١٢٤ ص
(٣٦)
1 ـ البحث عن مدركات العقل النظري
١٢٦ ص
(٣٧)
2 ـ البحث عن مدركات العقل العملي
١٣٥ ص
(٣٨)
المقام الثالث في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم التنجيز
١٤٠ ص
(٣٩)
فروع فقهية قديتوهم فيها وقوع الردع والنهي عن العمل بالعلم
١٤١ ص
(٤٠)
الجهة السابعة منجزية العلم الاجمالي
١٤٩ ص
(٤١)
حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
١٥٠ ص
(٤٢)
وجوب الموافقة القطعية
١٥٥ ص
(٤٣)
الجهة الثامنة الامتثال الاجمالي
١٧٣ ص
(٤٤)
تنبيهات مسألة الامتثال الاجمالي
١٧٩ ص
(٤٥)
مبحث الظن
١٨٣ ص
(٤٦)
مقدمة في امكان التعبد بالظن
١٨٥ ص
(٤٧)
الامر الأول حجيّة الظن ليست ذاتية
١٨٥ ص
(٤٨)
الامر الثاني حجيّة الظن ليست ممتعنة
١٨٨ ص
(٤٩)
كيفية الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية
٢٠١ ص
(٥٠)
الامر الثالث حكم الشك في الحجية
٢٢١ ص
(٥١)
حجيّة السيرة
٢٣٣ ص
(٥٢)
السيرة العقلانية
٢٣٤ ص
(٥٣)
الجهة الاولى اقسام السيرة العقلانية
٢٣٤ ص
(٥٤)
الجهة الثانية السيرة المتشرعية وكيفية الاستدلال بها
٢٣٨ ص
(٥٥)
1 ـ طرق اثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم (ع)
٢٣٨ ص
(٥٦)
2 ـ كيف نستكشف الموقف الملاثم الكاشف عن الامضاء
٢٤٢ ص
(٥٧)
الجهة الثالثة مقدار ما يثبت بالسيرة المتشرعية
٢٤٥ ص
(٥٨)
الجهة الرابعة مقدار مفاد الامضاء للسيرة العقلائية
٢٤٦ ص
(٥٩)
الجهة الخامسة الفوارق بين السيرة المتشرعية والعقلائية
٢٤٧ ص
(٦٠)
حجية الظواهر
٢٤٩ ص
(٦١)
الجهة الاولى حجية الظهور
٢٤٩ ص
(٦٢)
الاستدلال على الحجية بالسيرة المتشرعية
٢٤٩ ص
(٦٣)
الاستدلال على الحجية بالسيرة العقلانية
٢٥٠ ص
(٦٤)
المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجية الظهور
٢٥٤ ص
(٦٥)
الجهة الثانية تحديد موضوع اصالة الظهور
٢٦٦ ص
(٦٦)
الجهة الثالثة النسبة بين اصالة الظهور والاصول اللفظية الاخرى
٢٧٠ ص
(٦٧)
الجهة الرابعة التفصيلات في حجية الظهور
٢٧٣ ص
(٦٨)
1 ـ التفصيل بين المقصودين بالافهام وغيرهم
٢٧٣ ص
(٦٩)
2 ـ التفصيل بين ظواهر الذي يظن بخلافه وما لا يظن بخلافه
٢٧٥ ص
(٧٠)
3 ـ التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم وغيرهما من النصوص الشرعية
٢٧٦ ص
(٧١)
الجهة الخامسة الظهور الذاتي والموضوعي
٢٩١ ص
(٧٢)
الجهة السادسة حجية قول اللغوي
٢٩٥ ص
(٧٣)
الجهة السابعة اثبات الظهور بالاستدلال والبرهان
٢٩٩ ص
(٧٤)
حجية الاجماع
٣٠٥ ص
(٧٥)
الاجماع المحصل
٣٠٥ ص
(٧٦)
1 ـ حجيته بقانون العقل العملي (قاعدة اللطف)
٣٠٥ ص
(٧٧)
2 ـ حجيته بدليل شرعي
٣٠٧ ص
(٧٨)
حجيته بقانون العقل النظري وكشفه عن الواقع
٣٠٩ ص
(٧٩)
الاجماع المركب
٣١٧ ص
(٨٠)
الاجماع المنقول
٣١٧ ص
(٨١)
حجتيه الشهرة
٣٢١ ص
(٨٢)
حجتيه الشهرة الفتوائية على مقتضى القاعدة
٣٢١ ص
(٨٣)
حجية الشهرة الفتوائية على ضوء الروايات الخاصة
٣٢٢ ص
(٨٤)
حجيته الاخبار
٣٢٧ ص
(٨٥)
الخبر المتواتر
٣٢٧ ص
(٨٦)
اقسام التواتر
٣٣٥ ص
(٨٧)
خبر الواحد
٣٣٨ ص
(٨٨)
المقام الاول ادلة عدم الحجية
٣٣٨ ص
(٨٩)
المقام الثاني ادلة الحجية
٣٤٤ ص
(٩٠)
الاستدلال بآيات
٣٤٤ ص
(٩١)
الاستدلال بآية النباء
٣٤٤ ص
(٩٢)
الاعتراضات على الاستدلال بآية النباء
٣٥١ ص
(٩٣)
حجية الاخبار مع الواسطة
٣٦٣ ص
(٩٤)
الاستدلال بآية النفر
٣٧٤ ص
(٩٥)
الاستدلال بآية الكتمان
٣٨١ ص
(٩٦)
الاستدلال بآية الذكر
٣٨٣ ص
(٩٧)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالاجماع والسيرة
٣٩٥ ص
(٩٨)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالدليل العقلي
٤٠٩ ص
(٩٩)
تلخيص واستنتاج
٤٢١ ص
(١٠٠)
تحديد دائرة الحجية
٤٢٤ ص
(١٠١)
دليل الانسداد وحجية مطلق الظن
٤٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٤ - وجوب الموافقة القطعية

إحداهما ـ عدم تأثير العلم الإجمالي مباشرة في ذلك ، وقد استدل عليها بما يشبه ما تقدم منا من ان العلم الإجمالي انما تعلق بالجامع فالاشتغال اليقيني بمقداره لا أكثر.

والثانية ـ المنجزية بعد تساقط الأصول وقد استدل عليها بان العلم الإجمالي باعتباره علة تامة لحرمة المخالفة فلا يمكن الترخيص في تمام الأطراف وشمول دليله للبعض دون البعض ترجيح بلا مرجح فتتساقط الأصول بالمعارضة وبعده يكون كل طرف شبهة من دون أصل مؤمن وهو كاف في التنجيز. وهذا وإن كان منجزية الاحتمال إلا ان سقوط المؤمن انما كان ببركة العلم الإجمالي ومن هنا صح أن


البشري بالخارج.

المرتبة الأولى ـ أن يستطيع الذهن الإشارة بمفهوم معين كلي أو جزئي إلى الخارج إشارة معينة لا تردد فيها لا في الإشارة ولا فيما به الإشارة وهذا هو العلم التفصيليّ.

المرتبة الثانية ـ الإشارة بمفهوم معين تصورا في الذهن إلى الخارج بإشارة مرددة والتردد بلحاظ المشار إليه بالعرض وقد يعبر عنه بالإشارة بمفهوم إجمالي وجامع إلى الخارج فيجعل الإجمال صفة للصورة العلمية التي بها الإشارة لا لنفسها وهذا هو العلم الإجمالي. المرتبة الثالثة ـ موارد عدم إمكان الإشارة إلى الخارج لعدم إحراز مطابقها فيه فالتردد في أصل الإشارة لا المشار إليه وهذا هو الشك البدوي.

وحينئذ تارة يقال : بأن العقل لا يحكم بصحة العقاب إلا إذا كانت الإشارة إلى التكليف إشارة متعينة لا تردد فيها لا على مستوى الصورة الحاضرة في الذهن والتي بها الإشارة ولا على مستوى نفس الإشارية وإضافتها إلى الخارج ، وهذا يعني اختصاص العقوبة بموارد العلم التفصيليّ. وأخرى يقال : بان العقاب يصح كلما أحرز التكليف خارجا يعني أمكن أصل الإشارة إليه سواء بإشارة معينة أو مرددة وبتعبير المشهور سواء حضرت صورته التفصيلية في الذهن أو الإجمالية التي يخترعها الذهن وتنطبق عليه بحده ، وبناء عليه يصح العقاب حتى في المرتبة الثانية من الانكشاف أي العلم الإجمالي ، لأن خصوصية أحد الفردين المعلوم بالإجمال وإن لم تكن حاضرة لدى الذهن تصورا فعلى مستوى التصور لا يوجد علم وبيان ولكن على مستوى التصديق والإشارية قد تم البيان لأن تلك الخصوصية مشار إليها بإشارة مرددة أيضا. فان هناك فرقا بين العلم التفصيليّ بوجوب الجامع بين الظهر والجمعة ـ ولو الجامع الانتزاعي ـ وبين العلم الإجمالي بوجوب أحدهما من حيث الإشارية والتصديق ببرهان : ان الذهن في العلم الإجمالي بالتحليل يمتلك إشارتين إشارة إلى وجوب الجامع ـ ولو ضمنا ـ وإشارة أخرى إلى وجوب إحدى الخصوصيّتين بينما لا ينحل العلم والإشارية في العلم التفصيليّ بوجوب الجامع إلى ذلك.

وبعبارة أخرى : على ضوء ما تقدم في شرح حقيقة العلم الإجمالي هناك تردد في مورد العلم الإجمالي لا يرجع إلى خصوصية مفهومية إلا مفهوم أحدهما المنتزع من الإشارة الذهنية نفسها ـ وهذا هو معنى اختراعيتها ـ بل هو من شئون نفس التصديق والإشارة الإجمالية كما يشهد به الوجدان وحيث ان الإشارة فيها في قبال المرتبة الثالثة التي لا توجد فيها أصل الإشارية. ومما يشهد على الفرق حكم الوجدان بأن درجة التجري والخروج على المولى في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال أكثر منها في مورد المخالفة للشبهة البدوية مع فرض عدم المؤمن حتى عندنا المنكرين للقاعدة في الشبهات البدوية وليس ذلك على أساس درجة احتمال التكليف فانه ربما يكون في الشبهة البدوية احتماله أكبر من احتماله في بعض أطراف العلم الإجمالي. بل نحن المنكرون للقاعدة انما ننكرها بالنسبة إلى الله سبحانه وحق مولويته الذاتيّة لا بالنسبة إلى الموالي العرفية. والوجدان العرفي يحكم بعدم إجراء القاعدة في موارد العلم الإجمالي وعدم اكتفائهم بإتيان الجامع.