بحوث في علم الأصول
(١)
الحجج والامارات
١ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٥ ص
(٣)
مقدمة تقسيم الحجج والامارات
٧ ص
(٤)
مبحث القطع
٢٥ ص
(٥)
الجهة الاولى حجية القطع
٢٧ ص
(٦)
معاني القطع
٢٧ ص
(٧)
اقسام المولويّة وحق الطاعة
٢٨ ص
(٨)
البحث عن امكان جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به
٣١ ص
(٩)
الجهة الثانية مبحث التجري
٣٥ ص
(١٠)
المقام الاول قبح التجري
٣٦ ص
(١١)
مسألة الحسن والقبح العقليين
٤٠ ص
(١٢)
براهين اثبات عدم قبح الفعل المتجرى به
٤٨ ص
(١٣)
المقام الثاني العقوبة على التجري
٥٣ ص
(١٤)
المقام الثالث حرمة التجري
٥٥ ص
(١٥)
1 ـ التمسك بالإطلاقات الأولية لحرمة التجري
٥٥ ص
(١٦)
2 ـ التمسك بقاعدة الاستلزام العقلي لحرمة التجري
٥٧ ص
(١٧)
3 ـ التمسك بالإجماع على حرمة التجري
٦٢ ص
(١٨)
4 ـ التمسك بالأخبار لحرمة التجري
٦٣ ص
(١٩)
تنبيهات مسألة التجري
٦٥ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة اقسام القطع ومدى قيام الامارة مقامه
٦٩ ص
(٢١)
المقام الاول تقسيمات القطع الموضوعي
٦٩ ص
(٢٢)
المقام الثاني قيام الامارة مقام القطع الطريقي
٧٣ ص
(٢٣)
المقام الثالث قيام الامارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية
٧٩ ص
(٢٤)
المقام الرابع قيام الامارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية
٩٥ ص
(٢٥)
الجهة الرابعة اخذ العلم بالحكم في موضوعه
٩٩ ص
(٢٦)
اخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه
١٠١ ص
(٢٧)
1 ـ اخذ القطع بالحكم شرطا في ثبوت شخص ذلك في الحكم
١٠١ ص
(٢٨)
2 ـ اخذ عدم العلم بالحكم في موضوعه
١٠٩ ص
(٢٩)
الجهة الخامسة وجوب الموافقة الالتزامية
١١٣ ص
(٣٠)
1 ـ كيفية تقريب ما نعية وجوب الموافقة الالتزامية عن اجراء الاصول في اطراف العلم
١١٣ ص
(٣١)
2 ـ تحقيق حال المانعية
١١٤ ص
(٣٢)
3 ـ اصل وجوب الالتزام
١١٧ ص
(٣٣)
الجهة السادسة حجيّة الدليل العقلي
١١٩ ص
(٣٤)
المقام الاول في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم الجعل
١٢١ ص
(٣٥)
المقام الثاني في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم الكشف
١٢٤ ص
(٣٦)
1 ـ البحث عن مدركات العقل النظري
١٢٦ ص
(٣٧)
2 ـ البحث عن مدركات العقل العملي
١٣٥ ص
(٣٨)
المقام الثالث في دعوى قصور الدليل العقلي بلحاظ عالم التنجيز
١٤٠ ص
(٣٩)
فروع فقهية قديتوهم فيها وقوع الردع والنهي عن العمل بالعلم
١٤١ ص
(٤٠)
الجهة السابعة منجزية العلم الاجمالي
١٤٩ ص
(٤١)
حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
١٥٠ ص
(٤٢)
وجوب الموافقة القطعية
١٥٥ ص
(٤٣)
الجهة الثامنة الامتثال الاجمالي
١٧٣ ص
(٤٤)
تنبيهات مسألة الامتثال الاجمالي
١٧٩ ص
(٤٥)
مبحث الظن
١٨٣ ص
(٤٦)
مقدمة في امكان التعبد بالظن
١٨٥ ص
(٤٧)
الامر الأول حجيّة الظن ليست ذاتية
١٨٥ ص
(٤٨)
الامر الثاني حجيّة الظن ليست ممتعنة
١٨٨ ص
(٤٩)
كيفية الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية
٢٠١ ص
(٥٠)
الامر الثالث حكم الشك في الحجية
٢٢١ ص
(٥١)
حجيّة السيرة
٢٣٣ ص
(٥٢)
السيرة العقلانية
٢٣٤ ص
(٥٣)
الجهة الاولى اقسام السيرة العقلانية
٢٣٤ ص
(٥٤)
الجهة الثانية السيرة المتشرعية وكيفية الاستدلال بها
٢٣٨ ص
(٥٥)
1 ـ طرق اثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم (ع)
٢٣٨ ص
(٥٦)
2 ـ كيف نستكشف الموقف الملاثم الكاشف عن الامضاء
٢٤٢ ص
(٥٧)
الجهة الثالثة مقدار ما يثبت بالسيرة المتشرعية
٢٤٥ ص
(٥٨)
الجهة الرابعة مقدار مفاد الامضاء للسيرة العقلائية
٢٤٦ ص
(٥٩)
الجهة الخامسة الفوارق بين السيرة المتشرعية والعقلائية
٢٤٧ ص
(٦٠)
حجية الظواهر
٢٤٩ ص
(٦١)
الجهة الاولى حجية الظهور
٢٤٩ ص
(٦٢)
الاستدلال على الحجية بالسيرة المتشرعية
٢٤٩ ص
(٦٣)
الاستدلال على الحجية بالسيرة العقلانية
٢٥٠ ص
(٦٤)
المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجية الظهور
٢٥٤ ص
(٦٥)
الجهة الثانية تحديد موضوع اصالة الظهور
٢٦٦ ص
(٦٦)
الجهة الثالثة النسبة بين اصالة الظهور والاصول اللفظية الاخرى
٢٧٠ ص
(٦٧)
الجهة الرابعة التفصيلات في حجية الظهور
٢٧٣ ص
(٦٨)
1 ـ التفصيل بين المقصودين بالافهام وغيرهم
٢٧٣ ص
(٦٩)
2 ـ التفصيل بين ظواهر الذي يظن بخلافه وما لا يظن بخلافه
٢٧٥ ص
(٧٠)
3 ـ التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم وغيرهما من النصوص الشرعية
٢٧٦ ص
(٧١)
الجهة الخامسة الظهور الذاتي والموضوعي
٢٩١ ص
(٧٢)
الجهة السادسة حجية قول اللغوي
٢٩٥ ص
(٧٣)
الجهة السابعة اثبات الظهور بالاستدلال والبرهان
٢٩٩ ص
(٧٤)
حجية الاجماع
٣٠٥ ص
(٧٥)
الاجماع المحصل
٣٠٥ ص
(٧٦)
1 ـ حجيته بقانون العقل العملي (قاعدة اللطف)
٣٠٥ ص
(٧٧)
2 ـ حجيته بدليل شرعي
٣٠٧ ص
(٧٨)
حجيته بقانون العقل النظري وكشفه عن الواقع
٣٠٩ ص
(٧٩)
الاجماع المركب
٣١٧ ص
(٨٠)
الاجماع المنقول
٣١٧ ص
(٨١)
حجتيه الشهرة
٣٢١ ص
(٨٢)
حجتيه الشهرة الفتوائية على مقتضى القاعدة
٣٢١ ص
(٨٣)
حجية الشهرة الفتوائية على ضوء الروايات الخاصة
٣٢٢ ص
(٨٤)
حجيته الاخبار
٣٢٧ ص
(٨٥)
الخبر المتواتر
٣٢٧ ص
(٨٦)
اقسام التواتر
٣٣٥ ص
(٨٧)
خبر الواحد
٣٣٨ ص
(٨٨)
المقام الاول ادلة عدم الحجية
٣٣٨ ص
(٨٩)
المقام الثاني ادلة الحجية
٣٤٤ ص
(٩٠)
الاستدلال بآيات
٣٤٤ ص
(٩١)
الاستدلال بآية النباء
٣٤٤ ص
(٩٢)
الاعتراضات على الاستدلال بآية النباء
٣٥١ ص
(٩٣)
حجية الاخبار مع الواسطة
٣٦٣ ص
(٩٤)
الاستدلال بآية النفر
٣٧٤ ص
(٩٥)
الاستدلال بآية الكتمان
٣٨١ ص
(٩٦)
الاستدلال بآية الذكر
٣٨٣ ص
(٩٧)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالاجماع والسيرة
٣٩٥ ص
(٩٨)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالدليل العقلي
٤٠٩ ص
(٩٩)
تلخيص واستنتاج
٤٢١ ص
(١٠٠)
تحديد دائرة الحجية
٤٢٤ ص
(١٠١)
دليل الانسداد وحجية مطلق الظن
٤٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧ - مقدمة تقسيم الحجج والامارات

ثم انه يمكن أن يستشكل في حجية رأي المجتهد المفضول في حق نفسه فضلا عن حجيته في حق الآخرين بأنه كيف يحصل له اليقين بالوظيفة والحكم الأعم من الواقعي والظاهري ـ حيث انه الحجة دائما ـ مع اعترافه بالمفضولية للأعلم وافترض انه خالف في الرّأي ، فهو بمقتضى ذلك يحتمل انه لو تباحث مع الأعلم وعالج المسألة على ضوء نظره لتغيرت النتيجة التي انتهى إليها ، وهذا الاحتمال يعني عدم جزمه بالنتيجة النهائيّة والوظيفة العملية فلا يمكنه العمل بنظره فضلا عن تقليده.

ودعوى : ان المفضول إذا تباحث مع الأعلم فسوف ينقلب حكمه الظاهري من باب انقلاب موضوعه لا التخطئة لأنه سوف يرتفع عدم وجدانه للحجة على الخلاف مثلا بوجدانه لها فمن


المنجزية حقيقة فتجري في حقه البراءة عن الطرفين واقعا. وهذا بنفسه خلاف المرتكز في باب التقليد إذ معناه اختلاف حكم المقلد عن حكم المجتهد فلا بد من الالتزام بالتنزيل.

فانه يقال ـ ان ما هو حجة واقع علم المجتهد ونظره لا الاخبار والإفتاء ، وعليه فعلم المجتهد الإجمالي حجة ومنجز على العامي قبل فحصه وسؤاله عنه فيمنع عن إجراء البراءة في الطرفين.

ثم ان هنا إشكالا آخر في التقليد نواجهه في خصوص موارد فتاوى المجتهد القائمة على أساس الوظائف العقلية كأصالة الاشتغال والبراءة العقليتين أو حجية الظن الانسدادي على الحكومة ، وحاصله انه إن كان التقليد في ذلك من باب كون فتوى المجتهد حجة على المقلد في نفي الحكم الواقعي فمن الواضح ان المجتهد ليس عالما بعدم الحكم الواقعي وانما هو عالم بالوظيفة العقلية ، وإن كان من باب ان فتواه حجة في إثبات تلك الوظيفة في حق المقلد صغرى وكبرى فمن الواضح ان الحجية الشرعية في مثل ذلك يجعل وظيفة العامي مباينا مع وظيفة المجتهد حيث يكون في حقه ترخيص ظاهري شرعي لا عقلي لأن الشارع لا يمكنه جعل البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي وتحديدهما في حق العامي فلا بدّ وان تكون هذه الوظيفة في حق العامي حكما ظاهريا شرعيا على طبق نظر المجتهد بنحو يكون نظره موضوعا لهذا الحكم الظاهري الشرعي وهذا خلاف كون الرجوع إليه من باب الخبرة بالحكم المشترك بينهما ، نعم يمكن أن يكون فتوى المجتهد مجرد منبه للمقلد إلى إدراك عقله العملي لتلك الوظيفة المقررة فيما إذا تحقق موضوعها عنده ولو بتقليد في المرتبة المتقدمة كما في موارد العلم الإجمالي إلا ان هذا ليس تقليدا حقيقة.

والصحيح في الجواب : ان دليل التقليد يجعل نظر المجتهد خبرة للعامي في تشخيص موارد التأمين الشرعي واما التنجيز والاشتغال فهو ثابت في حق المقلد أول الأمر في كل شبهة لكونها قبل الفحص فحينئذ ان أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا موضوع لهذا الإشكال فان المؤمن دائما يكون شرعيا ودور المجتهد ونظره طريقيا إليه وان قلنا بالبراءة العقلية أيضا كان نظر المجتهد طريقا إلى إحراز شرطها للمقلد وهو الفحص وعدم وجود منجز شرعي في معرض الوصول فيكون تقليد العامي له في الصغرى بحسب الحقيقة واما الكبرى فلا بد وأن يحتاج إلى تقليدين طوليين بل يقلده في عدم حصوله على ما يكون مؤمنا شرعيا عن الحكم الواقعي المنجز في نفسه على المقلد واما الرجوع إلى المجتهد في التأمينات الظاهرية فأيضا يكون من باب الخبرة اما بالنسبة إلى كبرى الترخيص الظاهري فواضح واما بلحاظ صغراه فلأن موضوع الحكم الظاهري الشك وهو حاصل للمكلف وان لا يكون على خلافه حاكم أو معارض ونظر المجتهد طريق إليه أيضا. فالحاصل نظر المجتهد ووصوله إلى الحكم الواقعي والظاهري من حيث الكبرى والصغرى في الشبهات الحكمية نظر طريقي ورجوع العامي إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، كما ان اليقين السابق في الاستصحاب في الشبهات الحكمية يكون ثابتا في حق المجتهد بالحجة عادة أيضا لا بالوجدان ، فلا إشكال إلا من ناحية الفحص والّذي قد عرفت انه بمعنى لا ينافي مع كون رجوع المقلد إلى المجتهد فيه من باب الخبرة.